بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج طرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم لمن اراد المتابعة معنا في هذه الحلقات وصلنا مع شيخنا في شرح كتاب التجريد الصحيح لاحاديث الجامع صحيح وهو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى الى كتاب الغسل وانتهى شيخنا في اللقاء الماضي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آآ واليوم نقرأ الحديث الذي اه بعده وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث ترجم عليه الامام البخاري ترجم عليهم بخاري بباب اذا جامع ثم عاد اذا جامع ثم عاد واشرنا حديث ترجم عليه الامام البخاري اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد ثم ذكر الحديث بسنده واشرنا في حلقة مضت قريبا ان المختصر ليس فيه تراجم عني التراجم التفصيلية فهذه الترجمة التي ترجم بها البخاري لا توجد في المختصر وان اقحما بعض المحققين للكتاب لكنه تصرف في الكتاب نعم وكنا نمشي على عليها في السابق ونذكر او تقرأ التراجم مع الحديث اقرؤه المقدم وانا اريد ترجمة الامام البخاري واعزوها اليه ولا اعزوها للمختصر. نعم نعم فالامام البخاري يقول رحمه الله تعالى اذ باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد قال رحمه الله حددنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ المعجمة. نعم. ورواه بعضهم ينضح بالحاء ويأتي الكلام على اللفظين ينضخ طيبا قال العين اي هذا باب يذكر فيه اذا جامع الرجل امرأته ثم عاد الى جماعها مرة اخرى وجواب اذا محذوف تقديره اذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه او فما حكمه وفي رواية الكشمي يعني عاود بدل عادي عادي يعني رجعا. نعم. مرة ثانية وعاود من المعاودة اي جامعة مرة ثانية وقال ابن حجر قوله باب اذا جامع ثم عاد اي ما حكمه وللكشميه ان يعاود اي الجماع وهو اعم من ان يكون لتلك لتلك المجامعة او غيرها عاود نفس المرأة وغيرها. نعم. وقد اجمعوا على ان الغسل بينهما لا يجب قد اجمعوا على ان الغسل بينهما لا يجب ويدل على استحبابه حديث اخرجه ابو داوود والنسائي عن ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه هذا فعين يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب والالزام قالت فقلت يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر واختلفوا في الوضوء بينهما فقال ابو يوسف لا يستحب قال الجمهور يستحب وقال ابن حبيب المالكي واهل الظاهر يجب الوضوء واحتجوا بحديد ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم ان ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا اخرجه مسلم من طريق ابي حفص عن عاصم عن ابي المتوكل عنه والامر صريح فليتوظأ بينهما وضوءا لكن الروايات السابقة والاحاديث السابقة تصرف هذا الوجوب الى الاستحباب فلا يبقى محاربة واشار ابن خزيمة الى ان بعض اهل العلم حمله على الوضوء اللغوي الذي يكتفي بغسل يديه وما لوثه واما الوضوء الشرعي الذي هو مشروع معروف اية مائدة واحاديث كثيرة الصحيحة الصريحة لكن بعض اهل العلم حمله على الوضوء اللغوي مع انه يغسل يديه ويغسل ما لوثه فرجه ما لوثه فقال المراد به غسل الفرج ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث قال فليتوضأ وضوءه للصلاة واظن واظنه مشار اليه هو اسحاق بن راهويه بعض اهل العلم حمله بعض اهل العلم على الوضوء اللغوي ثم رده ابن خزيمة لان المراد به الوضوء الشرعي فليتوظأ وظوءه للصلاة قالوا اظن المشار اليه هو اسحاق بن رهويه وقد نقل ابن المنذر عنه يعني وان لم يقل الضوء لغوي يعني ينقل عنه كلاما مؤداه ان المراد به اللغوي فقد نقل ابن المنذر عنه انه قال لابد من غسل الفرج اذا اراد العود ولم يشر الى غسل اعضاء الوضوء ثم استدل ابن خزيمة على ان الامر بالوضوء للندب لا للوجوب لما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث ابي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد فانه انشط للعود فدل على ان الامر لارشاد او للندب لان اهل العلم قد يصرفون الامر او النهي بالعلة العلة لا تقتضي اه التشديد في هذا الامر انما انشط للعود يعني لمصلحتك فيكون حينئذ الامر الوضوء قبل العود للاستحباب وللارشاد والندب ويدل ايضا على انه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تجامع ثم يعود ولا يتوضأ وفي شرح ابن بطال يقول لم يختلف العلماء في في وطأ جماعة نساء في غسل واحد كان هذا امر متفق عليه. هم على ما جاء في حديث عائشة وانس وروي ذلك عن ابن عباس وقال له عطاء ومالك والاوزاعي وانما اختلفوا اذا وطئ جماعة نسائه في غسل واحد هل عليه ان يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن ام لا وروي عن عمر ابن الخطاب وابن عمر انه اذا اراد ان يعود توضأ وضوءه للصلاة به قال عطاء واكرمة وكان الحسن البصري لا يرى بأسا ان يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل ان يتوضأ وعن ابن سيرين مثله وبهذا قال مالك واكثر العلماء انه لا وضوء عليه هذا اذا كانت المرأة التي يريد العودة اليها هي نفس الاولى اما اذا اراد ان يعود الى غيرها نعم فمن باب النظافة هو احوط لان لا ينقل شيئا من واحدة الى اخرى كما يحدث الان من انتقال بعض الامراض الى من من احد الى اخر قد يتجه القول بالوجوب وجوب الطهارة هل الاحوال ان ان يغسل فرجه وما لوثه باب دفع الضرر يعني نعم هو من باب يعني قاطع المرأة الثانية تكره ذلك ويشق عليها اذا علمت على كل حال اما ما قاله العلماء اه هو هو الاصل وعليه الادلة. وقال احمد بن حنبل ان توظأ اعجب الي فان لم يفعل فارجو الا يكون به بأس وبه قال اسحاق قال لابد من غسل الفرج اذا اراد ان يعود وفي شرح ابن رجب الذي ذكر لعائشة هو ابن عمر الذي ذكر لعائشة هو ان ابن عمر كره التطيب عند الاحرام فردت مقالته بهذه الرواية وقال الاسماعيلي في صحيحه قول عائشة يطوف على نسائه ينظر هل ارادت به الجماع او تجديد العهد بهن للخروج يعني يمر عليهن في بيوتهن لتجديد العهد لا للجماع لكن طواف على النساء في الغالب يعني انه للجماع. للجماع وقال لاسماعيلي في صحيحه اقول قول عائشة يطوف على نسائه ينظر هل ارادت به الجماع او تجديد العهد بهن للخروج وذلك انه لو كان معنى الطواف عليهن للوقاع لاحتاج الى الغسل يحتاج الى الغسل ولا يكاد الطيب يبقى بعد انقاء الغسل ولا يكاد الطيب يبقى بعد انقاء الغسل لا سيما وهي تقول ينضح او ينضخ طيبا بالحاء او بالخاء وهو بالخاء المعجمة اشبه وبالخاء المعجمة اشبه لانه اخف من النظح وكأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب انتهى ما ذكره الان النظح معروف انه الرش ينضح فرجه ويتوضأ نعم. يعني ارشه بحديث كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب. نعم. فقال له ينضح فرجه ويتوضأ وفي قوله جل وعلا فيهما عينان بضاختان يعني هل هذا هذا الوارد في الجنتين الاخريين هل هو اخف من النظح هناك في الاوليين عينان تجريان وهاتان في الاخريين عينان نطاختان على كل حال ايهما اقوى مجرد الجري او النضغ في اه خلاف اهل العلم في ايهما افضل الاوليين او الاخريين الجمهور رجحوا الاوليين من وجوه لكن من رجح الاخريين قال بان النظخ اقوى. اقوى من مجرد الجري فضلا عن النضح الذي هو الرش يعني من باب الفائدة من العلماء من رجح الاوليين بقولهما بقوله جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان هذا يدل على العموم وفي الاخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان حدد الفواكه ها يعني حددوا الفواكه هنا اللي هو محدد ما يدل على عموم نكرة في سياق الاثبات. فلا يدل على العموم لكن من يقول بترجيح الاخريين يقول انها نكرة في الامتنان فتدل على العموم والمسألة بحثت عن طريق اهل العلم في التفاسير وغيرها واطال في تقرير هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في الارواح الى بلاد الافراح هو اذا تولى شيئا اشبعه رحمة الله عليه وذكر الموازنة بين الجنتين لكن الاكثر على ان الاوليين افضل من الاخريين والخلاف في فهم دونهما. ومن دونهما جنتان من دونهما امر نسبي هل من دونهما الى ما تحت العرش؟ يعني اقرب الى ابعد عن العرش من الاوليين او دونهما اقرب الى العرش امور نسبية وذكرها العلماء في المفاضلة فليرجع الى قولهم لكن انتو ذكرت النقل الذي قبل قليل ان النضح اقوى من النضخ. هذا كلام. مم وهي تقول لا سيما وهي تقول ينضح طيبا بالحاء او بالخاء وهو بالخائن معجمة اشبه لانه اخف من النظح وكأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب انتهى ما ذكره ابن رجب رحمه الله وما ذكره من احتمال طوافه عليهن للتوديع فبعيد جدا او غير صحيح فان عائشة انما اخبرت عن حجة الوداع وقد شاء وقد جاء مصرحا عنها في رواية اخرجها مسلم انها طيبته بحجة الوداع وحجة الوداع كان ازواجه كلهن معه فيها يعني في حجة الوداع فلم يكن يحتاج الى وداعهن فلم يكن يحتاج عليه الصلاة والسلام الى وداعهن ووجه استدلال البخاري بالحديث على ان تكرار الجماع بغسل واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لو اغتسل من كل واحدة من من نسائه لكان قد اغتسل تسع مرات فيبعد حينئذ ان يبقى للطيب اثر فلما اخبرت انه اصبح ينضح طيبا استدل بذلك على انه اكتفى بغسل واحد واستبعاد او استبعاد الاسماعيل بقاء اثر الطيب بعد الغسل الواحد ليس بشيء فقد اخبرت عائشة انها نظرت الى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرم بعد ثلاث وفي رواية عنها في رأسه ولحيته نظرت الى الطيب وفي رواية الى اوابيس الطيب بريقه ولمعانه بعد ثلاث وفي رواية عنها في رأسه ولحيته وقد كان يتوضأ في هذه المدة بل عادته الوضوء لكل صلاة ومع هذا لم يذهب اثره من شعره وهذا يدل على انه كان طيبا كثيرا له جرم يبقى مدة والملاحظ ان انواع الطيب تختلف منها ما يزول بسرعة ومنها ما يبقى اثره ايام ما وراء ورائحته قد قد تبقى من الجمعة الى الجمعة اذا كان من الانواع الغالية الطيبة المتميزة وقال الكرماني قوله ذكرته يعني لعائشة اي قول ابن عمر ما احب قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضح طيبا كنا بالظمير عنه لانه معلوم عند اهل الشأن وابا وابو عبدالرحمن هي كنية ابن عمر رضي الله عنهما واسترحمت عائشة له بقولها يرحم الله اشعارا بانه قد سهى اشعارا بانه قد سهى فيما قاله في شأن النظح وغفل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ينضخ الخائن معجمتي وفي بعضها بالمهملة اه وفي بعضها بالمهملة. قال الجوهري قال ابو زيد النضخ بالاحجام الرش مثل النظح بالاهمال قاله الجوهري وفيه قال الاصمعي فيه اصابه نظخ من كذا وهو اكثر من النظح بالمهملة وعين نضاخة كثيرة الماء وقال ابو عبيدة في قوله تعالى فيهما عينان الضاختان اي فوارتان انتهى من الصحاح ومثله في الكرماني. وقال ابن بطال النطق عند العرب كاللطخ يقال نضخ ثوبه بالطيب هذا قول الخليل وفي كتاب الافعال لابن القطاع نضخت العين بالماء نضخا او نضحت العين بالماء نضحا نضخت العين بالماء نضخا اذا فارت واحتج بقول الله تعالى فيهما عينان الضاختان ومن رواه ينضح بالحاء فقال صاحب العين نضحت العين بالماء اذا رأيتها تفور ونضخت لان الفرق الاعجاب والاهمال هي نقطة والاصل ان يبين بالحروف اذا اذا رأيتها تفور لا النضاخة الفوارة والنظح الرش وكذلك العين الناظرة اذا رأيتها تقرأ تغرورقي تغرورق طيبا اه تغرورق والعين وكذلك العين الناظرة اذا رأيتها تغرق الرق تقرأ اوراق وطيبا نصب على التمييز والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاء سابقا بشرح كتاب التجديد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء ونمد في عمره على طاعة وان يمتعه بالصحة والعافية ويزيده علما وفقا وتوفيقا وشكرا لكم ايضا مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا جميعا علما وهدا وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته