بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح حديث الجامع الصحيح الذي هو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى لمؤلفه زين الدين احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله الجميع. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا مرحبا بكم كما نرحب ايضا بضيفنا في هذه اللقاءات المباركة وهذه الدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقا. بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اهلا بكم احبتنا الكرام لمن اراد المتابعة معنا والاستفادة من شروح هذا الكتاب العظيم نحن وقد وصلنا مع شيخنا جزاه الله خيرا الى كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته وما زال الشيخ يشرح ويذكر اطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سوف نقرأه بعد قليل وقد وصلنا مع شيخنا الى الطرف الثالث من اطراف هذا الحديث. اقرأ الحديث ثم تتفضلون شيخنا الكريم اكمال آآ بقية شرحكم لاطراف هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد من اطراف هذا الحديث ما ذكره البخاري في باب هل يدخل هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ قال وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ثم قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة ثم نقلنا شرحا لذلك من كلام ابن رجب فقال رحمه الله فاما ان ادخل الجنب يده في كلام طويل لابن رجب ونفيس سقنا بعضه في الحلقة السابقة ثم قال فاما ان ادخل الجنب يده في الماء بعد ان نوى الغسل فاغترف منه وكان قليلا. فان نوى الاغتراف من الماء لم يضره فان نوى الاغتراف من الماء يعني صارت اليد كالاناء يغترف بها لم يضره وان نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملا وان اطلق النية ففيه قولان لاصحابنا وخيرهم من الفقهاء. اشهرهما عندهم انه يصير مستعملا وهو قول الشافعية قال ابن رجب رحمه الله والصحيح انه انه لا يصير بذلك مستعملا وعليه يدل حديث عائشة وميمونة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه من اناء واحد. فانه لو كان يصير مستعملا لو كان يصير الماء مستعملا بغمس اليد في الماء بدون نية الاغتراف لوجب بيانه للامة بيانا عاما فان هذا مما تدعو الظرورة اليه فان عامة الناس لا يستحضرون نية الاغتراف واكثرهم لا يعلمون حكم ذلك. بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما يدل على خلاف ذلك وان الماء لا يجنب او يجنب باغتراف اي لا يجلب باغتراف الجنب منه وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب. خرجه الامام احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه واعله الامام احمد بانه روي عن عكرمة مرسلا وقد صح عن ابن عباس انه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقال الماء لا يجنب وصح عنه انه قال الماء لا يجنب وكذلك صح عن عائشة عن عائشة من رواية شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ قالت سألت عائشة عن معاذة قالت سألت عائشة عن الغسل من فقالت ان الماء لا ينجسه شيء. كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه ان عائشة قالت الماء طهور ولا يجنب الماء شيء لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء الواحد قالت ابدأه ابدأه فافرغ على يديه من قبل ان يغمسها من قبل ان يغمسهما في الاناء وروى المقداد بن شريح عن ابيه انه سأل عائشة عن غسل الجنابة فقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. قال شو رايح؟ كيف يكون؟ قالت عائشة انه ليس على الماء جنابة مرتين او ثلاثا خرجه وفي بياض تروك للمخرج ولعله في المسند وبقي بن مخلد في مسنده وخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده وعنده فقالت ان الماء لا ينجس وقد رفع بعضهم اخر الحديث وهو قوله الماء الماء لا ينجس فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الطبراني والقاضي اسماعيل وابن عدي وغيرهم مرفوعا. والصحيح انه موقوف على عائشة الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الطرف ذكر ان فيه مسألتان واطال في تقرير المسألة الاولى بما ذكرناه او ما ذكرنا بعضه ثم قال المسألة الثانية ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي يغتسل منه وقد ذكر البخاري عن ابن عمر وابن عباس انهما لم لم يريا به بأسا وروى وكيع في كتابه عن سفيان عن العلاء ابن المسيب عن رجل عن ابن عباس انه لم يكن يرى به بأسا وكذلك رخص فيه اكثر السلف منهم ابن سيرين والحسن والنخاعي وجعفر قال النخاعي وتجد من ذلك بدا وعن الحسن نحوه ورخص فيه ايضا ما لك واحمد واسحاق وغيرهم وقد سبق بسط ذلك بذكر الماء المستعمل. وانه ليس بنجس ويدل على ذلك اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض ازواجه من الاناء الواحد لا يسلم من اصابة رشاش الماء المتقاطر منهما للماء ولو كان ذلك نجسا لوجب بيانه والامر بالتحرز منه فهذا فان هذا مما تعم به البلوى ولا يكاد يسلم منه احد اه سبق النقل عن الحنفية انهم يرون الماء المستعمل وهو ليس قول جميعهم لكنه قول معتبر عندهم ان الاغتسال في الماء ينجسه ان الاغتسال في الماء ينجسه بدلالة الاقتران المظعفة عند عامة اهل العلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة لا يبولن في سياق ولا يغتسل دل المنع من الجمع بينهما من البول والاغتسال اما لا يغتسل احدكم في الماء الدائم بمفردها دون البول فهذه لا تدل على مرادهم وقولهم على كل حال ظعيف لان بدن الجنب طاهر واذا وقع الطاهر في الماء الطاهر لا يؤثر فيه نجاسة قد يؤثر فيه انتقال برفع الحدث فيه من الطهورية الى الطهارة لكن لا الى النجاسة كما وقول عامة اهل العلم وقوله مستعمل اي انه اصبح طاهرا اي نعم والطاهر في قولهم انه لا يرفع الحدث في قول الحنابلة والشافعية لا يرفع الحدث وفي قول المالكية انه لا يتأثر وذكرنا سابقا ان الغزالي وهو من فقهاء الشافعية تمنى ان لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك ولا شك ان من قرأ في كتب الحنابلة وكتب الشافعية في هذه المسألة يرى مسألة الانتقال من الطفرية الى الطهارة في مسائل شائكة وفي مسائل لا يأتي الشرع بمثلها. بل هو اسمح من ذلك وكلام احمد ولذلك رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رجع وكلام احمد يدل على ان ما ينتظح من الماء عند الغسل والوضوء على البدن او الثوب او في الماء لا بأس به فان توظأ في طشت ثم صبه فاصاب ثوبه منه اه يستحب له غسله والتنزه منه فان هذا لا يشق التحرز منه وهو ماء قذر قد اخرج الذنوب والخطايا اختلف في نجاسته لكن القول بنجاسته قول ضعيف عند الحنفية وهو ماء قذر قد اخرج الذنوب والخطايا هذا الاخراج معنوي ليس بحسي. ولذلك التأثر والانتقال من نوع الى نوع من انواع المياه آآ لا اثر له في الحقيقة وان كان قال به ائمة ولا شك ان الائمة آآ اقوالهم معتبرة ولكن اذا تعارضت فالمرجع في ذلك الى الدليل هو في شرح ابن الملقن المسمى بالتوظيح. قال البخاري وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسله قلت اه او القائل ابن الملقن وكذا سعد بن ابي وقاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء وسالم. قال الشعبي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون ايديهم الماء قبل ان يغسلوها وهم جنب وكذلك النساء ولا يفسد ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض ذكره كله ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما الجامعي آآ الجامعين لفقه السلف فقه السلف في المصنفات ابن ابي شيبة وعبد الرزاق حاوية حاوية لكثير من من فقه السلف. كذلك البيهقي الكتب التي تعتني بالاثار لكن اه في هذين المصنفين جمع غفير لا سيما ابن ابي شيبة وسنن سعيد بن منصور هل هي انه وسنن سعيد بن منصور فيه اثار والبيهقي فيه اثار واما ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس فمحمول على انه كان في يده قذر غير الجنابة والا فهو معارض معارض لما رواه البخاري عن ابن عمر وفي شرح الكرمان قوله من جنابة فان قلت جاز ان يعلق بفعل واحد حرفا جر حرفا جر من جنس واحد كلمة من؟ قلت ليسا متعلقين بفعل واحد والاولى يعني من الاولى متعلقة بمقدر كقولنا اخذين الماء من اناء واحد او مستعملين منه فهي طرف مستقر والثانية لغو او جاز اذا كانا بمعنيين مختلفين كما في المبحث فان الثانية بمعنى لاجل الجنابة ومن جهتها والاولى لمحض الابتداء وهذا الكلام نقله العين في عمدة الخاري وفي فتح الباري قوله من جنابة والكشميهن من الجنابة اي لاجل الجنابة السببية. نعم قوله عن عبدالرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن ابي بكر عن حفص يعني في الاسناد عن عبدالرحمن بن القاسم قوله عن عبدالرحمن ابن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن ابي بكر ابن حفص فلشعبة فيه اسنادان الى عائشة حدثه احد شيخيه به عن عروة والاخر عن القاسم وقد وهم من زعم ان رواية عبدالرحمن معلقة وقد اخرجها ابو نعيم والبيهقي من طريق ابي الوليد في الاسنادين وقالا اخرجه البخاري وعن ابي الوليد تنادي بالاسنادين جميعا وكذا قال ابومسعود وغيره في الاطراف. ابو مسعود الدمشقي له كتاب في اطراف الكتب نظير تحفة الاشراف وهي تجمع الاسانيد اسانيد الحديث الواحد في موضع واحد قوله مثله اي مثل المتن المذكور وللاصيل بمثله بزيادة موحدة في اوله. يفرق العلماء ما بين مثله ونحوه فانهم اذا قالوا مثله يعني باللفظ. واذا قالوا نحوه بالمعنى وفي عمدة القاري مثله يجوز فيه الرفع والنصب مثله ومثله. قال ابن بطال في شرحه على قوله ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة فروي مثله عن ابي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن وقال الحسن ومن يملك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا لان الماء اذا صبه المغتسل على بدنه من يملك هذا الانتشار والرشاش الذي قد يصيب ما حوله من المياه يقول ومن يملك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من هذا ومثله في شرح ابن الملقن في شرح ابن بطال ومن ذلك بدل يملك ومن ذلك ومن يملك انتشار الماء قال ومن ذلك انتشار الماء انا لنرجو من رحمة الله ما هو اوسع من ذلك ولكن الذي في التوضيح نقلا عن ابن بطال ومن يملك وفي التعليق عليه هذا النص نقله عن الحسن نعم نعم وفي التعليق عليه هذا النص من كلام ابن سيرين وليس من كلام الحسن. نعم دعنا الى هنا شيخنا الكريم نصل الى ختم هذه الحلقة وان شاء الله نستكمل ما بقي من شرح هذا الطرف في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا ان كنتم معنا شارحا حديثي هذا الكتاب وهذا السفر مختصر صحيح الامام البخاري المسمى تجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح شكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام على حسن متابعتك متابعتكم نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته