بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح لمؤلفه زين الدين احمد بن احمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات الطيبة والدروس المباركة. معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الداعمة القاعدة عنده تقديم المضاف اليه على المضاف وتقديم الصفة على الموصوف والقاعدة عندهم ان المضاف اليه يتقدم على المضاف وكذا الصفة تقدم على الموصوف واردل معكم. ها؟ يكون ورد الماء الفتوى سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا وصلنا مع الشيخ حفظه الله الى كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب او الطيب الغسل. شيخنا حفظكم الله ما زلتم في الحديث عن هذه الترجمة وتفضلتم بذكر آآ ثلاثة في توجيه هذه الترجمة وفهمها من قبل الائمة والعلماء. اقرأ الحديث ثم تتمون ما بدأتم به عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط رأسه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد ذكرنا في الحلقة السابقة مسالك اهل العلم ومواقفهم تجاه هذه الترجمة التي كثر فيها الكلام من قبل الشراح وان مسالكهم في اتجاه هذه الترجمة ثلاثة من وهم البخاري كلامه وهم وخطأ هذه المسلك الاول ومنهم من ظبط الحلاب على غير المعروف في الرواية كقول الازهري لعب ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. قال من بدأ بالحلاب لكن المراد بالحلاب كذا هذه هي الطائفة الثالثة هذه الطائفة الثالثة وهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير منهم المحب الطبري قال لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب يعني رائحة الطيب وانما اراد تطييب البدن بازالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة ان كانت وانما اراد بالحلاب الاناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل يبدأ فيه لكن هذا الكلام وان كان فيه توجيه كلام هذه هذا الامام الجبل وصيانة له من التوهيم والتخطئة لكنه مع ذلك يبدأ بالاناء ما في ماء من دون اناء حدا بيجيب ماء بدون اناء لا ها لا يمكن فقال واو في قوله او الطيب بمعنى الواو من بدأ بالحلاب والطيب وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي ومحصل ما ذكره انه يحمله على اعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل وقال العيني رحمه الله اقول وبالله التوفيق لا يظن يظن احد ان البخاري اراد بالحلاب ضربا من الطيب لا يظن احد ان البخاري اراد بالحلاب ضربا من الطيب لان قوله او يرفع ذلك ولم يرد الا اناء وضع فيهما ثم ذكر قول الخطاب انف الذكر قول العيني لا يظن احد ظنه قالوا انتهى وانه الطيب في من ظن وذكر قوله قول لا يظن احد ان البخاري اراد بالحلاب ظربا من الطيب مهو بظن جزم من بعضهم من بعضهم فكونك تبرئ البخاري ولا يظن بالبخاري لو قال لا يظن بالبخاري لكن لا يظن احد ظنه لا يظن احد ان البخاري اراد بالحلاب ضربا من الطيب لان قوله او الطيب يرفع ذلك. ولم يرد الا اناء وضع فيه آآ ماء ثم ذكر قول الخطاب انف الذكر ثم اردفه بقول القاضي عياض المنقول سابقا الذي ذكرناه فيما تقدم ثم قال العين ومن الدليل على ان المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيب عليه بكلمة او عطف الطيب عليه بكلمة او وجعله قسيما له وبهذا يندفع ما قاله الاسماعيلي ان البخاري سبق الى قلبه ان الحلاب طيب وكيف يسبق الى قلبه ذلك؟ وقد عطف الطيب عليه والمعطوف غير المعطوف عليه لان العطف عندهم يقتضي مغايرة المغايرة لكن قد يعطفون الشيء على نفسه اذا اختلف اللفظ يعطفونه على نفسه اذا اختلف اللفظ كذبا ومينا كذبا ومينا. المين هو الكذب. هم. لكن لما اختلف اللفظ عطف عليه اه غير المعطوف او المعطوف غير المعطوف عليه وكذا دعوى الازهر التصحيف غير صحيحة لان المعروف من الرواية المهملة والتخفيف. ولذلك انكر عليه ابو عبيد الهروي وقد تقدم في غير الحديث لابي عبيد الهروي آآ صرح بالانكار على الازهر وقال القرطبي وذكر قوله الذي سبق ان نقلناه عنه ثم قال العين على ان قوله بتشديد اللام غير صحيح لان في اللغة الفارسية ماء الورد هو جل بظم الجيم وتخفيف اللام اصله كلاب فكل بضم الكاف الصماء وسكون اللام اسم للورد عندهم واب بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة هو اسم الماء والقاعدة عندهم. يعني العجم لا ماء الورد عندنا هم يقدمون المضاف اليه. يعني شاهان شاة ملك الملوك ومالكي شاة المؤخر عندهم مشاها الملوك بيقدمون المضاف على المضاف اليه المضاف اليه على المضاف والصفة على الموصوف وانما الجلاب بتشديد اللام فاسم للمشروب ثم قال العين فان قلت اذا ثبت ان الحلاب اسم للاناء يكون المذكور في الترجمة شيئين احدهما الاناء والاخر الطيب وليس في الباب ذكر الطيب فلا يطابق الحديث الذي فيه الا بعض الترجمة الا بعض الترجمة قلت قد عقد الباب لاحد الامرين حيث جاء باول فاصلة دون الواو الواصلة او الطيب ما قال والطيب ليلزم ان يذكر في الباب ما يناسب الترجمة حلاب او طيب تبدأ بكذا او كذا. هو ذكر البداية بالحلال ولم يتعرض للطيب فوفى بذكر احدهما على انه كثيرا ما يذكر في الترجمة شيئا ولا يذكر في الباب حديثا متعلقا به لامر يقتضي بذلك الشراح يقولون اذا ذكر في الترجمة شيئا ولم يذكر في الباب ما يدل عليه هذا دليل على انه لم يصح في الباب عنده شيء وقد يكون صحيحا عند غيره لكن لا على شرطه. نعم. فلا يلزم ان يأتي به هو يأتي بي من باب التفقه والاجتهاد لانه عند غيره وعلى غير شرطه لكن ما يلزمه ان يورد في الباب حديثا على شرطه وهو لم يجد فان قلت ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب الحلاب ظرف الماء وانتهينا من هذا والطيب ما المناسبة بينهما؟ قلت من حيث ان كلا منهما يقع في مبتدأ الغسل ويحتمل ايضا انه اراد بالحلاب الاناء الذي فيه الطيب الحلاب الاناء الذي فيه الطيب اللي هو وعاء الطيب. مم ويسمى عندهم جؤنة العطار جؤنة الابطار هم. نعم. الذي هو وعاء الطيب هذا بالمناسبة اطلعت على كتاب قبل ثلاثين سنة ما طبع طباعة نهائية لبعض المغاربة اسماؤه جؤنة العطار دشت جمع فيه معلومات وفوائد وخبط فيه في معلومات تتعلق بالعقيدة الشيء الكثير والله المستعان اراد بالحلال بالاناء الذي فيه الطيب يعني به تارة يطلب ظرف الطيب وتارة يطلب نفس الطيب لكن لما وصف الغسل ما لهم علاقة بالغسل الا من بعيد يعني انه يتطيب اذا اغتسل او يأتي بمنظفات ومزيلات للروائح او الدرن الذي على الجسم كذا قاله الكرماني يعني ينقله العيني عن الكرماني. ثم قال الكرماني سلمنا انه توهم ما يستعمل في غسل الايدي التي عندنا مثل الشامبوهات والصوابين وانواع المنظفات لكن غرظه منه انه ليس بطيب بدليل انه جعله قسيما للطيب. حيث ذكر او بلفظ او بالترجمة يعني انه يبتدأ بما يغسل به الايدي او بالطيب اذ المقصود رفع الاذى وذلك باحد امرين اما بمزيل له وهو ما يغسل اما يغسل اليد به بمزيل واما بتحصيل ظده وهو الطيب كما جاء في غسل الحائض نعم يغوص الحائض والنفساء يعني تغسل طيب اذا ما ذهب اثر الدم تأخذ فرصة ممسكة من المسك وتضعها في مكان اه الدم وتذهب الرائحة وتزول بذلك واما بتحصيل ظده وهو الطيب واما جعله ظربا من الطيب فحاشى وكلا قال الجوهري في صحيحه مادة حلبة المحلب بالكسر الاناء يحلب فيه وحب المحلب فتح بالفتح دواء من الافاويه نوع من الادوية وموظعه المحلبية بلد قرب الموصل والحلبة بالظم حب معروف والحلب نبت يعتاده الاطباء كذا قال الكرماني وفي الصحاح الذي هو الاصل نبت تعتاده الظباء هذا الحليب ايه يعني ان الظبا معروفة اه تعتاد هذا وتألفه وتكثر من اكله ذاك يعتاده الاطباء لجعله في بعض الادوية لكن الكلام منقول عن الصحاح والعبرة ما في الصحاح وقال الامام الحافظ ابن رجب في شرحه ظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث يدل على انه فهم منه ان الحلاب نوع من الطيب وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل شيئا من الطيب في رأسه في غسل الجنابة وقد انكر العلماء ذلك على البخاري رحمه الله ونسبوه فيه الى الوهم منهم الخطابي والاسماعيلي وغير واحد وقالوا انما الحلاب اناء يحلب فيه ويقال له المحلب ايضا والمراد والمراد انه كان يغتسل من نحو الاناء الذي يحلب فيه اللبن الذي يحلب فيه اللبن اللبن من المواشي وهو معنى الحديث الاخر انه نحو الصاع ويشهد لذلك انه روي في بعض طرق هذا الحديث ان القاسم سئل كم يكفي من غسل الجنابة فحدث بهذا الحديث كم يكفي دل على الكمية التي تقاس بالاواني نعم. نعم. والمحلب منها ان القاسم سئل كم يكفي من غسل الجنابة فحدث بهذا الحديث وانما كان السؤال عن قدر ماء الغسل لا عن الطيب عند الغسل وذكره الاسماعيلي في صحيحه وذكر ايضا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرب اليه حلاب فيه لبن دل على انه اناء. اناء حلاب فيه لبن فشرب فشرب منه يعني يوم عرفة او زعم بعظهم ان الحلاب بالجيم وان المراد ماء الورد وهو ايظا تصحيف وخطأ خطأ ممن لا يعرف الحديث لانه جاء في كلام الازهري. نعم وزعم اخرون ان الحلاب ان انحلاب بالحاء وعاء للطيب مثل ما تقدم من ذكرناه وذكرنا انه يسمى عندهم جؤنة العطار وعاء للطيب ولا اصل لذلك لا شك ان الطيب له وعاء وله اناء وعاء يحفظ فيه لكن ليس هو المراد بالحديث وخرج ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر الفقيه في كتاب الشافي في هذا الحديث ابو جعفر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر من هو يرد كثيرا ولام الخلال غلام الخلال في هذا الحديث من طريق ابي عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في حلاب قدر هذا وارانا ابو عاصم قدر الحلاب بيده فاذا هو كقدر كوز يسع ثمانية ارطال ثم يصب على رأسه الايسر ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه كيد يصب على الايمن قبل الايسر ثم يصب على رأسه كما سيأتي في شرح الحديث ومثله في السنن الكبرى للبيهقي وفي شرح ابن بطال قال المؤلف يعني ابن بطال واظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ظربا من الطيب وان كان ظن ذلك فقد وهم وانما الحلاب الاناء الذي كان فيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل الذي كان يستعمله عند الغسل والكلام كثير واختصرناه بما ذكرنا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خير الجزاء. اذا هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة فشكر الله لشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. وجزاه الله عنا خير الجزاء وزاده الله علما ووفقا وتوفيق وحفظه وشكر الله لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يزيدنا واياكم علما جهودا وتوفيقا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته