﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:15.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا

2
00:00:15.850 --> 00:00:34.100
مرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضوي هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدامية للافتاء سابقا حياكم الله شيخ عبد الكريم واهلا ومرحبا بكم

3
00:00:34.250 --> 00:00:54.250
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. اهلا بكم احبتنا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقات التي يتفضل فيها شيخنا بشرح مختصر صحيح الامام البخاري تم التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح ووصلنا مع شيخنا الكريم اه في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل الى حديث

4
00:00:54.250 --> 00:01:09.500
رضي الله تعالى عنها الذي الان ربما الشيخ يشرح اخره ونحن تقريبا في الطرف السابع من اطراف هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها اقرأ الحديث ثم يبدأ الشيخ في شرحه

5
00:01:10.000 --> 00:01:26.550
عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير غير رجليه فغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء

6
00:01:26.650 --> 00:01:43.700
ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي صلوا على رسول الله. اما بعد

7
00:01:43.900 --> 00:02:11.450
ففي خاتمة الحلقة السابقة ذكرنا ان ابن المنير استنبط من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة واجزاء الصلاة بالوضوء المجدد واجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين انه كان قبل التجديد محدثا

8
00:02:11.900 --> 00:02:44.050
لمن تبين انه كان قبل التجديد محدثا تجديد موضوع اجزاء غسل الجمعة بيناه في الحلقة السابقة. نعم. واما التجديد فهو ينوي تجديد الوضوء عند الوضوء مع انه محدث يعني المفترض ان ينوي رفع الحدث. لكنه لم يذكر عزب عن باله او نسي انه محدث

9
00:02:44.050 --> 00:03:07.300
فجدد الوضوء فاجزأه عن الوضوء عن حدث والاستنباط المذكور مبني عنده على ان الوضوء الواقع في غسل الجنابة السنة واجزاء ذلك عن غسل عن غسل تلك الاعضاء بعده وهي دعوة مردودة

10
00:03:08.200 --> 00:03:30.950
القال هنا ابن حجر اي نعم تبع كلام ابن حجر نعم ويدع مردودا لان ذلك يختلف باختلاف النية فمن نوى غسل الجنابة وقدم اعضاء الوضوء لفضيلته فضيلة الوضوء ثم غسله والا فلا

11
00:03:31.000 --> 00:03:59.850
شيقول يقول لما غسل توظأ هذا الوضوء المسنون نعم الجمع بين الوضوء والغسل الغسل كافي الغسل كافي والوضوء سنة وهذا محل استنباط واستشكال ابن بطال قال والاستنباط المذكور مبني عنده على ان الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.400
واجزأ مع ذلك عن غسل تلك الاعضاء بعده. يعني ما اعيد غسلها. نعم وهي دعوة مردودة لان ذلك يختلف باختلاف النية فمن نوى غسل الجنابة نوى غسل الجنابة وقدم اعضاء الوضوء

13
00:04:21.350 --> 00:04:49.200
نعم. نعم. لفضيلته تم غسله تم غسله. والا فلا ولابد ان ينوي ان الوضوء الذي قدمه جزء من الغسل. نعم. فلا يكون سنة حينئذ تم غسله والا فلا يصح البناء المذكور والله اعلم. لان البناء المذكور على اساس ان الوضوء

14
00:04:49.250 --> 00:05:12.700
سنة وهو مستقل عن الغسل وفي عمدة القارئ وقال بعضهم يقصد بالحجر. ابن حجر وقال بعضهم بكلام ابن المنير كلفة وفي كلام ابن التين نظر لان هذه القصة غير تلك القصة

15
00:05:13.100 --> 00:05:38.100
لان هذه القصة غير تلك القصة وقال في كلام الكرمان من لازم هذا التقدير ان الحدث ان الحديث غير مطابق للترجمة من لازم هذا التقدير تقدير الكرمان الذي تقدم ان الحديث غير مطابق للترجمة. ثم قال هذا القائل يعني

16
00:05:38.100 --> 00:06:00.800
ابن حجر. والذي يظهر لي ان البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز اي ما بقي ودليل ذلك قوله فغسل رجليه اذ لك اذ اذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه

17
00:06:00.850 --> 00:06:33.000
ثانيا لان غسلهما دخل في العموم. وهذا اشبه بتصرفات البخاري اذ من شأنه الاعتناء بالاخفى اكثر من الاجلى قلت العيني القائل العيني ما ثم في هذا الذي ذكره المذكور ما في هذا الذي ما ثم في هذا الذي ذكره المذكورون

18
00:06:33.650 --> 00:06:54.550
من المنير ومن معه اكثر كلفة من كلام هذا القائل يعني ابن حجر لانه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وابعد وابعد من هذا دعواه ان البخاري حمل اللفظ لفظ الجسد على المجاز

19
00:06:54.900 --> 00:07:22.050
افلا يعلم هو ان المجاز لا يسار اليه الا بعد تعذر الحقيقة او لنكتة اخرى واي ضرورة هنا الى المجاز ومن قال ان البخاري قصد هذا وابعد من ذلك انه علل ما ادعاه بغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ثانيا وما ذلك الا لكون رجليه

20
00:07:22.050 --> 00:07:46.900
في مستنقع الماء وحاصل الكلام ان كلام ابن المنير اقرب في وجه المطابقة في وجه مطابقة الحديث للترجمة قالت فاتيته بخلقة فلم يردها وجعل ينفظ بيده سقط جعل ينفذ الماء

21
00:07:47.000 --> 00:08:11.900
بيده سقط لفظ الماء من غير رواية ابي ذر وللاصيل فجعل ينفذ بيده وتقدمت بقية المباحث قالت فاتيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفث بيده اه فاعل قالت ميمونة ووقع في رواية الاصيل قالت عائشة

22
00:08:12.800 --> 00:08:37.900
وقع في رواية الاصيل قالت عائشة وفي رواية ميمونة يقول قالت يعني عائشة نعم وهو غلط ظاهر وراوي الحديث يوسف ابن عيسى يقول الامام البخاري حدثنا يوسف بن عيسى من يعقوب المروزي والفضل بن موسى ابو عبد الله السناني

23
00:08:37.900 --> 00:09:07.650
بقية تقدموا بقيتهم تقدموا والموضع الثامن من مواضع التخريج. نعم تخريج الامام البخاري لهذا الحديث في الكتاب نفسه في كتاب الغسل باب نفظ اليدين من الغسل عن الجنابة باب نفظ اليدين من الغسل عن الجنابة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة

24
00:09:08.450 --> 00:09:37.500
قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ام المؤمنين وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم رسلا فسترته بثوب وصببت على يديه فغسلهما. وصببت على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله

25
00:09:38.750 --> 00:10:06.800
فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده وفظع على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفظ يده

26
00:10:06.800 --> 00:10:30.950
به قال ابن حجر قوله باب نفظ اليدين من الغسل من الجنابة كذا لابي ذر وكريمة وللباقين من غسل الجنابة بدل من الغسل عن الجنابة. هم. وقال العيني اهذا باب في بيان حكم نفظ اليدين من غسل الجنابة

27
00:10:31.100 --> 00:10:56.100
وكلمة من الاولى متعلقة بالنفط والثانية بالغاسل ومثله في الكرماني. يعني ان العين العيني نقله من نكرمان والمناسبة بين الابواب ظاهرة لان كلها في احكام الغسل ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. باب نفظ اليدين

28
00:10:56.100 --> 00:11:18.400
من الغسل عن الجنابة باي ظاهرا لان الحديث فيه مضى ينفض يديه. ايه ثم تنحف غسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفظ يديه وان قلت ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه

29
00:11:18.900 --> 00:11:39.700
يقول هل فيها مزيد حكم؟ يستفيده القارئ فان قلت ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه قلت الاشارة بها الى ان لا يتخيل ان مثل هذا الفعل اطراح لاثر العبادة

30
00:11:41.550 --> 00:12:05.500
ونفظ له فبين ان هذا جائز يعني جاء في الحديث توظأ واسبق الوظوء خرجت ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء فكون الماء يترك حتى يتقاطر لتخرج الذنوب معه

31
00:12:06.000 --> 00:12:35.450
هذا مقصد شرعي وجاء اه بيان فظله النافظ نعم تقليل لهذا الاثر نعم قلت الاشارة بها الى ان لا يتخيل ان مثل هذا الفعل اضطراح لاثر العبادة ونفظ له فبين ان هذا جائز ونبه ايضا على رد قول من زعم

32
00:12:35.550 --> 00:13:01.600
ان تركه للثوب تركه للثوب من قبيل ايثار ابقاء اثار العبادة عليه وليس كذلك وانما تركه خوفا من الدخول في احوال المترفين المتكبرين الان ما تيسر الامور. الحمد لله والماء امامك

33
00:13:01.900 --> 00:13:35.300
بطريقة سهلة وميسورة ودرجة حرارته في الصيف والشتاء مريحة  والمناديل امامك ويعني يمينك وشمالك وبكثرة ما في شيء يشق نعم فهل استعمال هذه المناديل اولى او تركها اولى من يتخيل ان هذا اطراح للعبادة ان ترك الماء يتقاطر الى اخره

34
00:13:35.800 --> 00:13:58.100
ليخرج تخرج معه اثار الذنوب هذا مأجور على هذا التصور لكن من من تمندل  ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تمندا والحاجة او الواقع الذي يعيشه الانسان هو الذي يرجح

35
00:13:59.450 --> 00:14:16.300
هو الذي يرجح فان كان لا داعي للتمنذل فهو الاصل وان كان له داعي من برد شديد او ما اشبه ذلك او معه اشياء لا يريد ان ان تصيبها شيء من الرطوبة او شيء

36
00:14:16.550 --> 00:14:35.950
فله ذلك والوضوء والغسل في هذا السيانة او يختلف شيء. ها الوضوء والغسل لا شك ان الغسل احوج للتمنذل من الغسل وذلك يخضع لظروف المناخ وفي شرح ابن بطال قال المهلب

37
00:14:36.050 --> 00:14:55.400
ويمكن ان يريد بترك المنديل ابقاء بركة بلل الماء والتواضع لله لله تعالى او لشيء اه في المنديل شيء رآه في المنديل من حرير كون منديل حرير وهو محرم ولا

38
00:14:55.450 --> 00:15:13.850
على ذكور الامة او وسخ ما اعجبه كرهه او لاستعجال كان به والله اعلم وقد روى ابن وهب عن زيد ابن الحباب عن ابي عن ابي معاذ عن ابي معاذ عن ابن شهاب

39
00:15:14.650 --> 00:15:33.700
عن عروته عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي وابن عدي وابن شاهين

40
00:15:34.000 --> 00:16:00.650
وفي اسناده ابو معاذ سليمان ابن ارقم متروك والذي يحكم عليه بانه متروك آآ ضعفه شديد. مهم. لا يقبل الانفجار لا يقبل الانفرار  وما دام مرويا في البيهقي وابن عدي

41
00:16:01.200 --> 00:16:27.950
فهو مظنة الضعيف يقول الناظم ما نمي لعاق العقيلي وعد بن عدي وخط الخطيب البغدادي وكر تبنى عساكر ومسند الفردوس ضعفه شهر. هم. هذه موانئ للضعيف. يعني لو ما رواه الا بن عادي كان خايف على طول

42
00:16:27.950 --> 00:16:52.250
لانهم ضد الضعيف لان كتابه الكامل في الضعفاء. اي نعم وما نمي وعدوا خط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر لا سيما ان في اسناده ابو معاذ سليمان ابن ارقم منزلته عند اهل العلم متروك متروك شديد الضعف لا يقبل الانجبار والله اعلم

43
00:16:52.400 --> 00:17:12.400
اذا بهذا نصل احبتنا الكرام الى ختم هذه الحلقة التي نتقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا فجزاه الله خيرا. ونفع الله به ومد الله في عمره على طاعة. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة

44
00:17:12.400 --> 00:17:27.600
قالت نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في قات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته