بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة ومعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. اهلا بكم احبتنا المستمعين الكرام لمن اراد المتابعة معنا في هذه الحلقات الحلقات الطيبة هو اه شرح لمختصر صحيح الامام البخاري المسمى التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. وقد وصلنا مع الشيخ حفظه الله واعانه وسدده. الى كتاب الغسل باب الغسل بالسعي ونحوه. وقد ابتدأ الشيخ جزاه الله خير في شرح هذا الحديث حديثه عائشة رضي الله تعالى عنها اقرأوا الان الحديث ثم يبدأ الشيخ في اه استكمال ما بدأه وعنها رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي الحلقة السابقة ذكرنا الخلاف بين الحنفية والجمهور في مقدار الصاع وهل هو خمسة ارطال وثلث كما يقول الجمهور او ثمانية كما يقول الحنفية وافظن في هذا ونقلنا عن اهل العلم من سائر المذاهب وهنا يقول ابن بطال وهم من المالكية اختلف اهل الحجاز واهل العراق في مقدار الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اهل الحجاز الى انه خمسة ارطال وثلث وذهب اهل العراق الى ان وزنه ثمانية ارطال واحتجوا بما رواه موسى ابن الجهم عن مجاهد قال دخلنا على عائشة واستسقى بعضنا يعني طلب السقيا من عائشة طلب ماء يشربه فاستسقى بعضنا فاوتي بعس فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال ان يتردد في سعته هل يسع ثمانية فقط او تسعة او عشرة سبق ان الحنفية قالوا ان الثمانية في تردد مجاهد ثمانية ولا تسعة ولا عشرة الثمانية مؤكدة وبهذا استدلوا نعم؟ نعم وهذا يجرنا الى مسألة اصولية وهي الاخذ بالاقل هل يعد اجماعا او لا يعد؟ وان كانت تختلف عما عندنا لكن في موصلة هم اعتبروا الاقل متفق عليه او فيما يجزم به مجاهد يجزم انه ثمانية فاكثر وشك فيما فوق الثمانية قال مجاهد فحزرته ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال الحزر تقدم انه الخرس والتقدير وهو مبني على غلبة الظن لا بالامر القطعي اليقيني وهذا يذكرنا بمسألة خرس التمر في الزكاة خرص التمر في الزكاة ويعمل به الجمهور ولا يعمل بالحنفية لانه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا وهنا قال رسول خاص فهل آآ يرتبط هذا بذاك او لا هذا مرده ويجيب عنه الحنفية اذا كان الحزر والخرص لا يغني من الحق شيئا وهم يعتمدون على حزر مجاهد حينما حزر هذا العس وخرصه وقدره بانه ثمانية ارطال وبنوا عليه ما بنوا من ان الصاع ثمانية ارطال جازمين بذلك وان ما فوقها مشكوك فيه فلا يلتفت اليه قال مجاهد فحزرته ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال واحتج اهل المدينة بحديث عائشة المتقدم في الباب قبل هذا قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفراق وقد ذكرنا هناك اقوال العلماء ان الفراق ثلاثة اصبع او اصع وهي ستة عشر رطلا ثلاثة اصعب ستة عشر رطلا فيكون الصاع الواحد اذا قسمنا الستة عشر على ثلاثة خمسة وثلث ها خمسة وثلث خمسة ارطال وثلث واذا صح ذلك فنصف الفرق صاع ونصف وذلك ثمانية ارطال ثبت ان الصاع ثلثها وذلك خمسة ارطال وثلث على ما قاله اهل المدينة وقد رجع ابو يوسف القاضي يعني صاحب ابي حنيفة الى قول مالك يعني انه خمسة او ثلث الى قول مالك في ذلك حين قدم الى المدينة فاخرج اليه مالك صاعا وقال له هذا صاع النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ابو يوسف فقدرته فوجدته خمسة ارطال وثلث واهل المدينة اعلم بمكيالهم ولا يجوز ان يخفى عليهم قدره ويعلمه اهل العراق وانما توارث اهل المدينة مقداره خلفا عن السلف نقل ذلك عالمهم وجاهلهم يعني هل يعتد بنقل الجاهل الاعتد به اذا وافق نقل العالم على هل يحتاج اليه مم في مثل هذه المسألة الصاع يحتاجه العالم ويحتاجه الجاهل يقدرون به زكواتهم وبيعهم وشرائهم فالجاهل محتاج اليه فيضبطه كما يضبطه العالم نعم ليست هذه مما يختص به اهل ليس هذا مما يختص به اهل العلم بل يشترك فيه الجميع وانما توارث اهل المدينة مقداره خلفا عن السلف نقل ذلك عالمهم وجاهلهم اذ كانت الظرورة بهم اليه فيما خصهم من امر دينهم في زكواتهم وكفاراتهم وبيوعهم ولا يجوز ان يترك مثل نقل هؤلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ما يجوز ان يتفقوا على شيء خلاف الحقيقة الى رواية واحد تحتمل روايته التأويل يعني في كلام مجاهد وذلك ان قول مجاهد فحزرته فوجدته ثمانية ارطال الى تسعة ارطال الى عشرة ارطال لم يقطع حزره او على حقيقة في ذلك اذ الحزر لا يعصم من الغلط اذ الحزر لا يعصم من الغلط وتعصم منه الكافة التي نقلت مقداره بالوزن لا بالحزر وايضا فان ذلك العسر لو صح ان مقداره عشرة ارطال او تسعة ارطال لم يكن لهم في ذلك حجة اذ ليس في الخبر مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه او اقل من ذلك فقد يجوز ان يغتسل هو عليه السلام وحده بدون ملأه وقد يجوز ان يغتسل هو وهي بملئه فيكون بينهما عشرة ارطال او اقل فيوافق ما قاله اهل المدينة فلما احتمل هذا ولم يكن في الخبر بيان يقطع به لا يجوز خلافه كان المصير الى ما نقل اهل المدينة خلفهم عن سلفهم ان الصاع وزنه خمسة ارطال وثلث وقد روي عن النخعي وهو امام اهل الكوفة ما يخالف قول الكوفيين وقد روي عن النخعي وهو امام اهل الكوفة ما يخالف قول الكوفيين ويوافق قول اهل المدينة الى اخر ما ذكره ابن بطال في شرحه وقال الامام الحافظ ابن رجب في شرحه المقصود من ايراد هذا الحديث في هذا الباب ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم دعت باناء قدر الصاع فاغتسلت به وفي رواية نحو الصاع قدر صاع نحو صعب متقاربة وهذا مما يدل على ان تقدير ماء الغسل ليس هو ليس هو على وجه التحديد بل على التقريب وقد سبق التنبيه عليه قال القرطبي في المفهم قال القرطبي ابو العباس ليس القرطبي المفسر صاحب المفهوم وليس صاحب التفسير طهروا هذا الحديث انهما يعني ابا سلمة واخا عائشة ادرك عملها في رأسها واعلى جسدها مما يحل لذي المحرم ان يطلع عليه من ذوات محارمه وابو سلمة ابن اخيها نسبا والاخر اخوها من الرضاعة وتحقق بالسماع كيفية غسل ما لم يشاء من ما لم ما لم يشاهداه تحقق بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد ولولا ذلك لاكتفت بتعليمهما بالقول ولم تحتج الى ذلك الفعل وقوله يعني القرطبي ان ابا سلمة كان ابن اخيها نسبا غلط ظاهر ابن اخيها نسبا غلط ظاهر لان ابا سلمة هو ابن عبدالرحمن ابن عوف ولعل القرطبي ظنه ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر وانما ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر هو القاسم والظاهر ان ابا سلمة اذ اذ كان اذ ذاك صغيرا دون البلوغ والاخر كان اخاها من الرضاعة. لان الصغير لا يلزم الاحتجاب منه كالكبير اذا لم يظهر على عورات النساء والظاهر ان ابا سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف كان اذ ذاك صغيرا دون البلوغ والاخر كان اخاها من الرضاعة على خلاف في اسمه ثم قال القرطبي هذا يدل على استحباب التقليل مع الاسباغ وهو مذهب كافة اهل العلم والسنة خلافا للاباضية والخوارج وقال ابن حجر قوله حدثنا عبدالله بن محمد هو الجعفي المسندي وذكرنا في حلقة سبقت ان البخاري يقال له جعفي بالولاء لان جد عبد الله بن محمد والذي اعتق جد البخاري فصار ينسب اليه بالولاء. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وابو بكر بن حفص اي ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص شارك شيخه ابا سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف بكونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية شهرتهما بالكنية وهما من المدينة ومن بني زهرة وقد قيل ان اسم كل واحد منهما عبد الله قوله واخو عائشة زعم الداودي انه عبدالرحمن بن ابي بكر بن الصديق ابن ابي بكر الصديق انه عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق. وقال غيره واخوها لامها والطفيل بن عبدالله ولا يصح واحد منهما لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وابو عوانة من طريق يزيد ابن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث انه اخوها من الرضاعة وقال النووي وجماعة انه عبدالله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حديثا غير هذا ولم يتعين عندي يقول ابن حجر ولم يتعين عندي انه المراد لان لها اخا اخر من الرضاعة وهو كثير ابن عبيد تضيع عائشة مرتظع معه رظي الله عنها ايضا وحديثه في الادب المفرد للبخاري وسنن ابي داود من طريق ابنه سعيد ابن كثير عنه وعبدالله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد كوفي فيعتمر ان يكون المبهم هنا احدهما ويحتمل ان يكون غيرهما والله اعلم قوله فدعت باناء نحو بالجر والتنوين صفة لإناء في رواية كريمة نحوا بالنصب على انه نعت للمجرور باعتبار المحل او باظمار اعني قوله وبيننا وبينها حجاب قال القاضي عياض ظاهره انهما رأيا عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لانها خالة ابي سلمة من الرضاعة ارضعته اخته ام كلثوم وانما سترت اسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر اليه قال والا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى والا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى لان لو اغتسلت وحجبت جميع بدنها عنهما ما استفادا وفي فعل عائشة رضي الله تعالى عنها دلالة على استحباب التعليم بالفعل لانه اوقع في النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الامرين معا ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت انهما ما يدل على الامرين معا اما الكيفية فبالاقتصار على افاضة الماء واما الكمية فبالاكتفاء بالصاع اه الى هنا شيخنا الكريم حفظكم الله نصل الى نهاية هذه الحلقة ونستكمل بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من شرح هذا الحديث شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا وشكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الموفقين اينما كنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام وحتى اللقاء بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته