بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا ومرحبا بكم ايضا انتم مستمعينا الكرام ونسعد كثيرا متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقات والدروس المباركة. التي يشرح فيها شيخنا جزاه الله خير مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لاحاديث الجميع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد الزبيدي رحمه الله تعالى وصلنا مع شيخنا جزاه الله خيرا الى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ووصلنا الى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ووصلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الى الطرف الثالث من اطراف هذا الحديث المبارك اقرأ هذا الحديث ثم يتفظل الشيخ جزاه الله خير بشرحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفلق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في اخر الحلقة السابقة وفي اخر الكلام على الطرف الثاني من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري نقلنا كلاما عن العين يرد فيه على ابن حجر لان ابن حجر يقول فيه دلالة على النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم انما هو للتنزيه كراهية ان يستقذر لا لكونه يصير نجسا انغماس الجنب فيه قال العيني قلت هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح لان الجنب اذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو اما ان يكون ذلك الماء كثيرا او قليلا فان كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر فان الجنب اذا انغمس فيه قد لا يفسد المال اذا انغمس فيه لا يفسد الماء وان كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم فان الجنب اذا انغمس فيه فانه يفسد الماء وهل يطهر الجنب ام لا فيه اختلاف هو جار على مذهبه العين في رده على ابن حجر جار على مذهبه الحنفي الحنفي وابن حجر حينما يتكلم بعدم تنجس الماء بانغماس الجنب في جهر على مذهبه. الشافعي. هم الشافعية والحنفية يفرقون بين الماء الكثير والقليل لكن يختلفون في كيفية التفريق فالحنفية كما قال العين اذا كان نحو الغدير العظيم ويقدر بعشرة اذرع بعشرة كما قدره محمد بن الحسن في مسافة او مساحة مسجده ويقدر بأمر اخر وقد يجتمعان انه لا اذا حرك طرفه لا يتحرك الطرف الاخر وعلى كل حال هذا التقدير هو ما اعتمده الحنفية والشافعية هو قول الحنابلة يفرقون بين القليل والكثير بلوغ الكلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث وهو كثير. واذا لم يصل الى هذا الحد فكان دون القلتين فانه يصير قليلا ويتأثر برفع الحدث في سواء بانغماس او وقوع شيء من الماء الذي رفع فيه الحدث فيه. على كل حال حديث القلتين مصحح من قبل جمع من الائمة وحكم عليه بعضهم بالاضطراب الذي هو عمدة الحنابلة والشافعية حكم عليه بعضهم بالاضطراب في اه معنى القلة وفي حد القلة وفي عدد القلال قلتين قلتين او ثلاثا ثلاث قلال اورد فيه بعضهم من الروايات اربعين قلة وكل هذا يضعف مفاد الحديث وعلى كل حال الحديث صححه جمع من الائمة وعملوا به مثل الشافعية والحنابلة وشيخ الاسلام يعمل اه بمنطوقه لا بمفهومه مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث. وحين اذ لا يطهر ولا يكون نجسا كما تقول الحنفية نعم يكون طاهرا لا يرفع الحدث ولا يكون نجسا كما تقوله الحنفية وترتب على القول بالتحديد كقول الحنابلة والشافعية فظلا عن قول الحنفية آآ مشقة في التفريق بين المياه وفي مشقة في كيفية استعمال الماء لانه قالوا مما قيل يعني مما ذكره النووي بشرح المهذب انك لو اتيت بمقدار قلتين ثم اغترفت منه اه وقعت فيه النجاسة ثم اقترفت هذه النجاسة بسطل اهاه شاطر ففيها ما في هذا الجو في هذا الماء نجس والذي يتقاطر من خارجه طاهر اذا اذا بقي فيه اكثر من قلتين اذا بقي في الاناء الكبير اكثر من قلتين. وحقيقة الشرع وسهولة التشريع والرفق بالامة يأبى مثل هذا التفريق ولذلك مذهب الامام مالك وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام وبعض اهل التحقيق انه لا فرق بين القليل والكثير التفريق من جهة تغير احد الاوصاف بالنجاسة اذا تغيرت احد واوصافه ما اللون واما الطعم واما الرائحة بالنجاسة فهو نجس وما عدا ذلك طاهر. قال لو كثر. قال لا وكثر وما عدا ذلك فهو طاهر الغزالي وهو من من ائمة الشافعية بفقهاء تمنى في احياء علوم الدين ان لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك قل لارتاحوا من كثير من هذه التفريعات التي لا اثارت عليها بالعلم اعتمدوا حديث القلتين وكذا وهو مختلف فيه شيخ الاسلام يصحح حديث القلتين يقول العمل بمنطوقه لا بمفهومه لان منطوقه اه مبني على حديث صحيح فاذا بلغ القلتين ما حمل الخبث. لكن اذا لم يبلغ وهو مفهومه هو معارض بادلة كثيرة معارض بادلة بمنطوق ادلة صحيحة وحين اذ لا يتأثر اذا نقص الا اذا تغير احد وهو صافي وهذا امر مجمع عليه الموظع الثالث في الكتاب نفسه في كتاب الغسل ايضا في باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة قذر غير الجنابة هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر خير الجنابة يقول الامام البخاري وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظع بما ينتظع من غسل الجنابة يعني ينتظر من غسل الجنابة يصيب او يرجع الى لان ما صار مستعمل فهل يؤثر بما يتضح فيه بما يقع من من الان او يرجع الى الماء هل يتأثر ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. يقول الامام البخاري رحمه الله في هذا الموضع حدثنا ابو الوليد والطيالس هشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن ابي بكر ابن حفص عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله مثل السياق السابق لكنه من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه لا عن عروة عن عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة من المتابعة متابعة للطريق السابق ومثله وقد يقولون في هذا المقام نحوه والفرق بين مثله انه مطابق بحروفه. هم. واذا قالوا نحوه بمعناه قد يختلف اللفظ قليلا قال ابن حجر قوله هل يدخل يعني في الترجمة؟ هل يدخل الجنب يده في الاناء اي الذي فيه ماء الغسل قبل ان يغسلها اي خارج الاناء يعني اغسلها ثم يدخلها وآآ آآ جاء التنصيص على الغسل قبل الادخال في مسألة المستيقظ من من النوم استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها حتى اغسله فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا الذي تلبس بالحدث الاكبر الذي هو الجنابة لا يلزم ان يغسل مثل القائم من النوم باب يدل على انه لا يلزم الغسل وتصريح الصحابة رضوان الله عليهم واضح في الترجمة قوله باب قوله هل يدخل الجنب يده في الاناء اي الذي فيه ماء الغسل قبل ان يغسلها خارج الاناء اذا لم يكن على يده قذر اي من نجاسة وغيرها غير الجنابة اي حكمها لان اثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذر اذا لم يكن على يده قذر اي من نجاسة وغيرها القدر اعم من ان يكون نجاسة لكن هل يلزم غسل اليد اذا كان على يده قذر محكوم بطهارته كما يلزم غسلها اذا كان على يده نجاسة واما حكمها فقال المهلب اشار البخاري الى ان يد الجنب اذا كانت نظيفة جاز له ادخالها في ادخالها الاناء قبل ان يغسلها لانه ليس شيء من اعضائه نجسا بسبب كونه جنبا المؤمن لا ينجس وقال ابن الملقن في التوضيح يعني من المسائل المتعلقة بمثل هذا اذا استيقظ من يريد الصيام وقد ظاق عليه الوقت هل يأكل من التمر وما يحتاج اليه من الاشياء الرطبة قبل ان يغسل يده لانه لا يدري اين باتت يده او نقول مثل ما قلنا في الجنب انه لا يلزمه غسلها ولا شك ان الاحوط الغسل لان الحديث الثاني الذي سقناه اذا استيقظ احدكم من نومه من ليل يغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء يعني شيء من ان اليد فيها شيء سواء كان حسيا او معنويا قد يكون غسلها تعبد ولان التعليل بقوله فانه لا يدري اين باتت يده لا يعطي الجزم بالنجاسة لان العلة مظنونة وهو على طهارة متيقنة قبل ان قبل ان ينام نعم وفظا لا يرفع اليقين لكن الامر بالغسل فليغسلها امر من الشارع على المسلم ان يتقيد به سواء قلنا بالوجوب كما قيل وهو مقتضى الامر او بالاستحباب كما هو مقتضى صرف العلة فانه لا يدري لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب على كل حال المسألة ما لا تخلو من امر شائك والكلام في حديث فانه لا يدري مع ان القاعدة عند اهل العلم المتفق عليها ان الشك لا يرفع اليقين لما نام قد يكون متوضأ ولم يزاول شيئا واستيقظ على ذلك. لكن قول الشارع فانه لا يدري اين باتت يده. يوجد عند المسلم وقفة احتياطية لو لم نقل بانه مما يلزم لان العلة عند اهل العلم قد تصرف في مثل هذه الحالة معارظ بقاعدة كلية متفق عليها ان الشك لا يرفع اليقين لكن نص صحيح صريح يدل بمنطوقه المنع من ادخال اليد في الاناء طيب من يريد الصيام ان نقول اغسل يديك ثلاثا كما لو اردت ادخالها الاناء لانك ما تدري اين باتت كانك وانت لا تدري اين باتت وانت تريد ان تدخلها الاناء ايضا انت ما تدري اين باتت وان تريد ان تتناول بها المأكول هذا يجعل المسلم آآ احترم مثل هذه النصوص ويقدرها ولكن الالزام بمثل هذا صعب الالزام بمثل هذا صعب. لا سيما وان ادخال اليد في الاناء الذي فيه الماء آآ غير ان يتناول باصبعيه مثلا تمرة او شيئا يسيرا والله المستعان وقال ابن الملقن في التوضيح مراده اذا كانت يده طاهرة اذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب فجائز له ادخال يده في الاناء قبل ان يغسلها وهذا الكلام على الاطلاق اذا اراد ان يدخل يده سواء كان قائم من نوم ليل او قائم من نوم نهار او من غير نوم لكن الحديث الامر بغسله. اليد قبل ادخالها في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده قد يخرج منها من هذا الاطلاق فجائز له ادخال يده في الاناء قبل غسلها فليس شيء من اعضائه نجسا بسببها فالمؤمن لا ينجس فالمؤمن لا ينجس وفي شرح الكرماني يقول القذر صد النظافة القذر ضد النظافة وقذرت الشيء بالكسر قذرت الشيء بالكسر اذا كرهته اذا كرهته قذرت الشيء الكسر قذرت قديرت الشيء بالكسر اذا كرهته لانك اذا اتيت باذاء فانت تخاطب. واذا جئت باي فانت تفسر نعم. نعم. اي كرهته في كلام طويل للحافظ ابن ابن رجب كلام نفيس وفيه نقول عن السلف لعله يكون في حلقة قادمة ان شاء الله الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. اذا بهذا احبتنا مستمعينا الكرام نصل الى ختم هذه الحلقة اه التي تفضل فيها شيخنا الكريم بشرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته من كتاب التجريد تريح لأحاديث الجامع الصحيح. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائم الافتاء سابقا فشكر الله له وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. وشكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام على حرص متابعتكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المجالس مجالس علم شاهدة لنا يوم نلقاه. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته