الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العباد لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. المؤلف قرر في هذا الباب مسألة مهمة وانتقل بعد ان قرر حكم او باب ان من الشرك الذبح لغير الله الذبح لغير الله من المقاصد ولذلك من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الاكبر فقرره في باب وذكر هذا الباب لبيان شيء من وسائل الشرك وقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله ويتقربون بالذبح لغير الله المسلم منهي ان يذبح فيه لله من باب سد الذرائع والسبب في ذلك ان الانسان اذا ذبح فيه لله تشبه بهم في الظاهر واستقوى الكفار على باطلهم في الظاهر وربما رآه من لم يعرف حاله فاغتر به الظاهر والنصوص دلت على التحذير من ذلك. الله جل وعلا قال عن مسجد الضرار لا تقم فيه ابدا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. المنافقون بنوا مسجدا في المدينة ارادوا ان يجعلوه مسجدا يجتمعون فيه يبتعدون عن الصحابة يدبرون يتجمعون يكيدون للاسلام فلما بنوه ظاهره انه للصلاة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي للصلاة فيه فانزل الله عز وجل لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه لله ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اخذ من هذا ومن الاحاديث التي بعده. اهل العلم اخذوا من ذلك مسألة قررها المؤلف هنا ان المكان الذي اعد لعبادة بعبادة غير الله لا يقام فيه عبادة لله نظيره مثلا مسجد اسس لاجل المضارة باهل الايمان ما تذهب للصلاة فيها ولو صليت فيه صلاتك صحيحة الا على قول من يرى ان النهي يقتضي الفساد مطلقا هذا مشهور في المذهب كذلك ايضا محل يذبح المشركون فيه للاصنام لا يجوز ان تأتي وتذبح فيه لله والعلة يعني كما اشرنا اليها نعم وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود. نعم هذا الحديث رواه ابو داوود وقال عنه ابن حجر صحيح قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه بوانه محل مكة والمدينة فسأله النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئلة التي تدل على انها مؤثرة في الحكم ثم قال فانه لا وفاء لنذر في معصية. دل على ان هذا المحل لو كان فيه عيد من اعياد المشركين او كانوا يذبحون فيه لاصنامهم فان الوفاء به ولذلك هو دليل على ما ذكره المؤلف من التبويب نعم فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض. نعم. وكذلك الطاعة. معصية قد تؤثر في القلب في الارض فتبيح او تحرم العبادة فيها كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار ونهى عن الوفاء اه النذر الذي ينذر ان يذبح لله في مكان يذبح المشركون فيه لاصنامهم. وقد والطاعة كذلك تؤثر والنصوص في هذا الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال حينما قال هل كان فيها عيد هل كان فيها وثن من اوثانهم ثم علل الحكم. نعم الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. هذا منهج الراسخين في العلم فان الراسخين في العلم يستفصلون في المسائل التي يحتاج الى استفصال ثم يردون المشكلات الى الى المحكمات فتفسرها. نعم الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. كأن يقول الانسان لله علي ان انحر ابلا في المكان الفلاني لا بأس في ذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك. تخصيص البقعة اذا لم يكن ثم اعتقاد في البقعة لا مانع من ذلك. نعم السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. سبق بيان الحكمة في ذلك. نعم. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. نعم الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. نعم مشابهة المشركين في اعيادهم لا تجوز ولا يشترط في التشبه بهم ان يعني ان اقول لا يشترط في التشبه بهم ان يتقصد الانسان انه يتشبه بهم لا يمنع الانسان ولو لم يقصده ولكن مع القصد يكون المنع شد واخطر العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. لا نذر في معصية لو ان انسانا نذر ان يعصي الله نذر وقال لله علي ان شفيت ان اشرب الخمر لا يجوز له ان يفي به. لكن اختلف العلماء هل علي كفارة يمين او لا؟ موطن نزاع بين اهل العلم قوله لا نظر لابن ادم فيما لا يملك لو قال ان شفيت فلله علي ان اتصدق ببيت جاري ما تملك هذا الامر. لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. نعم