﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.300
فيرى الامام مسلم ان قبيصة صحف في صحب في متن هذا القبر. فقال بدل نؤدب اي نؤدي زكاة الفطر؟ قال كنا نروثه يعني الجد فتغير المعنى تماما. تغير المعنى تماما. عندما صحت في لفظة بدل نؤديه اي اي زكاة الفطر نووي

2
00:00:27.300 --> 00:00:51.050
فتغير المعنى وهذا الكلام الذي قاله الامام مسلم فيه اشكال. وذلك ان البخاري في صحيحه روى عن قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن عياض عن ابي سعيد الخدري انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنا نؤدي صاعا من شعير

3
00:00:51.050 --> 00:01:19.600
اللفظ الصحيح في صحيح البخاري رواه البخاري عن قبيصة بهذا الاسناد باللفظ الصحيح  الكلام الذي قاله مسلم اما ان يكون الناسخ اخطأ اختصر الحديث اختصر كلام مسلم وقع خطأ مضوا علينا بعض العبارات فيها اشكال فيها اشكالات

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
نعم وان النقطة غير قبيصة وان المخطئ في هذا الحديث غير قبيصة. واما ان قبيصة حدث به على الوجهين مرة حدث به واخطأ ومرة رواه على الوجه الصحيح مروى رواه على الوجه

5
00:01:39.600 --> 00:01:59.600
صحيح. بشيبة عن قبيصة على الوجه. الذي هو غلط ورواه البخاري عن قبيسه والبخاري تأخر عن ابي بكر ابن ابي شيبة وهو على الوجه الصحيح. يعني يبدو ان قبيص نبه فانتبه. لكن في مثل هذه الحالة اذا

6
00:01:59.600 --> 00:02:19.600
الرجاء الانسان عن خطأه خلاص اذا تبين له الخطأ ورجع يكون هنا خلاص كان بين ايظا الامام هذا الشيء كان بين ذلك الامام مسلم فهذا الوجه فيه نظر ايضا. هذا الوجه فيه نظر. واما ان يكون المخطئ

7
00:02:19.600 --> 00:02:38.600
قبيصة وهو ابو بكر ابن ابي شيبة وهو ابو بكر ابن ابي شيبة لانه وجدنا عن قبيصة على الوجه الصحيح وانا ايضا استبعد هذا لان ابا بكر ابن ابي شيبة كما تقدم من كبار الحفاظ. وهذا الحديث مشهور والتصحيف فيه بعيد

8
00:02:38.600 --> 00:02:57.850
لان حديث مشهور في زكاة الفطر وهؤلاء حفاظ كبار مو مثل يعني باللهيعة او كذا وكذا هؤلاء حفاظ كبار حديث صدقة الفطر حديث مشهور فايضا انا استبعد ان يكون التصحيح من ابي بكر من ابي شيبة

9
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
فانا اخشى ان في هذا الكلام وقع في اختصار وخطأ وان المصاحف غير قبيصة. نعم. او يكون كما تقدم الاحتمال اللي قبل هذا لان قبيصة حدث به على الوجهين حدث به على الوجه الغلط ثم نبه فحدث به على الوجه الصحيح. فهذا محتمل

10
00:03:17.900 --> 00:03:41.650
الخلاصة ان من حدث به على هذا الوجه كنا نورثه هذا غلط. هذا غلط. نعم من المخطئ؟ هذا فيه اشكال كما تقدم. واللفظ الصحيح كنا نؤديه اي زكاة الفطر  نعم

11
00:03:42.050 --> 00:04:02.950
قال ومن الحديث الذي في متنه وهم قال حدثنا ابن نمير وابن نمير من هو تقدم لنا؟ نعم نعم محمد بن عبد الله بن نميض الهمدان الكوفي من كبار الحفاظ توفي عام اربع وثلاثين ومئتين. وله كلام

12
00:04:02.950 --> 00:04:25.650
الجرح والتعذيب وكان احمد وابن معين يقدمان قوله في الكوفيين لانه من اهل الكوفة وهو اعلم باهل بلده ومن قواعد الجرح والتعديل هو معرفة من تكلم في الرجال. ومعرفة مراتبهم. فكلام ابن المدين

13
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
الفوضاوي ليس مثل كلام ابي حاتم بن حبان البسطي. كلام ابن المديني اجل واكبر. كلام يحيى ابن من معين ليس بمثل كلام ابي عبد الله الحاكم فوظاوي فيحيى ابن معين لا شك اكبر واجل ويقدم قوله. يقدم قوله

14
00:04:45.650 --> 00:05:04.700
كلام مثلا آآ ابن خراش فواوي ليس مثل كلام الامام احمد كلام الامام احمد في الاصل يقدم قوله فمن اهم قواعد الجرح والتعديل ايضا معرفة من تكلم في القوات ومعرفة مراتبهم

15
00:05:05.150 --> 00:05:24.650
نعم قال حدثنا ابي وهو عبد الله بن نمي والهمداني توفي عام تسعة وتسعين ومئة فوجده الجماعة قال حدثنا حجاج وهو ابن حجاج هو ابن اقطات نعم مو حجاج توفي عام خمسة واربعين ومئة

16
00:05:24.750 --> 00:05:44.750
خرج له مسلم وبقية اصحاب السنن وهو من الطبقة السابعة وكان مشهورا بالفقه والعلم وتولى القضاء ولكن حفظه فيه نظر ولذلك اختلف فيه الحفاظ فهناك من قواه وهناك من ظعفه والاقرب هو تظعيفه

17
00:05:44.750 --> 00:06:06.750
وانه يكتب حديثه ولا يحتج به هذا لان اللي تكلم فيه جمع من الحفاظ ومنهم من جوح جرحا مفسرا وله احاديث انكرت عليه له احاديث اخطأ فيها ومن الاحاديث التي اخطأ فيها هو هذا الحديث الذي معنى كما سوف يأتي بمشيئة الله

18
00:06:07.650 --> 00:06:23.950
عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر نافع المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة سبت حافظ اكثر من روى عن عبد الله بن عمر هو نافع نعم وذكرت فيما سبق

19
00:06:23.950 --> 00:06:43.950
ينبغي الاعتناء بالمكسوين من الرواة فمن اجل اصحاب عبد الله بن عمر نافع ثم ايضا نعتني اب نافع ومن اجلهم مالك. وايوب ابن ابي تميمة السخطياني وغيرهم من الحفاظ الكبار

20
00:06:43.950 --> 00:07:04.900
نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد ظمن لاصحابه في مالح ان كان موسرا وان لم يكن له مال بذل العبد. نعم. هذا الحديث حديث مشهور

21
00:07:04.900 --> 00:07:24.900
قد خرجه الشيخان وغيرهم. وجاء من طرق كثيرة عن عبد الله جاء من طرق كثيرة عن نافع. ورواه غير نافع عبدالله بن عمر فضواه البخاري من ابن دينار عن عن ابن عمر رواه من طريق نعم عمه ابن دينار عفوا عن سالم عن ابن

22
00:07:24.900 --> 00:07:44.850
عمرنا دينار وعن سالم عن ابن عمر. ورواه البخاري عن جمع من اصحاب نافع. منهم يحيى بن سعيد. او عفوا رواه عن نافع جمع منهم يحيى بن سعيد الانصاري ومنهم ان يبنى بتميم السخطيان ومنهم مالك ابن حازم وغيرهم وقد ذكوا جمع منهم هنا الامام مسلم

23
00:07:45.400 --> 00:08:15.400
نعم ومعنى هذا الحديث ان الانسان اذا كان له نصيب في عبد وذلك اذا كان هناك عبد مملوك والذي يملك ليس واحد اثنين فاكثر. اذا في هذا العبد شراكة في هذا العبد شراكة اثنين ولا ثلاثة ولا اكثر. فواحد منهم اعتق نصيبه. واحد منهم اعتق نصيبه في هذا

24
00:08:15.400 --> 00:08:42.300
الشراكة فاعتق هذا المملوك. فهنا ماذا يفعل اذا كان لهذا المعتق مال فعليه ان يعتق باقي ماذا؟ باقي العبد من ماذا؟ فيدفع لباقي الشركاء ادفع نصيبهم في ماذا؟ في هذا العبد. اذا كان المعتق موسوا واما اذا لم يكن المعتق

25
00:08:42.300 --> 00:09:02.300
موسرا فهنا يكون عاتق من هذا العبد ما عتق. فيقوم هذا العبد تقوم فنعم عفوا والا يكون قد عتق منه ما عتق. يكون عتق منه ما عتق. اذا اعتق الانسان نصيبه في هذا المملوك فهنا

26
00:09:02.300 --> 00:09:22.450
ان يعتق باقي هذا العبد. فيقوم هذا العبد. تقوم قيمته قيمة عدل بدون زيادة ولا نقصان فمثلا قيمة الف ريال وهو يملك مثلا نصفه بقي عليه ماذا؟ خمس مئة ريال

27
00:09:22.450 --> 00:09:42.450
فيدفعها لمن؟ يدفعها للشريك الثاني. وان كانوا اكثر يدفعها للباقي. واما اذا لم يكن له واما اذا لم يكن له مال ما يعتق باقي العبد. فهنا يكون قد عتق من العبد ما عتق

28
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
فيكون نصيب هذا الانسان عتق. طيب ماذا يفعل هذا العبد؟ جاء في حديث اخر رواه الشيخان من حديث سعيد بن ابي يعوبة عن قتادة ابن دعامة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة. ان العبد يستشعي

29
00:10:02.800 --> 00:10:25.950
اي يعمل يكاتب فيعمل حتى يدفع لباقي من لباقي الشوكاء حتى يدفع لباقي الشوكاء نعم حديث ابي هريرة وقع فيه خلاف كما وقع في حديث ابن عمر خلاف الاستشعا لم

30
00:10:25.950 --> 00:10:45.950
يذكر في حديث ابن عمر والاستسعى هو ان يكلف العبد بان آآ يعمل حتى يعتق ماذا؟ يعتق نفسه ما بقي فيه من العبودية. هذا هو الاستشعاء. الاستسعى لم يأتي في حديث ابن عمر وانما جاء في حديث ابي هريرة

31
00:10:45.950 --> 00:11:06.800
الا ما جاء في رواية حجاج بن عطات. وغيره ممن خالفوا الثقات والحفاظ من اصحاب ابن عمر فالاستشعى جاء في حديث ابي هريرة. قال ليش تسعى الذي جاء في حديث ابي هريرة وقع فيه خلاف؟ هل هو مرفوع؟ كما في رواية سعيد ابن ابي عروبة ومن تابعه

32
00:11:06.800 --> 00:11:35.050
حجاج بن اوطات ايضا ممن روى حديث قتادة حجاج بن ابطاط. مما روى حديث ابي هريرة حجاج بن القاط عن قتادة وحجاج بن حجاج جنوب بن حازم نعم فرفعوه الاستسعاء رفعوه اي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام

33
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
غيرهم فجعلوه من كلام قتادة رواه همام فجعل من كلام قتادة رفع الحديث الا الاستسعى فجعل من كلام قتادة فاختلف الحفاظ الشيطان رجحوا ان هذا مرفوع في حديث ابي هريرة قالوا سعيد ابن ابي يعقوبة من كبار الحفاظ ومن اثبت الناس

34
00:11:55.050 --> 00:12:09.650
قتادة وقد تابع جمع وانا ذكرت ان ممن تابعه حجاج بن اوطاط وحجاج بن حجاج ولعل بن حازم. يمكن او اشك الان هل جاوب بن حزم تابع ام لا؟ نعم

35
00:12:09.650 --> 00:12:39.650
فالشيخان وجهوا غيرهم كالاسماعيلي وابن المندب كذلك ايضا الخطابي وغيرهم رجحوا ان ذكر الاستسعاء انما هو من كلام قتادة انما هو من كلام قتادة وليس بموفوع كما جاء في رواية همام. ولقد ما ذهب الشيخان الاقرب ما ذهب الشيخان اليه من رفع الاستشعا. وذلك ان

36
00:12:39.650 --> 00:12:59.650
ان دي عقوبة وهو من اثبت الناس في قتادة قد رفعه. وتابع جمع. وتابع جمع. نعم فيبدو ان حجاج بن عقطات عندما روى ايضا حديث ابن عمر عن نافع اخطأ فجعل

37
00:12:59.650 --> 00:13:19.650
لفظ حديث ابي هريرة لحديث ماذا؟ لحديثه عن نافع عن ابن عمر جعل لحديث ابن عمر فالامام مسلم يقول ان الاستسعاء لم يذكر في حديث ابن عمر. وانما الصواب انه في حديث ابي هريرة ليس في حديث ابن عمر وان حجاج بن اوقات اخطأ

38
00:13:19.650 --> 00:13:35.800
ما دليل على ذلك؟ دليله ان جمع من الرواة قال والدليل على خطأه اتفاق الحفاظ من اصحاب نافع على ذكرهم في هذا الحديث. المعنى الذي هو ضد السعاية. ما هو المعنى الذي ضد

39
00:13:35.800 --> 00:14:03.550
وهو والا فقد عتق منه ما عتق. لم يذكر السعاية قالوا بين ضعف الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم يبين ضعف الحديث من غيره. فكما تقدم ان الحفاظ اذا اتفقوا على شيوخ هذا كم واحد يقدم رواية الحفاظ والاكثر؟ ثم قال سنذكر ان شاء الله ما روى الحفاظ من اصحاب نافع حدثنا

40
00:14:03.550 --> 00:14:23.550
يحيى بن يحيى من يحيى بن يحيى هذا؟ تقدم بوابا يحيى بن يحيى نعم او التميمي نعم يحيى بن يحيى هو التميمي النجس ابوه بثقة حافظة توفي عام ستة وعشرين ومئتين. قال قرأت على مالك من هذا المالك؟ نعم. نعم احسنت هو مالك بن

41
00:14:23.550 --> 00:14:33.550
الاصبحي الامام المعروف توفي عام تسعة وسبعين ومئة ابو عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شوكا له في عبد

42
00:14:33.550 --> 00:14:53.550
وكان له مال يبلغ ثمن العبد او بما عليه قيمة العدل. يقوم باقي هذا النصيب. فيدفعه الذي اعتق نصيبه يدفع الباقي حتى يعتق العبد. فاعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد

43
00:14:53.550 --> 00:15:13.550
عتق عليه ما عتق ان كان ما عنده مال خلاص يكون عتق من هذا العبد ما عتق. قال وروى عبيد الله عن نافع بهذا اي مثل رواية مالك عبيدالله هو بن عمر بن حفص بن عاصم من عمر بن الخطاب من الثقات الائمة. وايوب وهو من الائمة توفي عام واحد وثلاثين ومئة

44
00:15:13.550 --> 00:15:39.750
خرج له الجماعة ويحيى بن سعيد وهو الانصاري وجوي بن حازم وهو ثقة لكن في حديثه عن قتادته ضعف. وفيما رواه عنه المصريين في ضعف والليث ابن سعد من كبار الحفاظ في عام خمسة وسبعين ومئة وبن جريدة ابن عبد العزيز ابن جويد المكي وهو من كبار

45
00:15:39.750 --> 00:15:59.750
فيها نحو خمسين ومئة ومعمر وهو ابو راشد البصري توفي عام اربع خمس ومئة او ثلاث وخمسين ومئة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وسفيان ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن سالم عن ابيه. وحبيبنا ابي ثابت عن ابن عمر وعبد العزيز عن اهل مكة عن ابن عمر

46
00:15:59.750 --> 00:16:19.750
كلها روايات عن نافعة عن ابن عمر وعن سالم عن ابن عمر وسواء كان من رواية ابن جويد او رواية عمرو ابن دينار عفوا سواء كان من غاية الزهبي او غاية عمرو بن دينار كلاهما عن سالم او نعم في رواية حبيبنا ابي سابت او رواية اهل

47
00:16:19.750 --> 00:16:39.750
كلهم كلها روايات تخالف ما جاءت رواية حجاج بن اوطاط ومن تابعه. قال قد ذكرنا جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر ليس في حديث واحد منهم ذكر السعاية انما قدمنا حديثهم من قبل وفيما ذكر مالك وعبيد الله وايوب جبير ابن حازم

48
00:16:39.750 --> 00:17:00.050
في حديث فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. بيان ان السعاية ساقطة عن العبد. يعني لا يكلف قال وليس حجاج واشعث اشعث هذا لعل ابن سواق وهو ضعيف. نعم والدالات هذا خطأ

49
00:17:00.050 --> 00:17:25.750
الصواب الدلالي لعل الصواب لعل الصواب الدهلاني. ما واحد اسمه الدالاتي وانما فيه الدلاني ابو خالد يزيد الدالاني وفيه ضعف عن الصائغ نعم بشيء يعتبر بهم من الواية من احد هؤلاء اذا خالفوا فكيف بهم جميعا؟ وقد وقد اطبقوا على الخلاف لهم. طبعا هؤلاء

50
00:17:25.750 --> 00:17:54.400
متكلم فيهم هؤلاء الثلاثة متكلم فيهم. فكيف يقدمون على رواية الحفاظ الثقات؟ وهم جمع كبير واكثر منها الثلاثة اذا الخلاصة ان الرواية الصحيحة ترجح باشياء. ترجح اولا ان الذين رووا الحديث عن ابن عمر بدون ذكر السعاية هم الاحفظ. كما تقدم ايوب ويحيى بن سعيد

51
00:17:54.400 --> 00:18:19.700
الانصاري وعبيد الله بن عمر ومالك وجبرير بن حازم وغيرهم. فالاحفظ وووه بدون ذكر السعاية. الامر الاكثر ايظا جاء من طرق كثيرة بدون ذكر السعاير فهذه موجهات الامر الثالث ان من ذكر السعاية فيه ضعف فيه ضعف هذا امر ثالث امر رابع يبدو ان من ذكره

52
00:18:19.700 --> 00:18:39.700
اختلط عليهم بحديث ابي هريرة اللي في ذكر السعاير. كما هو بالنسبة لحجاج بن اوساط الذي يبدو هو والحديثين. فيبدو انه اختلط عليه حديث هذا فهذه اوظعت اوجه توجه اه الرواية التي ليس فيها ذكر السعاية. نعم قال فاما

53
00:18:39.700 --> 00:18:59.700
ابن ابي ذئب ابن ابي ذئب ممن ذكر عنه السعاية. وابن ابي من كبار الحفاظ وهم محمد بن عبد الرحمن القرشي العام المعروف ابن ابي ذر وتوفي نحو ثمانية وخمسين ومئة وهو من اقران مالك خرج له الجماعة. ابن ابي زيد اختلف عليه

54
00:19:00.900 --> 00:19:28.400
وهو آآ روى عنه المدنيون بدون ذكر السعاية وروى عنه العراقيون وفيه ذكر السعاية. وحديث ابن ابي ذر في المدينة اصح من حديثه في العراق. حديث في المدينة صح من حديث ابي العراظ. مثل مثل هشام بن عظوة. حديث ابن المدينة اصح من حديث الذي بالعوظ

55
00:19:28.400 --> 00:19:55.550
لان ابن ابي ذئب مدني فاذا كان في بلده فكتب عنده ويراجع كتبه وما عندما يشغله السفر نشغله السفر يشغل الانسان نعم فيكون اقرب الى الخطأ. فلذلك حديث في بلده اصح من حديث ابي العراق التي ليست هي بلده

56
00:19:55.550 --> 00:20:19.400
عندما روى هذا الحديث ابن ابي فديك وهو محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديف وهو مدني. وهو ثقة توفي عام مئتين. وهو ان من الطبقة الثامنة وعن ابن ابي بدون ذكر السعاية وهو ابن ابي بكر وهو عراقي وهو عنا عن ابن ابي ذر فذكروا السعاية فرواية اهل المدينة كما

57
00:20:19.400 --> 00:20:36.950
قدم ارجاع رؤية اهل المدينة ارجح. وهذه القضايا مهمة في التفصيل في حال الراوي كما تقدم اذا كان الراوي حديثا في بلد كذا اصح من حديثه في كذا ينتبه لهذا

58
00:20:37.700 --> 00:20:57.700
يقول وفي حديث العراقيين عنه غلط طبعا مكتوب كثير يبدو ان كثير غلط او كثير خطأ لان هذه العبارة جملة غير تامة فحديث العراقيين عن ابن ابي ذر فيه غلط. قال سمعت مسلما ومن الحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ

59
00:20:57.700 --> 00:21:17.700
هذا حديث ثالث غير الحديث غير الحديثين السابقين. في هذا الدرس قال حدثنا ابن اميم محمد ابن عبد الله تقدم قال حدثنا ابي وهو عبد الله بن نمير. قال حديثنا سعد بن عبيد وهو الطائي ابو الهزيل. وهو من الطبقة السادسة ثقة

60
00:21:18.000 --> 00:21:38.000
قال حدثنا بشير بن يسار وهو الانصاري ثقة من الثالثة بشوي بن يسار. وآآ في الكتب الستة عندنا وشيء وبشير وليس في الكتب الستة بشير الا غاويان. مشيب ابن يسار الانصاري وبشير بن كعب

61
00:21:38.000 --> 00:21:58.000
والباقي لا بشر الباقي بشير. الباقي بشير. قال بعض اهل العلم بشير بن يساوي بن كعب بضم والبقية بانفتاح. بعضهم نظم هذا فقال بشير بن يسار وبن كعب بضم والبقية

62
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
بانفتاح يعني الباقي بشير بفتح الباب. وينسب هذا البيت للشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى نعم عن سهل ابن ابي حتمة وهو الانصاري الخزوجي من صغار الصحابة ولد عام ثلاثة من

63
00:22:18.000 --> 00:22:38.000
وتوفي في خلافة معاوية انه اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفوقوا فيها نعم مين اللي انطلق؟ عبدالرحمن بن سهل محيصة ايضا انطلقوا الى خيبة وعندما كان فيها اليهود

64
00:22:38.000 --> 00:23:01.200
فوجدوا احدهم قتيلا وهو عبد الرحمن بن سهل. فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا. اي قالوا لليهود. لان اليهود اعداء للمسلمين  قالوا ما قتلنا ولا علمنا. فانطلقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اتينا خيبا فتفوقنا فيها فوجدنا احدنا قتيلا

65
00:23:01.200 --> 00:23:22.750
فقل للذين وجدناه عندهم اي اليهود قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا. قال تجيئون بالبينة  اي هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين تدعون عليهم قالوا ما لنا بينة ما شافوه مقتول ما رأوا الذي قتله

66
00:23:22.750 --> 00:23:45.250
وهل سيحلفون لكم؟ قالوا لا نقبل ايمان اليهود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون انا ما قتلناه. قالوا لا نقبل ايمان اليهود واليهود كفار  فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطل دمه يعني يهدم فواداه اي دفع عنه الدية رسول الله

67
00:23:45.250 --> 00:24:12.350
صلى الله عليه وسلم مئة من ابن الصدقة نعم قال ابو الحسين قال عفوا قال وضعوا سعيد بن عبيد اي الطائي ثم بنعيم يعني يبدو انه يعني ابن نعيم اما انه يروي عن سيد بن عبيد عن سيد بن عبيد ولا يتابع سعيد بن عبيد. قال ابو

68
00:24:12.350 --> 00:24:32.350
فان هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته. ودخله الوهم حين اغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته وذلك ان في الخبر حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقسامة ان يحلف المدعون خمسين يمينا ويستحقون قاتلهم

69
00:24:32.350 --> 00:24:51.150
ابو ان يحلفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبغئكم يهود بخمسين يمينا. فلم يقبلوا ايمانهم فعند ذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقله هذا الخبر بخلاف ما روى سعيد. نعم القسامة طبعا معنى هذا الخبر

70
00:24:51.550 --> 00:25:16.750
اولا القسامة مأخوذا من القسم وهو الحلف وهو ان المدعى عليهم يحلفون خمسين يمينا تفوق عليهم هذه الايمان فسمي هذا الشيخ ساما. والقسامة تكون في آآ الجناية في القتل عندما يحصل

71
00:25:16.750 --> 00:25:45.650
ولا يكون هناك بينة على القاتل من هو؟ ويكون هناك لوس او هناك قرينة يكون هناك قرينة لكن ما هناك دليل على من هو القاتل ويكون هناك لوس نعم فهنا يلجأ الى القسامة لئلا يهدر ذنب القتيل

72
00:25:45.900 --> 00:26:08.800
واقول ايضا ان القتل فيما يتعلق بالقسامة على ثلاثة اقسام فيما يتعلق بمسألة القسامة على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقوم الدليل على ان فلان قتل فلان. هنا هل نحتاج الى قسامة؟ ما نحتاج خلاص تبين بالدليل ان فلان قتل فلان. شهد شاهدان

73
00:26:08.800 --> 00:26:34.950
ولا اعترف القاتل بالقتل ها هنا ما في قسامة القسم الثاني ان يحصل قتل طبعا القسمة ما تكون الا في القتل القسم الثاني ان يحصل قتل ولا هناك لو ولا شبهة دليل ان فلان هو القتل. واحد وجدناه في ارض خلا مكتوب. ولا هناك شيء من البينة ان

74
00:26:34.950 --> 00:26:54.950
قتله فهنا ما في قساوة. نجعل قسامة على من؟ هنا ما في قسامة. نجعلها على منة هنا قسامة. القسم الثالث وهو الذي فيه القسامة وهو ان يقسم المتهمون خمسين يمينا انهم ما قتلوا. نعم. او يقسم المدعون خمسين يمين

75
00:26:54.950 --> 00:27:18.000
ان فلان قتل فالقسم الثالث الذي فيه قسامة ان تكون هناك جناية قتل. ولا يكون هناك دليل على من هو القاتل وانما هناك قرينة او شبه دليل او شبهة دليل. كيف ذلك؟ وجدنا انسان مقتول في

76
00:27:18.000 --> 00:27:42.700
جماعة من الناس وهم اعداء له. وهم اعداء لهذا الانسان. هذا يعتبر لوث هذي شبهة دليل او مثلا وجدنا انسان مقتول ووجدنا انسان اخر بجنبه معه الة ما رأيناه يكتب لكن وجدنا معاه الة قتل

77
00:27:45.150 --> 00:28:05.150
فهذا ايضا لوث هذه طويلة. هذه قوينا على ان فلان هو القاتل. لكن هالطوينة لا تكفي او طويلة لا تكفي لوحدها طويلة ما تكفي لوحدها. فهنا تكمل هالقوينة بالقسامة بالقسم. هالقرينة لا تكفي لوحدها. يمكن رآه

78
00:28:05.150 --> 00:28:26.050
طول وهذه الالة بجنبه فمسكها او في صدره فاخرجها. نعم. وعندما اخرجها جاء من رآه على هذه الحالة فهذا ما يكفي. فهنا لابد ان يكمل هذا في القسامة نعم هذه مسألة القسامة

79
00:28:26.450 --> 00:28:49.000
ففي هذا الحديث ان عبد نعم بعض الصحابة ذهبوا الى خيبة وكان فيها اليهود فوجدوا واحد منهم مكتوب اليهود اعداء للمسلمين ولا ليسوا باعداء؟ اعداء للمسلمين وليس عندنا دليل ان فلان هو اللي قتل

80
00:28:49.950 --> 00:29:14.750
فجاء الصحابة اولياء الدم وقالوا اليهود هم اللي قتلوه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تحذفون خمسين يمين وتحلفون خمسين يمين ان فلان قتله ونعطيكم فلان عند عندنا شبهة دليل انا وجدنا هذا المقتول في ارض اليهود وهم اعداء للمسلمين هذه طويلة لكن لا تكفي لوحدها

81
00:29:14.750 --> 00:29:35.550
فاذا اقسم خمسين شخص من اولياء الدم ان فلان هو اللي قتل. هنا كملنا الدليل. فيعطى هذا المتهم لاولياء الدم فيقتلونه نعم فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تحذفون خمسين يمين قالوا ما رأينا كيف نحلف؟ ما رأينا ان فلان قتله كيف نحلف؟ ما شفناه

82
00:29:36.050 --> 00:29:54.750
فقال اذا تبغئكم يهود يحذفون خمسين يمين انا انا نحن ما قتلناه. قالوا لا نقبل ايمان يهود فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكره ان يبطل دمه ويهدم دمه فواداه من ابل الصدقة دفع لهم مئة من الابل دفع

83
00:29:54.750 --> 00:30:14.750
لهم مئة من الابل هذا هو او هذه هي القصة. طيب وين موظوع الخطأ في هذه القصة؟ هو موظع الخطأ قال تجئون بالبينة على الذي تدعون عليه. هذا موضع الغلط. هذا موضع الغلط. ما هو اللفظ

84
00:30:14.750 --> 00:30:34.750
اللفظ الصحيح هو انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحذفون خمسين يمين ما قال تجيءون بالبينة هنا ما هناك فقال تجيئون فقال عفوا تحذفون خمسين يمينا فقالوا كيف نحلف يا رسول الله ونحن ما رأيناه؟ فامتنعوا عن الحل

85
00:30:34.750 --> 00:30:56.900
فهنا موضع الغلط بدل قال ان تجيئون بالبينة اللفظ الصحيح قال تقسمون خمسين يمينا هذا اللفظ الصحيح نعم وهذا من جملة الغلط الذي ليس بالشديد هذا من جملة احنا قسمنا الغلاط الى ثلاثة اقسام هذا من

86
00:30:56.900 --> 00:31:16.900
غلط الذي ليس بالشديد خطأ يسير يعني ان سعد ووجه ذلك عفوا ان سعد ان سعيد بن عبيدة اختصر هذا الحديث اختصر هذه اللفظة في اللحظة مختصر الحديث كله تكظيبا وانما اختصر هذه اللفظة ورواها بالمعنى قال تجيئون بالبينة

87
00:31:16.900 --> 00:31:37.400
والمقصود كما في الروايات الاخرى انكم تحذفون خمسين يمين نعم هذا الخطأ ليس بالشديد ولذلك السعيد بن عبيد ثقة سعيد بن عبيد ثقة كونه روى شيء بالمعنى واجمل ووقع في شيء من الخطأ لا يؤثر على باقي حديثه

88
00:31:37.850 --> 00:31:57.850
نعم ولذلك الامام البخاري ومسلم قد رويا هذا الحديث من طير سعد بن عبيدة في صحيحيهما يعني حتى مسلم رواه حتى مسلم روى البخاري ومسلم. عندما رواه مسلم ما ساق لفظه. ما ساق لفظ سعد بن عبيدة. وساق الالفاظ الصحيحة

89
00:31:57.850 --> 00:32:17.050
سائق الالفاظ الصحيحة ولم يتعقب رواية سعد بن عبيدة بشيء. عفوا لم يتعقب رواية سعيد بن عبيدة بشيء وهذا يفيد ان احيانا البخاري ومسلم قد يخوجان خبر ويرون خطأ في هذا الخبر

90
00:32:17.050 --> 00:32:34.950
يرون هناك خطأ في هذا الخبر فما لا يفعلان اما ان ينصان على الخطأ الموجود في هذا الخبر كما ذكرنا في الامام مسلم عندما ذكر حديث هشام عن عائشة في قصة المستحاضة

91
00:32:35.750 --> 00:32:54.550
وذكر رواية حماد بن زيد عن هشام عن ابي عن عائشة وقال ذكر حماد بن زيد حوفا اعوضنا عن ذكره. ما هو اهل الحوف اللي ذكر انها تتوضأ عند كل صلاة او نحو ذلك. فهذا هو الذي تعمد ان لا يذكره مسلم

92
00:32:54.800 --> 00:33:23.650
فاما ان ينصان على موضع الخطأ في نفس الصحيح لان الصلاة على موضع الخطأ في في نفس الصحيح واما ان يتبين الخطأ من خلال هوايات التي يذكرونها عندما يسوقون هوايات ويشيرون الى موضع الخلاف هذا قد يكون ان شاء الله منهم الى الخطأ

93
00:33:23.650 --> 00:33:43.100
كما ذكرت فيما سبق في حديث ام سلمة ان قالت يا رسول الله اني اشد ظفر رأسي فانقظه لغسل الجنابة في رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري والحيضة فبين مسلم ان الروايات كلها ليس فيها ذكر الحيضة ما عدا رواية عبد الرزاق عن سفيان فكان لما

94
00:33:43.100 --> 00:34:03.100
مسلم يشكك في هذه الزيادة كان الامام مسلم يشكك في هذه الزيادة. وهذا القسم الثاني لا يذهب له. الا بعد ان تبين بالدليل ان هنا الامام مسلم يشير الى الخطأ في هذه الرواية. وقد نص الامام مسلم في

95
00:34:03.100 --> 00:34:23.100
قدم الصحيحة انه يشرح العلل في الاخبار. وقد اختلف اهل العلم هل يشرح العلم في نفس كتاب الصحيح ولا في كتب اخرى والاقرب في نفس كتاب الصحيح يشرح العلل. الاقرب في نفس كتابه الصحيح يشرح العلة. التي اه تكون في

96
00:34:23.100 --> 00:34:43.100
او اذا وجدت اذا وجدت يعني الاصل البخاري ومسلم لا يذكرون الاخبار المعلى. لكن احيانا قد يكون شيء يسير ويبينوا له. احيانا يكون شيء يسير ويبينونه فالامام مسلم ذكر في مقدمة الصحيح قال اني اشرح العلل التي تكون في الاخبار ثم قال

97
00:34:43.100 --> 00:35:03.100
راح يذكر رواياته التي بخلاف رواية سعيد ابن التي بخلاف رواية سعيد ابن عبيد قال حدثنا قتيبة هو قتيبة من هذا؟ نعم كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت توفي عام اربع ومئتين هل هناك في كتب الستة

98
00:35:03.100 --> 00:35:23.100
لا ليس هناك في الكتب الستة سوى. قال حدثنا الليث هو ابن سعد المسلم من كبار الحفاظ توفي عام خمسة وسبعين ومئة. قال عن يحيى وهو سعيد الانصاري المدني توفي بعد الاربعين ومئة خرج له الجماعة. وحماد بن زيد عن يحيى طبعا الذي يبدو ان الامام مسلم

99
00:35:23.100 --> 00:35:41.100
هذه الاخبار. لكن المختصر اختصرها. قال وحماد بن زيد عن يحيى وبشير بن الفضل هذا خطأ. صواب بشره من المفضل ليس بشير من الفضل بشر ابن المفضل. وهو وقاسي ثقة حافظ. تقدم لنا فيما سبق

100
00:35:41.800 --> 00:36:02.650
توفي عام ستة وسبعة وثمانين ومئة خرج له الجماعة ثوابه بشر ابن المفضل  عن يحيى بن سعد الصواب الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ايضا عن يحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد من الثقات المشهورين وسفيان بن عيينة من الحفاظ وسليمان بن بلال

101
00:36:02.650 --> 00:36:22.650
من الحفاظ وهشيم وهو ابن بشير الواسطي ايضا من كبار الحفاظ كلهم عن يحيى بخلاف رواية سعيد ابن عبيد. وعن ابن اسحاق قال البشير ابن يسار ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق المطلب مولاهم صاحب السيرة وهو من الطبقة الخامسة توفيناه خمسين ومئة

102
00:36:22.650 --> 00:36:43.450
وفيه خلاف مطول فيه خلاف مطول هو واجه ان حديثه على قسمين بل ثلاثة ما رواه في السيرة فهذا اصح اقسام حديثه  والقسم الثاني ما رواه في غير السيرة لماذا قدمنا ما رواه في السيرة يوم سعد بن عبد الله؟ هو الذي اتقن السيرة. نعم احسنت لاهتمامه بالمغازي والسير

103
00:36:43.450 --> 00:37:03.450
فالانسان اذا اهتم بشيء يتقنه. فوايتة نعم ما رواه فيما يتعلق بالمواد والسير اقوى حديثا القسم الثاني ما رواه في غير المغازي والشيعة وكان يكون في الاحكام وغيره. اذا صرح فيه بالتحديد فهذا القسم حسن مقبول

104
00:37:03.450 --> 00:37:17.800
القسم الثالث اذا لم يصرح بالتحديد. فهنا يحتمل يحتمل انه دلس. هذي اقسام حديثة. قالوا ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة سليمان بن يسار وابو سلمة هذا من هو ابو سلمة

105
00:37:18.450 --> 00:37:33.600
نعم من هذا ابو سلمة؟ نعم ها؟ نعم احسنت ابو سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهبي وهو ثقة الامام توفي نحو اربعة وتسعين

106
00:37:34.000 --> 00:37:55.100
كلاهما عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية نعم القسامة كانت في الجاهلية فاقوى الاسلام هذا الحكم على ما هو عليه في الجاهلية. تعلمون ان هناك اشياء

107
00:37:55.100 --> 00:38:11.950
في الجاهلية جاء الشرع باقظامها. الحج موجود والعمرة ايظا موجودة. والغسل من الجنابة وما شابه ذلك جاء الاسلام باقراء ذلك نعم تعلمون ان العرب بقي عندهم شيء من دين ابراهيم عليه السلام

108
00:38:12.800 --> 00:38:31.800
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام امر باتباع ملة ابراهيم ثم اوحينا اليك ان يتبع ملة ابراهيم. فاقرت اشياء بعض الاشياء اقرت على ما هي عليه فمن القسامة قال وروى طبعا هذا الخبر ابو سلمة اللي رواه سليمان ابن يسار

109
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
سليمان باليسار الهلالي وهو ثقة جليل هذا الحديث وهو مسلم في صحيحه. قال هذا يونس يونس بن يزيد الايلى عن ابن شهاب. قال حدثنا وابن ابي شيبة تقدم قال حدنا ابو خالد الاحمر وهو من الحفاظ عفوا وهو صدوق وخال الاحمر وهو صدوق سليمان بن حيان الكوفي صدوق

110
00:38:52.150 --> 00:39:08.850
عن حجاج وهو بن ابطاط وهو لا يحتج به عن عمرو بن شعيب وعم ابن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو ثقة. ثقة من صواب التابعين

111
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
عن ابيه وهو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو لا بأس به. صدور. عن جده جده عبد الله بن عمرو ابن العاص اختلف في جدة قيل محمد محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقيل عبدالله وقيل عمرو بن العاص والصواب عبد الله بن عمرو هذا الصواب. وهذه السلسلة

112
00:39:30.000 --> 00:39:52.550
فيها نحو من اثنين وستين ومئة حديث في السنن الاربع ليس في في البخاري ومسلم منها شيء وتقضيبا حديث عمرو حديث عمرو بن شعيب بهذه السلسلة نحو مئتين حديث بالمكوم الكتب السنن الاربع نحو اثنين وستين ومئة بالمكوم. وفي الكتب تقريبا نحو مئتين حديث بالمكوم

113
00:39:52.550 --> 00:40:10.400
وهذه السلسلة من اشهر السلاسل سلسلة مشهورة وهي من القسم الحسن على الراجح من القسم الحسن بعضهم صححها جدة كاسحاق فظهوية قال المثل ايوب عن نافع عن ابن عمر بن ابي عن جد مثل ايوب عن نافع عن ابن عمر. وبعضهم ضاعفها بحاتم من حبان البستي

114
00:40:10.650 --> 00:40:37.950
وبعضهم حسنها وقواها وذهب الى هذا جمع من الحفاظ نقل هذا البخاري عن احمد وعن آآ كذلك ايضا الحميدي وغيره من الحفاظ او غيرهم ممن نقل ذلك عنهم البخاري  فهذه سلسلة ينبغي ان يعتنى بها لان فيها احاديث كثيرة وبالذات في الاحكام. كثير ما يكون بهذه السلسلة حديث في الاحكام

115
00:40:38.650 --> 00:40:58.650
نعم ان حويصة ومحيصة ابن مسعود وهم من الانصار. وعبدالله وعبدالرحمن بن فلان. وهم ابن عم خويس ومحيي وعبد الرحمن وعبدالله كلهم ابناء عم. خرجوا وساق الحديث يعني الحديث القصة التي وقعت في قتل

116
00:40:58.650 --> 00:41:18.400
من قتل؟ قالوا حدثهم محمد بن رافع وهو النشابي تقدم ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني تقدم توفي عام داعش ومئتين. قال احد قال اخبرنا بن جريد وهو ابن عبد العزيز ابن جبيد. قال اخبرني الفضل وما ادري من هذا هو الفظل

117
00:41:19.000 --> 00:41:39.000
وهذا الخبر هكذا ايضا في مصنف عبد الرزاق. عن الحسن وابن ابي الحسن البصري. توفي عام عشر ومئة. انه اخبر ان النبي عليه الصلاة بدأ بيهود فابوا ان يحلفوا فود القسامة على الانصار فابوا ان يحلفوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود لا

118
00:41:39.000 --> 00:41:59.000
القدر صواب ولا خطأ؟ لا خطأ نعم لماذا؟ لانه جعل العقل على اليهود لا هو عليه الصلاة والسلام هو الذي عقده دفع وسوف يأتي ان ايضا من الخطأ في هذا الموضع ان اول ما جعل القسامة على من؟ على

119
00:41:59.000 --> 00:42:26.350
اللي ادعوا جعل القسامة الحلف اولا على المدعين. فقالوا ما رأينا؟ قال اذا تبرئكم يهود يحلفون خمسين. بعد ذلك مع اليهود قالوا هم كفار لا نقبل منهم هذه الايمان فهذا الخبر موصل وهو يخالف الخبر الصحيح. قال ابو الحسين فقد ذكرنا جملة من اخبار اهل القسمة في الدم

120
00:42:26.750 --> 00:42:46.750
نعم طبعا يبدو ان الامام مسلم ساق هذا الخبر اما لكي يبين الخطأ فيه واما لكي يستظهر فيه على ما تقدم لانه فيه ذكر القسامة بخلاف حديث سعد ابن عبيد ليس فيه ذكر القسامة. عن سعد ابن عبيد ليس فيه ذكر القسامة بان تجعل على الذين

121
00:42:46.750 --> 00:43:04.300
اه ادعوا ان فلان هو القاتل نعم وقد يكون المختصر اختصر بعض الشيء قال فقد ذكرنا جملة من اخبار اهل القسم في الدمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها مذكورة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اياهم قسامة

122
00:43:04.300 --> 00:43:24.300
قسامة خمسين يمينا وليس بشيء من اخبارهم ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله البينة. وانما قال لهم تحلفون خمسين. يمين الا ما ذكر سعيد ابن عبيد في خبره وترك سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره. وتواطؤ وتواطؤ هذه الاخبار

123
00:43:24.300 --> 00:43:44.300
ذكرناه بخلاف بخلاف رواية سعيد يقضي على رواية السعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة. تبين هنا بالدليل الواضح ان سعيد اخطأ وهو المشكل على من عقل التمييز من الحفاظ من نقلت الاقباط ومن ليس كمثلهم ان يحيى بن سعيد احفظ من سعيد بن عبيد بعد

124
00:43:44.300 --> 00:44:04.300
مبين بالدليل خطأ شهيد بن عبيد من خلال الروايات قال ايضا ان يهي بن سعيد الانصاري وهو ذكر القسامة مقدم على سعيد ابن عبيد لان نحفظ مقدم عليه. وارفع منه شأنه في طريق العلم واسبابه. فلو لم يكن الا خلاف يحيا اياه حين

125
00:44:04.300 --> 00:44:24.500
في رواية عن عن بشير حين اجتمع في الرواية عن بشير بن يسار اذا كان الامر واضحا في ان اولاهما بالحفظ يحيى بن سعيد ودافع لما خالفه غير ان هو تختلف في موضعين من هذا الخبر سوى الموضع الذي خالف فيه سعيد وهو ان بعض ذكروا في رواية

126
00:44:24.500 --> 00:44:40.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمدعين. بالقسامة وتلك رواية بشيب ابن يسار ومن وافق وعلي وهو اصح روايتين وقال الاخرون بل بدأ بالمدعى عليهم يعني بدأ باليهود في القول الثاني

127
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
الاول لا بدأ بالمدعين. والصحابة الانصار الذين ادعوا ان اليهود هم الذين قتلوا. يقول الامام مسلم والموضع ان النبي عليه الصلاة والسلام وداه من عنده وهو ما طلب شيء في قبره ومن تابعه وقال صديق اخرون بلغهم النبي

128
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
عليه الصلاة والسلام يهود الدية كما في رواية الحسن وحديث بشير ابن يسوع في القسامة اطول الاحاديث فيها واصحها. اذا رواية هي الاصح كما قال ايضا وهي صح روايتين. والتي فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا القسامة وبدأ

129
00:45:20.100 --> 00:45:46.950
للمدعين اولا يحلفون. فهذه الرواية هي اصح روايات نعم فتبين لنا بالدليل موضع الغلط ومن هو الذي غلط؟ قال خبر ذكر خبر واهن يدفعه الاخبار الصحاح او تدفعه الاخبار الصحاح. قال حدثنا مسلم مكي ابن ابراهيم يقول حدثنا مسلم. مسلم ابن الحجاج

130
00:45:46.950 --> 00:46:06.950
قال حدثنا عبد الله بن المسلم وهو القانبي توفي عام واحد وعشرين ومئتين. خرج نعم توفي عفوا واحد وعشرين ومئتين وهو من الناس في ماله وهو ثقة جليل مطلقة لكن بدت بويته عن مالك اصح قال اخذونا سلبا من الوغدان وسلمة بن وردان

131
00:46:06.950 --> 00:46:23.750
من صغار التابعين وهو ضعيف ضعف احمد وابن معين. عن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من اصحابه قال يا فلان هل تزوجت؟ قال لا وساقه. اي الامام مسلم ساق الخبر المختصر اختصر

132
00:46:24.350 --> 00:46:41.250
نعم قال المسلم هذا الخبر الذي ذكرناه عن سلمة عن انس انه خبر يخالف الخبر الثابت المشهور ما هو الخبر الثابت المشهور؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن قل هو الله احد ان تعدل ماذا؟ ربع ولا ثلث؟ ثلث القرآن. طبعا

133
00:46:41.250 --> 00:46:55.650
قضوا سلمة بن وردان عن انس قال لي هذا الرجل عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجني اياها يا رسول الله عندما جاءت المرأة وعرفت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام

134
00:46:55.650 --> 00:47:07.600
فقال ليس لي حاجة بالنساء فقال واحد زوجني اياها يا رسول الله قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء اعطيها يساوي قال اذا اعطيته زاوية تبقى في اي شيء

135
00:47:07.650 --> 00:47:26.300
فقال له التمس ولو خاتم من حديث فذهب وجاء قال ما وجدت شيء فجلس ثم سأله قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال اذهب فقد زوجتكها فيما معك من القرآن. او ملكتكها متعددة في هذه القصة. نعم والحديث متفق عليه من حديث

136
00:47:26.300 --> 00:47:45.250
سهل بن سعد الساعدي نعم في حديث انس قال له معك ماذا؟ قل هو الله احد؟ قال ربع القرآن قال معك الكافرون قل يا ايها الكافرون؟ قال نعم قال ربع القرآن. قال معك الزلزلة؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. قال معك اذا جاء نصر الله والفرد؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. قال

137
00:47:45.250 --> 00:47:58.650
معك كذا من السور؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. فذكر كم؟ خمسة اصبع. فهذا الخبر منكر. اولا روايات صحيح ان قل هو الله احد ثلث القرآن ليس ربع القرآن

138
00:47:58.900 --> 00:48:13.550
كما جاء في الروايات الصحيح كما سوف يأتي فهذا قال ربع القرآن قل هو الله احد. الامر الثاني ان ذكر خمسة اظباع. الشيكان به اربعة ولا خمسة؟ هي اربعة ليس خمسة

139
00:48:13.550 --> 00:48:36.000
امر الثالث ان سلمة بن وردان ايضا ضعيف لا يحتج به. ضعيف لا يحتج به تاء هذه رواية منكرة ليست بصحيحة ولذلك قال المسلم ثم فقال ابن وردان في رواية انه ربع القرآن ثم ذكر في خبر من القرآن خمس سور يقول في كل واحد منها ربع القرآن

140
00:48:36.000 --> 00:48:56.000
هو مستنكر وغير مفهوم صحت معناه. فاذا جعلنا خمسة اقسام خمسة اوباع هذا ما يستقيم. فالامام مسلم انتقد هظواي ايظا من جهة المتن انها غير مستقيمة حتى متنا. بالاظافة الى اسناد كما ذكرنا كبار الحفاظ ينتقدون الخبر. اسنادا وماذا

141
00:48:56.000 --> 00:49:20.100
واسنادا ومتنا قال ولو ان ولو ان هذا الكتاب قصدنا فيه الاخبار عن سنن الاخيار بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن روايته. وكذلك ماخذ من الاخبار المنكرة ولكننا سوغنا روايته لعزم على اخبارنا فيه عن العلم

142
00:49:20.100 --> 00:49:41.100
التي وصفنا الامام مسلم يقول لولا اننا اشترطنا ان نذكر الاخبار التي فيها غلط ووهم ولا كما ذكرناها القبر لان هذا خبر منكر نعم فهو الف هذا الكتاب حته بين الاخطاء التي تقع في الاخبار. قالوا سنذكر ان شاء الله ما صح من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة قل هو الله احد

143
00:49:41.100 --> 00:49:59.650
تعدل ثلث القرآن ورواه مالك ابن انس هذا المختصر اختصره فيما يبدو مالك من انس تقدم الاصبحي المدني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة وهو الانصاري ثقة من السادسة وولى البخاري وغيره لم يخوف له مسلم عبدالرحمن ابن عبد الله

144
00:49:59.650 --> 00:50:23.350
بصعصع عن ابي عن ابي سعيد هناك عدة احاديث بهالسلسلة رواها الامام البخاري في صحيحه عن ابيه وعبدالله ابن ابي صعصعة وهو ثقة من الطبقة الثالثة عن ابي سعيد وهو الخدري عن قتادة ابن النعمان الانصاري وهو صحابي جليل

145
00:50:23.350 --> 00:50:39.600
ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القرآن هذا اللفظ الصحيح. ورواه يحيى بن سعيد ومن هذا يحيى بن سعيد نعم القطان ليس الانصاري هذا القطان لان الانصاري لا يغني عن شعبة

146
00:50:39.700 --> 00:51:07.300
شعبة صوم من الانصار يحيى بن سعيد تلميذ شعبة وعفوا يحيى بن سعيد القطاني البصري ابو سعيد تلميذ شعبة الانصاري لا يروي عن شعبة شعبة اصغر من الانصار الطبقة التاسعة توفي او كبار الطبقة التاسعة توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. عن شعب بن الحجاج. الامام المشهور عن قتادة وابن السدوسي من كبار

147
00:51:07.300 --> 00:51:27.300
عن سالم وهو ابن ابي الجعد الغطفاني. توفي نحو المئة وهو ثقة جليل. عن معدان ابن ابي طلحة الشامي وهو ثقة. من تابعين عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اي انها تعدل ثلث القرآن وهذا قد رواه مسلم في صحيحه قال

148
00:51:27.300 --> 00:51:41.050
من حازم عن قتادة عن انس ان تعبد ثلث القرآن والزهوي عن حميد حميد بن عبد الرحمن الزهوي عن امه ام كلثوم نعم ام كلثوم هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف

149
00:51:41.400 --> 00:51:58.550
من الصحابيات عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسويد بن سعيد وهو الحدثان صدوق على تفصيل في حديث عندما كبر اصيب العمى فوقعت منكرات في حديثه. قال حدثنا فضيل ابن عياض مكتوب فضله

150
00:51:58.600 --> 00:52:18.600
ذاك الفضيل بن عياض وهو الملقب بعابد الحرمين من كبار اهل العلم والعبادة في زمانه عن منصوره المعتمد السلمي ثقة سبت هو في عام اثنين وثلاثين ومئة من شباب التابعين والخامسة خرج له الجماعة عن هلال وهو ابن يسار وهو ثقة جليل

151
00:52:18.600 --> 00:52:35.000
عن ربيع ابن خسيم الكوفي من اصحاب ابن مسعود من كبار اهل العلم والفضل والعبادة في زمانه من اجلة اصحاب ابن مسعود انعموا ابن ميمون وهو الاودي ثقة جليل مخضرم

152
00:52:35.050 --> 00:52:58.950
عن ابن ابي ليلى وهو عبدالرحمن ابن ابي ليلى الانصاري من الائمة عن امرأة من الانصار ان عن ابي ايوب وهو الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال النسائي عندما روى هذا الخبر في كتابه السنن الكبرى قال هذا اطول اسناد في حديث صحيح يقول هذا اطول اسناد في حديث صحيح فهذا اسناد

153
00:52:58.950 --> 00:53:21.750
طويل جدا في نحو عشر رجال  بهذا الاسناد تسعة وفي رواية عشرة في اسناد اخر عشرة نعم هذا الخبر طبعا وقع فيه اختلاف ذكروا ان النسائي هذا هو اختلاف الشاهد من هذا وهذا ان يبين مسلم ان الاخبار جاءت

154
00:53:21.750 --> 00:53:41.750
القرآن ليس بربع القرآن قال وعن محمد بن جعفر وهوندا وعن شعبة عن ابي قيس ليس بميسو عن ابي قيس عبد الرحمن بن وهو صدوق له اوهام عن عمرو ابن ميمون عن ابن مسعود الانصاري طبعا هذه رواية خطأ قال النسائي في كتابه السنن الكبرى

155
00:53:41.750 --> 00:53:56.950
في عمل يوم والليلة قال قال لم يتابع ابو قيس على ذكر ابن مسعود قال لم يتابع فاخطأ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل لقب عن ابي ايوب

156
00:53:56.950 --> 00:54:06.950
قال وزكريا ابن اسحاق ووثق عن عمرو الميمون عن بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ثلث ان قل هو الله احد ثلث القرآن

157
00:54:06.950 --> 00:54:22.400
عمرو بن عثمان اخبرني موسى بن طلع قال سمعت ابا ايوب يعني ان قل هو الله ثلث القرآن. نعم. فاذا تبين ان الله يسلم الوغدان خطأ لعل  نقول هل صح

158
00:54:23.650 --> 00:54:34.900
الا الليثي لكن المسلم ما يروى عن الليت يروى عن التميم المسلم ما يروى عن اللي يروى عن التميمي. نعم عفا الله عنك. يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه

159
00:54:34.900 --> 00:55:00.350
وسلم قال اسامة لما اهدى له ثيابا قبطية كثيفة فكساها اسامة لامرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة اني اخاف ان تصرف حجم عظامها هذا الحديث لا بأس باسناده هذا فيه ابن عقيل وله شاهد احدهما يقوي الثاني. وهو ان المرأة لا يجوز لها ان تلبس ثياب تشف

160
00:55:00.350 --> 00:55:24.050
عن اعضائها فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لابد من ان تلبس ثياب لا تشف عن الاعضاء فهذا الحديث جاء منطويكين احدهما يقول اخر لقد ذكرتم ان حديث ابي هريرة ابو هريرة في النزول على اليدين ضعيف. فما رأيكم بحديث ابن عمر وفي نهايته انه رأى النبي صلى الله

161
00:55:24.050 --> 00:55:47.250
وسلم يفعله هذا تقدم للحديث ذكرت انه منكر هذا تقدم ذكرت انه علق البخاري موقوف على ابن عمر وجا موفوع من رواية الدواء عن عبيد الله بن عمر  فهذا الخبر منكر الدواء رواية منكرة عن عبيد الله بن عمر كما قال النسائي وتكلم الامام احمد في رواية الدواب عن عبد الله بن

162
00:55:47.250 --> 00:56:07.250
عبيد الله بن عمر وقد انكر البيهقي هذا الخبر منكر. نعم. يسأل عن صحة عفوا لفظ هذا الخبر وهو حديث عمر ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا سجد احدكم فليضع يديه. هذا اللفظ الصحيح قلبه

163
00:56:07.250 --> 00:56:23.150
اخطأ فيه وقال ان الرسول كان ينزل على يديه نعم وانما اللفظ الصحيح ان ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فاذا سجد احدكم فليضع يديه. بدون ذكر تقديم محدوم على الاخرى. تقديم

164
00:56:23.150 --> 00:56:43.150
اليدين على الرجلين او القدمين. والافضل كما تقدم النزول على ركبتيه والامر في هذا واسع. نعم عفا الله عنك يسأل عن درجة حديث من لم تنه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له رواه ابن ابي حاتم. هذا الكلام باطل ليس بصحيح. هذا الحديث باطل وليس بصحيح. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

165
00:56:43.150 --> 00:57:03.150
ذكر الامام مسلم في صحيح حديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وذكر ان شعبة غرد بالله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعرفات وان بقية الثقات لم يذكروا قوله بعرفات فهل هذه شاذة ام لا؟ لعل لكم والله اعلم محفوظة لانها شعبة من كبار الحفاظ

166
00:57:03.150 --> 00:57:23.150
من الشباب من كبار الحفاظ الحديث المتأخر نسخ الحديث المتقدم امر بقطع الخفين حتى يكونا كالنعلين ثم نسخ هذا. نسخ هذا فيما خطب بعرفات. نعم. هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل

167
00:57:23.150 --> 00:57:46.650
فبعض نسائه ثم صلى بدون وضوء هذا جاء من طرق متعددة كثيرة. ويبذل بمجموع هالطرق الخبر ثابت. مجموع هالطرق الخبر ثابت. هذا في حديث اه اه في حديث عروة عن عائشة وقد جاء من غيرها الطبيب هذه طريق عضوة ضعيف تكلم فيه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد وغيره من الحفاظ

168
00:57:46.650 --> 00:58:07.950
جاء من طرق اخوة احدها او بعضها يقوي البعض الاخر. يسأل عن حديث الله الطبيب. نعم الله الطبيب لا بأس باسناده. لا بأس باسناده هل صح اه في النهي عن النوم على البطن شيء

169
00:58:08.650 --> 00:58:29.700
اي نعم هذه التخفة بن قيس ساقطوه البخاري بالتاريخ الكبير وبعضها يقوي البعض الاخر. فلا يجوز النوم على البطن الا لضرورة  ما الفرق ما الفرق بين قول ما الفرق بين قول ثقة ثبت وثقة حافظ؟ ما الفوز؟ ما الفرق بين

170
00:58:29.700 --> 00:58:52.850
كقول ثقة ثبت وثقة حافظ. يقدم احيانا ثقة ثابت وثقة حافظة احيانا قد يكون ان معناهما واحد واحيانا لا ان الحافظ لابد يكون وثقة الفت لا يلزم ان يكون مكتوب وانما لابد ان يكون متقن. فيقال عن الحافظ ثقة ثبت ويقال ان ثقة حافظ. لكن الانسان متقن غواعش

171
00:58:52.850 --> 00:59:12.850
ثلاثين حديث فقط ما يقال عنه حافظ في الاصل يقال متقن الاقرب ولا والاولى ان يقال عنه متقن ثقة متقن نعم فاحيانا يكون معناهم احيانا يفوق بينهما عفا الله عنك يسأل آآ عن عن درجة حديث وائل ابن حجر في رفع السبابة بين السجدتين. هذا

172
00:59:12.850 --> 00:59:25.350
جاء من حديث سفيان جاء من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عوال بن حجر ورواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيها كلام. فيها كلام

173
00:59:25.550 --> 00:59:45.550
ثم الروايات الصحيحة ما فيها ان هذا بعد السجدة الثانية. عفوا بعد السجدة الاولى وانما فيها ان هذا في التشهد يشعر باصبع. فالصواب ان الاشارة تكون في التشهد. لا ايضا في السجدة بعد السجدة

174
00:59:45.550 --> 01:00:09.200
ولا لا؟ وانما في التشهد فقط هذا جاء في روايته الصحيحة. وحديث وائل بن حجر من الاحاديث المهمة. وتقدم لنا بعظ الفاظ هذا الخبر كتاب الامام مسلم التمييز حديث وهل من حجم من الاحاديث المهمة في صفة الصلاة في صفة الصلاة وقد روى هذا الحديث عن وائل بن حلو جمع من ابوات

175
01:00:09.200 --> 01:00:29.200
روى عنا علقمة وعبد الجبار بن عبد الجبار كلاهما ابناء وائل علقم وعبد الجبار حجو بن عنبس وهو اللي مر علينا في بتمييز مسلم وعفوا آآ ام يحيى زوجة آآ وائل بن حجر وعبد الرحمن الي

176
01:00:29.200 --> 01:00:51.450
وايضا ابو حبيس لكن ابو ما ذكر صفة الصلاة. ابو حويج لم يذكر صفة الصلاة. نعم. يسأل عن كتاب خاص بالفظل والتعديل كتب الرجال هذا كتب رجال تتحدث والفاظ الجوف والتعديل يعني ايظا موجودة في كتب الرجال وبعظهم تكلم عليها لوحدها كتب

177
01:00:51.450 --> 01:01:11.450
قال والمصطلح نعم يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر عبدالله بن ابي بن سلول؟ لا لا وانما دفن عليه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه حتى نهاه الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. هذه نزلت عندما صلى على ابي

178
01:01:11.450 --> 01:01:21.450
عن عبدالله بن ابي بن ابي سلمة قبل ان ينهى صلى عليه ثم نهي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن حديث الرؤيا جزء من النبوة او من خمسين جزء من النبوة

179
01:01:21.450 --> 01:01:44.000
هذا الحديث طبعا حديث حديث هو جزء من ستة واربعين جزء من النبوة جاء في الصحيح وجاء روايات متعددة في ذكر العدد اختلفت الروايات في ذكر العدد من الحفاظ كلام في الجمع ما بين هذه الروايات ومن اصح الروايات جزء من ستة واربعين جزء من النبوة هذا

180
01:01:44.000 --> 01:02:04.000
ما الدليل على ان الوقوف وفي الصلاة على الميت ان كان رجلا عند الرأس والمرأة في وسطها؟ هذا جاءت به السنة فجاءت به السنة. ما السنة في ادخال الميت في قبره؟ وكذلك البدء في الدفن. يدخل السنة يدخل الميت من رجلي القبر

181
01:02:04.000 --> 01:02:29.350
القبض نعم مم ما ما يقول ما درجة لا كلام على حضرة الطعام؟ درجة ان هذا باطل مو بصحيح هذا درجته لانه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حدث بحديث الشفاعة وكان يأكل. حدث بحديث الشفاعة هذا الكلام باطل غير صحيح. وايضا حديث اخر

182
01:02:29.350 --> 01:02:48.400
تكلموا على طعامكم ولو بثمن اسلحتكم ايضا هذا باطل غير صحيح. نعم. عفا الله عنك. هل ثبت حديث في التسبيح تسبيح ان يكون هذا حديث رواه ابو داوود وهو شاذ يعقد التسبيح بيمينه لكن اللفظ الصحيح

183
01:02:49.100 --> 01:03:09.100
يعقد التسبيح بيده حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بيده يعني احدى يديه واليمين الاشياء الفاضلة تكون وبعض اهل العلم قال بيده يعني جنس اليد يعني يدخل كلتا اليدين والاقرب لا بيده الاصل بيد واحدة فتكون

184
01:03:09.100 --> 01:03:35.250
نعم يسأل عن حديث يا عبدي تفرغ لطاعتي اكفك رزقك وان لم تفعل املأ قلبك شغلا. هذا من حيث اللفظ غير من حيث عفوا الاسناد وغير صحيح ومن حيث اللفظ معنى دلت عليه النصوص المستقيمة النصوص عفوا الاخوة من حيث ما دلت عليه النصوص ولكن كونه حديث غير صحيح اذا سأل عن حديث بين كل اذان

185
01:03:35.250 --> 01:03:57.950
الصلاة في البخاري رواه البخاري. هذا هذا السؤال تكرر كثيرا عن البيت المعمور في السماء السابعة بحيال الكعبة لو سقط سقط عليها ثم ذكر السند ذكر السند؟ اي نعم. اقرأ السند. يقول عفا الله عنك ما صحة هذا الحديث؟ قال الازرق في كتابه اخبار مكة. اخبرني جدي قال اخبرنا سعيد بن سالم القداح قال

186
01:03:57.950 --> 01:04:07.950
ابن جريج عن صفوان ابن سليم عن قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيت المعمور في السماء السابعة بحيل الكعبة لو سقط وسقط عليها

187
01:04:07.950 --> 01:04:26.300
موقوف هذا عن ابن عباس موقوف؟ لا عن ابن عباس عن مرفوع الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسناد فرجالة لا بأس بهم. الاسناد لا بأس بهم لكن من حيث ما ادري عنه لابد يحتاج الى تتبع. يحتاج الى

188
01:04:26.300 --> 01:04:43.600
واما البيت المعمور وانه يدخل سبعين الف ملك فجاء في الصحيح ولعل يقف عنده هنا الله يعفو عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

189
01:04:43.850 --> 01:05:09.400
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  لا زلنا في القسم الثالث والاخير من اقسام كتاب التمييز. وهو ذكر الاخبار التي  في متونها او في اسانيدها غلط

190
01:05:09.600 --> 01:05:27.950
وان الامام مسلم يبين هذا الغلط سواء كان ذلك في المتن او كان ذلك في الاسناد ووصلنا عند ذكر رواية اخرى نقلها الكوفيون على الغلط. لعل ابو داود الوائل يقظى عليكم السلام

191
01:05:28.200 --> 01:06:01.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الذكر رواية اخرى نقلها الكوفيون على الغلط. عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي

192
01:06:01.800 --> 01:06:23.700
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببيع المدبر في دين في دين الذي دبر وهشيم عن عبدالملك عن ابي جعفر محمد بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

193
01:06:23.700 --> 01:06:53.700
قال انما باع خدمه المدبرة خدمة المدبر نعم خدمة الله عن انما ضاع خدمة المدبرة محمد ابن فضيل عن عبدالملك عن عطاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم امر ببيع خدمة المدبر اذا احتاج؟ حدثنا مسلم قال حدثنا

194
01:06:53.700 --> 01:07:13.700
غسان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن مطر عن عطاء بن ابي رباح وابي الزبير وعمرو ان جابرا رضي الله عنه حدثهم ان رجلا من الانصار اعتق مملوكه ان

195
01:07:13.700 --> 01:07:36.050
ان حدث به فمات قد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم ابن عبد الله اخي بني عدي مسلما يقول قد ذكرنا رواية اهل الكوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع

196
01:07:36.050 --> 01:07:56.050
مدبر وقد ساعد بعضهم بعضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم باعوا في دين كان يا سيد وذكر عبدالملك في روايته ان الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه

197
01:07:56.050 --> 01:08:16.050
موت السيد وما ذكرنا من زيادة في الخبر غير البيع فخطأ لم يحفظ. وسنذكر ان شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر واداه على جهته وصحته. قال الليث عن ابي الزبير عن جابر

198
01:08:16.050 --> 01:08:36.050
رضي الله عنهما انه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبره فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقال الك مال غيره؟ قال لا. قال من اشتريه مني؟ فاشتراه

199
01:08:36.050 --> 01:08:56.050
ابن عبد الله بثمان مئة درهم. وان يوضعن بالزبير عن جابر رضي الله عنهما. ومعمر عن ايوب سفيان عن ابي الزبير وحماد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار وسفيان

200
01:08:56.050 --> 01:09:16.050
وان امر وايوب وانا امر وابن جريج انا امر وعبد المجيد ابن سهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما وابو العلاء عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما سمعت

201
01:09:16.050 --> 01:09:36.050
بمن يقول قد ذكرنا عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر من وجوهه ونتبين سبيله ان شاء الله وهمهم وتمييزهم اذا اتضح بما ذكرنا من روايتهم لهذا الخبر

202
01:09:36.050 --> 01:09:56.050
ان الذي رواه الكوفيون فيه وهم محيحين الحقوا من الخبر ذكر الدين على الذي دبره فيه البيع بعد موت السيد. وكذلك من ذكر منهم بيع الخدمة. وان الصحيح من ذلك ما

203
01:09:56.050 --> 01:10:16.050
وغيرهم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع ثمنه الى سيده من غير ذكر من غير بذكر دين كان عليه. فقد اتفق على ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

204
01:10:16.050 --> 01:10:36.050
وعمرو بن دينار مثل ايوب السقطيان وابن جريج وحماد وشعبة وابن عيينة وكذلك عن ابي الزبير عن جابر والليث ابن ساد وابن ابي ذئب عن ابن المنكدر. فاما رواية ابن فضيل عن عبدالملك عن عطاء فوهم

205
01:10:36.050 --> 01:10:56.050
كله برمته الاسناد والمتن. وكذلك وذلك ان عبدالملك انما روى هذا الحديث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فاما ذكر الخدمة فغلط لا شك فيه ان شاء الله

206
01:10:56.050 --> 01:11:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى ذكر واية اخرى نقلها الكوفيون على الغلط ثم ذكر عن عطاء وابي الزبير وعن جابر ويبدو ان الامام مسلم ساق الاسناد ولكن كما ذكرت ان المختصر فيما يبدو هو

207
01:11:22.950 --> 01:11:49.450
الذي حدث اسانيد هذه الاحباط من الامام مسلم الى من رواها وعلق الاسانيد وعطاء هذا هو ابن ابي رباح المكي وهو ثقة الامام من اجلة علماء التابعين حتى قال آآ ابو العباس ابن تيمية قال هو اعلم التابعين بالمناسك

208
01:11:49.450 --> 01:12:09.950
قال هو اعلم التابعين بالمناسك وهو من الطبقة الثالثة توفي عام اربعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة وابو الزبير هو محمد ابن مسلم بنتدوس المكي ابو الزبير وهو من الطبقة الرابعة

209
01:12:10.250 --> 01:12:40.500
وخرج لهم مسلم كثيرا في صحيحه واصحاب السنن وتوفي عام ست وعشرين ومئة وقد اختلف في ابي الزبير فهناك ممن تكلم فيه ايوب وشعدة  وهناك من قواه والاقرب انه ثقة حافظ. العقرب انه ثقة حافظ كما قال علي ابن المديني او ثقة سبت

210
01:12:41.250 --> 01:12:58.350
فواجهنا ثقة حافظ وحديث عن وحديثه عن جابر مستقيم ولا عرف شي يستنكر له من روايته عن جابر الا شيء يسير اشياء قليلة سواء جابر او غيره ومن الاشياء التي

211
01:12:58.350 --> 01:13:16.950
تنكرت فيما رواه عن ابن عمر عندما طلق امرأته عبد الله بن عمر وكانت حائضا فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. ثم اذا طهوت بعد ذلك يطلقها نعم

212
01:13:17.250 --> 01:13:47.700
فاختلف او اختلف على ابن عمر هل حسبت طلقة او لم تحسب فقال ابو الزبير فيما رواه عن ابن عمر جزاك الله خير قال لم قال لم تحسب طلقة قال لم تحسب طلقة. قال ابو داوود تفوض ابو الزبير بهذا

213
01:13:48.150 --> 01:14:05.050
وتكلم على هذه الزيادة ابو عمر بن عبدالباب والصحيح انها حسبت طلقة هذا هو الصحيح كما في رواية سعيد بن جبير في البخاري كما في رواية انس بن سيرين وهي في البخاري

214
01:14:05.050 --> 01:14:26.800
انها حسبت طلقة ولا شك ان انس بن سيرين سعيد بن جبير هما اثبت واحفظ من ابي الزبير ولذلك خوج ذلك البخاري في صحيحه ويؤيد هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بمراجعتها

215
01:14:27.100 --> 01:14:57.500
والمراجعة تكون عن ماذا؟ عن طلاق تكون عن طلاق. والى هذا ذهب الائمة الاربعة  الى ان طلاق الحائض يقع واستدلوا بما تقدم وبغيره وذهب غيرهم وعلى رأسهم الامام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من اهل العلم الى انها لم تحسب طلقة. واحتجوا برواية ابي الزبير وغيبة

216
01:14:57.500 --> 01:15:16.800
واحتجوا بحديث ابي الزبير عن ابن عمر وغير ذلك من الادلة. ولذلك يذهبون الى انطلاق الحائض لا يقع المهم من حيث الصناعة الحديثية تفود بذلك ابو الزبير وان كان ذكر انه توبع ولكن لم تصح هذه المتابعة

217
01:15:17.400 --> 01:15:35.600
وانها حسبت طلقة هذا اصح من حيث الصناعة الحديثية فاقول ان ابا الزبير ثقة حافظ على كثرة ما روى لم ينكر عليه الا شيء يسير وقليل واما ما يتعلق بتدليسه عن جابر

218
01:15:36.100 --> 01:15:56.300
فاغلب او اكثر ما رواه عن جابر انما سمعه من جابر وهناك احاديث يسيرة لم يسمعها من جابر والدليل على انه على ان الغالب عليه سماعا من جاذب هو انه لازم جاب مدة

219
01:15:56.350 --> 01:16:20.250
وكان عطاء بن ابي رباح يقدمه حتى يحفظ لهما الحديث عن جازه نعم  هناك احاديث كثيرة صرح فيها بالسماع من جابر الغالب على حديث الاستقامة فالغالب عليه انه سمع. هناك حديث يسير ولم

220
01:16:20.250 --> 01:16:44.300
اسمعها من جاذب والذي يظهر ان بينهما في هذه الاحاديث التي لم يسمعها او في بعضها بينهم سليمان ابن قيس يشكبي وهو ثقة والدليل على هذا ان سليمان بن قيس كان يكتب عن جاذب. فكتب صحيفة من حديث جابر

221
01:16:44.600 --> 01:17:04.150
توفي وبقيت هالصحيفة عند زوجته. فاخذها ابو الزبير وفلان وفلان وانتشرت. بين الناس وقد نصب حاتم الرازي على ان ابو الزبير وفلان وفلان اخذوا صحيفة قيس ابن سليمان وقيس ثقة قيس ثقة

222
01:17:04.650 --> 01:17:29.900
والصحيفة يحتج بها اذا كان الذي كتبها ثقة وانتقلت الى ثقة  اما اذا انتقلت الى شهر ضعيف فلا يؤمن انه يزيد فيها ينقص يغير كذا كذا فاذا كان الذي كتبها ثقة وانت قلت الى ثقة ورواها عندما انتقلت الى هذا الثقة ورواها فالاصل انها حجة الاصل انها حجة

223
01:17:31.450 --> 01:17:51.450
نعم ولذلك احتج الامام مسلم برواية ابن سفيان عن جابر وصحح له جمع من الحفاظ ابو عيسى الترمذي وغيره واما ان يود الخبر بمجرد عنعنة ابو الزبير وعن جابر لا هذا خطأ. هذا خطأ. الاصل ان ابا الزبير

224
01:17:52.200 --> 01:18:12.300
في رواية عن جابر والاصل فيها الاتصال فنحن على هذا حتى يتبين بالدليل حتى يقول انا ما سمعت هذا الخبر فهنا نعم فهنا نعم ثم ان كان دلس عن جابر فالذي بينهما سليمان ابن قيس ليشكو بي وهو ثقة. فاذا علمت الواسطة وكان الثقة فهنا تقبل

225
01:18:13.050 --> 01:18:35.350
نعم مثل ما رواه حميد عن انس هناك حديث لم يسمعها حميد بن انس وبينهما ثابت بناني وثابت البناني امام فاذا احاديث حميد على ناس صحيحة. واما ان يأتي واحد يقول لا نقبل ما رواه حميد عن انس حتى يصرح بالتهديد هذا خطأ. هذا خطأ

226
01:18:36.200 --> 01:19:01.850
لان حميد من اصحاب انس ثم ان كان اه عنعن او دلس عفوا فهذه الاحاديث اخذها من ثابت البناني وثابت حافظ امام فاذا علمت الواسطة فهنا آآ وكانت ثقة فهنا يقبل الخبر. فابو الزبير فيما رواه عن جابر

227
01:19:01.850 --> 01:19:23.700
يعتبر في الدرجة العليا من الصحة نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ببيع المدبر في دين الذي دبره طبعا المدبر هو عندما يكون للانسان مملوك عبد. فيعتقه عن دبر. كيف ذلك

228
01:19:23.700 --> 01:19:57.300
يقول اذا مت ففلان المملوك عبدي عتيق بعد موتي فلان الموت بعد الحياة فلذلك سمي مدبرا من التدبير والتأخير والعاقبة. مأخود من العاقبة وتأخير الشيء ودبر الشيء فدبر الحياة الموت دبر حياة الدنيا او الحياة في الدنيا الموت. فهذا علق اعتاق عبده بعد وفاته

229
01:19:57.300 --> 01:20:24.450
فلذلك سمي مدبرا وقد اختلف اهل العلم في اه بيع المدبر عندما يقول الانسان اذا مت عبدي عتيق اختلف اهل العلم هل يجوز هذا او لا يجوز  اختلف عفوا اهل العلم في مسائل من هذا بعد اتفاقهم على جواز هذا الشيء متفقون على جواز هذا الشيء وانه يكون من ثلث المال

230
01:20:24.450 --> 01:20:42.800
وانه يكون من ثلث المال لان الانسان كما تعلمون له الحق بالوصية في ثلث ماذا كما في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه نعم واختلفوا هل هذا العقد جائز ولا لازم؟ اذا قلنا لازم لا

231
01:20:42.800 --> 01:21:01.850
بيعه بعد الوفاة او قبل الوفاة اذا قال الانسان عبدي فلان عتيق اذا مت هل هذا العقد لازم او جائز؟ اذا قلنا لازم اذا لا يجوز التصوف فيه. الا بالعكس اذا مات هذا الانسان. واذا قلنا

232
01:21:01.850 --> 01:21:24.500
يجوز التصوف فيه فذهب الشافعي وغيره الى ان هذا العقد جائز واستدل بهذا الحديث. لان الرسول عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد المملوك  ولم تنفذ الوصية وذهب اهل الكوفة الى انه لا يجوز بيعه

233
01:21:24.700 --> 01:21:47.650
وانه اذا مات يعتق وذهب بعض اهل العلم كالليث بن سعد الى التفصيل. قال ان كان هناك حاجة فيجوز بيعه. واذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. ومن الحاجة الدين وما شابه ذلك او او لا يكون لهذا المعتكف لا يكون له مال الا هو

234
01:21:47.650 --> 01:22:00.900
او يحتاج الى هذا المال وما ذهب اليه هي الليث بن سعد هو الاقرب ما ذهب اليه الليث بن سعد هو الاقرب ويدل عليه هذا الحديث. فالحديث الصحيح كما سوف يأتينا

235
01:22:01.450 --> 01:22:31.800
ما رواه عطاء وابو الزبير ما رواه نعم ابو الزبير وعطا عمه ابن دينار وعن جابر ان رجلا آآ دب غلاما له فاحتاج ولم يكن له عنده مال غيره. فامر الرسول عليه الصلاة والسلام ببيعه. فاشتواه نعيم ابن النحام

236
01:22:31.800 --> 01:22:54.550
مئة درهم فاخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المال واعطاه لهذا الرجل. طبعا هذه الرواية لفظها هي اللفظ الصحيح. لكن بعظهم اللي ذكرتهم عن جابر وبعظهم آآ وهو بعظ هالحديث وبعظهم روى البعظ الاخر. نعم

237
01:22:54.550 --> 01:23:23.400
فهذه ذكرتها بالمعنى مجموع الروايات. نعم. فهذا اللفظ الصحيح ان هذا الانسان جاء في بعظ الروايات لم يكن عنده مال وفي بعض الروايات وهي في البخاري احتاج فاحتاج نعم فاذا كان احتاج هو ما عنده الا هذا الغلام المملوك الذي دبر عتقه بعد وفاته

238
01:23:23.400 --> 01:23:39.150
فهنا هو اولى به لان نحتاج وليس عنده مال سواه فلذلك جاء البعض في بعض الروايات ان الله غني عنك. انت الان احتجت فامره الرسول عليه الصلاة والسلام ان ينفق على نفسه. باعه واعطاه المال

239
01:23:39.150 --> 01:23:59.150
وامر ان ينفق على نفسه فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام امر ببيع هذا الغلام وعطاء المال لهذا الرجل وهذا الرجل تسميته في صحيح مسلم بابي مذكور. وجاء بانه رجل من الانصار وجاء بانه رجل من بني عذرة

240
01:23:59.150 --> 01:24:19.150
ولينا في ان يكون بني عذرة ويكون من الانصار. الانصار الاصل هم الاوس والخزرج. لكن دخل معهم من تحالف معهم دخل معهم من تحالف معهم. معروف عند العرب ان هناك من يأتوا يتحالف مع قبيلة

241
01:24:19.150 --> 01:24:39.150
اخرى مثل عمار بن ياسر عنسي من عنس من اليمن تحالف مع قريش ومثل جد الامام مالك اصبح من حمير تحالف مع تيم من قريش ومثل ايضا غيره مثل حذيفة ابن اليمان

242
01:24:39.150 --> 01:25:04.550
من عبس من غطفان تحالف ايضا مع قريش وهكذا. فالانصال دخل فيهم ايظا اناس تحالفوا معهم من القبائل الاخوة نعم قال وهشيم عن عبد الملك وهشيم هو ابن بشير السلمي الواسطي وهو ثقة حافظ من السابعة من كبار

243
01:25:04.550 --> 01:25:26.250
من كبار السادة عشوا في عام ثلاث وثمانين ومئة. وهل هناك في الكتب الستة هشيم سواه  ليس هناك الكتب الستة هشيم سواه اذا مر عليك هشيم في الكتب الستة فهوشين بن بشير الواسط الحافظ الامام. هناك رجل وقع في بعض الروايات

244
01:25:26.250 --> 01:25:41.250
اسمه شيء من المعتمر وهو خطأ اسمه سهم ليسه شيء فليس هناك من اسمه شيء في الكتب الستة حقيقة له شيء من بشير الواسط الحافظ. عن عبدالملك وهو ابن ابي سليمان الملك هو ابن ابي سليمان

245
01:25:41.850 --> 01:26:04.600
وهو ثقة حافظ يصب بالحفظ نعم  خرج لهم مسلم والاربعة عن ابي جعفر وهم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم هو الملقب بالباقظ والسجاد

246
01:26:04.700 --> 01:26:24.700
وابنه يلقب بالصادق وهو يلقب بالباطل يعني بقر العلم من علمه. وتوفي سنة اربع عشر ومئة او نحو ذلك وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الرابعة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من باع خدمة المدبر

247
01:26:24.700 --> 01:26:49.250
هذا من الالفاظ التي وقعت في هذا الغضب وهو لفظ لا يصح خطأ. لان هذا الاسناد مغسل محمد بن علي كما قلنا تابعي. فهذا الاسناد موسى ولم يأتي هذا اللفظ اي خدمة المدبب في الالفاظ الصحيحة. وانما الرسول عليه الصلاة والسلام باع العبد باع رقبته لم يباع

248
01:26:49.250 --> 01:27:11.750
لم يبع خدمته وكذلك ايضا امر ببيع المدبر في دين الذي دبره جاء في بعض الروايات انه باع في دينه وهذه في رواية ابي بكر من خلاد عن وكيع فيما رواه هو الاسماعيلي ابو بكر ابن خلاد عن وكيع. وجاء في رواية الاعمش عن سلمة بن كهيل. ويرى الامام

249
01:27:11.750 --> 01:27:31.750
المسلم ان هذه اللفظة اي في دين كان عليه انها غير محفوظة. وانها لم تأتي في الروايات الصحيحة. ولعل هذا هو الاقرب لعل هذا هو الاقرب وانما اللفظ الصحيح انه احتاج. نعم. وقد يكون من ضمن الحاجة الدين. لكن من حيث الصناعة الحديثية هذي اللفظة فيها

250
01:27:31.750 --> 01:27:51.750
بعض النظر اما خدمة المدبر هذه لا تصح. قال محمد بن فضيل وهو بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. وهو من الطبقة التاسعة وفي عام خمسة وتسعين ومئة خرج له الجماعة وهو ثقة له بعض الاوهام. ومن اوهامه ما جاء في هذا الخبر. قال

251
01:27:51.750 --> 01:28:11.750
عن عبد الملك وهو ابن ابي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم امر ببيع خدمة المدبر اذا احتاج. فاخطأ محمد بن فضيل ويقول الاسناد الصحيح هو عن عطاء عن محمد بن علي. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. مع

252
01:28:11.750 --> 01:28:20.400
تحياتي اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته