﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اما بعد درسنا اليوم في

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
زاد المستقنع في باب التيمم. عند ذكر فروظ التيمم شروطه والان في ذكر فروضه ثم في ومبطلاته. يقول رحمه الله الله تعالى وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وكذا الترتيب والموالاة في حدث

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وتشترط النية لما تيمم له من حدث او غيره. فان نوى احدهما لم يجزئه عن الاخر او فان نوى احدها النسخة عندكم احدها ولا احدها فيها نسخ؟ مم يعني في نسخة احدها احدهما

4
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
احدها اصح ليشمل ما مر معنا هو الاصغر والاكبر والنجاسة عن البدن فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته فروظا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم اخر الوقت دراج الماء اولى. وصفة ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. هذا درس اليوم ان شاء الله تعالى

6
00:02:40.100 --> 00:03:30.100
كما ان للوضوء فروضا فكذلك للتيمم فروض فيقول رحمه الله وفروضه اي فروض التيمم. آآ  لما كان التيمم لثلاثة اشياء اللي للحدث الاصغر والحدث الاكبر وللنجاسة على البدن كما مر على المذهب يعني

7
00:03:30.100 --> 00:04:10.100
كان الفروض تختلف. ففضلوا بالحدث الاصغر اربعة اشياء. وهما وهي مسح وجهه هذا الفرض الاول او اه ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء لا مسح وجهه ويديه. نعم اربعة اشياء. اربعة مسح الوجه ومسح اليدين. والترتيب

8
00:04:10.100 --> 00:04:50.100
هذا بالحدث الاصغر. فقوله مسح وجهي هذا المقصود بالوجه كما مر معنا في الوضوء ومنه اللحية لكن ليس منه المضمضة والاستنشاق. والمقصود كل الوجه يعمه بالمسح ما عدا ما تحت الشعر. ولو كان

9
00:04:50.100 --> 00:05:30.100
كان خفيفا عليكم السلام. ما هو في داخل الانف والفم لا يمسح بالتراب. لان هذه من خصائص الرسم الوضوء يفرقون بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف في الوجه الشعر الكثيف يكفي مسح الظاهر. مع غسل الظاهر. ويستحب

10
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
وفي الشعر الخفيف يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء والجنابة في طهر المعمول بينما في التيمم لا. الظاهر من الشعور سواء كان خفيفا او او كثيفا لا يلزم ان يخلل المسح. فيما تحت الشعور الخفيفة. واضح؟ فيقولون

11
00:06:00.100 --> 00:06:50.100
وجهه كله وما استرسل من اللحية ويمسح ظاهر الاجفان وجوانب الانف هذه ومغابنه ما تحته اي مغابن مقابل الوجه يعممها بالمسح. جعلوه شبيها بايش؟ بالغسل جعلوه شبيها بالغاسل. يقول صاحب كشاف القناع فان بقي شيء من محل الفرض لم يصله التراب امر يده

12
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
لان الواجب تعميم المسح. لا تعميم التراب يعني تصور ان اليد ضرب اليد وعلق بها قليل من التراب فمسح وجهه فانتهى المسح التراب الى مقدم الوجه اعلى الوجه. بقي ايش؟ اسفل الوجه. لم يبقى له تراهن مما على اليد

13
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
قالوا يمسح بيده ولو لم يكن فيها بقي تراب لان المقصود المسح الا اذا انفصلت ارتفعت اليد. فلا يعيدها الا بتراب هذا معنى كلامه يقول فان بقي شيء من محل الفرظ لم يصله التراب امر

14
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ويده عليه ما لم يفصل راحته لان يفصلها عن الوجه او عن محل الفرض سواء باليد او بالوجه قد يمسح ظهري كفيه وباطنه ها؟ لان الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب

15
00:08:10.100 --> 00:08:50.100
هذا واضح الكلام في هذا؟ ايه يقول في الروظ سوى ما تحت شعره ولو خفيفا يعني لا يجب مسحه. وداخل فم وانف. لا يجب مسحه ويكره يكره ان يبالغ في ذلك فيما تحت الشعر وما في الفم والانف

16
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
طبعا يأتي ويدخل ممسح من تحت داخل الانف او داخل الفم لان هذا مما لم يأمر الله به ها هو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مشروع. هذا بالنسبة للفرظ الاول

17
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
ثم قال الثاني ويديه الى كوعيه يعني يمسح ومسح اليدين الى الكوعين والمقصود بالكوعين مفصل الكف من الساعد من الذراع. المفصل ما بين الكف والذراع الكف هنا هي المقصودة بالمسح وليس الذراع في الوضوء الى المرفقين

18
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
هنا الى الكعبين عفوا الى الكوعين. الى الكوعين. هذان هذان الكوعان. هنا هذا وهذا الكوب. في يده اليمنى واليسرى. فيمسح هذا. هذه هي. ويدخل الكوعين في المسح كما يدخل المرفقين في الغسل. هذا الفرض الثاني

19
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
ويمسح كما مسح في الوجه. يبالغ في ايصال محل ايصال المسح الى اجزاء اليد ثم ذكر الرابعة الثالثة والرابع وبين الى انهما فرظان في الحدث الاصغر. في تيمم الحدث الاصغر. فقالوا وكذا الترتيب والموالاة في حدث

20
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
مفهومه انه لا يشترط او ليس من فروضه في الحدث الاكبر. كما انه الترتيب والموالاة من فرائض الوضوء وليس من فرائض الغسل في الغسل لا يشترط الترتيب لانه ليس له ترتيب معين ولا يشترط الموالاة

21
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
فلو غسل بعض الاجزاء من الجنابة من البدن ثم بعد مدة غسل الثاني يكفي. لان الحق وان كنتم جنبا فاطهروا. فكذلك في التيمم كذلك التيمم لا يشترط فيه عن حدث اصغر عن حدث

22
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
اكبر لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. والترتيب والموالاة بين شيئين بين مسح الوجه ومسح اليدين لان هذه الممسوحات فيه. فالترتيب بين واليديه. اولا الوجه ثم اليدان. قال الامام احمد يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمم

23
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فبدأ بالوجوه. فذكر وجوه اولا. اخذوا شرطية الترتيب او فرضية الترتيب. هذا المشهور من المذهب. هذا المشهور من المذهب

24
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
القول الثاني عدم اشتراط الترتيب لكن نحن نسير على هذا وكون الدليل محتمل من المسائل الاجتهادية الصعبة هي التي الانسان يكون فيها يقلد اما المذهب او من يثق به من اهل العلم المجتهدين. لان الترتيب

25
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
في قوله فامسحوا ذولي بوجوهكم وايديكم هل الواو الاصل ان هذا الترتيب لا الاصل في الواو انها بالمطلق. المساواة او لمطلق العطف. وتقتضي التساؤل واضح؟ لان لانه يصعب ذكرهما ذكر شيئين متغايرين ها؟ يصير

26
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
لا تقتضي الترتيب الا بهذه الصيغة. اذكرهما مع بعضهما بغير بغير صيغة الواو وانت لا تريد الترتيب. ما تستطيع. اذا اردت الترتيب قصدا تقول بوجوهكم ثم ثم ايديكم هذا اذا كان بقصد لكن الذين قالوا هنا المراد بها الترتيب ها

27
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
قالوا ان ان في سياق اية الوضوء التي هي عطفت عليها جاء فيها الترتيب مع انها جاءت بايش؟ بالواو. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جاء الدليل من السياق ومن الاحاديث ما

28
00:14:40.100 --> 00:15:20.100
على الترتيب والموالاة. اما من السياق فانه ذكر ايش؟ ممسوحا بين المغسولات وترك النسق لقصد الترتيب واضح فقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق برؤوسكم وارجو لكم من الكعبين. وترك نسق

29
00:15:20.100 --> 00:16:00.100
البيان ايديكم ارجلكم. ها؟ فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم نسق البيان ان تقول ها وايديكم وارجلكم بيان الكلمة تركيبة الكلمة وهكذا ومع ذلك تقصد ان يدخل بينهما وامسحوا بها. ثم انه جاء وامسح

30
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
وهناك كان اسهل ان تقول يعني عطف من دون تكرار ان يقول واغسلوا وجوه ارجلكم. فكل هذا قالوا لي يدل على اما على الاحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه ما توضأ الا مرتبا. واما الحديث الذي جاء فيه انه آآ مسح رأسه قبل مسح

31
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
غسل رجليه قبل رأسه فهذا حديث ضعيف. جاء في بعض نسخ ابي داوود لكنه ضعيف. شاذ المنكر لان مع ضعف اسناده نكارة لفظة على هذا وجاء ذكر التيمم بعده في سياق الايات بنفس الصيغة بالواو. فدل على الترتيب

32
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
فدل على ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قالت قال عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله

33
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
في رواية ابدأ بما بدأ الله به. هذه في الصحيحين. اقصد صحيح مسلم. في رواية عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله. فهنا العطف بالواو. ان الصفا والمروة ومع ذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالصفا اولا اخذا بالاية. تنبيها. اذا اكتل الاية

34
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
في هذا المكان وقد ابدأوا بما بدأ الله به. فهذا مما يقوي القول بان الترتيب ارض وان كان القول الاخر انه محتمل سنية لكن القول الذي له الظواهر اولى بالترجيح من الذي يعني بمجرد البقاء على الاصل

35
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
اه ثم قالوا الموالاة الموالاة بين مسح اليدين والوجه بين مسح اليدين ومسح الوجه. فكيف تقدر؟ قالوا تقدر بالغسل المدة ننظر في مدة لو كان غسلا كان بالوضوء هل المدة الفاصلة

36
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
بين غسل اليدين وغسل الوجه يجف الوجه فيها بيته شوف اليدان فيها نأخذ هذه المدة ونجعلها في في التيمم. ولذلك قالوا بان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا

37
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
واضح؟ يعني اخذوا المدة من الوضوء. وفي الوضوء يقولون يختلف باختلاف الصيف والشتاء. فتقدر بما هو يعني متوسط بينهم لأنه في الشتاء يطول المدة يمكن يجي الساعة ثم ينشأ وفي الصيف ولا هو بالحر والسموم قد

38
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
يجف سريعا. فلا يعتبر. لما قال في حدث اصغر مفهومة ان الحدث الاكبر والنجاسة لا تشترط له. يعني مر معنا انه يتيمم للحدث الاكبر ويتيمم لازالة النجاسة او عن النجاسة في البدن. فلما خص المصنف

39
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
ارضية بالترتيب والموالاة في الحدث الاصغر دل على انه ظاهر كلامه انه لا تشترى ماشي واه الحدث الاكبر و عن النجاسة. يعني لا تزول اصلا لكن عن النجاسة واضح؟ لكن اينجاسة على الثوب والبقعة؟ لا التي اذا كانت في البدن. اذا كانت في البدن

40
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
ولماذا اخرجوها؟ بناء على ان لماذا ادخلوا شرطية التيمم؟ شرطية الموالاة والترتيب في الوضوء وعدم شرطيتها في ازالة النجاسة الحدث الاكبر قياسا على الماء طهارة الماء. لذلك قال في الروظ

41
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
لان التيمم مبني على طهارة الماء. ففي طهارة الماء لا يشترط في الحدث الاكبر الترتيب ولا ولا يشترط في إزالة النجاسة الترتيب ولا الموالاة فلو كان على بدنه نجاسات مثلا على

42
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
وجهي وعلى يديه. هل نقول اغسلها بالترتيب؟ المهم ازالة النجاسة. هل نقول ال بينها موالاة اذا التيمم لا يشترط. ثم قال وتشترط النية ما تيمم له من حدث او غيره. من حدث سواء اكبر او اصغر او غيره

43
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
ها؟ ما هو ازالة النجاسة؟ للنجاسة لانها ما تزول. لا مال ولا تزول لو تزول حكما يا اخي اه اخذت حكم ايش؟ الطهارة رفع. وما يقولون تزول حكمه. وبعضهم عبر بازالتها لكنه يعني فيه نظر

44
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
يعني ما تزول تبقى عينها موجودة انما تستباح تستباح الصلاة فيها وهي عليه فتشترط النية هنا لما تيمم له من حدث او غيره. مثل ايش؟ تيمم للصلاة. تيمم للطواف تيمم لمس المصحف من حدث اكبر. او تيمم بقراءة القرآن من حدث

45
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
يتيمم لمس المصحف من حديث اصغر او تيمم لقراءة القرآن من حدث اكبر او تيمم للبث بالمسجد من حدث اكبر وهكذا. ان ينوي هذا الشيء. يشترط ان يتيمم بلا شرط بلا نية. لا

46
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
لا بد هناك شيء يتيمم لهم لانها ليست رفع حدث مثل الوضوء قد قد يتوظأ الانسان فقط لرفع الحدث في الوضوء قد يتوضأ فقط لرفع الحدث لا يقصد صلاة ولا قراءة ولا اي شيء. انما يريد ان يرفع الحدث

47
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
فهذا يرتفع الحدث. فهذا يرتفع الحدث. اما في التيمم فلا يرتفع اصلا لو نواة ان ماذا يقولون؟ يقول التيمم مبيح. لا رافع لا ترتفع. لا يرتفع الحدث فلابد فلا يشرع التيمم الا لشيء مقصود غير غير رفع الحلف. لان ما في رفع الحدث. فما هو المقصود؟ اما صلاة

48
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
او قراءة او مس مصحف. او طواف او نجاسة على بدنه. من اجل الصلاة ليس نجاسة على بدني من اجل من اجل ازالة النجاسة لا. قلنا لا ترفع حدث ولا تزيل

49
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
فاذا هو لا بد من شيء يقصد. وجود النجاسة كوجود الحدث لا يقصد تصورت هذا الشيء وجود النجاسة على البدن كوجود الحدث بالبدن لا يقصد بالتيمم انما يقصد بايش؟ بالوضوء بطهارة الماء بوضوء او بغسل. قصد النجاسة. فاذا هنا يشترط

50
00:25:10.100 --> 00:25:50.100
آآ شيئا يستباح بالتيمم من حدث او غيره. يعني من هنا سببية. بمعنى بسبب حدث او غيره. آآ فعل هذا ينوي استباحة الصلاة من الجنابة. ومن الحدث ان كان عليه الحدثان الاكبر والاصغر. او من احدهما ان كان عليه احد

51
00:25:50.100 --> 00:26:20.100
تصور هذا الشيء؟ قد يكون الانسان منتقض الوضوء وهو على غير جناب ليستبيح الصلاة للوضوء او من من الحدث الاصل. او العكس كيف العكس قد يكون الانسان لا يوجد معه ماء الا يكفي للوضوء ولا يكفي للغسل فيتوضأ ويتيمم عنه

52
00:26:20.100 --> 00:27:20.100
الجنابة ها؟ بأي مجال؟ بأي فعلى هذا آآ ينوي ما تيمم لاجله. من العبادات التي لا تستباح الا بالتيمم ثم قال فان نوى احدها يعني منور نعم؟ الحدث الاصغر؟ لا. هنا هو كلام المصنف هنا فيه فيه يعني فيه

53
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
ايش كان؟ مصنف ماذا يقول؟ وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. يعني ينوي الحدث لما كانت العبارة فيها الاهانة اذا صرفها صاحب الروض المربع. تصور هذا الشيء احسن التصرف

54
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ماذا قال؟ قال وهي تشترط الطعام لما تيمم لما تيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيري. واضح؟ حتى لا يكون ينوي الحدث. لان الحدث لا يرتفع

55
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
صورت هذا الشي لان الحدث لا يرتفع. انما تستباح الصلاة. فينوي الصلاة او ينوي الكلام. لكن ينويها من ايش؟ من الحدث. فلو كان عليه نجاسة وهو على وضوء هل يحتاج الى ان يتيمم الوضوء؟ يحتاج فقط الى الاستباحة ما نقول لازالة النجاسة

56
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
للنجاسة انكر. لاستباحة ان يصلي وعليه نجاسة. فنقول يتيمم للنجاسة من اجل النجاسة في ذلك قال هنا من حدث يعني من اجله. هي سببية من هنا من اجل اي للحدث لاجل الحدث

57
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
اليست من هنا تفسيرية بيانية لو كانت بيانية لكان الكلام لما يتيمم له من حدث مبينة للضمير في له. فينوي الحدث او ينوي كذا. لا نقول لا ينوي الحدث. رفع الحدث وينوي

58
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
المقصود بالتيمم. لكن ما هو السبب؟ الحدث او غيره من النجاسة التي على بدنه. انظر عبارة الروح ماذا قال. اه فينوي من حدث او غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان

59
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
او احدهما. تصور كيفك؟ صرف عبارة اه المصنف الماتن التي توهم وان كان الماتن يعني اه يعني ليس عليه مدخل استدراك. لو كان عليه مدخل استدراك لبينها المصنف. لو كان عليه خطأ يعني سيقول عبارته كذا في هذا. نعم

60
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
صرفها فقط تصريفا. لماذا؟ لانه لما قال له من حدث له لما تيمم له؟ ما هو الذي له من حدث؟ ابدا هي من سببية وليست بيانية اه ثم قال او عن غسل بعظ بدنه الجريح او نحوه لانها طهارة ظرورة. فلم ترفع

61
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
الحدث فلابد من التعيين تقوية لضعفه. سماها طهارة ضرورة ليست طهارة ولا في معنى رفع الحد ليست حدثا ولا في معنى رفع الحدث. لكن تسمى طهارة قد تكون في معنى رفع الحدث

62
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
لانها استباحة. لانها ليست رفع حدث. ليست رفع حدث. هي بمعنى ممكن في معنى رفع الحدث حتى تسمى طهارة لان الطهارة هي ها رفع الحدث رفع الحدث وما في معناه. وجواب الخبث. او ارتفاع الحدث وما في معناه. وزوال الخبث

63
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
فهذا في معنى رفع الحدث. لماذا قال لانها طهارة ضرورة طهارة ضرورة. فهي سماها طهارة لكن لا ترفع الهدف في معنى رفع الحدث لكن ازدادت النجاسة هل يقال في معناها

64
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
مم نسيتم؟ نسيتم ما مر معنا؟ تذكرون التعريف ماتن ما ذكرها لكن ذكرناها في الشرح قلنا صاحب الغاية في صاحب الغاية غاية المدة قال او ازالة النجاسة وما في معناهما والذي في معناهما مثلنا لهم

65
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
ايش ؟ استنجاد. استنجاد. لانه ليس ليس ازالة للنجاسة وانما استباحة لانه ايش؟ آآ ترتفع حكما بعضهم قال ومنها التيمم لنجاسة على البدن. في معنى ازالة النجاسة وليس ازالة للنجاسة

66
00:32:30.100 --> 00:33:10.100
تيمم للحدث بالبدن في معنى رفع الحدث وليس رفعا للحدث نعم ان تريد الراجح؟ انتهينا منه؟ بالله مفتن التعليم. ايه. فدام انه بدل. ايه. انه يرفع الحدث؟ يرفع ولا ما يرفع؟ لماذا لا نقول يرفع الحدث؟ هذا فرغنا من ايه يا جماعة؟ انتم نسيتوا ان قلنا

67
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
انه يرفع اي نعم طيب الملأ ما يتغير مثل هالصبة ما يغيرونه ما يلفقونه تلفيق مرة يقولون هكذا ما يلفقون. ما نستطيع هذا. هم عندهم انهم مبيح لا رافع خلاص. فهو الان تقول محدث تيمم وهو

68
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
ما حكمه محدث؟ لكن يجوز له ان يصلي ويريد ان يطوف ويجوز ان يمس المصحف ويموج ان يقرأ فيأخذ احكام آآ المتطهر وليس بمتطهر. نعم. لكن الذين يقولون انه رافع للحدث قالوا

69
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
وهو الصحيح. ها؟ رفعناه نبي قال طهور احدكم اذا لم يجد ان يتيمم ولولا عشر سنين فاذا وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماها ذلك. ما يحتاج هذا نحن الان على شيء لابد ان نفهمه هو. اما اذا جعلنا في اذهاننا شيء اخر من القول الاخر يلبس علينا. يلبس علينا في فهم الظبط

70
00:34:20.100 --> 00:35:00.100
لماذا لم يكونوا ايه لان ايه لان ادلته في انه فيه لان لانه الذي جاء النصف في العلماء انه طهور. وتطهير. ولم يأتي في هذا انه مطهر في التراب. لكن يعني في الوضوء في نفسه. وانزلنا من الماء من السماء ماء قبرا

71
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
آآ وقول لي طهركم به عما آآ من غير هذا فلا اصلح له قد يكون فيها بعض الاثار او غيره لا اعلم. والذين ذكرناه لكم في موضوع كلام الزركش لما ذكر ذلك استدلال

72
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
استدلالا بقول عمر وابن مسعود انهم رأوا ان التيمم ان التيمم لا يرفع الجنابة لا يرفع. ولما قال كما في الصحيحين حديث ابي موسى الاشعري مع ابن مسعود قال له ورأيت قولك انه لا

73
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
لا يرتفع حدثه لا يصلي الا الى ان يجد الماء من كان جنبا فقال يوشك على احدهم اذا برد عليه الماء ان يدع الصلاة. وان يتيمم ولا يغتسل. فقال اما سمعت قول عمار اذ كنت انا لعمر كنت انا وانت في غزوة وفي سرية

74
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
فاجنبنا فاما انا فتمرغت كما تتمرغ الدابة. وصليت واما انت فلم تصلي حتى رجعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال يكفي ان ما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيده الارظ ومسح على وجهه وكفيه

75
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
فقال ابن مسعود لابي موسى اوما سمعت مقال عمر عنكر فقال لا فقال عمار يا امير المؤمنين لو شئت ان لا احدثك ان لا احدث به بما لك علي من الحق

76
00:37:10.100 --> 00:37:40.100
يعني الولاية والسمع والطاعة قال ولكن نوليك ما توليك. يعني على امانتك انت ان كنت ضابطا له. فكان مذهب ابن مسعود وابن عمر وعمر انه لا يجزئ التيمم فلعل هذا هو واشار اليه صاحب اه اه الزركشي في شرح الخراق. فقالوا انه

77
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
استباح استباحة ولا يرفع. لكن الصحيح انه يرفع. لانه يرفع. لان الله لما ذكر التيمم ذكر الوضوء والتيمم وفي اية المائدة قال اه وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظاء على سفر او جاء احد منكم لروائط او لامستم النساء فلم تجدوا

78
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
وايديكم ان ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم تنبه على التطهير. فهذه الارادة الشرعية والحكم الشرعي للتطهير جاء في سياقه التيمم والغسل والوضوء. يعني ذكر الوضوء اذا قمت بنصف ذكر

79
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
تيمم وان كنتم جنبا فالطاعة. ذكر التيمم وان كنتم مرضى وعلى سهر الى اخر لا تيمموا. ثم قال ليطهركم. فدل على انها ها تطهير. وانه رافع للحدث هذا هو الصحيح

80
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
يقول فان نوى احدها لم يجزئه عن لو نوى عن الاكبر لم يجزئه عن الاصغر. ولو نوى الاصغر لم يجزئه عن الاكبر. يعني نوى الصلاة عن الاكبر من الاكبر. نوى التيمم للصلاة بسبب الحدث الاكبر

81
00:39:30.100 --> 00:40:10.100
نوى التيمم عن الحدث الاوسط. لم يجزئه عن اخر. نوى عن البدن لم يجزئه النجاسة على البدن لم يجزئه عن واضح؟ سيأتينا سيأتيها لا لا الاحداث لا الاحداث فسرها صاحب الروظ قال وان واحدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة في البدن

82
00:40:10.100 --> 00:40:50.100
لم يجزئه عن الاخر. لماذا؟ لانها اسباب مختلفة. لاحظ انه قال الاسباب مختلفة. الاكبر او الاصغر او فلو اجتمعت في شخص ها واراد ان آآ يتيمم لاستباحة شيء لا يستباح الا بالتيمم لا عنه عن ذلك

83
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
هالشي ها اه لا يفزع عن الاخر. فلو تيمم للجنابة دون حدث الوضوء استباح بها ما يستباح الجنابة مثل القراءة والبث في المسجد. لان هذه تستباح برفع الجنابة وهذا في

84
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
او في حكم طهارة الرفع. من حيث الاباحة يعني لكن لا يستبيح ما تشترط له ما يشترط له رفع الحديث الاصغر. فلا يمس المصحف. ولا يصلي ولا يطوف. طيب لو العكس؟ نوى الوضوء؟ نوى

85
00:41:50.100 --> 00:42:30.100
وها لاجل الوضوء يعني ليس على وضوءه ونسي الجنابة. لا يرتفع عفوا لا يستباح عن الاخر. او لم يجزئه عن الاخر على هذه القاعدة. نعم سيأتينا هذا سيأتينا ابو عباس حنا على طول اه صاحب الزاد. ما قلنا لكم الاستدلالات لانها تخرج. تخرجنا عن الفهم المقصود. انها ترجيح هذا

86
00:42:30.100 --> 00:43:00.100
انظر ماذا يقول. هذه مسائلك التي تسأل عنها ستأتي. يقول وان نوى نفلا او اطلقه لم يصلي به فرضا. هنا الان نوى المقصود نوى نخلا من مما ينوى نافلة راقبة صلاة الضحى

87
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
لم يصلي به فرضا. لماذا؟ هم لان الفرض يحتاج الى نية اكبر. على قاعدته انما الاعمال بالنيات. او اطلق نوى صلاة ولم يحدد هل هي فرض او نفي؟ لم يستبح به فرضا

88
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
وانما يصلي به النفل فقط. لانه اما اطلق واما نوى النفل يقول لو ان نوى نفلا او اطلق نوى النفل واظح ينوي ظحى ينوي الوتر الى الى اخره. لكن الاطلاق الاطلاق ان ينوي استباحة الصلاة. ولم يعين لا فرضا ولا نفلا. ففي هذه

89
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
لم يصح ان يصلي به الفرض. وهذا كله على قاعدة انه مبيح يا رافع والقول الاخر ها يجوز لانه رافع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول هذا هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والقياس. ثم قال وان

90
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
نواه يعني نوى الفرظ هم يعني نوى استباحة الفرظ صلى كل وقت وقته فروظا ونوافل. نوى ان يصلي به صلاة الظهر. بعد دخول وقته يعني بشروط دخول الوقت. كما مر معنا. وكما سيأتينا في مبطلاته. نوى

91
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
سباحة الفرظ. ففي هذه الحالة تصح هي وما مثل وما مثلها وما دونها. فالذي فالذي مثل ما عليه من فروض قد قضى قد ها او يجمع او نذور منذورات. واضح؟ او نوافل. في الوقت لاحظ قال صلى كل وقت

92
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
اختي يعني اذا خرج الوقت بطلت فينوي ما هو مثل لهم مثله وما هو دونه وما هو آآ اي نعم ما هو مثله وما هو دونه. ثم العلماء في ترتيب الفرائض وترتيب النوافل. العجيب ان هذه النوافل لها مرتبة

93
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
فافرظ الفرائظ فروظ الاعيان ثم التي الشرع ثم النذر ثم ما كان من قبيل فرض فرض الكفاية واضح؟ لان فرض الصلاة الفرائض الخمس هذه اوجب. ثم ما نذر على نفسه

94
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
لانها واجبة بالنذر لا واجبة بالشرع واجب بالشرع لو كانت في عظمها في هذه العظيمة عند الله لا لا اوجبها من الاصل. لكن وجبت بانها يمين منعقدة وعهد مع الله

95
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
النذر اقصد. ثم بعد ذلك فروظ الكفايات. يعني فرض الكفاية يسقط بالاخرين. بينما فرض آآ فرض العين لا يسقط والنذر على العبد لا يسقط بفعل غيره الا بالتعذر فعله. واضح

96
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
فلو نذر اه فلو تيمم لفعل لنذر ترفقها لما دققوا وذكروا الترتيب لان ينبني عليه شيء. الرجل قال عليه نذر صلاة. فتيمم ليستبيح هذا النذر. فتذكر انه لم يصلي الفريضة. هل

97
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
يصلي به فريضة لا كله كلاما على المذهب لا تقولوا لي على المذهب ها ايوة ما هي القاعدة؟ ايوة. صلى كل وقت. احسنت. كلامك على قاعدة الكتاب. زين. كلامك جيد لانها استنباط من المتن. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون التعبير هذا الذي مشيت عليه. ما تقول على القاعدة

98
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
على ظاهر كلام المصلي. على ظاهر كلام المصنف انه يدخل كل ما هو فرظ واضح؟ يدخل كل ما هو فرض لانه قال ان وفرظا لكن هذا الكلام لما كان موهما

99
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
يوهم هذا الشيء بينه غيره. بينه صاحب الروح من دقته رحمة الله عليه. فماذا قال؟ قال فمن وان نواه صلى كل وقته عروظا ونوافل قال فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. ظبطها

100
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
هو مثل كلام المصنف الفروض توحي او يفهم منها من ظاهرها ان كل ما هو فرض سواء كان كفاية او نذر اوعي لكن ماذا قال صاحب الروض؟ قال فاعلاه فرض عين فنذر ففرظ كفاية

101
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة القرآن فلبتم بمسجد. كلها رتبها بهذا الترتيب ولذلك بناء على كلام صاحب الروظ الذي صرف فيه وفس او نقول فسر فيه ظاهر كلام المصنف فسر قالوا فلو تيمم لنذر هل يصح ان يصلي به فرض عين

102
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
لان فرض العين اعلى من فرض النذر. وهل يصح ان يصلي به فرض كفاية. نعم. لانه ادنى منه. ادنى. تصورت هذا الشيء؟ نوى ان يصلي نذرا ولما توظأ تيمم له

103
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
تذكر ان عليه نذرا اخر صلاة. هل يصح؟ مثلهم. وان كان هو ليس المقصود بالذات انما المقصود الاستباحة فينطبق عليه. ثم بدأ في مبطلاته فقال ويبطل التيمم مطلقا. يعني ويبطل التيمم بخروج الوقت. هنا ذكر ثم قال وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء. ولو في الصلاة لا بعدها

104
00:50:50.100 --> 00:51:20.100
ذكر كم مبطل؟ ويبطل بخروج الوقت ومن مبطلات الوضوء وبوجود الماء ثلاث معدلات. في الاجماع كلامه مجمل لانه طيلة الوضوء مرت معنا. فتدخل كلها ويضيف عليها هذين الشيئين يقول في الروظ يقول ويبطل التيمم مطلقا كل انواع

105
00:51:20.100 --> 00:52:10.100
كل انواع التيمم. بخروج الوقت او دخوله اظاف كلمة الدخول. ها؟ انتهى وقت فريضة هذا خروج الوقت. خروج الوقت لكن الدخول الوقت كيف؟ هم صلوات تيمم اخر وقت الظهر. استعدادا للعصر

106
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
للقصد صلاة العصر. تيمم لصلاة العصر قبل دخول وقتها. فهنا لا نقول خرج الوقت لانه هو تيمم للعصر ما نقول خرج الوقت لان هذا خروج الوقت ليس للعصر هذا خروج وقت الظهر. فهنا دخول

107
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
هذا الوقت ابطل ذلك لانه من شرطها مضى معنا دخول الوقت يجوز التيمم بعد دخول وقته فلا يجوز قبل دخول الوقت؟ واضح؟ طيب دعنا من هذا. تيمم لينا نافلة لاجل الضحى واخذ يصلي صلاة الضحى. فدخل وقت الظهر

108
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
ها ذاك المطر لان الان الوقت للصلاة الثانية. فدخوله ابطل لا تقول والله انا نويت فرضة نويت نفلا فاريد ان اكمل النفل. اصلي سنة الظهر تيمم الظحى ما نقول خرج الوقت لان ليس لها وقت

109
00:53:30.100 --> 00:54:00.100
وقت يخرج لكن دخل الوقت الجديد الذي له احكام متعلقة به الظهر وسنته. واضح هذا؟ طيب لكن المصنف لما قال ويبطل التيمم قال الشارح مطلقا لان التيمم قد يكون لفرض او لنفل نعم او غير ذلك

110
00:54:00.100 --> 00:54:30.100
فكيف مطلقا يعني يشمل حتى النفل؟ والنفل هل له خروج وقت؟ ودخول الوقت ها؟ كيف النية؟ اراد ان يقرأ القرآن او اراد ان ينفذ هذه الصلاة. يعني قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر طيب قولوا ان هالمقيد النفي

111
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
له وقت الان يتيمم قبل صلاة العشاء. هل يتيمم اه عفوا يتيمم؟ هل هل يوتر قبل صلاة العشاء هذا وقت اذا وقتها من بعد صلاة العشاء الى هم قالوا نصوا عليه من بعد صلاة العشاء وسنتها وراتبتها الى طلوع الفجر. فاراد

112
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
ان يتيمم للوتر قبل دخول وقت العشاء. لا تيمم للوتر بعد دخول بعد خروج وقت اه تيمم لها قبل خروج الوقت وخرج الوقت يعيد التيم. لان بطل بالخروج من الوقت. كذلك اوقات

113
00:55:10.100 --> 00:55:37.700
النهي لانها ما تستباح الصلاة الا بانتهاء خروج النهي فتيمم لصلاة الظحى بعد الفجر نقول صلاة الظحى لا تستبيحها الا بعد ارتفاع الشمس. فلا يصح وهكذا نقف هنا لان الاذان حل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

114
00:55:42.200 --> 00:55:43.900
