﻿1
00:00:07.650 --> 00:00:29.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول اثر ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه سأل او سئل

2
00:00:30.300 --> 00:00:55.400
لان كتابتها سئل بعض الاخوة عن صحة هذا الاثر في الدرس فبحثت عنه بالاستعانة ببعض الاخوة فكانت نتيجة البحث ما يلي الاثر اخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي والشعب قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد

3
00:00:55.500 --> 00:01:14.550
هذا الاثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني نحوه وقال الالباني عند هذا الحديث ضعيف الاسناد وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي ظعف الحديث الالباني

4
00:01:14.750 --> 00:01:33.500
ولعل الشيخ ناصر ظن ان داوود ابن عبد الله الاودي هو الظعيف ولم يطلع على ما عند المز في تهذيب الكمال هناك داوود ابن يزيد الاودي وهما في طبقة واحدة

5
00:01:33.600 --> 00:01:54.900
كلاهما روى عنه محمد بن فضيل وكلاهما روى عن الشعبي ولكن المجزي رمز في ترجمة الضعيف بقاف اي روى عنه ابن ماجة القزويني والثقة رمز له باتاء والحديث مخرج عند

6
00:01:55.450 --> 00:02:14.300
ابن ماجه للترمذي عند الترمذي فدل على ان الذي هنا هو الثقة قال المباركفوري داود ابن عبد الله الاودي الزعافري ابو العلا الكوفي ثقة من السادسة وهو غير عم عبد الله بن ادريس الاودي

7
00:02:16.000 --> 00:02:44.350
يحصل الوهم بهذا للتشابه في اسماء الرواة يرد اكثر من راوي بالاشتراك في الاسم والنسب والكنية والطبقة ويحصل اشكال كبير بسبب هذا عند الباحثين بحيث لا يستطيع كثير من طلاب العلم التمييز بين هذا وهذا

8
00:02:44.550 --> 00:03:08.750
حتى ان الكبار يختلفون في كون الراويين واحد او الواحد اثنين والبخاري رحمه الله تعالى حصل له شيء من هذا بين ظن الاثنين واحد والواحد اثنين في تاريخه وللحظي للخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله كتاب اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق

9
00:03:09.800 --> 00:03:28.900
ووضح اوهام الجمع والتفريق موظوعه هذا يعني ما يظن انهما اثنان في الحقيقة واحد او العكس ويحصل مثل هذا اذا تشابهت الرواة وتقاربوا في السن اشتركوا في الاخذ عن الشيوخ

10
00:03:29.400 --> 00:03:50.550
واشترك عنهم التلاميذ يحصل مثل هذا مثل داوود ابن يزيد الاودي هنا هما اثنان على حسابي واحد لكن ما الذي يفصل اذا لم نستطع ان ان نحدد من جهة الطبقة ولا من جهة الشيوخ ولا من جهة التلاميذ

11
00:03:52.800 --> 00:04:13.750
من اخرج له؟ نعم نجد الظعيف خرج له ابن ماجة ولم يخرج له الترمذي والعكس الثقة خرج له الترمذي ولم يخرج له ابن ماجة كما في رمز اه المجزي مع ان الرموز قد يعتريها ما يعتريها

12
00:04:14.700 --> 00:04:32.550
لانها بالحروف والحروف سهلة التصحيف على كل حال هذه قرينة تدل على ان داوود ابن يزيد هذا هو الثقة وليست ضعيف وعلى كل حال اهل العلم في مثل هذا لا سيما

13
00:04:32.850 --> 00:04:58.900
ما هو من مما لا يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الرمز بالحروف يحصل فيه التصحيف ولذا لا يعول على رموز الجامع الصغير للسيوطي لانه يرمز للصحيح بصاد وللضعيف مضاد لا فرق بينهما الا هذه النقطة

14
00:05:00.000 --> 00:05:27.750
المهمل يعتريه ما يعتريه كما ان المعجم يعتري ما يعتريه فمع الوقت تتأثر الورق ويكثر فيها السواد وقد تأتي حشرة او شيء من هذا فتؤثر في الحرف ومعلوم ان رجيع الحشرات

15
00:05:28.250 --> 00:05:55.650
على الابيظ يصير اسود فيمكن الصاد تصير راد الاحتمال وارد النساخ ايظا قد يغلط فيظيف نقطة او يحذف نقطة حقيقة الرمز بالحروف مشكل مشكل لا سيما وان النساخ كثير منهم ليس من اهل العلم

16
00:05:56.850 --> 00:06:17.850
ومنهم من همه الاجرة يكتب بالاجرة ولا يعتني بما يكتب على كل حال المفترض ان تكون الرموز  الكتاب كتابة الرمز كامل ما يرمز لشيء من هذا صحيح يكتب صحيح واذا كتبنا صحيح

17
00:06:17.950 --> 00:06:49.350
لا يمكن ان يلتبس بضعيف بحال من الاحوال ومثله لو كتب الترمذي بدل التاء او ابن ماجة بدل القاف ما يمكن ان يتصحح في وقت من الاوقات  ايه متميزة لكن القاف والتاء عند بعض النساخ

18
00:06:50.250 --> 00:07:09.150
تراها قريبة من بعض قريبة من بعض القاف والتاء عند بعض النساخ اللي ما يحسن انهم يميزون وبعضهم يكتب بخط المشق او التعليق وهذان النوعان من الخط لا تميز فيهما الحروف بعضها من بعض

19
00:07:09.600 --> 00:07:30.500
يحصل فيها الخلط الكبير لمن لا يحسن قراءته ثم يأتي ناسخ ما يحسن قراءة هذه الحروف ثم يصحفها وهذه الامور مما تجب العناية به يترتب عليه اثبات كلام بصحة نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام هنا في

20
00:07:30.550 --> 00:07:52.550
كلام من صحيح وهنا الرمز بالقاف يدل على انه آآ على ان الضعيف خرج له ابن ماجة دون الترمذي والثقة خرج له الترمذي دون ابن ماجة والحديث مخرج عند الترمذي اذا الراوي هو الثقة وليس الضعيف

21
00:07:54.150 --> 00:08:16.550
والمكثر مثل الشيخ رحمة الله عليه الالباني لابد ان يقع في كلامه ما يقع بان الانتقاد بكثرة ما يقع انما ينظر اليه بالنسبة الى الصواب الخطأ عند اهل الحديث انما ينسب الى الصواب

22
00:08:17.800 --> 00:08:39.400
فالمكثر يغتفر له اكثر مما يغتفر للمخل اكثر مما يغتفر للمقل وتجد انسان له اعمال كثيرة وجهود ظاهرة قاصرة ومتعدية ويحفظ عليها اخطاء تجد بعض الناس ما حفظ عليه اخطاء لماذا؟ لان ما له جهود

23
00:08:39.800 --> 00:08:57.700
فهل يقال ان هذا افضل من هذا؟ كونه يقع في كلام الشيخ مثل هذا الخلط وان كان الشيخ معروف بالتحري والتثبت والدقة لكن لابد ان يقع ولا اسمة الا للرسول عليه الصلاة والسلام

24
00:08:57.850 --> 00:09:13.750
اما من عداه فالخطأ متوقع فالخطأ منه وكفى المرء نبلا ان تعد معايبه يعني ما يقال والله ان الشيخ غلط لماذا ما رجع الى تهذيب الكمال؟ كم من راوي تكلم فيه الشيخ

25
00:09:14.350 --> 00:09:32.150
وكم من حديث حكم عليه الشيخ ودرس اسناده  تكلموا فرار من الرواة انه اخطأ في سبع ما يروي بسبع ما يروي بعض الناس يقال كثير الخطأ وما اخطأ الا في خمسة احاديث

26
00:09:32.500 --> 00:09:46.800
لماذا؟ لان جميع مروياته لا تصل الى عشرة لكن بعضهم يخطئ في مئة حديث لكن تخطئ باعتبار انه روى الوف من الاحاديث يعني هذا مضطرد في جميع الاعمال. تجد بعض الناس

27
00:09:46.850 --> 00:10:00.700
يقول والله الشيخ الفلاني اخطأ في الفتوى كذا ويشنع عليه يا اخي شوف انظر الى الوف الفتاوى الذي يخطأ فيها وفلان ما حفظ عليه خطأ طيب كم اخطأ ومثله في الشفاعات

28
00:10:01.050 --> 00:10:18.900
يقال والله فلان شفع لفلان وهو ما يستحق الشيخ فلان ما يتثبت طيب اخطأ في واحد اشوفه عليه الوف وفلان ما يخطئ فلان ابدا انت صاحب تحري وكذا لكن ذبحت اذا ما شفع لاحد ابدا كيف يخطئ وما فعل

29
00:10:20.300 --> 00:10:36.650
مثل هذه المسائل لانه قد يقال ان الشيخ لماذا ما رجع الى المجزي هذا واظح الرمز رمز لهذا ورمز لهذا لكن هذا صحيح انه ما يستدل به على المراد لكن ما يلزم ان يكون الانسان على ذكر من كل شيء

30
00:10:36.850 --> 00:10:59.250
لان الاحاطة بكل شيء مستحيلة ممتنعة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين

31
00:10:59.350 --> 00:11:25.150
قال الامام المؤلف المجدد رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي ان انا ومن اتبعني الاية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث

32
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحد الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات

33
00:11:45.150 --> 00:12:06.600
فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوك لذلك. فاعلمهم ان الله عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم. فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائمهم

34
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
اموالهم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اخرجه. ولهما عن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله

35
00:12:26.600 --> 00:12:46.400
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها. فلما فاصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطى. فقال اين علي بن ابي طالب

36
00:12:47.550 --> 00:13:07.550
فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه؟ فارسلوا اليه فاوتي به فبصق في عينيه. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع واعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادع

37
00:13:07.550 --> 00:13:26.950
امر الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون اي يخوضون

38
00:13:27.950 --> 00:13:50.250
سائل فيه مسائل الاولى ان الدعوة الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الاخلاص لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. الثالثة ان البصيرة من

39
00:13:50.250 --> 00:14:14.900
فرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسة وهي من اهمها ابعاد المسلم عن عن المشركين لان لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة

40
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
التوحيد اول واجب الثامنة انه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة ان معنى ان يوحدوا الله معنى شهادة ان لا اله الا الله العاشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفه

41
00:14:34.900 --> 00:15:05.800
او يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة. التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة الاهم فالاهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة نهي عن كرائم الاموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة

42
00:15:06.600 --> 00:15:26.600
الاخبار بانها لا تحجب. الثامنة عشرة من ادلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة. قوله لاعطين الراية الى اخره. علم من علام النبوة

43
00:15:26.600 --> 00:15:48.750
العشرون تفله في في عينيه علم من علامها ايضا. الحادية والعشرون احسن الله اليك البناء الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه الثانية والعشرون. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح

44
00:15:50.100 --> 00:16:16.200
فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها لمن لم يسعى له. احسن الله اليكم الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة

45
00:16:16.200 --> 00:16:46.200
عشرون الادب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة الى الاسلام قبل القتال. السادسة والعشرون انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله. اخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام. التاسعة والعشرون ثواب من

46
00:16:46.200 --> 00:17:18.500
اعتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا عندك الخامس والعشرون الدعوة الى الاسلام قبل القتال  ها ما في دعوة الى الاسلام فيها الدعوة الى الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

47
00:17:18.650 --> 00:17:45.650
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف مما يضاده وبيان انه من اعظم نعم الله جل وعلا على عباده

48
00:17:45.850 --> 00:18:05.800
عن التوحيد والبراءة مما يضاده اراد ان يبين ان هذه النعمة تحتاج الى شكر اذا تقرر ان منة الله جل وعلا على عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ظده من الشرك واهله

49
00:18:07.050 --> 00:18:31.300
وان هذه اعظم نعمة يمتن بها الله على عبده وان كل نعمة تحتاج الى شكر ومن شكر هذه النعمة ان يتحدث بها وان يفرح بها وان لا يفرح بشيء مثل ما يفرح بها

50
00:18:31.750 --> 00:18:55.150
وان كانت النعم لا تعد ولا تحصى لكن هذه هي اعظم النعم ومن شكر هذه النعمة ونصح الخلق دعوتهم اليها الانسان اذا اطلع على شيء ينفع سواء كان في امور الدين وهذا هو الاصل

51
00:18:55.300 --> 00:19:14.700
ومن اجله خلق الانسان الانس والجن او من امور الدنيا ان ينصح لغيره لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا امتن عليه بهذه النعمة  برئ من ضدها

52
00:19:15.350 --> 00:19:32.800
من شكر هذه النعمة الدعاء اليها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي

53
00:19:33.050 --> 00:19:58.600
ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل هذه سبيلي هذه طريقي وافردت افرد السبيل وهو الصراط المستقيم لانه سبيل واحد ولا تتبعوا السبل

54
00:20:00.900 --> 00:20:21.400
سبيل الاصل فيه انه واحد لانه لا طريق ولا ولا صراط ولا سبيل يوصل الى الله جل وعلا الا واحد وهما يكون بالاعتصام بالوحيين واتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبيل واحد وطريق واحد

55
00:20:22.550 --> 00:20:45.250
وجاء في قوله جل وعلا يهدي به يأتي بالمن اتبع رضوانه سبل السلام سبل سبل والاصل في السبيل انه مفرد واحد ما في سبل وطرق توصل الى الله جل وعلا متعددة

56
00:20:46.250 --> 00:21:07.700
الا سبيل الواحد وهو الصراط المستقيم وهو سبيل وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وسبل السلام احتاجت الى وصف بالاضافة الموصوف الى صفته سبل السلام لو لم توصف لما جاز ان يعبر بالجمع

57
00:21:07.950 --> 00:21:37.800
لكن لما وصفت انتفى المحظور السلام وهو السلامة ولا تكون السلامة الا باتباع النصوص وايضا قد يقال سبل باعتبار الوسائل والسبيل باعتبار الغاية فالسبل اذا قلنا باعتبار الوسائل الموصلة الى الله جل وعلا فالجميع ما شرعه الله

58
00:21:38.150 --> 00:22:01.250
سبل وباعتبار الجنس سبيل كلها تندرج تحت مسمى واحد وهو سبيل الله وصراطه المستقيم. لكن باعتبار افرادها توحيد سبيل الصلاة سبيل الزكاة سبيل موصلة الى الله جل وعلا فهي سبل وكلها سبل للسلام

59
00:22:02.150 --> 00:22:39.400
وطرق للسلامة قل هذه سبيلي قل هذه الاشارة قل يا محمد قل يا محمد هذه الاشارة الى محسوس ولا معنوي معقول نعم معنوي الى امر معنوي والاشارة الحسية في الاصل انما تكون الى الامر المحسوس

60
00:22:40.850 --> 00:23:07.200
الى الامر محسوس لكن باعتبار وضوحها وكونها كالشمس في رابعة النهار صحت الاشارة اليها قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على علم على علم ووضوح فيما يدعى اليه

61
00:23:09.800 --> 00:23:38.900
بخلاف من يدعو الى الله وقد يكون صحيح القصد لكنه عن جهل بعض الناس يكون عنده حرص على الخير للناس و حرص على الخير لنفسه اولا ثم لغيره لكنه يدعو الناس على غير بصيرة على جهل

62
00:23:41.050 --> 00:24:12.450
وهذا واقع وكثيرا ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقص وقد يكون من العامة وقد يكون عقله غير تام نسمع هذا كثير وتجد اه مثل هؤلاء لا يترددون في الكلام بينما مع الاسف الشديد ان المؤهل

63
00:24:13.050 --> 00:24:45.000
قد يتردد وينظر ويوازن ويحسب للكلمة الف حساب ولذلك الشيطان يخذله انت لست بحاجة للناس يمكن تقول كلام ما يستفيدون منه الناس جاءوا لفرح تبي تنكد عليهم وتكدر صفوهم بالكلام وتجد الشيطان يخذل الكفء

64
00:24:45.200 --> 00:25:13.500
ثم يتصدى لذلك من ليس بكفر وهذا امر واقع تجد بعض الذين يتصدرون للوعظ لبعض الناس توجيههم وارشادهم بعضهم ليسوا اكفاء وتجد كثيرا من الاكفاء يتخاذلون ويترددون وآآ يتحسسون من امور

65
00:25:13.650 --> 00:25:34.200
يظنون ان لها نتائج ثم بعد ذلك تقاعسون ويتركون المجال لغير الكفر وقل مثل هذا في كثير من الامور يعني نسمع من يفتي وهو ليس باهل لماذا لماذا يسأل هذا الشخص الذي ليس باهل

66
00:25:35.350 --> 00:25:51.100
لتقصير الكفر يعني لو ان الناس كل ادى ما عليه ما احتاجنا الى مثل هذا ان يفتي او مثل هذا ان يتكلم ويعظ لو قام كل احد بما اوجب الله عليه ما احتجنا الى مثل هذه الامور

67
00:25:53.150 --> 00:26:13.700
كما انه لو اديت الزكاة على وجهها لما وجدت السرقات والغش في المعاملات لكن لما ووصلت الابواب الشرعية او قلت المنافذ الشرعية فتحت ابواب شرور فعلى الكفؤ ان لا يتأخر

68
00:26:15.000 --> 00:26:31.850
ولا يجوز له ان يرى المعصية ولا ينكر ولا يجوز له ان يرى ما يحتاج الى بيان ولا يبين لانه اخذ عليه عهد وميثاقا يبين ولا يترك المجال لغير الاكفأ

69
00:26:32.150 --> 00:26:54.000
كثيرا ما يتحدث الناس في مجالسهم ان فلان لا يترك فرصة الا ويتكلم وتجده في المجالس ولماذا لا يمنع لماذا لانه الى العامية اقرب من يقوم مقامه هؤلاء الذين تكلموا ما عرفوا بشيء

70
00:26:56.400 --> 00:27:16.400
ولا ولا ان الكفر قام بما اوجب الله عليه ما ترك مجال لمثل هذا لكن لما خلت الساحة تكلم مثل هذا ادعو الى الله على بصيرة مع علم تام بما ادعو اليه

71
00:27:17.100 --> 00:27:40.150
انا ومن اتبعني فاتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون الى الله ولا يتركون الدعوة لان من تعلم وعلم وعمل عليه ان يدعو كما جاء في المسائل الاربع التي ذكرها الامام المجدد

72
00:27:41.400 --> 00:28:09.400
المسألة الثالثة الدعوة والرابعة الصبر على الاذى فبعد ان يتعلم الانسان اه يصيروا عالما ولو لم يكن اماما محيطا بجميع العلوم انما يدعو لما تعلم تعلم ثم يعمل لكن لا يجوز له ان يدعو عن جهل

73
00:28:09.750 --> 00:28:23.050
او لا يعرف حكم ما يدعو اليه او حكم ما ينكره لا يجوز له ذلك لانه حينئذ يدعو على غير بصيرة فيكون سالكا سبيل غير النبي عليه الصلاة والسلام من تبعه

74
00:28:23.700 --> 00:28:52.650
احدث ما احدث فيما يتعلق بالدعوة وتباينت الانظار والاهواء ولا اجتهادات في سبل الدعوة. وهل يمكن ان تكون من سبيله عليه الصلاة والسلام والمسائل في الوسائل لا شك ان اجتهادات اهل العلم

75
00:28:52.700 --> 00:29:26.100
تختلف فيها فمنهم المتحري ومنهم المتوسع فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة ويتوسع فيها توسعا في نظر غيره غير مرضي في سلك مسالك الدعوة في اماكن تزاول فيها المعاصي وبعض الدعاة

76
00:29:26.250 --> 00:29:42.200
بعض اهل العلم يتورع عن الدعوة في مثل هذه الاماكن منهم من يتورع ويحتاط اشد الاحتياط يقول ما في دعوة الا في المساجد منهم من يتوسع قليلا فيقول اجتماعات الناس محل الدعوة

77
00:29:42.400 --> 00:29:59.550
والنبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في مجالسهم فيدعو في الاعراس في آآ غيرها في اماكن اجتماع الناس في مخيماتهم في يتوسع في هذا قليلا معا ثم ومنهم من يتوسع بدون قيد

78
00:30:01.800 --> 00:30:26.000
فيغشى اماكن يخشى عليهم من ان يفتن بها من اماكن تزاول فيها المعاصي وقد يكون هناك اشياء لا يمكن صبره عنها حتى وصل الامر الى ان تزاول الدعوة عن طريق القنوات الماجنة

79
00:30:28.050 --> 00:30:48.650
فيكون قبله امرأة عارية وبعضهم موسيقى صاخبة بعده وفي اثناء الكلام ما يدرى ما يحصل ويقول يعني على حسب اجتهاده انه يدعو من خلال هذه القناة التي يراها شريحة كبيرة من الناس

80
00:30:49.150 --> 00:31:08.850
واذا تكلمنا في المساجد هؤلاء ما يحضرون الصلاة واذا تكلمنا بالخطب في الجمعة قالوا هذا ما يحضرون الصلاة واذا تكلمنا في القنوات المحافظة هؤلاء ما يشاهدون قنوات محافظة تكلمنا من خلال اذاعة القرآن يقول ما يستمعون لاذاعة القرآن

81
00:31:09.700 --> 00:31:28.200
فنغشى هؤلاء ونغزوهم في قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات وليعلم ان الدعوة مما يطلب بها ويرجى ما عند الله جل وعلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عند الله لا ينال بسخطه

82
00:31:29.250 --> 00:31:52.550
ما عند الله لا ينال بسخطه مثل هذه الامور حقيقة التوسع فيها غير مرضي توسع من غير قيد ولا شرط وايضا الاحجام وعدم الاقدام الى حد يصل الى ان الانسان لا يتكلم

83
00:31:52.750 --> 00:32:16.150
خشية ان يقع في امر لا اصل له شرعا خشية ان يقع وادركنا من يتورع عن مكبر الصوت من يتكلم يخطب في الجمعة والناس ما يسمعون لماذا؟ لان المكبر محدث

84
00:32:16.800 --> 00:32:41.600
هؤلاء لهم اجتهاد نعرفهم في علم وعمل لكن المسألة اجتهادية  مصلحتها ظاهرة مصلحتها ظاهرة يعني بعض من يحظر الدرس ما يسمع الا من خلال المكبر هذا لا يستعمل المكبر يقول المكبر محدث

85
00:32:41.750 --> 00:32:58.100
وانا استعمله في عبادة والمحدثات في الدين بدعة هذا له وجهة نظر ولا يثرب عليه وهذا لا شك انه من اهل الاحتياط لكن ينظر الى الدافع الى ذلك هل هو في قرارة نفسه؟ هذا هو السبب

86
00:32:58.450 --> 00:33:13.200
اهناك سبب اخر المقصود ان الامور بمقاصدها فاذا قال مثل هذا الكلام وادركنا من قال مثل هذا الكلام ومات على ذلك رحمة الله عليه لكن يبقى ان المسألة ظاهرة وان

87
00:33:13.200 --> 00:33:35.650
ام لا يصل الا بواسطة هذه المكبرات وتأخذ حكم المستملي حكمها حكم المستملي شو المستعملي؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ هو الذي يبلغ كلام الشيخ تكثر الجموع عند بعض المحدثين

88
00:33:36.050 --> 00:33:57.700
بحيث لا يستطيع اسماع ولا واحد بالمئة منهم يعني احضر عشرة الاف عشرين الف عند بعض المحدثين اتخذوا المستملين يعني هنا بعد خمسة صفوف واحد وبعد عشرة واحد وعن يمين واحد وهكذا الى عشرة مستملين او عشرين

89
00:33:58.300 --> 00:34:18.500
وكل يسمع الاول يسمع من الشيخ فيبلغ ثم الذي بعده يسمع ممن يسمع منه فيبلغ. هذه الان انحلت وظيفة المستملي انحلت بمكبر الصوت ولذلك الان يزاولها اهل العلم من غير نكير بينهم

90
00:34:19.050 --> 00:34:43.500
من غير نكير فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذا يعني لو تجاوزه الانسان لكن لا يتوسع توسع بحيث لا يتردد في شيء علينا ان نتحسس وعليه ان يتردد في اول الامر ولا يقدم على شيء الا بعد بينة

91
00:34:44.150 --> 00:35:05.450
بعض العلماء قد يتورع عن شيء قد يتورع بنفسه لا يلج بعض الامور منها القنوات لكن لا يمنع من ان يقول يا فلان لماذا لا تظهر في القنوات وتفيد الناس وتنفع الناس

92
00:35:10.550 --> 00:35:25.900
يوجد هذا هل هذا اضطراب في المنهج يعني عرف عن الشيخ رحمه الله ابن باز انه اه قد يقول لبعض الناس انت من خلال التلفزيون اه انفع الناس. لكن لماذا تطلع يا شيخ؟ الشيخ غير

93
00:35:26.900 --> 00:35:45.250
ولهذا نقول ان هنا علماء كبار يحتج الناس بهم هؤلاء لا يجوز بحال ان يظهروا في مثل هذه الاماكن لانها لان خروجهم في هذه القنوات تشريع للناس لكن يبقى انه

94
00:35:45.300 --> 00:36:01.050
من يسقط الواجب على حد فتوى من افتى بذلك انا لا اقول بهذا ولا اتوسع بهذا اطلاقا لا لنفسي ولا لغيري لكن على قول من يقول بهذا يقول ان ان الحجة تبلغ الناس

95
00:36:01.200 --> 00:36:23.150
من خلال بعض طلاب العلم الذين لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات يبقى ان الكبار الذين يحتج بهم وهم قدوات بالنسبة للناس لا يخرجون بحال وطلاب العلم بعض طلاب العلم الذين ليسوا بقدوات ما يمكن ان تدخل قناة لان فلان الشاب ظهر فيها

96
00:36:23.300 --> 00:36:44.050
لكن فلان الكبير ما ظهر لكن لو ظهر هذا الكبير تجد شريحة من الناس اقتدت به واشترت هذه القناة وادخلوها في بيوتهم وعند محارمهم وآآ مثل قناة المجد الان كثير من الناس تحرج منها في اول الامر

97
00:36:44.200 --> 00:37:00.250
ثم بدأوا كل ما رأوا عالم اقتدى به الناس الى ان خرج واحد من من اهل التحري والتثبت صار حجة لبقية طلاب العلم فمثل هذا على الانسان ان يحتاط لنفسه لانه قدوة

98
00:37:00.950 --> 00:37:19.150
العالم قدوة وليحسب لقوله وفعله الحساب الدقيق بحيث لا يزج بالناس بهذه الامور لان فلانا آآ خرج في هذه القناة وقد عرف بالتحري والتثبت ومن بقايا السلف وكذا الى اخره

99
00:37:19.550 --> 00:37:41.550
ثم يبقى على دور الافراد العبرة بالحق والدليل ومن معه الدليل حتى لو خرج من خرج عليك ان تتثبت وتحرى وتنظر في المفاسد والمصالح ورجحان المفاسد ورجحان المصالح قواعد شرعية

100
00:37:41.800 --> 00:38:00.800
تظبط الامور كلها ولو خرج من خرج فيها فالمقصود ان هذه السبل وهذه الوسائل على الانسان ان يتحرى لانه يرجو ما عند الله ويزاوي العبادة والعبادة الاصل فيها انها توقيفية

101
00:38:02.300 --> 00:38:28.600
الاصل فيها انها توقيفية لكن اذا رجحت المصلحة وغمرت المفسدة قد يكون للاجتهاد ما جعلناه الدعوة في المقاهي الدعوة في النوادي الدعوة في السواحل الدعوة في اماكن تجمعات الناس التي تزاول فيها المعاصي يعني

102
00:38:28.600 --> 00:38:46.700
بعض الناس لهم وجهة نظر يقول هؤلاء ما نشوفهم في المساجد فرصة اننا نغشاهم في اماكنهم وندعوهم الى الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يغشوا الناس في مجالسهم حتى ان منهم من يذهب الى البنوك ويدعو

103
00:38:46.900 --> 00:39:07.350
المقصود ان مثل هذه الامور آآ كل انسان اعرف بنفسه وظروفه ان كان يتأثر مما يرى او لا يتأثر ان كان آآ ان كان المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة يعني ما ما هناك ادنى ظرر ولا هناك ادنى نقص فالمسألة قابلة للاجتهاد

104
00:39:07.600 --> 00:39:25.150
والله المستعان هم من اهل التحري يقول ابدا العلم اصله في المسجد من يطلبه يأتي والباقي له ناس الباقي له ناس يدعون فيه والمعول على قوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة

105
00:39:26.400 --> 00:39:41.350
لابد ان ان يكون السبيل موافق لسبيله عليه الصلاة والسلام وطريقته. الامر الثاني ان يكون على بصيرة وعلم وبينة مما يدعو اليه. انا ومن اتبعني ما يدل على انه لو اختلف

106
00:39:41.900 --> 00:40:05.100
سواء كان في السبيل والطريقة او الدعوة على غير بصيرة فانه لا يكون من اتباعه عليه الصلاة والسلام وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا وما انا من المشركين تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به

107
00:40:05.400 --> 00:40:29.550
وما انا من المشركين واذا لم يكن من المشركين فهو من الموحدين ويدعو الى الله يعني الى توحيده المنافي للشرك الذي نفاه عن نفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:40:29.850 --> 00:40:46.300
لما بعث معاذا الى اليمن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ الى اليمن سنة عشر او في اخر سنة تسع او في ربيع الاول سنة عشرة الخلاف بين اهل العلم

109
00:40:47.400 --> 00:41:07.900
بعثه معلما وقاضيا وموجها وبعث معه ابا موسى الاشعري هذا على ناحية وهذا على ناحية هذا على صنعاء وهذا على عدن وهكذا وابو موسى قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع

110
00:41:08.650 --> 00:41:28.300
واما معاذ فلم يقدم الا بعد وفاته. عليه الصلاة والسلام بعث معاذا الى اليمن قال له لما بعثه قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب انك تأتي قوما من اهل الكتاب

111
00:41:29.800 --> 00:41:55.550
لماذا اهل الكتاب يختلفون عن عن الشرك وعباد الاوثان الكتاب عندهم علم وعبدوا في الاوثان جهال لا علم عندهم الدعوة في اوساط الجهال امرها اسهل بكثير من الدعوة في اوساط المتعلمين

112
00:41:56.450 --> 00:42:13.050
لان المتعلم عنده شيء من الحجة يمكن ان يجادل يمكن ان يناقش ويمكن ان يتأول جاهل ما عنده شيء من ذلك ولذلك تأثير الدعوة في العوام اكثر من تأثيرها في انصاف المتعلمين

113
00:42:16.650 --> 00:42:42.850
اكثر من من تأثيرها من انصاف المتعلمين. قال انك تأتي قوم من اهل الكتاب يتأهب لذلك ويعد العدة لذلك نعم الحكم لكن الغالب السكان يهود ونصارى غالب السكان لليهود والنصارى

114
00:42:46.050 --> 00:43:14.000
انك تأتي قوم من اهل الكتاب ان من اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس التوراة والانجيل واهل الكتاب يختلف حكمهم ان احكام المشركين يختلف حكمهم عن احكام المشركين فلهم احكام تخصهم

115
00:43:14.350 --> 00:43:34.700
كتابي له حكم والمشرك له حكم والخلاف بين اهل العلم في اطلاق الشرك على اهل الكتاب ان يقال هم مشركون او يقال فيهم شرك فرق بين ان يقال الانسان مشرك او فيه شرك

116
00:43:36.650 --> 00:43:54.650
وهم يدعون مع الله غيره فاليهود تدعو عزير يزعم انه ابن الله والنصارى يدعون المسيح وامه ويقولون بالتثليث هذا لا شك انه شرك شرك اكبر لكن هل يقال هم مشركون

117
00:43:56.650 --> 00:44:25.100
او اهل كتاب ليسوا بمشركين وفيهم شرك يعني فرق ان يقال فلان جاهلي او فيه جاهلية وفرق بين ان يقال فلان منافق او يقال فيه نفاق ابن رجب رحمه الله تعالى يقرر ان اهل الكتاب ليسوا بمشركين

118
00:44:25.900 --> 00:44:43.650
وانما فيهم شرك هم كفار بالاجماع لا يقال ان هذا يهون من شأنهم او انهم يمكن ان يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة لا هم كفار بالاجماع ومن شك في كفرهم

119
00:44:43.850 --> 00:45:03.600
يقول اهل العلم كفر اجماعا هذا ما عندنا فيه شك ولا ادنى تردد لكن اطلاق لفظ الشرك اطلاق لفظ الشرك هل يقال هم مشركون او فيهم شرك؟ الذي قرره الحافظ بن حجر في شرح البخاري انهم فيهم شرك

120
00:45:04.100 --> 00:45:22.900
ولا يقال مشركون ولذلك لا يحتاج لا يحتاج الى استثنائي او تخصيص نسائهم او نكاح نسائهم من تحريم نساء المشركات لانه لسنا من المشتكات ما نحتاج الى مخصص وان كان المخصص موجود

121
00:45:23.050 --> 00:45:54.400
نعم  لا قل كفرهم ها  لا انا اسوق الخلاف من حيث هو ما قاله اهل العلم من حيث ما قرره اهل العلم يعني هل يقال هم مشركون لم يكن الذين كفروا

122
00:45:54.800 --> 00:46:14.250
من اهل الكتاب والمشركين وقد يقال ان المشركين من باب عطف خاص على العام وهم نوع من المشركين وعلى كل حال مسألة خلافية والخلاف اثره في المعاملة المعاملة اهل الكتاب

123
00:46:14.500 --> 00:46:37.400
تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق على اديانهم ويضاف اليهم المجوس لان النبي عليه الصلاة والسلام اخذها من مجوس هجر واما بالنسبة لغيرهم فالخلاف في في الاكتفاء بالجزية وابقائهم على آآ اديانهم محل خلاف بين اهل العلم معروف

124
00:46:37.450 --> 00:46:59.900
منهم من يقول ان الجزئية خاصة باهل الكتاب ولا يؤخذ من مشرك غير كتابي جزية ويقر على على دينه ومنهم من يقول الحكم واحد نعم بالنسبة لاقرارهم على اديانهم في الخلاف المعروف. وبالنسبة للنكاح نسائهم واكل طعامهم

125
00:47:01.700 --> 00:47:16.400
وين بالنسبة للجزية نعم بالنسبة للجزية اخذ النبي عليه الصلاة والسلام جزء من مارس هذا لكن نكاح نسائهم له ما يمكن ولا اكل طعامه لا نكاح نسائهم ولا اكل طعامهم

126
00:47:16.700 --> 00:48:01.400
بالنسبة للمجوس وان الحقوا بهم في اخذ الجزية منهم. نعم شو   طيب يعني هل ولو كان المشركون يعني اهل الكتاب او المشركون لهم عبدة الاوثان ها على كل حال مسألة مثل ما ذكرنا والخلاف المرتب على ذلك

127
00:48:02.550 --> 00:48:27.600
في افراد منصوص عليها بادلة خاصة يعني هل نحتاج الى ان نخرج الكتابية من تحريم نساء من تحريم نكاح المشركات نحتاج ان نخرجهم بمخصص سنة من اهل الكتاب هذا مخصص لكن بعظهم يقول ما نحتاج الى مخصص اصلا

128
00:48:27.650 --> 00:48:50.000
لأننا لسن مشركات فالخلاف يقرب من اللفظ الخلاف يقرب من اللفظ لاننا اه لو لم يكن هناك مخصص قلنا اننا لا نحتاج لكن وجد المخصص فحلوا نساء الكتاب سواء قلنا لعدم دخولهن في المشركات او قلنا لوجود المخصص

129
00:48:50.800 --> 00:49:11.850
لا فرق انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ويجوز فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة

130
00:49:12.250 --> 00:49:35.950
ان لا اله الا الله يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم ويجوز يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال وهنا يجوز ان تكون اول اسم يكن وخبرها شهادة

131
00:49:36.250 --> 00:49:58.200
ويجوز ان يكون اول خبر مقدم واسمها شهادته لكن ما الفرق بين كون اول مبتدأ بين كونها خبر يعني لا نقول ان التقديم والتأخير يدل على الحصر يفيد الحصر انا قدمنا الخبر على مبتدأ

132
00:50:01.000 --> 00:50:40.300
الاصل ان الذي يفيد الحصر تقديم المأمول على العامل تقديم المعمول على العامل وهل الخبر معمول للمبتدأ  رفعوا مبتدأ بالابتلاء والخبر ها مم فليكن اللام لام الامر ثم يجينا بعد من يقول مثل هذا الاخ جزاه الله خير

133
00:50:40.400 --> 00:51:04.550
يقول تطرح بعض المسائل والاشكالات ثم لا ترجح يعني هل مبطئ الخبر مرفوع بالابتداء بالمبتدأ؟ المبتدأ معروف مرفوع بالابتداء. لكن هل الخبر مرفوع بالمبتدأ او لا يعني فائدة طرح مثل هذا ان ترجع الى الالفية وشروح الالفية منصوص عليها. لان ما تركت المسألة

134
00:51:04.750 --> 00:51:20.700
لكن لو قلتها انا خلاص يمكن بعضهم ينتبه وبعضهم ما ينتبه لكن لما تشغل باله المسألة يذهب يراجع ثم يعني طلاب كبار اكفاء تحسنون التعامل مع الكتب وترجعون الى المسائل في مظانها

135
00:51:22.000 --> 00:51:48.900
لا يحتاج ان تلقن كل شيء المقصود ان اللام هنا لام الامر فليكن ويكن فعل او فعل مضارع مجزوم باللام لام الامر وناقص مجزوم بلام الامر وعلامة جزمه حذف مم

136
00:51:49.000 --> 00:52:09.600
او السكون السكون وحذف الواو من اجل التقاء الساكنين فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهنا يقول باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله

137
00:52:10.150 --> 00:52:32.650
وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمناسبة بينهما طاهرة المناسبة بينهما ظاهرا الترجمة باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وهنا يقول فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله مطابق

138
00:52:33.700 --> 00:52:56.500
وفي رواية الى ان يوحدوا الله والرواية موافقة لشهادة الليل لان توحيد الله لا يكون الا بلا اله الا الله بنفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العبادة لله وحده لا شريك له

139
00:52:57.350 --> 00:53:17.900
الى ان يوحدوا الله الحديث واحد يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ مرتين ولا مرة واحدة مرة واحدة كيف مرة وكلاهما في صحيح البخاري؟ مرة يقول الراوي فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية اخرى يقول

140
00:53:17.900 --> 00:53:40.600
لا ان يوحدوا الله الرواية بالمعنى والرواية بمعنى جائزة عند جمهور اهل العلم بشروطها من عالم بمدلولات الالفاظ وما يحيل المعاني يجوز الرواية بمعنى عند الجمهور خلافا لمن منعها كابن سيرين

141
00:53:43.050 --> 00:54:02.800
الدعوة الى شهادة ان لا اله الا الله لا شك انها هي الغاية التي عندها يكف عن القتال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله والشهادة لابد ان تكون

142
00:54:03.400 --> 00:54:38.100
على يقين ومعرفة ولذا لا تقبل الشهادة على بغير يقين وعلى جهل بالمشهود به وان تكون عن اعتقاد قلب وجزم لا شك فيها ولا تردد وان تكون ملفوظا بها تكون ملفوظا بها لابد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

143
00:54:38.650 --> 00:55:01.250
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولا يكفي ان يعترف ويقر بقلبه دون ان يتلفظ وشيخ الاسلام ينقل الاجماع على ان الاعتراف في الباطن دون النطق

144
00:55:02.050 --> 00:55:24.900
لا ينفع ولا يكفي اما بالنسبة لاحكام الدنيا فهذا محل اجماع هذا محل اجماع لكن اذا عرف الله جل وعلا واعتقد انه الاله المعبود وحده لا شريك له ووقر الايمان في قلبه لكنه

145
00:55:25.200 --> 00:55:47.750
مع تمكنه من النطق اما اذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف مع تمكنه من النطق محل خلاف بين اهل العلم نعم كيف ايه لكنه مات على ملته ابي عبد المطلب

146
00:55:48.650 --> 00:56:02.400
يعني ما نفى ما عداه عرف ان دين محمد من خير اديان البرية دينا يعرف انه من خير الاديان لكن ما ما اعتنق ولا ولا اعترف به لا باطن ولا ظاهرا

147
00:56:02.500 --> 00:56:23.350
هو مات على ملة عبد المطلب لكن لو تصورنا وهذه مسألة واقعة يعني سئلنا عنها طالب افريقي يقول لي زميل نصراني اقتنع بالاسلام ووقر الايمان في قلبه لكن آآ حرم

148
00:56:24.500 --> 00:56:44.400
قال له زميله نذهب الى الشيخ الفلاني لتسلم على يديه ويلقنك الشهادة فذهبوا الى الشيخ قال الان باقي على صلاة الظهر ربع ساعة انا الان اتجهز للصلاة وبعد الصلاة تحظرون

149
00:56:44.900 --> 00:57:04.000
يلقن الشهادة يقول خرجنا من بيت الشيخ فاذا هناك تبادل لاطلاق النار فقتل الرجل قلت هل سمعته يتلفظ باشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال لا ما تلفظ

150
00:57:05.000 --> 00:57:26.000
تركها حتى يصلي الشيخ ثم يلقنه كافر مات نصره الله هذا في احكام الدنيا واما في الاخرة يتولاه الله جل وعلا ما جاء عازم على الاسلام عازم لا شاك ولا متردد جاء ليلقن فيتلقن

151
00:57:26.350 --> 00:57:43.750
ام ماذا لو ان الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج ولا دقيقة وعلمه الوضوء وذهب به معه لان باقي يقول ربع ساعة حتى ولو كانت الصلاة تقام يمدي في وقت لو كانت الصلاة تقام

152
00:57:43.800 --> 00:58:02.450
يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء او يتوضأ امامه ويصنع مثل ما يصنع ويذهبون يصلون سويا لكنه الحرمان نسأل الله العافية شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله

153
00:58:02.750 --> 00:58:26.350
هذه اعظم المطالب وكل مسائل الدين تابعة للشهادة لا تصح الا بها اهل العلم يقولون ان صلى فمسلم حكما ما سمعناه يتلفظ بالشهادة لكنه صلى مع المسلمين قالوا مسلم حكما

154
00:58:28.700 --> 00:58:44.800
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا عرفناه مشرك من قوم مشركين رأيناه يصلي

155
00:58:45.350 --> 00:59:02.000
هل نقول لا تقبل منه الصلاة حتى نسمعه يشهد ان لا اله الا الله على مقتضى الحديث الحديث فيه ترتيب الحديث فيه ترتيب لا الفقهاء يقولون ان صلى فمسلم حكما

156
00:59:02.850 --> 00:59:25.700
فمعناه انه يكف عنه اذا رؤي يصلي ونهيت عن قتل المصلين وذلكم لان الصلاة تتضمن الشهادة الصلاة تتضمن الشهادة. نعم لكن لغير لما سمعوا شلون يحكمون عليه يقدرون يحكمون عليه حتى يسمعوا

157
00:59:30.000 --> 00:59:43.750
يعني لو اكتفى بقوله هو مسلم اشهد ان لا اله الا الله. قال لا لكن انا مسلم رفظ ان ينطق بالشهادة وقال له مسلم اذن توظأ وراح وصلى يكفي ولا ما يكفي

158
00:59:44.750 --> 01:00:15.450
ها لكنه صلى مسلم حكما لكن مقتضى كوني مسلم حكما اننا نكف عن قتله نعم الصلاة ما فيها شهادة ايه الحديث مرتب وليكن اول ما تدعوني شهادة ان لا اله الا الله ثم تلك الصلاة ثم الزكاة

159
01:00:16.150 --> 01:00:31.100
وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذه امور مرتب بعضها على بعض في الصلاة لا تصح الا بعد الشهادة

160
01:00:31.900 --> 01:00:46.500
يعني الصلاة لا تصح الا بعد الدخول في الاسلام والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل الاسلام ما قبل. صام ولم يدخل الاسلام لم يقبل ولا يعني انهم غير مخاطبين بالفروع

161
01:00:46.700 --> 01:01:06.450
كفار غير مخاطبين عما سيأتي هم مخاطبون. نعم هذا الاسر. وفي رواية حتى يقولوا حتى يقولوا لا اله الا الله واذا لم يتلفظ بها ولم يأتي بما يدل عليها هو ليس بمسلم اجماع

162
01:01:08.200 --> 01:01:34.650
اذا لم يتلفظ بها لكن ان صلى ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكما. عند اهل العلم. بمعنى انه لو صلى ثم اتى بناقض يكون مرتد لكن لو لم يصلي مع عدم نطقه بالشهادة ثم اتى بناقض وكافر اصلي. فرق بين المرتد وبين الكافر الاصلي

163
01:01:36.450 --> 01:01:51.150
ولذلك بعضهم يقول الحديث فيه ترتيب امور بعضها على بعض شهادة فليكن اول ما تدعوهم هي شهادة ان لا اله الا الله. وفي رواية الله يوحد الله ثم فانهم اطاعوك لذلك

164
01:01:51.550 --> 01:02:07.350
فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد اقترض منهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنهج هذه السبيل في الدعوة

165
01:02:07.450 --> 01:02:23.050
اعلمهم اولا ادعم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك يعني على الترتيب

166
01:02:24.350 --> 01:02:40.900
وبعضهم يقول لا اخبره بشرائع الاسلام جملة لانه قد يكون في شرائع الاسلام ما لا يقبله او ما لا يطيقه بل يرفضه ثم بعد ذلك اذا دخل في الاسلام ثم امتنع

167
01:02:43.750 --> 01:03:10.600
فانه حينئذ يحكم عليه بالردة يقول يترك كافر اصلي افضل من ان يكون مرتد هذا بعضهم يقول كذا من اهل العلم من يقول به بعضهم يقول اخبره بالشرائع يعني هل من غشه ان ندخله في الاسلام ولا نخبره بما يقتضي الحكم عليه بالردة

168
01:03:11.150 --> 01:03:39.700
او ان نقول هذا المنهج النبوي قال لمعاذ افعل كذا وهل يمكن ان يكون هذا محل تردد؟ مع ان النص صحيح وصريح في الترتيب نعم  لكن يقول انا والله اشهد ان لا اله الا الله ولكن

169
01:03:40.500 --> 01:03:58.050
صلاة او اي ناقظ من النواقظ اي ناقض من النواقض هل نخبره بشرائع الاسلام بحيث يدخل في الاسلام على بينة يعني الان يوجد من يتلفظ بالشاهد ثم من الغداء وبعد غد يرتد

170
01:03:58.650 --> 01:04:19.700
لانه عرف شي يقول ما اتحمله انا ولو كان ما لا يتحمله لا يقتضي الردة يعني فرق بين ان يرجع عن الاسلام لانه رأى ما لا يحتمله ولو لم يحكم بسببه عليه بالردة

171
01:04:19.800 --> 01:04:45.200
وبين ان يرتكب ما يرتد بسببه نعم لان بعضهم رجع لما قيل له اختتم اختتم قال خلاص هونا  هل يقال له قابل الدخول في الاسلام؟ ترى عليك صلاة وعليك زكاة بياخذ من مالك وبتصوم

172
01:04:45.800 --> 01:05:04.900
النهار كامل وتبي تحج بالزحام وتبي تختن وتبي صد من بعظ العلما يقول هذا الكلام يقول يترك كافر اصلي اسهل من كونه يسلم ثم يرتد لكن انا اقول هذا الكلام وان كان له من حيث النظر

173
01:05:05.900 --> 01:05:26.650
حظ لكنه ليس بصحيح لكن ليس بصحيح الحديس نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض بين طعوك لذلك فاعلمه فان اطاعوك لذلك فاعلمهم. يعني ترتيب

174
01:05:27.500 --> 01:06:11.050
نعم اذا حكمنا بكفره فعليه ان يغتسل ويدخل الانسان من جديد اذا حكمنا بكفرنا شلون  ايه يعني انه مقتول مقتول سواء كان كافر اصلي يعني المرتد تقبل منه الجزية طيب

175
01:06:13.150 --> 01:06:57.700
عند جمع غفير من العلم يقول تقبل من الجزية تقبل منه الجزية ويؤمن لكن من بدل دينهم فاقتلوا فرق بينهم فرق نعم طيب نعم اقول الحديث صريح في التدرج وان الشرائع يبنى بعضها على بعض

176
01:06:58.100 --> 01:07:12.850
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية الا يوحد الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

177
01:07:14.000 --> 01:07:42.450
ومفهومه انه لم يفترظ غير هذه الصلوات الخمس وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر ولا صلاة العيد ولا الكسوف لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس داخلة في الصلوات الخمسة

178
01:07:42.600 --> 01:08:06.550
اما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا الحديث ها مقيد باليوم والليلة في كل يوم وليلة. يعني الوتر منه العيد هاه كيف تأوون على الصيام مما جنى الزكاة الى حين

179
01:08:10.900 --> 01:08:30.900
يقول ان بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر كما ان الصيام واجب ولو لم يذكر تريد هذا ها  اما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلوات او غيره فلا اشكال فيه

180
01:08:31.000 --> 01:08:50.150
لانه يكون حينئذ مفهوم الحديث معارض بما هو اقوى منه وقد يكون لان الحديث من اواخر في اخر عهده عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة ما يقال ان الصيام اما فرض ولا الحج ما فرض ولا

181
01:08:50.400 --> 01:09:10.650
حج مفروض صيامهم وهذا سيأتي الكلام عليه لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث لا شك انه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب اعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

182
01:09:10.900 --> 01:09:36.200
فمنهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة وفيه جواز اطلاق هذا اللفظ على الزكاة وبعضهم يقول ان الصدقة انما هي في التطوع بخلاف الزكاة الواجبة فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة

183
01:09:38.150 --> 01:10:06.350
زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنياء اهل اليمن رد على فقراء اهل اليمن لان الخطاب موجه الى تلك الجهات موجه الى معاذ ليعامل تلك الجهات

184
01:10:06.800 --> 01:10:25.250
ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة بعدم جواز نقل الزكاة والذي يقول تؤخذ من اغنيائهم يعني من اغنياء المسلمين ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين وليس بتنصيص على الجهة والناحية

185
01:10:25.750 --> 01:10:51.650
وفيه التنصيص على المصرف وهم الفقراء وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثلا دون بقية المصارف الثمانية وانه لا تلزم ان توزع الزكاة على المصارف كلها لا تلزم ان توزع الزكاة على جميع المصارف

186
01:10:52.500 --> 01:11:13.800
وانما يكفي اذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف الثمانية تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والاغنياء من يملك النصاب الغني من يملك النصاب ولو كان في عرف الناس فقيرا

187
01:11:14.650 --> 01:11:37.500
لانه قد يملك نصاب والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفظة والحبوب والثمار عروض التجارة وغيرها كله بهيمة الانعام كل نوع من انواع المكاسب والتجارات له نصاب محدد في الشرع

188
01:11:41.500 --> 01:12:04.150
فالذي يملك نصاب لكن هذا النصاب حال عليه الحول وهو لا يكفيه يعني بقي من من راتبك حال عليه الحول من الراتب مبلغ الفين ريال ثلاثة الاف  لكن هذه الثلاث الاف قد

189
01:12:04.450 --> 01:12:24.850
لا تكفيك نقول اخرج زكاته اخرج زكاته ما دام عليه حال عليها الحول وهي نصاب فاكثر عليك ان تخرج زكاته وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة فحينئذ تجب عليه الزكاة

190
01:12:25.150 --> 01:12:52.600
ويأخذ من الزكاة ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان غني وفقير تجي ولا ما تجي او يقال غني ومسكين مسكين عنده بعض ما يكفي والفقير ليس عنده شيء لا يجتمع النقضا والفقر والغنى

191
01:12:53.300 --> 01:13:10.100
لا يجتمعان لكن قد يقال انه غني باعتبار انه يجب عليه زكاة لانه يملك اكثر من النصاب ومسكين بمعنى انه لا يجد ما يكفيه من النفقة قد يقول بعضهم ان مثل هذا لا يتصور

192
01:13:11.800 --> 01:13:38.600
مثل هذا لا يتصور كيف يبي يبقى عنده من راتب العام الماظي ما تجب فيه الزكاة وهو لا يكفي ها من المحبوس المال يعني بذمة مفلس بذمة مفلس ثم استوفاه

193
01:13:40.300 --> 01:13:58.550
يجب عليه زكاته لسنة واحدة. وان لم يكفه نفقة يعني لك ثلاثة الاف عند شخص من سنين بذمة هذا الشخص وهو مفلس نعم ليس بملئ ثم اعطاك اياها ثلاثة الاف وانت مصروفك الشهري خمسة الاف

194
01:13:59.100 --> 01:14:23.750
نقول زكي هذه الثلاث الاف نعم وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة هذا مثل هذا متصور نعم هل يأخذ مصروف السنة كاملا من الزكاة او يأخذ كل يوم بيومه او كل شهر بشهره

195
01:14:26.000 --> 01:14:52.350
يأخذ قبل ما ينفد عنده فاذا نفذ ما عنده صح ان يكون فقيرا ها يعني لا يجوز ان يأخذ عنده شيء طيب المسكين عنده المسكين عنده بعظ ما يكفي يعني شخص

196
01:14:53.050 --> 01:15:19.200
صرفه الشهري الذي يكفيه ويكفي عائلته من من اوساط الناس خمسة الاف وراتبه ثلاثة الاف يقول ما يجوز لك تأخذ برصيدك ريال ها لا مسكين عنده بعظ ما يكفيه. الفقيه ما عنده شي

197
01:15:20.800 --> 01:15:45.000
ولو كان يسمى مسكين المقصود ان مثل هذه الامور هل له ان يأخذ وعنده مال او نقول لا يأخذ حتى ينفذ ما عنده انفقوا ليصح التصافو بالفقر كثير من من صغار الموظفين عندهم عوائل رواتبهم لا تكفي ولا نصف الشهر

198
01:15:45.350 --> 01:15:59.900
هل نقول لا تأخذ من الزكاة الا في النصف الثاني اذا صار ما عندك شي ولا نقول خذ ما يكفيك كمل الكفاية عند راتبك ثلاثة الاف خذ الفين وعبي المستودعات

199
01:15:59.900 --> 01:16:14.650
والفواتير وما ادري ايش وامن نفسك لمدة شهر هذا معروف بالاضطرار يعني ما يقال انه مرة يكفيه ثلاثة الاف واذا اقتصد كفاه اقل واذا توسع قليلا لا هذا مضطر لانه ما يكفي

200
01:16:15.000 --> 01:16:56.000
امور محسوبة اذا زاد عن النفقة لابد ان يرد لابد ان يرد القدر الزائد  تملك نعم انما الصدقات للفقراء لا لابد اذا لا يجوز له ان يأخذ الزائد اصلا هو لابد ان يملكه بمعنى انه آآ لا يأخذ حكم

201
01:16:56.100 --> 01:17:18.550
من اه ينتفع بالمال من غير تملك. لكن اذا مات لا يجوز له ان يتملك اكثر من من من حاجته فرق بينها ان الصدقات للفقراء تمليك ما تقول والله انا انا اعرف هذا الفقير انا ما اسلمه المال لابد ان اسدد دينه

202
01:17:19.400 --> 01:17:47.200
لابد ان تملكه اياه وتعطيه اياه ثم بعد ذلك هو يتصرف ايه  في الرقاب يجوز ان تعتق عنه لكن ما ما يلزم ان تعطيه المال ليشتري رقبة. لكن تعطيه المال ليشتري نفقة تمليك. هذا مقصودي

203
01:17:57.650 --> 01:18:30.800
اما اذا كان انفقها ما يلزم ان لم ينفقها يلزم ها النبي عليه الصلاة والسلام يدخر نفقتها فلو فعلها ما في اشكال والله المسألة عرفية يعني على حسب ما يتعارفه الناس. الانسان ابن ابن بيئته وابن زمنه

204
01:18:31.150 --> 01:19:03.950
مثل الناس تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك تحرير وكرائم اموالهم كرائم جمع كريمة وهي النفيس من الاموال. لا تأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب اصحابه

205
01:19:05.200 --> 01:19:36.300
ولا تأخذ الردي الذي يظر بالفقراء والمساكين انما تأخذ من وسط المال والاسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج الفقير فانه في الوقت نفسه لا يهدر مصلحة الغني فينظر الى التكاليف والاحكام الشرعية

206
01:19:37.100 --> 01:20:02.100
من الجهتين وكل له من خطاب الشرع ما يخصه كل له من خطاب الشرع ما يخصه فالغني له ما يخص عليه ان يدفع وله الا يظلم والفقير له ان ينتفع

207
01:20:02.850 --> 01:20:26.700
وليس وليس له ان يبذر ويزيد في اخذ ما لا يحتاجه وكذلك الساعي والجابي له حقوق له حق العمالة على الزكاة لانه عامل وعليه ان يتقي ما حذر منه فاياك وكرائم اموالهم

208
01:20:28.000 --> 01:20:49.950
واتقي دعوة المظلوم لانك اذا اخذت الكرائم ظلمت الاغنياء واذا اخذت الردي ظلمت الفقراء فاذا دعا عليك المظلوم فان دعوته مجابة واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب

209
01:20:50.200 --> 01:21:13.550
يعني اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية وقاية تقيك من عذاب الله بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم ايا كان قد يكون هذا المظلوم

210
01:21:17.750 --> 01:21:42.400
توفرت له الاسباب وعندها موانع من قبول الدعوة هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد اليه الى السماء يا ربي يا ربي على سؤال متوافرة

211
01:21:43.000 --> 01:22:09.400
ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك استبعاد وهنا واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا رجل مظلوم ومسافر واشعث واغبر يمد اليه يديه للسماء لكنه يأكل المال الحرام. هل تجاب دعوته ولا تجاب

212
01:22:10.200 --> 01:22:41.700
مظلوم نعم يعني وجدت اسباب ووجدت موانع ها  ايش ورا مظلوم لكن عنده موانع ما هي بدعوة ما هي بدعوة والذي يقول يا رب يا رب يمكنه مظلوم بعد ما تدري

213
01:22:44.200 --> 01:23:09.550
فانى يستجاب له احتمال ان يكون مظلوم هذا الذي يطيل السفر اشعث اغبر ويمد اليه السماء ويكرر يا ربي لان من وسائل اعتبر هذا مظلوم فانى يستجاب له ها ليس ليس هناك ما يمنع من قبوله

214
01:23:13.850 --> 01:23:32.400
اتى لو وجدت الموانع ما دام مظلوما حتى لو وجدت الموانع فيكون هذا النص مخصص للاحاديث الاخرى التي فيها ان الموانع تمنع من اجابة الدعاء لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب

215
01:23:36.050 --> 01:24:02.100
طيب هذا مظلوم ودعا بدعوى فيها قطيعة رحم الذي ظلمه من ارحامه ظلمه ابوه امه اخوه عمه خاله قطيعة رحم او دعوته فيها اثم ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثلا

216
01:24:04.850 --> 01:24:25.500
لان النصوص في هذا لا بد ان ينظر اليها مكتملة يعني يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم دعا عليه ان يرتد هذا اسم دعا بقطيعة رحم دعا على والده او على امه او على لو هو مظلوم في الوقت نفسه

217
01:24:25.700 --> 01:24:55.550
تعالى من ظلمه هل نقول ان دعوة المظلوم مستجابة على كل حال مهما كانت الموانع ها ايهما الايقيد طيب مظلوم مستعجل مستحسر قال دعوت دعوت فلم يستجاب لي انا ادعو على فلان وكل ماله يزداد

218
01:25:00.700 --> 01:25:52.300
ها لماذا لا نقيد بالظلم هنا بقية النصوص نعم اه نقول الدعاء له اسباب وله اوقات وله موانع فنفترض ان هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة الى صاحب ابل فاذا عنده جمل

219
01:25:55.000 --> 01:26:24.700
انفس ما يملك لو عدلت بقية الابل به ما عدلته وقال ابي ناخذه   الظلمة فلما ركبه هذا الساعي هذا الجابي رفع يديه استقبل القبلة ورفع يديه يدعو عليه مع انه

220
01:26:27.000 --> 01:26:44.800
مطعمه حرام ومشربه حرام قد يكون من سرقات وقد يكون من غش من ربا وقلنا ان هذا مخصص ما دام مظلوم تستجاب دعوته دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب

221
01:26:45.550 --> 01:27:15.150
طيب هناك موانع اخرى دعا باثم اخذ هذا الجمل النفيس الكريم عند صاحبه بدأ عليه بالردة دعا عليه باثم نعم يعني استجاب مانع مانع ما ما في ما يمنع من قبوله

222
01:27:17.450 --> 01:27:51.100
طيب اعتدى في دعائه عليه اخذ جمل فدعا عليه باكثر مما يستحق نعم هو ظالم وهو مظلوم في الوقت نفسه دعا على من ظلمه لكن هل نقول انه اذا دعا عليه باكثر مما يستحق

223
01:27:52.000 --> 01:28:21.700
انه داء تعدى وهذا من الاعتداء في الدعاء ثم هل الاعتداء يقاوم ليس بينه وبين الله حجاب مثل ما قلنا في المطعم والمشرب نعم ايه لكنه مانع لكنه مانع على كل حال

224
01:28:22.050 --> 01:29:08.350
نعم طيب طيب دعا عليه بالردة وش سوى دعا عليه بالردة حتى لو معصية من المعاصي يعني دعا باثم دعا باثم   شوف لا كون نخصص بعض ونترك بعظ هذا ما هو

225
01:29:08.650 --> 01:30:18.450
ما هو منهج مم طيب  نعم  بشيء في شيء يا اخوان لاننا عندنا تعارض في هذه النصوص هناك موانع من قبيل الدعاء المطعم لا شك ان له اثر وهناك ايضا

226
01:30:19.150 --> 01:30:48.250
الدعوة بالاثم قطيعة الرحم وغيرها من الموانع وهنا يقول ليس بينها وبين الله حجاب واقتضاها قبول الدعوة على اي حال او بقدر مظلمته او ينصر على اي وجه من غير تحديد ولو لم تجب الدعوة بعينها

227
01:30:52.100 --> 01:31:23.900
ها اه وعرضه للفتن وتعرض للفتن لانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ويتفق اهل العلم على ان من ظلم لا يجوز ان يدعو الا بقدر مظلمته

228
01:31:25.150 --> 01:31:52.700
نعم الا بقدر مظلمته قالوا في المماطل لن الواجد ظلم يبيح عرظه وعقوبته العقوبة التعزير والعرظ الذي تحدث به في كل مجلس انها بقدر مظلمته يقول مطلني فلان فقط هذا ما يواح من عرظه نعم

229
01:32:00.150 --> 01:32:22.750
يعني اه يدعو عليك ولا علاك لمن ظلمك اه لا هو الان مقرونة بين الظالم الدعوة مقرونة. دائرة بين الظالم والمظلوم فقط لدعوت له احد بالصلاح هذه مسألة خارجة تطبق عليها الشروط والاسباب والموانعة

230
01:32:23.600 --> 01:33:06.600
لكن المسألة في دعائك على من ظلمك هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب نعم بداية هذا فضل منك اتفضل نعم طيب  ما ينحل الاشكال بيقول زاد وافق ساعة استجابة ودعت منه

231
01:33:07.600 --> 01:33:43.650
ها قد تجاب قتلى يذكرون في آآ في كتب علوم الحديث ان الامام احمد ويحيى ابن معين وشخص ثالث من الرواد ذهبوا الى ان شاء الله راو من الرواة وارادوا اختباره وظبطه

232
01:33:43.850 --> 01:34:07.650
فقلبوا عليه بعض الاحاديث فانتبه وغضب واحسن الظن بالامام احمد اما انت فتفعل كذا لكذا واما انت فلا اماتك الله الا كذا وانساك كذا وقال للثالث آآ اماتك الله على غير الاسلام وشيء من هذا

233
01:34:09.450 --> 01:34:37.450
كلهم في كتب علوم الحديث ان المدعو عليه لو استجيبت الدعوة واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه ها ها نعم ام جريج لما دعت على ولدها

234
01:34:37.600 --> 01:35:06.100
الا يميته حتى يريه الموموسات واجاب الله دعاءه ها هذا اثم وقطيعة رحم الهوا ما نبا اعارض انها اجيبت وهي اجيبت على كل حال  كيف كونه والد هذا من اسباب الاجابة

235
01:35:06.450 --> 01:35:27.350
وكونها اثم وقطيعة رحم هذا من موانع الاجابة. هل تقاوم المانع مع مع السبب ولا ما تقاوم ما تقاوم عندنا سبب الظلم هناك مقاوم للظلم وهي الموانع هل تقوى هذه الموانع على مقاومة فانه ليس بينها وبين الله حجاب؟ هذا الذي نبحثه

236
01:35:28.350 --> 01:35:56.150
هذا الذي نبحثه نقول هناك اسباب وموانع من اسباب اجابة الدعاء الظلم. ان يكون الانسان مظلوم ايظا من اسباب اجابة الدعاء اطالة السفر لانه مظنة للانكسار والظل والخظوع ورفع اليدين من المظنة الاجابة وتكرار يا رب يا رب يقولون من كرر اربع مرات او قالوا خمس مرات لا بد ان يجاب

237
01:35:56.900 --> 01:36:14.300
يا رب يا رب دليل تكرارها في اخر ال عمران فاستجاب لهم ربهم وهذي مجربة عن العلم يقولون مجربة فهل هذه الاسباب تقاوم بالموانع او لا؟ هذا الذي نبحثه من اول الامر

238
01:36:22.050 --> 01:36:40.200
ها هذا الاصل انه واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب اخرجاه يعني البخاري ومسلم ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر

239
01:36:40.400 --> 01:37:27.750
لاعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قاعد اتكلم هنا تفضل    لا يمنع ان يكون اولا التوازن بين الامرين لكن اذا لم يمكن ما عنده سن واجبة الا هذه

240
01:37:28.150 --> 01:37:52.600
التي افظل من من المطلوب او دون المطلوب شيوخ هذا  يعني عن وجب عليه حقه وجب عليه حقه له حقتان وحدة بالفين ووحدة بالف اي من يؤخذ الف ظرر مساكين

241
01:37:56.650 --> 01:38:26.350
المتوسط بالف وخمس الف رديئة وام الفين كريمة ولا عنده الا هالثنتين ينظر للحظ للفقراء او للغني المتوسطة بالف وخمس ومؤلف هذه رديئة ام الفين كريمة هنا هنا يحصل التردد في ان نظلم الغني او نظلم الفقراء

242
01:38:26.600 --> 01:38:43.350
فيقال الفقهاء ينظر في الحظ للفقراء لان الغنيمة مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير يعني المسألة مسألة فرضت لنفع الفقير في الاصل شرعية انما شرعية الزكاة انما هي لنفع الفقراء

243
01:38:44.350 --> 01:39:05.450
هذا الاصل فيها لكن اذا كان هناك آآ ظرر لابد منه اما على الفقراء او على الغني وظرر محتمل قيل له اشتر حقه بالف وخمسة وعطني اياه ولا ناخذ موالفين قال لا لا ما انا والله ماني مشتري شيء

244
01:39:06.300 --> 01:39:21.400
خذ هذي ولا هذي ننظر للحظ وقع ليس معنى هذا انه حقة اه من من المزايين التي تسوى لها خمس مئة الف ست مئة الف وعنده حقه تسوى لها الف نقول لا ناخذ ذيتس حظر الفقراء لا

245
01:39:21.800 --> 01:39:37.750
هذه جائحة بالنسبة لهم هذا ما ينظر الى مثل هذا لكن اذا كان الفرق يسير ينظر في الاحظ للفقراء وليس في هذا الظلم للغني الغني خير قيل اشتر اشتر متوسط

246
01:39:37.850 --> 01:40:32.650
قال له والله ماني بشارف  من هو المجبور ما تعون عليه لكنه بسببه يسبب ما ارتكب على كل حال هو ظلم سعد فاجيبت الدعوة فيه سعد مستجاب الدعوة  ها  لا لا بد من ان يستوفي من من ولي الامر

247
01:40:33.550 --> 01:40:50.200
وعلى هذا لا يجوز له ان يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الامر وكل ما شخص من اذا جاء وقت الزكاة راكب سيارته ودار على اصحاب الاموال واخذ زكواتهم ثم احضرها الى بيت المال بعد ان يأخذ نصيبه

248
01:40:50.350 --> 01:41:10.850
ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة وبعض ائمة المساجد يفوظون بعظ الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون هذا ليس اليه هذا لولي الامر هذا ليس للافراد وليس قابل للاجتهاد ابدا الا اذا فوضهم ولي الامر

249
01:41:18.050 --> 01:41:35.100
لا عاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الامر في كل جهة يتولى هذه الامور هذا الاصل لكن ليس لاحد ان يفتات على ولي الامر في هذه الامور ولا صارت فوضى من الذي يقدر اه نصيب اه عامل الزكاة

250
01:41:35.500 --> 01:41:52.750
قدر لو ترك هذا الناس ما بقي زكاة هذا الاشكال هذا يشكر هذا من باب الاغراء من باب الغرق كانه قال من قتل قتيلا فله سلفه. من جاء بشيء فله نصفه. مو صحيح

251
01:41:53.200 --> 01:42:14.900
هذا لولي الامر فقط هو الذي يعين الجبات وهو الذي يحدد النسب ومقدار اجورهما هذا له الله عليك صاحب المال لو اعطى من ولا توزع يعطيه من ماله لا لا مهو من الزكاة

252
01:42:14.950 --> 01:42:34.500
لا لا لا يعطيه من ما له اجرة لانه ريحه بدلا من ان يفرق امواله فاعطى اناس يفرقونها بالاجرة والا الاصل انه هو الذي يؤديها ويتحمل تبعاته ولا يكون الناقلين ضمن العاملين عليها

253
01:42:34.750 --> 01:42:49.450
لا لا لا العامل انما يعين من ولي الامر يعين من ولي الامر حتى بعد لو قال فقير يجمع لي اجمع لي انا مدين بمئة الف واعطيك عشرة الاف يملك

254
01:42:51.150 --> 01:43:16.550
ما يملك وفي الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وما ذكر الصيام وهو مشروع وهو مفروظ في السنة الثانية من الهجرة قبل حديث معاذ بثمان سنوات الحج اخر ما قيل في فرض سنة تسع

255
01:43:16.650 --> 01:43:36.950
يعني قبل بعث معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام سنة حج سنة عشر وقدم اليه ابو موسى من اليمن وقد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم

256
01:43:39.350 --> 01:43:55.400
فسألها سقت الهدي؟ قال لا. قال جعلها عمرة بخلاف علي رضي الله عنه لما جاء وقد اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي استمر قارنا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام

257
01:43:55.950 --> 01:44:14.000
المقصود ان الحج قد فرض والصيام قد فرض ولم يذكرا في هذا الحديث منهم من يقول انه اذا دخل في الاسلام تلفظ بالشهادتين وادى الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة

258
01:44:14.050 --> 01:44:37.250
خمس مرات  ادى الزكاة زكاة المال الذي هو الذي محله من النفس بالمحل الاسنى كل الناس يجود بماله فاذا جاد فعلى الصلاة المتكررة وجاد بالزكاة التي في المال الذي تعب عليه

259
01:44:37.450 --> 01:44:57.350
فانه لابد ان يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة والحج الذي هو مرة في العمر فلا يحتاج الى تنصيص وايضا الصيام انما ذكر في الحديث وحديث امرت ان اقاتل الناس

260
01:44:57.550 --> 01:45:11.850
حتى يقولوا لا اله الا الله وذكرت الشهادة وذكر الزكاة الصلاة ذكر الصيام لانها هي التي يقاتل عليها هي التي يقاتل عليها لكن لو ان شخص شهد ان لا اله الا الله

261
01:45:12.050 --> 01:45:36.050
نعم وآآ ادى الصلاة والزكاة ولا صام سواء ادعى انه صائم وهو يأكل سرا لانه سر بينه وبين ربه الصيام سر بين العبد وبين ربه ولا حج هل يقاتل على ذلك

262
01:45:38.750 --> 01:45:55.000
يقاتل اذا ما صام ولا حج لا يقاتل انما ذكر في هذا الحديث والحديث الثاني امرت ان اقاتل الناس انما ذكرت لانها يقاتل عليها يقاتل عليها ومع دا لا يقاتل عليه

263
01:45:56.400 --> 01:46:20.550
نعم اما في من خلال هذا الحديث فبعضها رتب على بعض بمعنى انه لا يجوز ان يدعى الى الصلاة قبل الشهادة ولا يجوز ان يدعى الى الزكاة قبل الصلاة لابد من هذا الترتيب

264
01:46:22.450 --> 01:46:49.950
ها يدعى او يركز على ما يخل به تركيز على ما يكل به ولذلك لو اسلم آآ احد من اهل الديانات السابقة انما يركز مع نطقه بالشهادة على ما ابرز ما كفر به

265
01:46:50.650 --> 01:47:07.000
نصراني يؤكد على ان ان عيسى عبد الله ورسوله لابد ان نعترف بهذا مع الشهادة يعني لو اسلم نصراني هنا وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

266
01:47:07.300 --> 01:47:25.200
لابد ان يقال واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله اشهد بان عيسى عبد الله ورسوله قد يقول قائل ان لا اله الا الله تبطل دعوة اه الهية عيسى عليه السلام

267
01:47:25.700 --> 01:47:46.100
التي يزعمها النصارى نقول لا بد من التنصيص لابد من التنصيص لانه وجد في اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله وجد في اهل الكتاب من لا يعرفه وسيأتي في المسائل ان من اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله

268
01:47:46.400 --> 01:48:09.550
نعم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هل في الكتاب ولا في المشركين فالمشركين لنا نفسا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم برئاسة الاخوة فاخوانكم في الدين

269
01:48:10.150 --> 01:48:45.600
لابد من هذا نعم كيف  مثل قال ما اصلي الا الجمعة بعضهم اشترط كما في المسند المسند بعضه مشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات انه لا يفعلها قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان ان الايمان اذا وقر في قلبه فسيأتي ببقية

270
01:48:45.600 --> 01:49:21.650
رائعة لكن ما هو بمثل هذا في الصراحة هذا النص محكم وهذاك منه متشابه نعم كيف   على كل حال اذا التزم آآ فهم معناها والتزم مقتضاها فمن مقتضاها ان يشهد ان عيسى عبد الله ورسوله لابد ان الامور التي يشك

271
01:49:21.650 --> 01:49:45.700
في قبوله لا لابد ان يركز عليه ها فليكن ايه هذا اصل في الامر الوجوب وامره الله جل وعلا ان يقاتل امر له ولامتهم بعده عليهم ان يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله وهذا من النصح

272
01:49:45.800 --> 01:50:02.150
للناس ان يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار قلوب في الاسلام الموجب للخلود في الجنة من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل واسر

273
01:50:02.500 --> 01:50:21.150
واسترقاق لكن ليس الاصل ليس الاصل في الجهاد التسلط على العباد والاستماع على اموالهم وبلدانهم ابدا هذه طريقة الاعداء هم الذين يقاتلون من اجل المال ومن اجل التسلط على الناس ومن اجل اذلال الناس واخضاعهم ابدا

274
01:50:21.200 --> 01:50:39.950
هذا ما عرف في تاريخ المسلمين انهم فتحوا البلدان من اجل اه حصول اه ما يترتب على ذلك من امر الدنيا والمعروف انهم من اجل هداية الخالق ولذلك لو بادروا بالاسلام ما قتلوه

275
01:50:40.200 --> 01:50:44.150
الله يعينكم ويوفقكم. اللهم صلي على محمد