بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله احبتنا الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد لاحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو واللجنة الداعمة للافتاء سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. لمن اراد المتابعة معنا هذا الكتاب هو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ومختصره هو زين الدين احمد بن عبد اللطيف الزبيدي وصلنا مع الشيخ الى كتاب الغسل ووصلنا الى حديث انس رضي الله تعالى عنه وقد بدأ الشيخ في شرحه اقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ شرح هذا الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة وفي رواية تسع نسوة قيل لانس وكان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهى الكلام على الحديث وهذا الحديث خرجه الامام البخاري باربعة مواضع في اربعة مواضع الاول ما تقدم شرحه والثاني في كتاب الغسل ايظا في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ يحتجم الجنب قلموا اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ لعل كلام عطاء رحمه الله انه يحتجم فيخرج الدم بعد الجنابة وايضا يقلم اظفاره وان لم يتوضأ او يغتسل والجنابة مصاحبة له وفي اثناء وجود هذه الاظفار وفي وجود الشعر لانه يحلق رأسه ما يقال يتوضأ او يغتسل اللي هو وهذه الامور موجودة لانها وجدت في اثناء الجنابة وجاء في حديث ضعيف ان تحت كل شعرة جنابة فاذا اجنب وحلق رأسه اه يكون فيه نوع من عدم تبرئة هذه الشعور والاظفار من نصيبها من الجنابة. ولكن هذا لا اثر له ولا اصل له وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ قال رحمه الله حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة هذا الحديث اصل وموصول بالسند التام من الامام البخاري الى انس وهو آآ المنسوب الى انس في المعلق الذي اورده البخاري بعد الحديث في موضعه الاصل اورده معلقا عن انس وجاء به موصولا في هذا الموقع وله يومئذ تسع نسوة. قال العين باب بالتنوين اي هذا باب فيه الجنب يخرج الى اخره الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره اي هذا باب فيه الجنب يخرج الى اخره يعني له ان يخرج له ان يخرج من بيته ويمشي في السوق وغيره وهذا قول اكثر الفقهاء الا ان ابن ابي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وابيه وشداد ابن اوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي وزاد البيهقي سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء والحسن انهم كانوا اذا اجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأوا وليس فيه تعارض لمن اراد الكمال هذا الكمال ان يتوضأ اقل شيء لكن الخروج في الاصل جائزته على كلام ما آآ عطاء رضي الله عنه او اصل الترجمة يخرج ويمشي وينتقل من بيته الى بيت كما سيأتي من دون وضوء لان هذا ليس بواجب واذا توظأ لا شك انه اكمل. فلا تعارض بينما جاء في الترجمة وما نسب لهؤلاء من الصحابة والتابعين كانوا اذا اجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأوا هذا ليس فيه معارضة لان هذا كمال وذاك جواز ولا معارضة بينهما فان قلت لما كان باب بالتنوين ولم يضفه الى ما بعده لما كان باب بالتنوين ولم يظفه الى ما بعده قلت يجوز ذلك ولكن يحتاج حينئذ ان يقدر الجواب نحو ان يقول له ذلك او يجوز له ذلك ونحوه ما وعند الانفصال باب بالتنوين لا يحتاج الى ذلك وقال الكرماني وغيره بالجر اي غير السوق ويحتمل رفعه بان يراد به نحو يأكل وينام عطفا على يخرج اه من جهة المعنى وقال العين قوله يمشي بالواو عطف على قوله يخرج وفي بعض النسخ يمشي بدون واو العطف فان صحت هذه هذه يعني النسخة يكون يمشي في موضع النصب على الحال المقدرة على الحال المقدرة لان يمشي اه جملة مصارع والجمل بعد المعارف احوال باب الجنب بعد فتكون حالا. قوله وغيره بالجر عطف على قوله في السوق. وقال بعضهم يعني ابن حجر الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى قال العين اخذه هذا القائل من كلام الكرماني فانه قال يحتمل رفعه بان يراد به نحو يأكل وينام عطفا لا يخرج من جهة المعنى قال العين وفي تعسف لا يخفى والمناسبة بين البابين هذا والذي قبله باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس المناسب بينهما ظاهرة لان كلا منهما في حكم الجنب قلت وفي الباب قلت يعني انا وفي الباب بعد حديث انس حديث ابي هريرة وفيه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللته فاتيت الرحل يعني المنزل منزلة فاتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هر فقلت له فقلت له يعني قلت له اني كنت جنبا كما في بعض الروايات فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس يعني ولو كان جنبا ان المؤمن لا ينجس ويهبهر اصله ابو هريرة ولكن هذا يسمونه ترخيم ترخيم للمنادى ترخيما احذف اخر المنادى كياسوعا فيمن دعا سعاده فيا عائش او يا عائشة على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر وهذا مفصل في كتب النحو وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على قول عطاء في الترجمة حاصل هذا ان الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يظق عليه وقت الصلاة ان الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة. وله ان يتصرف في حوائجه ويخرج من بيته ويمشي في الاسواق ويدخل الى بيوت اهله وغيرهم لقضاء حوائجه له ان يتصرف في حوائجه ويخرج من بيته ويمشي في الاسواق ويدخل الى بيوت اهله وغيرهم لقضاء حوائجه وما حكاه عن عطاء معناه ان الجنب لا يكره له الاخذ من شعره وظفره في حال جنابته ولا ان يخرج دمه بحجامة او يخرج دمه بحجامة وغيرها وقال الامام احمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره واظفاره او يقتضب لا بأس به قال ولا بأس ان يطلي بالنورة يعني التي تزيل الشعر بالنورة كان عطاء يقول لا بأس به وقال لا بأس ان تقتضب الحائض وقال اسحاق بن راهويه خطاب المرأة في ايام حيضها لا بأس به سنة ماضية من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من اهل العلم ورأي وروى ايوب عن معاذة ان امرأة سألت عائشة اتخطب الحائض وقالت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عن ذلك خرجه ابن ماجة ولا نعلم في هذا خلافا الا ما ذكره بعض اصحابنا وهو ابو الفرج الشيرازي يعني من الحنابلة ان الجنب يكره له الاخذ من شعره واظفاره وذكر فيه حديثا مرفوعا ولعل كراهيته من اجل ان هذه الجنابة او هذه الشعور والاظفار كانت موجودة في وقت الجنابة وحلت فيها الجنابة على بناء على الاثر او الحديث الظعيف تحت كل شعرة جنابة والحديث لا لا يستدل به لانه ضعيف. وهذا المرفوع وذكر فيه حديثا مرفوعا خرجه الاسماعيلي في مسند علي باسناد ضعيف جدة عن علي مرفوعا لا يقلمن احد ظفرا ولا يقصن شعرا الا وهو طاهر لا يقلمن احد ظفرا ولا يقصن شعرا الا وهو طاهر قيل له لم يا رسول الله؟ قال لانه لا ينبغي ان يلقي شعرا الا وهو طاهر وهذا منكر جدا يقول ابن رجب بل الظاهر انه موضوع والله اعلم. انتهى كلام الامام الحافظ ابن رجب وفي شرح ابن بطال انما اراد البخاري ان يريك ان الجنب لا ينجس وانه يجوز له التصرف في اموره كلها قبل الغسل ويرد قول طائفة من السلف اوجبت عليه الوضوء روي عن سعد ابن ابي وقاص انه كان اذا اجنب لا يخرج لحاجته حتى يتوضأ وضوءه للصلاة هذا مثل ما ذكرنا لا يعني انه يجب عليه وعن ابن عباس مثله روي مثل عن ابن عباس وبه قال عطاء والحسن ومنهم من قال ومنهم من قال لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ للصلاة كذا ولعله يتوضأ وضوءه للصلاة روي ذلك عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمر وعطاء والذي عليه الناس في ذلك ما روي عن ابي الضحى انه سئل يأكل الجنب قال نعم ويمشي في الاسواق ولم يذكر انه توظأ قبل ذلك وهذا قول مالك واكثر الفقهاء ان الوضوء ليس بواجب عليه يعني الذين قالوا يتوضأ او حصل منهم انهم لا يفعلون كذا الا اذا توضأوا يحملونه على الاستحباب والكمال لا على الوجوب واللزوم بخلاف من يرى انه له ان يفعل ذلك هؤلاء ما دام ليس بواجب وان كان اكمل ان يتوضأ لكن لا يلزمه ان يتوضأ كما كما قيل نظيره في النوم نعم مع ان النوم جاء فيه نصوص تؤكد الاستحباب وهذا قول مالك واكثر الفقهاء ان الوضوء ليس بواجب عليه اذا اراد الخروج في حاجته وليس في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه وليس في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه ومن قال لا وضوء عليه اذا اراد ان يطعم اراد ان يأكل مالك والكوفيون والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق يعني جماهير اهل العلم مالك والكوفيون يعني الرأي والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق هو الذي يدل عليه حديث ابي هريرة في الباب وقال ابن حجر حديث ابي هريرة اوردناه سابقا لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وانا جنب في بعض الروايات في بعض سكك المدينة فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هر فقلت له يعني اني كنت جنبا فذهبت واغتسلت فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس هذا الذي اشار اليه ابن بطال وقال ابن حجر ايراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لان حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه الى هذه الى المشي حتى في البيت الواحد يحتاج الى المشي. وهو محتاج في الدخول من هذه الى هذه الى المشي وعلى هذا فمناسبة ايراد اثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير بغير الغسل وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن ابي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقال يستحب له الوضوء ولا تعتبر هذه مخالفة لان الحسن البصري لا يوجب الوضوء يستحب له الوضوء وذاك يجيز ان يشتغل بحوائجه من غير وضوء وحديث انس يقوي اختيار عطاء لانه لم يذكر فيه انه توضأ فكأن المصنف اورده ليستدل له لا ليستدل به يعني ما اورد كلام عطاء ليستدل به على اصل المسألة وانما اورده ليستدل له بحديث انس احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم الى هنا احبتي المستمعين الكرام نصل الى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح ومع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الاخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا وشكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله الا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته