والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان لان بعض النسخ فسئل وبقيت النبي مرفوعة باعتبار انه مبني للمجهول وهذه النسخة التي اعتمدها المحقق فسأل ومقتضى ذلك ان يقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. الرابعة استفصال اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به دخلا من الموانع. السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان اهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم. ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم صيد العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر ولابن ادم فيما لا يملك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله الكتاب كتاب التوحيد مبني على تحقيق التوحيد ونفي ما يضاده من الشرك ووسائله وحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة اليه واذا كان الباب السابق في ما هو شرك ففي هذا الباب منع ما هو وسيلة الى الشرك الذبح لله لكن المكان يكون وسيلة الى الشرك لانه اذا ذبح بالمكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو ذبح فيه لله جل وعلا فان الرائي لهذا الذابح الذي لم يشرك بالله جل وعلا قد يقتدي به ويلتبس عليه الامر ويكون في قلبه شيء من صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فالمكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز ان يذبح فيه وهذا من باب سد الذريعة لان الذابح لله جل وعلا متقرب اليه ولم يشرك في ذبحه لكن باعتبار المكان وقد يكون ذلك باعتبار الزمان كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الكفار يسجدون لها حين تطلع بين قرني شيطان يسجدون لها حينها تغرب فنهي عن الصلاة في هذا الزمان في هذا الوقت لمشابهة المشرك فيظن الراعي ان هذا الساجد لله جل وعلا في هذا الوقت انما سجد للشمس لان هذا الوقت يستغله الكفار ويسجدون فيه لغير الله وهذا المكان يذبحون فيه لغير الله فيظن ان هذا الذابح لله جل وعلا انما ذبح هذا الوثن ولو بعد زواله لان البقاع تتأثر تتأثر البقاع بما يعمل فيها من طاعة وما يعمل فيها من معصية. على ما سيأتي وقول الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى مرفوع قوله بخلاف بخلافها في الباب السابق لانه في الباب الباب مضاف لما بعده وهنا مقطوع عن الاظافة. ولذلك هو منون باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا هذا في مسجد ذو الظرار لا تقم فيه ابدا بعض المنافقين ارادوا ان يفرقوا الصف ويتخذوا هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله وارسادا له فبنوا مسجدا يضارون به مسجده عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء ويفرقون كلمة المسلمين فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي فيه ان يصلي فيه فيقتدي به الناس فيصلون فيه فقال نحن على جناح سفر في غزوة تبوك اذا رجعنا صلينا فيه وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام ابا راجع من غزوة تبوك نزل لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على اقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. والعلما يختلفون في المراد بالمسجد المؤسس على التقوى من اول يوم فمنهم من يرى انه مسجد قباء مسجد قباء وهذا اذا قلنا ان الاولية هنا اولية مطلقة. ولا شك ان مسجد قباء اسسه النبي عليه الصلاة والسلام اول قدومه الى قبل مسجده عليه الصلاة والسلام فيه رجال يحبون ان يتطهروا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء ان الله مدحكم بالتطاهر فماذا؟ فما صنيعكم؟ المستحق لهذا المدح؟ قال ان بيننا قوم من اليهود يغسلون ادبارهم بعد ان يقضوا حاجتهم فالزم قال الزموا هذا فانه هو الذي مدحتم به وهو التطهر. ولا شك ان الغسل بالماء اقوى في التطهير من الاستنجاء بالحجارة والحديث فيه كلام والحديث فيه كلام لكن الاية ما فيها شك انها دلالتها على مسجد قباء ظاهرة لولا ما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مسجد المسجد الذي اسس على التقوى فاخذ كبة من حجارة ورماها في مسجده فقال هذا ولا اختلاف ما فيه اه اه اختلاف لان كلا منهما اسس على التقوى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم لكن لو اسس مسجد الان على التقوى من اول يوم بدأ في عمارته او في التسبب في انشائه. قلنا ايضا هذا المسجد اسس على التقوى وقال هو جل مساجد المسلمين على هذا قد يدخل النيات شيء لمن ينشئ مسجد مسجد او يشرف على هذا شيء اخر لكن الاصل ان المساجد مؤسسة في الغالب على التقوى فلا فلا اعتراض ولا اختلاف بين الاية والحديث لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم هل من اول يوم من اول يوم قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ او من اول يوم من انشائه اذا قلنا من اول يوم قدم فيه عليه الصلاة والسلام قلنا مسجد قباء. ولا ينازع في هذا احد مسألة فيها خلاف بين الصحابة لظهور الدلالة في الاية على مسجد قباء والقول الثاني انه مسجده عليه الصلاة والسلام لصحة الحديث في ذلك وهو في الصحيح وعلى كل حال لا تعارض ولا اختلاف. فكلاهما اسس على التقوى ويسمى هذا المسجد مسجد الضرار لما نزلت هذه الايات في شأنه امر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدم وسمي مسجد الضرار له نظائر على مر التاريخ اذا وجد مكان نفع الله به نفعا عظيما واريد تفريق الصف فان كان اه مسجد او محضن مدرسة علمية مثلا اريد تفريق الناس يؤسس على منواله والاعمال بالنيات الاعمال بالنيات فاذا كان القصد فيه المضارة وتفريق الكلمة والارصاد لمن حارب الله ورسوله صار حكمه حكم مسجد الظرار يجب هدمه وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه نذر رجل ان يتقرب الى الله جل وعلا بنحر ابل والابل لا واحدة له من لفظه وانما من معناه وحده بعير نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة موضع قرب يلملم او قالوا هضبة عند في ينبع المقصود ان ان تحديد المكان لا اثر له في الحكم وانما المقصود ما جاء من الاستفصال في الحديث نذر ان نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة والنذر الزام المكلف نفسه بواجب يوجبه على نفسه وحكم النذر معلوم عند اهل العلم عامتهم على الكراهة ومنهم من حرمه لانه جاء النهي عنه. لكن اذا انعقد وجب الوفاء به فرق بين نذر الطاعة من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. طيب هل نقول ان الحكم الدائر بين من الكراهة والتحريم خاص بنذر المعصية او شامل لنذر الطاعة والمعصية شامل نعم في نذر الطاعة ما في شك انه منهج عنه. انما يستخرج به من البخيل نذر الطاعة داخل في دائرة النهي لكن اذا كان النذر وسيلة الى هذه الطاعة والاصل ان الوسائل لها احكام الغايات فكيف ينهى عن شيء يجب الوفاء به يقول اهل العلم هذا باب غريب من ابواب العلم وسيلة ممنوعة والغاية واجبة. ما حكم الوفاء بالنذر؟ اذا كان طاح بلا شك يجب الوفاء به. ومع ذلكم هو في الاصل منهي عنه. ومنهي عنه قبل ان ينعقد. فانعقد وجب الوفاء به وهذا على خلاف ما قرره اهل العلم من ان الوسائل لها احكام الغايات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النسخ سئل النبي عليه الصلاة والسلام فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وابقاها المحقق على ان الفعل سئل لما غيره ما غير ضبط النبي عليه الصلاة والسلام وان دام غير سئل الى سأل عليه ان يغير الرفع في لفظه عليه الصلاة والسلام النبي الى النصب. وبدل من ان يكون نائب فاعل نعم آآ يكون نائب فاعل بناء بدل من يكون نائب فاعل يكون مفعول لان المفعول ينوب عن الفاعل اذا حذف وبني الفعل للمجهول ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنيلة خير نائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد هذا الاستفصال نعم والرسول صلى الله عليه وسلم مشاو ورسوله صلى الله عليه وسلم كيكون هو البعض فسأل النبي وسلم الرجل محتمل واظح ذا ما في اشكال ها على كل حال هذي فيها نسخ متعددة ومختلفة في في الظبط نعم لا لا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال واضح او فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واذا امكن توجيه الكلام على وجه يصح تعين وانا ممكن على كلام الاخ ما في اشكال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني في سؤاله للرجل هل كان فيها وثن لانه هنا في في طاء وزاي وشين وغين يعني نسخ كثيرة فسئل فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية وسن ما يتخذ ويعبد من دون الله من اشجار او احجار والغالب انه غير مصور فاذا صور صار صنما ويطلق هذا على هذا والعكس هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد يعني انت لماذا خصصت هذه البقعة لماذا خصصت هذه البقعة فاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لان الاستفصال هنا متعين طيب لماذا قال لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خصصت هذه البقعة؟ فيقول لا لشيء يعني الاحتمال ان يكون هناك وثن يعبد ولم يعلم به فلا يكفي ان الاجمال في مثل هذا لانه قد يقول له لماذا خصصت هذه البقعة؟ فيقول لا لشيء هنا قال هل كان فيها وثن صاف مؤثرة في الحكم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا كلهم كل الحاضرين قالوا لا وهذا مهم يعني لو ان الرجل وحده قال لا احتمال ان غيره يعرف ان في هذا المكان فيما مضى وسنعبد لكنهم كلهم قالوا لا. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاء هذا المؤثر في الحكم. قال فهل فيك وهل كان فيها عيد من اعيادهم فهل كان فيها عيد من اعيادهم يترددون عليه في اوقات موسمية حددوها قالوا لا لا فيها وثن ولا كان فيها وثن وليس فيها عيد وليست مقصد لهم لاهل الجاهلية فانتفى هذا المحظور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك والاستفصال في هذه الامور من قبل المفتي متعين لا يلزم الاستفصال في كل مسألة لأنه قد يطول الامر كل من جاء يسأل اورد علي الاحتمالات كلها يعني رجل آآ عرض سيارته للبيع تقول له كيف ملكت هذه السيارة وهل كان الثمن الذي اشتريت به معلوم وهل فحصتها فحصا جيدا يرفعها عن حد الجهالة وهل وهل لا داعي له. الاستفصال في مثل هذا لا داعي له لكن اذا غلب على ظنه مثلا وجود شيء يسأل عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك او في بلادك لماذا؟ لانه عذر طاعة ومن نذر ان يطيع الله فليطعه نذر ان ينحر ابل يتقرب بها الى الله جل وعلا ويوزع لحومها على المحتاجين لو نذر ان ينحر هذه الابل ويسيب لحمها للدواب والسباع او تعفن وتتلف ما صار طاعة انه اذا تقرب به يتصدق به اما مجرد سفك الدم ورميه هذا قربة ها لا ليس بقربى. هذا من اضاعة المال فيكون حينئذ نذر معصية وليس من اجل طاعة فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم ها المقصود انه يتقرب به الى الله جل وعلا. كيف يتقرب به هو اذا كان مأمور به في الاصل كالهدي وادركنا الهدي فيما مضى من من عشرين سنة او اكثر يتلف قد يدفن في الارض بالشيلات لكن هو تقرب الى لانه مأمور بذلك قد لا يتمكن من توزيعه على على الفقراء والمساكين يكون غريب ما يدري اين الفقراء والمساكين مع الكثرة الكاثرة من من هذه الحياة البهايم بهائم الانعام المتقرب بها قد يشق عليه توزيعه. على كل حال واوفى هو وفى بما امر به لكن هنا في هذه الحالة في وقت ساعة لا بد ان اه ان يصونها لانها مال وقد جاء النهي عن اضاعة المال. قال فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنظر في معصية الله. الان تأكدنا ان المكان ما فيه اشكال لا فيه صنم ولا فيه عيد ولا شيء وايضا والنذر نظر طاعة قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما يملك ابن ادم ولا فيما لا يملك ابن ادم قال ان نجحت في الامتحان اعتقت عبد فلان ها هذا لا يملكه لا يملكه لكن اذا كان في غلبة ظنه انه يؤول الى الملك نجحت في الامتحان آآ اعتقت عبدا نعم ينعقد النذر لكن يبقى في ذمته يبقى في ذمته لانه احتمال ان يملك لكن عبد فلان المعين وان كان فيه احتمال ان يملكه بالشراء لكن الاصل انه في يد فلان وان فلان مستول عليه على كل حال يقولون اذا كان بالامكان او يغلب على ظنه انه يملكه فيما بعد ينعقد فانه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم ولم ينص هنا على الكفارة في نذر المعصية ولا فيما لا يملك وجاء ما يدل على ان كفارة مثل هذا النذر كفارة يمين وفيه نص وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة يمين لا وفاء لنذر في معصية الله وفيه نزر دليل على انه ينعقد لكنه لا يجوز الوفاء به لانه معصية ومنهم من يقول ان مثل هذا النذر لا ينعقد اصلا فلا فلا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة لانه لم ينص على الكفارة هنا. وانص عليها في موضع اخر النص عليها بيان بيان لمثل هذا المجمل والبيان لا يلزم ان يذكر في كل مناسبة. اذا ثبت في مناسبة خلاص لازم هناك مسائل قد تكون فيها نوع استواء تكون مستوية الطرفين. فيختلف فيها الائمة مع وجود البيان لكن قد يكون المعارض لهذا البيان قوي فلا يعتمده اهل العلم. بعض اهل العلم ويعتمده اخرون في حديث عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم جلد مئة والرجم القضايا الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ما ذكر فيها الا الرجم ما فيها جلد فهل نقول يكفي ما جاء من البيان في حديث عبادة فيلزم الجلد ثم الرجم او نقول ان هذه القضايا والبيان فيها آآ تدعو اليه الحاجة ولم يحصل وقضايا خمس ما هي بواحدة فلا يلزم الجالد بهذا قال كثير من اهل العلم فعندما حصلت عندنا بيان في حديث عبادة القضايا الخمس حصل فيها اجمال هل نقول المجمل يحمل على المبين ونحمله على هذا البيان او نقول ان القضايا الخمس كلها ما فيها جلد ولو كان مطلوبا لنص عليه مما يدل على انه عدل عنه فيكون منسوخا ونظير ذلك الامر بقطع الخف لمن لم يجد النعل لمن لم يجد النعل في حديثه عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي خطبته بعرفة قال فليلبس الخفين ما يقال بل اقطاعهما الذي يقول حصل البيان يقول هذا القيد معتبر ولابد من قطعهما هو الذي يقول انه حظر في الموقف اضعاف اضعاف من حضر القيد فليقطعهما قال لو كان مطلوبا لنص عليه لان الحاجة تدعو الى البيان المقصود انما هذا مما يختلف فيه اهل العلم هذا مما يختلف فيه اهل العلم. طيب العبادة في الموضع التي الذي تزاول فيه المعصية لا سيما اذا كانت المعصية من الشرك ووسائله في هذا الحديث ما يدل على المنح هذا الحديث ما يدل على المنع لكن آآ جاء عن عمر وغير عمر من الصحابة انهم صلوا في الكنائس وجاء الترخيص في ذلك عن الصحابة والكنائس يزاول فيها الشرك بعيسى وامه كيف نصلي في مكان فيه شرك وهنا هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ هل كان فيها عيد وكذا؟ الى اخره ها هنا الصفة صفة معتبرة الذبح يستوي فيه المسلم والكافر معروف الذبح عندهم طريقتهم واحدة والمسلم اذا ذبح في هذا المكان صنيعه وعمله يشبه عمل الكفار. لكن صلاة المسلمين تختلف عن صلاة النصارى فلا يمكن ان يقال ان عمر صلى في هذه الكنيسة يعني واشبه النصارى في ذلك ما اشبهه. الصلاة مختلفة الصلاة مختلفة هم نعم اسست على والشاي الكنيسة اهي ايه طيب اسست على غير تقوى لكن هل قصد بها الظرار هل قصد بها تفريق كلمة المسلمين والارصاد لمن حرمه ما قصد لانه قد تكون العلل مركبة من اكثر من شيء طب الصلاة في المقبرة الصلاة في المقبرة الصفة واحدة والموضع فيه قبور والرائي للمصلي في هذه المقبرة قد يظن ان هذا المصلي يصلي لاهل هذه القبور كما يفعله بعض الغلاة اذا المنع لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها؟ نعم. لغير الله. هل يمكن التاريخية او انت تشوف العبادة هل هي تتفق مع عباداتهم الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نشوف التاريخية الاثار التاريخية مشغلة مشكلة للمصلي الناس يأتون لزيارة الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومشى على هذا الاصل من غير تقييد ولا تخصيص ابن عبد البر. ليقول لان الخصائص لا تقبل التخصيص الخصائص لا تقبل التخصيص. لان التخصيص تقليل والخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف فالخصائص لا تقبل قالوا التقصير فتجوز عنده الصلاة في المقبرة. مع ورود النهي الصحيح الصريح لان الخصائص لا تقبل التخصيص. طيب الصلاة في مواضع الخسف ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في ابواب متتابعة قال الصلاة في مرابض الغنم الصلاة في مواضع الابل من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد الله به باب كراهية الصلاة في المقابر الكراهية عنده كراهية تحريم ثم قال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ان عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل ثم اورد باسناده المتصل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان كونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لا يصيبكم ما اصابهم ثم قال باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه انا لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يقول الشارع رحمه الله واراده له هنا يحتمل ان يكون اراد ان الكراهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الارض مسجدا اي كل جزء منها يصلح ان يكون مكانا للسجود او يصلح ان يبنى فيه مكان للصلاة ويحتمل ان يكون اراد ان الكراهية فيها للتحريم وعموم حديث جابر حديث الخصائص عام مخصوص بها والاول اولى يعني كأن ابن حجر يرى رأي ابن عبد البر والاول اولى لان الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه ولا يرد عليه ان الصلاة في الارض المتنجسة لا تصح. لان التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك. على كل حال بحال اذا قلنا ان الخصائص تشريف له عليه الصلاة والسلام وهذي ترى المسألة دقيقة ولا ينبغي تخصيصها كما يقول ابن عبد البر لان التخصيص تقليل لهذا التشريف تقليل لهذا التشريف فمن المحافظة على حقه صلى الله عليه وسلم لا يدخلها التخصيص. هذا على سبيل التنزل على كلام بن عبد البر لكن سد الذرائع الموصلة الى الشرك كالصلاة في المقبرة. وحماية جناب التوحيد حق من حق الله جل وعلا ولا شك ان حق الله جل وعلا مقدم على حقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننفصل من كل ما قالوا ها وش فيها هو اذا اذا كان الانسان بحيث ينفتن بصورهم ويخشى عليهم من من ذلك لا ما مثل عمر وابن عباس وغيرهم اللي صلوا في الكنائس ما يتصور فيهم هذا نعم. ها؟ يجوز دخول الكنائس مسألة الدخول على حسب المصالح والمفاسد لان بعض الناس يمنع لانه ينفتن وبعض الناس يؤثر ولا يتأثر لظن بابن عباس انه بيتأثر بصورهم وعباداتهم ومن حفظه الله لا خطر عليه لكن من يضمن لنفسه الحفظ طالب مبتعث من من ابنائنا مبتعث الى بعض الدول الكافرة للدراسة فرأته المعلمة ويصرح ويشرد ذهنه ووجهه يتغير ويتلون اتت اليه وقالت لا شك ان عندك مشاكل قال والله عندي مشاكل قالت نذهب في في نزهة تذهب هي واياه في نزهة شوف ظلمات بعضها فوق بعض فذهب معها وذهبت به الى حديقة كنيسة وفيها متعة فيها جو طيب واشجار ثم قالت له هل ترى ان ندعو القس لينظر مشكلتك فيحلها قال اذا كان عنده حل لا مانع فدعت القس وقال له لا شك ان عندك مشكلة كأنه ما دري بالمسألة يعني معلمته سوف ادعو لك المسيح وانت امن ان يحل مشكلتك قال اعوذ بالله من الشرك اعوذ بالله من الشرك قال شوف يا بني مشكلتك محلولة لا تأمن سوف نصرف لك كذا من الالوف من آآ المكافآت فخاف الولد على دينه وفورا جاء الى بلده انقذه الله وان لا يذكر ان هناك اناس ارتدوا نسأل الله السلامة والعافية السلام عليكم. الزيارة للاماكن الزيارة ليست بالصلاة. ايه. الاماكن القديمة. الذي فيه اماكن. في اماكن اثرية تزاول فيها البدع ويأتي بعض المبتدعة ها فيصلي في هذا المكان يعني يقال انه مولد مثلا ثم يأتي بعضهم ليصلي في صباح كل اثنين ركعتين يقول نصلي الظحى صلاة الظحى فيها شي؟ لا نقول في هذا المكان لا تجوز الصلاة وهي صلاة الظحى والله المستعان يقول الامام رحمة الله عليه في مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا يعني في مسجد الضرار لا تصلي فيه ابدا ولو هدمته ثم اعادوا بنايته وقالوا اننا غيرنا نيتنا ابدا نعم شو اصحاب الاحزاب ما سمع اي الاحزاب حزب حزب آآ بدعي ولا وشو؟ احزاب حزب الكورة حزب الاخوان الاحزاب السياسية اه الانظمة السياسية ايه لكن هل لهم عبادات تخصهم تخالف ما شرع الله جل وعلا السؤال هل لهم عبادات يختصون بها يخالفون فيها ما شرع الله جل وعلا بما فيهم الاصل جعلت الارض مسجدا وطهور ومن صحت صلاته صحت امامه تصلي وراه. نعم على كل حال اه كون الشيطان رضي بالتحريش والتفريق في اخر الزمان هذا امر معروف المنع يأتي من جهة كون الشخص ممن يقتدى به ويدخل في هذه المساجد وهو لهذا الحزب او لهذه الطائفة وان كانت صلاتهم صحيحة على على ها؟ وهو ممن يقتدى به ويقال انه ما دخل مسجدهم الا لانه مقر عملهم هذا من هذه الحيثية ومنها لكن لو واحد اه اه ظاق عليه الوقت سمع هذا المسجد تقام فيه الصلاة ودخل وصلى معهم صلاة صحيحة لان آآ لانها ما فيها مخالفة لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ها وين يروح اذا وجد مسجد لمن لا مخالفة عندهم اصلا تعين لكن ما فيه الا مسجد هؤلاء ومسجد هؤلاء وليس في قبر ولا يزال في في عبادة تخال ما شرع الله جل وعلا الاصل جعلت الى ارض مسجد والا اذا كان ممن يقتدى به ويقال انه تابع لهذه الجماعة او مقتنع بما عليه هذه الجماعة ولا يمنع يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داوود في حديث ثابت ابن الضحاك واسناده على شرطهما شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول على شرط الشيخين وهو واظح من كلام المؤلف رحمه الله اسناده على شرطهم اي عن البخاري ومسلم على شرط البخاري والمسلم. والمراد بشرطهما رواتهما والمراد بشرطهما رواتهما معروف شرط البخاري وشرط مسلم في السند المعنعن والخلاف فيه لكن المرجح في في هذا في مثل هذا الموضع ان المراد بشرطهما رواتهما لان اول من شهر هذه الكلمة على شرطهما الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط مسلم على شرط البخاري او يقول صحيح فحسب لانه يقول في مقدمة الكتاب المستدرك وانا استعين الله في اخراج احاديث يحتج رواتها ثقات احتج بمثلهم الشيخان احتج بمثلهم الشيخان فالمقصود الرواة وهذا ظاهر من صنيعه في المستدرك وتصرفه فيه فانه اذا كان الرواة قد خرج لهما الشيخان كل الرؤاة خرج لهم البخاري وخرج لهم مسلم قال صحيح على شرطهما على شرط الشيخين وان كان الرواة فيهم من لم يخرج له الا البخاري ولو كان بقيتهم خرج لهم الشيخان آآ فقهاء صحيح على شرط البخاري فقط وكذلك لو كان فيهم من لم يخرج له البخاري وخرج له مسلم قال صحيح على شرط مسلم اما اذا كان فيهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال صحيح الاسناد فحسب ولا يقول عن شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. مما يدل على انه يريد بالشرط الرواة انفسهم الرواة انفسهم ولذا خرج حديثا من طريق ابي عثمان فقال ابو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت على شرطهما قال صحيح فحسب ثم قالوا ابو عثمان ليس هو النهدي. ابو عثمان التبان قال وابو عثمان ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت صحيح على شرطهما طيب هو يقول احتج بمثلهم الشيخان ما قال احتج بهم احتج بمثلهم ها المثلية اعم من ان تكون هم انفسهم او تكون مثلهم في المرتبة والمنزلة فاذا كانوا فاذا كان الرواة هم انفسهم قال صحيح عن شرط الشيخين واذا كان الرواة مثلهم في المرتبة ولم يخرجوا لهم قال صحيح كيف نقول ان المثلية تشمل المطابقة هم كيف نقول ان المثلية تشمل المطابقة؟ وهذا هو الغالب من صنيعه وتصرفه والكلام مفهوم ها بفضل الله جل وعلا ليس كمثله شيء مم نفي المثل يستلزم نفي الشيء نفسه العلماء لما آآ تطرقوا لهذا قالوا ان شخصا رأى بيد شخص اخر ثوبا فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى له الثوب نفسه اشتر لي مثل هذا الثوب فاشتر صاحبه دلال معه ثوب فرآه واحد قال اشتري لي مثل هذا الثوب لما وقف السوم اشتراه له لما آآ جاء به قال انا ما قلت لك اشتر لي الثوب انا قالك اشتر لي مثله ما ابيه فتحاكما الى شريح فالزمه باخذ الثوب مقال لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه السلام عليكم لا اصل الاستدراك ان يخرج احاديث لا توجد في الصحيحين لانه يستدرك عليهم يزيد في الصحيح من غيرهما. الامامين يا شيخ ما يدل على ان فيها علل لا قدر زائد من الاحاديث. ولذا قال ولم يعماه اول من صنف في الصحيح محمد وخص الترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضل ولا زال ونفع ولم يعماه. ما عمه الحديث الصحيح فقال المستدرك كان يستدرك يعني يأتي باحاديث صحيحة سائدة على الصحيحين نعم يترك الفرض وكفارة صحيحة. كفارة يمين صحيحة فيه مسائل الاولى تفسير قولي لا تقم فيه ابدا وقلنا انه لو قدر انهم لما هدمه النبي عليه الصلاة والسلام اعادوه مرة ثانية يودعوا انهم اسسوه على التقوى لا يمكن ان يصلى فيه الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض. تؤثر في البقعة وكذلك الطاعة ان انه آآ النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها وثن يعبد من اوثان الجاهلية يعبد ولو كان انتهى امره ولو ازيل لكن الاثر باقي شؤم المعصية باقي كما ان بركة الطاعة باقية وكذلك الطاعة نعم تؤثر يعني من الناحية الشرعية وين الان هل تظن ان الاسواق مثل المساجد ها خير البقاع المساجد شرها الاسواق هذا خير البقاع من اجل الطاعة وذاك من اجل ما يزال ما يزاول فيها من عشرة ايام لمنع ثم يأتي بنفس الصفة التي وش فيه اليمنى على ايش على المكان كان يعبد بعد ما اطلب التوحيد. لا تقم فيه ابدا. هذه البقعة ما يمكن يصلى فيها. لا ما هو بمسجد تراب ايه انت تدري ان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ارضه قبل قبل ان تشترى فيها قبور مشركين قبور المشركين ازيلت انتهى معها. لكن هل هذه القبور ممن يعتقد فيها ويقرب لها هل هذه القبور من ذلك؟ لا لكن لو وجد قبر يعبد من دون الله ويتبرك به وتزاول عنده المنكرات الشركية ثم قالوا والله نبي نشيله ونحطه بمكانه مسجد. قلنا لا لان تعلق القلوب ما زال اما في قبور المشركين التي آآ بني على على انقاضها مسجده عليه الصلاة والسلام ما عاد بيتقرب اليهم ولا احد يعتقد فيهم الثالث ترد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. وزال الاشكال بالاستفصال كانت اذا اذا اخذناها اجمالا يكون فيها اشكال واذا قارنت بالاستفصال منه عليه الصلاة والسلام زال هذا الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. قلنا انهم ما دامت الحاجة لا تدعو الى الاستفصال فانه لا داعي له. لكن اذا دعت الحاجة الى استفصال كما وفي هذا الحديث وفي كثير من من الاسئلة يحتاج الى استفصال يعني لو شخص سأل عن مسألة اوظح من الشمس والاطفال يعرفونها قبل الكبار ما نستفصل يسأل سائل يقول ما حكم الزعابة اسعابه عند السائل ملقي السؤال وعند المسؤول واظحة استخراج الماء بالدلو من البئر. احد يبي يسأل عن هذا لابد ان نستفصل ماذا تقصد بالزعابة ولذلك لما استعجل المفتي وقال ما فيها شيء استدرك عليه السائل المذيع قال له مهو بسائل يا شيخ عن استخراج الماء من البئر فلابد ان يسأل فصارت كلمة تطلق على ذبيحة يتقرب بها الى غير الله من من الشرك فمن الاستفسار في مثل هذه الامور توجد احيانا اه قرائن تدل على ان مراد السائل غير مرادك حد بيسأل عن استخراج الماء من من البئر بالدلو المقصود ان الاستفصال عند الاحتياج اليه او حتى عند الظن ظن الحاجة اليه لابد منه فضلا عن كون المسئول يسأل ويستعجل في الجواب فيجيب عن غير ما سئل يسأل يسأل سائل يقول ان ابنه يضربه فيريد توجيه كلمة لهذا الابن قال تأديب الرجل لولده شرعي ومن الادلة ما يدل عليه وكذا وكذا. الان الولد اكتسب الشرعية في ضرب ابيه من كل هذا من اجل استعجال هذا المفتي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت ثم يقول اين السائل بعد وقت اما ان ينتظر الوحي كما يقول الشراح او ليؤدب من يفتي بعده لئلا يتعجل لان بعض الناس يخطف بعض الكلمة ويجاوب من العجلة وقد يكون لم آآ في في غير المسئول عنه فالاستفصال مطلوب عند الحاجة اليه. واما اذا لم تدعو الحاجة اليه فاهم اضاعة وقت وتطويل للكلام الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع قوله اوف بنذرك امر فيه وجوب الوفاء بالنذر وله من الادلة غير ما ذكر لكن وفاء النذر بهذا المكان الذي حصل فيه يلزم ولا ما يلزم الا اذا كانت له خصيصة شرعية الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام لماذا لانه افضل وما يظر بيت المقدس الا لفظله فاذا وجد ما هو افضل منه رجح عليه فاذا نذر ان يصلي ببيت المقدس يصلي في المسجد النبوي ومن باب اولى يصلي بالمسجد الحرام على ذكر بالمسجد النبوي وبالمسجد الحرام يعني الباء تستعمل للظرفية كثيرا ولا الاصل في؟ وعندنا في الحديث نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة هذي من هذا الباب الباء هنا للظرفية في المكان المسمى بوانه وهذه ما لا شك ان لغة صحيحة عند العرب فالباء تأتي للظرفية وتناقل اهل اللغة عن غلام عربي قيل له اين ابوك؟ فقال بالمسجد بالمسجد وهنا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. وانا قلت بالمسجد النبوي او بالمسجد الحرام من هذا الباب السادسة آآ خامسة ان تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع والسادسة المنع منه اذا كان في وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله ولو كان ولو كان يعني بعد زوال هذا الوثن لان التعلق في القبور الا يزول بسرعة يبقى هناك اثر ويبقى من يقتدي به ويربط هذا الفعل بالوثن السابق وان كان قد اندرس. نعم. شو النبي عليه الصلاة والسلام اسس مسجده على على ايش على ارض فيها قبور ومنع من الصلاة في المقبرة هذا يختلف لان عبادتنا تختلف عن عباداتهم. اما اذا اشتبهت العبادة فلا. تعلق قلوب الحافلين لكن المسلمون بتعلق قبورهم باوثان باوثان تعبد بغير عباداتنا شوف الفرق في الصلاة صلاتنا تختلف عن صلاة النصارى. فاجاز الصحابة الصلاة في الكنيسة. الذبح يشبه الذبح فيقال ان هؤلاء صنعوا مثل ما صنع الكفار ازيلت القبور لابد ان تزال السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم يعني شيء يتكرر في السنة او في الشهر او في الاسبوع يتكرر في يوم معين يسمى عيد. والعيد اسم لما يعود ويتكرر ولو بعد زواله الغي هذا العيد الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية لو لا يجوز الوفاء بما نزل في تلك البقعة لانه نذر معصية من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وهذه معصية لا يجوز الوفاء بها على خلاف في النذر هل ينعقد فتجب فيه كفارة يمين كما في الحديث الاخر او لا كما قال به جمع من اهل العلم استدلالا بحديث الباب وغيره ممن مما لم يذكر فيه كفارة ها؟ لا تقوم فيه ابدا لا ما اعيد ولم تقل له لا لا ولم تقم له قائمة لا لا خلاص موحي من الوجود لكن هناك مسائل مساجد اثرية يرتادها المبتدعة ويغررون بها الناس ويسمون انفسهم المزورين لفظ متعب السبعة. لا ازيل بعضها وبقي بعضها وتزال ان شاء الله نعم. قلنا انه مسيب ليش؟ لكن هو اولوا مقصد قصاده مكان خالي من من الموانع وش المانع لا انا اقصد لو كان المكان في وسط كان في وسط مم اخي في نظري في مكان اخر. ايه. يقول لماذا لا يقال له تزال المعصية ويحول الى طاعة هم؟ هذا قصدك يحول الى طاعة والاصل نذر ان ينحر لله في هذا المكان فيه معصية لكن انقله الى مكان لا معصية فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما انا سماه معصية ولم وقال فانه والفاء متعقبة للحكم السابق تفريع عنه فلا وفاء فيه نظير هذا كتاب ثم مصحف ولا صحيح البخاري موقوف على زاوية ها زاوية صوفية صوفية مغرقة يزاول فيها الشرك من دون الله جل وعلا والغلو ما اشبه ذلك. هل هذا الكتاب موقوف على هذه الزاوية؟ هل نقول ان الوقف باطل هو اتصرف فيه او ينقل الى نظيره لانه كالوقف الذي تعطلت منافعه فيوكل الى نظيره واوقفه على هذه البقعة ينقل الى مسجد مثلا. او نقول ان الوقف باطل فيتصرف فيه بما نشأ من بين او غيره ها لان هدف الواقف ان بعد ان اخرجه من ما له لله جل وعلا. لكن اذا كان هو الذي اوقفه. اتركه واوقفه ثم وظع في هذا المكان ينقل بلا شك لكن اذا كان هو الذي وضعه. هل نقول ان الوقف باطل من اصله نعم نعم وقف باطل يلغى مثل هنا فانه لا يذر من المعصية مثله وشو؟ لو كان هو اسوأ شلون؟ انا قلت حاجة قلت اذا كان اوقفه وقفا صحيحا ثم تصرف فيه من وضعه في هذا المكان كلها ينقل الى مكان يصح الانتفاع فيه الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية يعني حتى الوقف على هذه البقعة وقف معصية نعم فلا آآ ينعقد فلا ينعقد. يبقى انه قد توجد المعصية في الوصية والجنف ويتعين تصحيح فمن خاف من موص جنفا او اسما فلا جناح عليه نعم. يعني اذا وجد هذا الجنف وهو معصية فالاية تدل على التصحيح فلنقول يصحح هذا الوقف بما يتفق مع ما جاء في في الشرع او نقول ان العقد باطل فيتصرف فيه ويرجع الى الورثة احتمال لكن آآ الحديث اه دلالته ظاهرة في انه معصية والمعصية لا تنعقد اصلا يعني لو كانت الوصية كلها جنف ما امكن تصحيحها لكن لو كان فيها جانب صحة وجانب جنف صححت التاسعة الحذر من مشابهة المشركين الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد والتشبه في احاديث كثيرة من تشبه بقوم فهو منهم نسأل الله العافية والمسألة آآ تكلم عليها شيخ الاسلام رحمة الله عليه بافاضة في كتابه اقتضاء للصراط المستقيم ذكرى زواج الشيخ بما تطلق عيد تغير لا لا الاسم ما يغير من الحكم شي اذا كان ينطبق عليه الحد اللغوي والشرعي الاسماء ما تغير من الواقع من الاحكام شيء الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده قال والله ما قصدت مشابهة المشركين لكن اعجبني هذا اللباس يقول لا العاشرة لا نذر من في معصية نص في الحديث فانه لا نظر لمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم الحادية عشر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك يعني اذا كان ملك غيره من خيره هذا لا يملكه ولا ويدخل في الحديث دخولا اوليا لكن اذا نذر شيء يستحيل ان يملكه هذا مثل بل من باب اولى مما ذكرنا من المثال مما ذكره اهل العلم لكن اذا كان في احتمال ان يملكه فيما بعد فانه يبقى دينا في ذمته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين