﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث

2
00:00:24.350 --> 00:00:41.250
الصحيح ويسرنا ان يكون معنا ضيفا كريما في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم ضيفنا وشيخنا الكريم اهلا ومرحبا بكم

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.350
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام لمن اراد المتابعة معنا فشيخنا حفظه الله يشرح كتاب اه مختصر لصحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد الزبيدي رحمه الله تعالى ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.350
باب الوضوء قبل الغسل شرح الشيخ جزاه الله خيرا. الحديث الاول في هذه او في هذا الباب. ثم انتقل للحديث الثاني بدأ وشرحه شرحا مستفيضا وبدأ في ذكر اطراف هذا الحديث وكنا قد وصلنا مع شيخنا في اللقاء الماضي الى الطرف الخامس

5
00:01:21.350 --> 00:01:41.350
في هذا الحديث. شيخنا حفظكم الله اقرأ الحديث ثم تستكمل ان شاء الله ما توقفنا عنده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما

6
00:01:41.350 --> 00:02:00.150
فاصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:02:00.500 --> 00:02:21.300
في الحلقة الماضية وفي اثناء الكلام على الموضع الخامس من مواضع تخريج حديث ميمونة من صحيح البخاري ذكرنا كلام الامام الشافعي رحمه الله. نعم. في الام. نقلا عن الام له في حكم الموالاة

8
00:02:22.450 --> 00:02:43.500
وانه لا يرى لها اثرا في الوضوء. نعم. وانه لو جف العضو او جفت الاعضاء او انتقل من مكان الى مكان فلا اثرا لهذا في الوضوء  قال في اخر كلامه وفي مذهب كثير من اهل العلم

9
00:02:43.750 --> 00:03:08.000
ان الرجل اذا رمى رمى الجمرة الاولى ثم الاخرة ثم الوسطى اعاد الوسطى والاخرة حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الاولى مع انه ما حصل موالاة بين الاولى ولم يعد الاولى وهذا دليل في قولهم على ان تقطيع الوضوء لا يمنعه ان يجزئ عنه

10
00:03:08.050 --> 00:03:27.650
كما قطع الذي رمى الجمرة الاولى رميها الى الاخرة فلم يمنعه ان تجزئ عنه الوسطى وفي المغني للامام الموفق بن قدامة اذ قال ولم يذكر الخراقي هذا هو المتن اقدم متون الحنابلة

11
00:03:28.100 --> 00:03:50.300
وعليه اكثر من ثلاث مئة شرح  المختصر الخراقي والمغني شرح له. هم. شرح مستفيض على هذا المتن الصغير المختصر ولم يذكر الخرق الموالاة وهي واجبة عند احمد نص عليها في مواضع

12
00:03:50.450 --> 00:04:16.850
وهذا قول الاوزاعي واحد قولي الشافعي قوله السابق. نعم. عدم اعتبار الموالاة وهي واجبة عنده في احد قوليه. في كلام ابن قدامة قال القاضي بويا علاء. بويا ونقل حنبل عن احمد انها غير واجبة

13
00:04:17.450 --> 00:04:45.650
وهذا قول ابي حنيفة لظاهر الاية. ولان المأمور به غسل الاعضاء فكيف ما غسل جاز ولانها احدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل قال مالك ان تعمد ان تعمد التفريق بطل والا فلا

14
00:04:45.950 --> 00:05:05.300
يعني اذا لم يحصل التفريق عن عمد فانه لا يؤثر. جميل. كأن يطرأ له طارئ او ينقطع الماء مثلا ويبحث عنه عنه ليكمل وضوءه فهذا غير متعمد لا يؤثر وقال مالك ان تعمد التفريق بطل والا فلا

15
00:05:05.850 --> 00:05:23.050
آآ قال ابن قدامة ولنا اي دليلنا معاشر الحنابلة. هم ما ذكرنا من رواية عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة

16
00:05:23.550 --> 00:05:49.700
بيظة لم يصبها الماء. نعم قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة ولو لم تجب الموالاة لاجزأه غسل اللمعة ولو لم تجب الموالاة لاجزأه غسل اللمعة

17
00:05:49.750 --> 00:06:18.750
ولانها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة والاية دلت على وجوب الغسل او الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وامره  فانه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ الا مواليا

18
00:06:19.300 --> 00:06:47.550
وامر تارك الموالاة باعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء وفي المدونة مالك؟ في مذهب مالك وقال مالك فيمن توظأ فغسل وجهه ويديه وترك ان يمسح برأسه

19
00:06:47.650 --> 00:07:11.250
وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك قال ان كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوءه وان تطاول ذلك وان تطاول ذلك قال وان كان ترك وان كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء

20
00:07:11.950 --> 00:07:36.000
استأنف الوضوء يعني ثم نقل عنه سابقا وفي المغني فصل والموالاة الواجبة الا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو ما قال حتى يجف حتى يمضي زمن يجف فيه الوضوء. لانه في بعض الازمان

21
00:07:36.550 --> 00:08:05.100
يسرع الجفاف. صحيح. كان يوجد ريح شديدة تجفف او آآ زمن يطول في فترة الجفاف فالعبرة بالزمن الذي يمضي فيه عادة يخرج معك لو جفف هو مثلا مناديل او شيء جفف اعضاءه. لا فيه الهواء الحار الذي يصدر من بعض الالات

22
00:08:05.100 --> 00:08:22.700
تجفف العضو. مم. واراد ان لا يبقى الماء في يديه لبرودة الجو مثلا. نعم. اراد ان يجففه ويغسل الذي بعده في الزمان المعتدل لانه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض

23
00:08:22.750 --> 00:08:45.000
ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة فقال ابن عقيل في رواية اخرى ان حد التفريق ابطل ما يفحش في العادة ان حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة لانه لم يحد في الشرع

24
00:08:45.150 --> 00:09:11.950
زمن معين فيرجع فيه الى العادة كالاحراز والتفرق في البياع الذي جاء في الشرع حكمه ولم يحد الشرع في حد يفصل بين اوله واخر بطيئه وغيره كالاحراز الحرص شرط للقطع القطع في السرقة

25
00:09:12.250 --> 00:09:37.300
لكن حرز كل شيء بحسبه هل تحرز الابل فيما يحرز به الذهب والفظة؟ لا. مختلف. كل شيء بحسبه ارجعوا ذلك الى العرف. التفرق في البيع اذا حصل البيع حصل الايجاب والقبول والبياعان في الخيار ما لم يتفرقا

26
00:09:37.550 --> 00:09:57.100
يختلف البائع والمشتري من يريد فسخ البيع يقول ما تفرقنا والذي يريد اثبات البيعة قل تفرقنا فيرجع في ذلك الى العدو الى العادة والعرف وقال ابن حجر قوله حدثنا محمد بن محبوب هو البصري

27
00:09:57.200 --> 00:10:21.300
وعبد الواحد ابن زياد هو البصري كذلك. وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى ابن اسماعيل عنه في باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالبا الا ان في ذلك ثم تحول من مكانه. وفي هذا تنحى من مقامه وهما بمعنى

28
00:10:21.400 --> 00:10:42.800
وقال الكرماني تنحى اي باعود اي بعد من مقامه بفتح الميم اسم مكان. المقام اسم المكان للقيام فان قلت هو مكان القيام فهل يستفاد منه انه صلى الله عليه وسلم

29
00:10:43.050 --> 00:11:07.150
فهل يستفاد منه انه صلى الله عليه وسلم اغتسل قائما من مقامه. نعم. والمقام اسم مكان للقيام  فهل يستفاد من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قائما قلت ذلك اصله

30
00:11:07.350 --> 00:11:26.650
لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان. هم مطلق المكان فليطيع الذي يقيم فيه الانسان لا يشترط ان يكون قائم قائما كان او قاعدا فيه كما ان انتهى كلامه كما ان المجلس

31
00:11:27.700 --> 00:11:55.500
المجلس مم اسم لمكان الجلوس لمكان الجلوس. الجلوس وقد يطلق على الجالسين. كما في القاموس. هم. المجلس اسم لمكان الجلوس. وقد يطلق على الجالسين وعندك المقام مقام ابراهيم عليه السلام

32
00:11:55.650 --> 00:12:20.750
الذي بجوار الكعبة الحجر الذي بجوار الكعبة يطلق على الحجر مقام. ويطلق على مكانه مقام مقام لانه محل قيام  والموضع السادس في الكتاب نفسه في كتاب الغسل باب من افرغ بيمينه على شماله

33
00:12:21.550 --> 00:12:36.900
في الغسل. قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوامة قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما

34
00:12:36.900 --> 00:12:59.600
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لا ادري ذكر الثالثة ام لا

35
00:12:59.650 --> 00:13:28.100
ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدمه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها

36
00:13:28.150 --> 00:13:51.950
ولم يردها قال ابن حجر هذا الباب مقدم عند الاصيل مقدم عند الاصيل وابن عساكر على الذي قبله واعترض على المصنف يعني على البخاري بان الدعوة اعم من الدليل بان الدعوة اعم من الدليل

37
00:13:52.150 --> 00:14:21.250
والجواب ان ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه من افرغ بيمينه على شماله في الغسل الغسل كامل. مم. والنص جاء في غسل الفرج ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. هم. هذا النص

38
00:14:21.650 --> 00:14:43.800
والدعوة التي في الترجمة من افرغ بيمينه على شماله في الغسل بشكل عام نعم. بشكل عام والجواب ان ذلك في غسل الفرج بالنص جواب من شيخنا الكلام كله الان لابن حجر والجواب ان ذلك

39
00:14:43.800 --> 00:15:02.400
في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه انه كان يحب التيامن كما تقدم. ومحله هنا في اما اذا كان يغترف من الاناء  اذا كان يقترب من الاناء قاله الخطابي

40
00:15:03.350 --> 00:15:23.450
قال فاما اذا كان ضيقا وهذا منقول عن الخطاب ايضا كما سيأتي فاما اذا كان ضيقا كالقمقم فانه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه قال الخطابي في اعلام الحديث

41
00:15:23.700 --> 00:15:53.500
شرح آآ البخاري للامامة بسليمان حمد بن محمد الخطابي وشرحه كانه اقدم الشروح شرح مختصر لكنه نفيس باعتبار القدم وافادة من جاء بعده منه وله كتاب  شرح لسنن ابن داوود من انفس الشروح

42
00:15:53.900 --> 00:16:14.150
اسمه معالم السنن. هم واعلام ومعالم نعم اه بمعنى واحد معالم واعلام بمعنى واحد. هذاك اعلام الحديث وهذا اعلام معالم السنة. معالم السنن. واكثر نقلات التي تنقل عن الخطابي من معالم السنن الى انه اطول

43
00:16:14.150 --> 00:16:42.550
المنحة وفيه طول بالنسبة لهذا ومن باب الفائدة. نعم على اعلام الموقعين او اعلام الموقعين وجد نسخ كثيرة موثقة باسم معالم الموقعين. هم وهذا يؤكد ان اعلام ام عالم بمعنى واحد. وان المرجح

44
00:16:42.800 --> 00:17:12.250
بسبب وجود مثل هذه النسخ اعلام الموقرين وليس اعلام. اعلام الموقعين. ولكل وجه اعلام الموقعين عن المفتين عن الله جل وعلا. اعلامهم مذكورة في اول كتاب من الصحابة والتابعين والائمة وما جاء بعدهم. هو اعلام يعني اخبار المفتين الموقعين

45
00:17:12.250 --> 00:17:31.000
موجود ما يفيدهم او يخبرون به مما يجب عليهم فكن قال الخطابي في اعلام الحديث شرح البخاري قلت اما صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهذا ذو وجه واحد

46
00:17:31.200 --> 00:17:56.450
لا يجوز غيره صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره لانه لا يجوز ان تأخذ الماء ان تصب ان تأخذ الماء بشمالك وتصبه على يمينك وتستنجي. صحيح. لا يجوز استنجاء باليمين. واما غسل

47
00:17:56.450 --> 00:18:26.600
الاطراف فانه ينظر فان كان الاناء الذي يتوضأ منه اناء واسعا فانه يضعه عن يمينه ثم يأخذ منه الماء بيمناه ويصب على على يسراه وان كان الاناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها فانه يضعه عن يساره ويصب منه الماء منه على يمينه

48
00:18:27.000 --> 00:18:48.400
نفس مكان لما قاله ابن حجر نقلا عنه وفي شرح الكرمان قوله غسلا وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا غسلا بظم الغين هو ما يغتسل به واما بفتحها فهو فعل المغتسل

49
00:18:49.200 --> 00:19:14.550
وبكسرها ما يغسل به كالسدر غسل غسلا مثل الصابون والعشنان والسدر والاشياء التي آآ المنظفات. نعم قال ابن الملقن في التوضيح والحديث ظاهر فيما ترجم له حديث محمول على انه كان في يده او في فرجه جنابة

50
00:19:15.550 --> 00:19:44.850
يعني ما يصيب من الاذى الناتج بسبب الجنابة او اذى فلذلك دلك يده بالارض وغسل قبل ادخالها في وضوئه يعني في الماء على ما سلف في الباب قبله اذا شيخنا حفظكم الله لعلنا نختم هذه الحلقة بكلام ابن الملقب رحمه الله تعالى. فشكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير

51
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا الذي تفضل بهذا الشرح المبارك لكتاب صحيح او مختصر صحيح البخاري مسمى تجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. فشكر الله له وشكر لكم ايضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان

52
00:20:04.850 --> 00:20:19.291
انا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. شكرا لكم احبتنا الكرام حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته