﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وعنه عطف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت احدهما ولم يكن يغمض عينيه جبلة من غير ادراك وشعور انه ربما برزت عينيه او خرجتا لقوة لقوة ما ما يستدفع من اخراج البلاء من جوفه. وهذا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وهذا محتمل ووارد. ويسن للانسان اذا عطس ان يحمد الله جل وعلا. وذلك لظاهر لظاهر امر رسول الله الله عليه وسلم. وقول الحمد لله بعد العطاس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى غير واحد من العلماء ان ذلك سنة. وبعض العلماء

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
قال انه في اعداد الواجب نصى النووي عليه رحمة الله على ان حمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع من السنة ولا يكون من الواجب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رتب في مسألة الحقوق في حال التسمية على من حمد الله ومن لم يحمده لم يرتب عليه امرا

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
وانما رتب على من ترك التشميت او التسميت. وحمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع هو من السنن المتأكدة لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ذلك. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في تشميت

5
00:01:20.200 --> 00:01:30.200
في قول الانسان بعد عطاسه ان يقول الحمد لله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من حديث سعيد ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد

6
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
اقبل يا عنبي عن ابي هريرة في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله في اشارة الى ان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله ولا يزيد ولا يزيد على ذلك. وقد جاء عن بعض السلف

7
00:01:50.200 --> 00:02:02.200
من الصحابة وغيرهم قول الحمدلله على الحمدلله على كل حال وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

8
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
لبعضه في بعض الروايات كما رواه ابو داوود في كتابه السنن من ذات طريق البخاري عليه رحمة الله من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الحمد لله على على كل حال ولكن هذه الزيادة هي زيادة شاذة. ولكنه قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه

9
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبة وغيره انه ان رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فليقل احدكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله

10
00:02:42.200 --> 00:02:52.200
على كل حال. وهذا وان كان قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وروي عن غيره من السلف وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ فيه شان. الا

11
00:02:52.200 --> 00:03:12.200
انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت انه عليه الصلاة والسلام ان من عطس يقول الحمد لله ولا يزيد ولا يزيد عن ذلك وان زاد عن ذلك فلا حرج في بعض الاحيان. كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري فانه قال ان الانسان اذا عطس فانه يقول

12
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
لله وان زاد على ذلك وقال الحمد لله على كل حال. فهو افظل وان قال الحمد لله رب العالمين فان فان هذا امرا محمودا. ويذهب بعظ الفقهاء من المتصوفة وغيرهم ممن يقول بالزيادة على الحمد لله قال يشرع له ان يقرأ الفاتحة بعد عطاسه وهذا قول مردود لا

13
00:03:32.200 --> 00:03:51.000
لا اثر في ذلك يعتمد عليه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عن احد من الائمة في القرون في القرون المفضلة واذا حمد الانسان الله جل وعلا وتقرر لدينا ان حمده لله جل وعلا على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل لا على

14
00:03:51.000 --> 00:04:11.000
سبيل الايجاب. فان ما يترتب على ذلك الحمد التشميت. ويقال التسميت بالسين كما نص على ذلك كغير واحد من العلماء بل ان بعض العلماء قال ان العرب تطلق ابدال الشين سينا في كل في كل اسم على سبيل

15
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
التجويز وان كانت الاسماء لا تعلل فانما اصطلح الناس عليه ان ان اطلق عليه بالصين فانه يطلق بالصين الا في بعض الافراد. ومن اطلق ذلك وقال بالعموم فان فيه نظر كقول ابن الانباري عليه رحمة الله قال كل ما تطلقه العرب بلفظ الشين فانه يجوز فيه ابدال ابدال المعجمة

16
00:04:31.000 --> 00:04:51.000
المهملة وهذا فيه نظر فانه في مواضع في مواضع معدودة. وقد صنف الفيروز ابادي عليه رحمة الله الاسماء التي تبدل الشين سيناء وهذا وهذا جعله في مواضع في مواضع معلومة له رسالة في ذلك وله رسالة في ذلك

17
00:04:51.000 --> 00:05:10.350
ومطبوع في طبعة قديمة لا اعلم هل اعيد طبعها ام لا وقد طبعت عام الف وتسعمائة وتسعة ميلادية في المغرب في المغرب العربي. والتسميت او التشميت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في جملة من الاخبار جاء من حديث البراء

18
00:05:10.350 --> 00:05:26.200
ابن يعزب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ابن عازب عليه رضوان الله تعالى قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر منها

19
00:05:26.200 --> 00:05:36.200
قال وتشميت العاطس. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. وذكر

20
00:05:36.200 --> 00:05:56.200
ومنها اذا عطس فليشمته. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ايضا في قوله قال يجب على المسلم للمسلم خمس وذكر منها قال اذا عطس فليشمت واخذ بهذا غير واحد من العلماء بظاهر اللفظ ان التشميت على الوجوب فان الانسان اذا سمع رجلا

21
00:05:56.200 --> 00:06:16.200
عطس فقال الحمد لله قال فانه يجب عليه ان يشمته. ولكن التشميت هنا مرتبط ومقيد. مقيد بقول الانسان الحمد لله. واما اذا لم يقل الانسان الحمد لله فهل للانسان ان يقول له يرحمك الله ام لا؟ نقول انه قد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله

22
00:06:16.200 --> 00:06:28.100
الله عليه وسلم قال اذا عطس الرجل فقال الحمد لله فشمته واذا لم يقل الحمد لله فلا تشمته. وهذا الحديث قد جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله وفيه قصة قد جاء من حديث ابي

23
00:06:28.100 --> 00:06:46.050
ان ابا موسى عليه رضوان الله تعالى كان في بيت ابنة الفضل. فعطس ابو بردة عليه رضوان الله تعالى فلم يشمته ابو موسى فعطست ابنة الفضل فشمتها فذهب ابو بردة الى امه فقال اني

24
00:06:46.050 --> 00:07:08.100
عطست عند ابي فلم يشمتني وعطست عنده فلانة فشمتها. فقالت ذهبت اليه عليه زوجة بموسى عليه رضوان الله اي تعال تريد التحقيق فقالت عطس عندك ابني فلا تشمت وعطست عندك امرأة فشمتها. فشمتها فقال ابو موسى عليه رضوان الله تعالى ان ابنك لم يحمد الله ولكنها

25
00:07:08.100 --> 00:07:28.100
حمد حمدت الله فشمتها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عطس فحمد الله فشمتوه ومن عطس ومن لم يحمد الله فلا ولهذا قد نصغر واحد من العلما على ان الانسان اذا عطس ولم يحمد الله انه يكره تشميته الا في حالة واحدة قد ورد فيها اثر في هذا

26
00:07:28.100 --> 00:07:48.100
وهي ان الانسان اذا عطس عنده رجل وشك في فيه هل حمد الله ام لا او كان بعيدا عنه؟ هل يشمته ام لا؟ قد جاء عند البخاري في كتابه الادب المفرد اه من حديث عالم عن ابن زيدان عن مكحول انه كان عند عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في مسجده وكان في ناحية المسجد رجل

27
00:07:48.100 --> 00:08:08.100
عطس فلم يسمعه عبد الله ابن عمر فقال له عبد الله رحمك يرحمك الله ان كنت حمدت الله. يعني علق ذلك بالقيد والشرط يعني ان الانسان اذا سمع رجلا قد عطس وشك هل هل حمد الله ام لا؟ فانه فانه يترحم يترحم عليه. وهذا لظاهر

28
00:08:08.100 --> 00:08:27.500
النص عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في فيه ومثل هذه الاحكام من القرائن التي يؤخذ بها لان مردها في الاغلب هو هو التعبد وان كان في مثل هذا يكون من جهة الحكم هو من الوقوف على عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا يقال ان له حكم حكم الرفع

29
00:08:28.400 --> 00:08:50.150
فاذا تيقن الانسان ان الانسان لم يحمد الله وكان بجواره ويرى تحرك شفتيه ولم يحمد الله فانه لا يشرع له ان يقول الا في حالة واحدة اخرى وهي اذا اراد اذا اراد ان يستنطقه بالسنة قد جعل الاوزاعي عليه رحمة الله ان كما رواه البغوي وغيره انه عطس عنده رجل

30
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
فلم يحمد الله فقال ماذا تقول؟ اذا عطست فقال اقول الحمد لله قال يرحمك الله. يعني يريد ان يخرج ما لديه من السنة ثم ثم يدعو له وهذا وهذا من الحكمة في العلم وهذا ايضا من التعليم وقد جعل إبراهيم النخعي وغيره انه كان يعلم انه كان يعلم غيره مما

31
00:09:10.150 --> 00:09:30.300
ان ترك آآ الحنبلة يذكره بها وبالسنة ثم بعد ذلك يعلمه اياه. اما من ترك عمدا فانه يقال له فانه لا يقال له يرحمك يرحمك الله. وتشميت العاطس اذا تيقن الانسان انه قال الحمد لله. اولا قد اختلف العلماء

32
00:09:30.300 --> 00:09:51.100
ما في ايجاب ذلك هل هو عن الايجابي والاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء على ان هذه المسألة ده ذهب جمهور العلماء على ان هذه المسألة من مسائل من مسائل الوجوب لجملة من النصوص والقرائن في هذا منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب كما جاء

33
00:09:51.600 --> 00:10:01.600
كما جاء عند الامام مسلم في حديث البرأ قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح في قوله

34
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
اه حق المسلم على المسلم ست؟ وجاء في حديث ابي هريرة في البخاري باحد اه رواياته قال يجب على المسلم للمسلم خمس وذكر منها اذا عطس فشمته قالوا وهذا ظاهر وما لا الى هذا غير واحد من السلف ثبت هذا عن سعيد ابن جبير كما رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة قال اذا عطس عندك

35
00:10:21.600 --> 00:10:41.600
فلم تشمته فهو دين تقضيه اياه يوم يوم القيامة يعني انه يجب عليك. ومال الى الوجوب هذا ابو داوود السيجستاني كما نقله عنه ابن عبدالبر عليه رحمة الله فانه قال ان رجلا قد عطس وكان ابو داوود عليه رحمة الله صاحب السنن في سفينة والرجل على الشاطئ فلم فلم

36
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
استطع اسماعه فاستأجر استأجر قاربا يوصله اياه بدرهم فذهب اليه وقال يرحمك الله ثم عاد اليه وهذا وهذا يتصور الا ممن يقول بي ممن يقول بالوجوب ويريد ان يرفع ان يرفع الكلفة عن نفسه في مخالفة ظاهر امر رسول الله صلى الله

37
00:11:01.600 --> 00:11:11.600
وسلم وذهب الى الوجوب جماعة ممن نصح الوجوب للاطلاق كما جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله وقال به ابو بكر ابن العربي وهو ظاهر قول الامام احمد عليه رحمة الله

38
00:11:11.600 --> 00:11:31.600
جماعة من الفقهاء واختلف من قال بالوجوب هل هو على وجوب الاعيان ام على فروض الكفاية؟ بمعنى انه يجب على الانسان بعينه في من سمع الرجل ان يقول الحمد لله يجب على كل من سمع ذلك ان يقول يرحمك الله ولو كثر العدد. ذهب غير واحد من العلماء انه على وجوب الاعيان وهذا مروي عن الامام مالك

39
00:11:31.600 --> 00:11:48.800
يعني رحمة الله وقال به جماعة من الفقهاء من المالكية كابي بكر ابن العربي وغيره من العلماء من قال انه على فروظ على فروظ الكفاية. من قال انه على فروظ الاعيان استدل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث

40
00:11:48.800 --> 00:12:11.250
هريرة وهو خبر صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل من سمعه ان ان يشمته. ولما قال حق على كل من سمع يعني انه واجب واجب عليه ولا ولا يرتفع هذا الحكم الا الا بدليل. ومن العلماء قالوا انه على فرض الكفاية وهي رواية عن الامام مالك محكية محكية عنه. وهذا

41
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
مروي ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله. وذهب بعض العلماء الى ان ذلك على الاستحباب وهذا قول الامام الشافعي عليه رحمة الله وليس وليس على الوجوب وذهب اليه جماعة من الفقهاء من من الحنابلة قالوا وذلك ان الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في ابواب الاداب وما كان في ابواب الاداب

42
00:12:31.250 --> 00:12:51.250
فانه يحمل على الاستحباب وهذا من الصوارف من الصوارف في مسألة الوجوب وكذلك ايضا من القرائن في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الامر بقوله للانسان بالحمد لله وما جاء في قول الانسان الحمد لله هو تقييد لامر والامر اذا قيد فان هذا

43
00:12:51.250 --> 00:13:14.800
من قرائن من قرائن الصرف له عن الوجوب الى عن الوجوب الى الاستحباب وفي تشميت الانسان لمن قال الحمد لله وتيقن لديه ذلك فانه يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم ولكن

44
00:13:14.800 --> 00:13:29.800
قال ان الانسان الذي يعطس ويقول الحمد لله يقال انه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الذي يعطس ويقول الحمد لله مسلما فان هذا ينصرف الخبر اليه في ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:13:30.550 --> 00:13:48.400
كما في ظاهر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا كان ليس من اهل الاسلام وقال الحمد لله فانه يقول يهديكم الله. ولا يقول يرحمك الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعاطس عنده اليهود

46
00:13:48.400 --> 00:14:05.150
كما في سنن ابي داود وغيره فكانوا يقولون الحمد لله يريدون ان ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم دعوة لهم بالهداية. فاذا عطس الكافرون

47
00:14:05.150 --> 00:14:25.150
فانه يقال له يهديكم الله ولا يقال له يرحمك الله. واللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان يقول الانسان يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم. وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الدعا بغير ذلك فقد جاء في

48
00:14:25.150 --> 00:14:40.200
لهذا بعض الالفاظ الواردة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما اه كما في كما عند البيهقي وغيره ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى

49
00:14:40.200 --> 00:14:59.300
قال لرجل قد عطس عنده اي قال بعد قوله الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا. يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا. وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان

50
00:14:59.300 --> 00:15:19.300
الله تعالى وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ايضا كما رواه البيهقي في كتاب الشعب وغيره ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال لرجل عطس عنده بعد قول الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم. يغفر الله لنا ولكم. وبنحو

51
00:15:19.300 --> 00:15:39.300
هذا قد جعل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح من حديث ابي جمرة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى هذا لسائر من من يشمت سواء كان من الرجال او من النساء او من او من الصبيان

52
00:15:39.300 --> 00:15:56.500
وتشميت النساء قد ثبت في هذا كما جاء في حديث ابي موسى السالف من حديث ابي بردة عن ابي موسى في في تشميته للمرأة فان هذا مما دل فيه الدليل وقد ترجم عليه غير واحد من العلماء واختلف العلماء في تشميت

53
00:15:56.500 --> 00:16:16.500
الرجل للمرأة في تشميت الرجل للمرأة قد ثبت عن معمر ابن راشد كما رواه عبد الرزاق عن معمر انه سئل عن تشميت الرجل للمرأة فقال فقال لا بأس وكذلك قال به الامام احمد عليه رحمة الله وقيده في رواية اخرى في رواية اخرى بالمرأة التي لا يفتن بمثلها الا

54
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
بمثلها واما ما يغلب في ذلك الفتنة فان الانسان لا فان الانسان لا يشمتها. والاصل في ذلك ورود النص على سبيل على سبيل للعموم سواء على سبيل العموم الا في حال ورود ورود مفسدة تطرأ على هذا فان الانسان فان الانسان يدفع

55
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
بدرء تلك المفسدة. وذلك ان الشريعة جاءت بدرء المفاسد وكذلك تقديم آآ تقديم درئها على على جلب المصلحة والمصلحة الشرعية في ذلك مدفوعة بما هو اقوى من هذا وهي المفسدة الواردة من هذا منها التهمة التي ترد على الانسان

56
00:16:56.500 --> 00:17:14.150
واذا مثلا شمت امرأة قد عطست ونحو ذلك خشية ان يظن من حوله انه يحدثها او مثلا خشية ان ان يفتتن بها ونحو ذلك فان هذا فان هذا من الصوارف للامر في هذا. والانسان يحمد الله سواء

57
00:17:14.700 --> 00:17:34.700
سواء كان في صلاة او في غير او في غير صلاة. واما في الصلاة فقد جاء في حديث معاذ ابن رفاعة عن ابيه كما جاء في في سنن الترمذي في لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و

58
00:17:34.700 --> 00:17:54.700
ويرضى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قائل كذا؟ فقلت انا. قال وما قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون من الملائكة كلهم

59
00:17:54.700 --> 00:18:14.700
ارفعوها وفيها دليل على مشروعية قول الحمد لله في الصلاة الا ان الانسان يسمع نفسه وان سمعه من حوله فان هذا فان هذا لا حرج عليه لم يشوش على على من حوله الا انه لا يجوز لمن حوله ان ان يشمته وذلك لان الانسان مأمور بالصمت. وقول الانسان الحمد لله هو من جملة

60
00:18:14.700 --> 00:18:34.700
الاذكار من جملة الاذكار الوارد سببها في الصلاة. وذلك كحال الانسان اذا ورد الى ذهنه شيء من اسباب من اسباب الذكر سمعه لاية رحمة كأن يقول اللهم اني اسألك من فضلك. او لسمعي اية عذاب يقول اللهم قني عذابك واللهم اني اعوذ بك من النار

61
00:18:34.700 --> 00:18:53.750
كذلك في حال الانسان اذا كان يصلي وخطر في باله بلاء فيقول اللهم اني اعوذ بك منه او خطر في باله خير فيقول اللهم اني اسألك اياه فان هذا فان هذا من الامور الجائزة وذلك ان الذي تلفظ به هو من الاذكار

62
00:18:53.800 --> 00:19:13.800
المحمودة الا ان الانسان اذا شمته فانه يقول لفظا لا يكون من جملة الاذكار وهو من الدعاء بالمخاطبة فيقول يهديكم الله قوله يهديكم هذا خطاب للانسان وهو نوع من انواع الكلام او يهديك الله ويصلح ويصلح بالك وهذا

63
00:19:13.800 --> 00:19:33.800
به تبطل صلاة صلاة الانسان. ولهذا يمنع الانسان من قوله من من تشميته للعاطس في الصلاة الا ان الانسان في صلاته يحمد الله ولا حرج ولا حرج عليه. فاذا جاز في الصلاة جاز ايضا في حديث الانسان وفي قراءته للقرآن وكذلك للانسان

64
00:19:33.800 --> 00:19:53.800
اذا كان يستمع الى خطبة الجمعة وكذلك للخطيب على منبره فانه يحمد الله في مثل هذا في مثل هذا الموضع ولا حرج جاء عليه فانه اذا جاز في الصلاة فانه فيما عداها فانه فيما عداها من باب اولى لان الامر بالسكوت في الصلاة اكد

65
00:19:53.800 --> 00:20:14.750
ادمن اكد من غيره وذلك ان الكلام في الكلام في الصلاة مما يبطلها وهذا ذكر من الاذكار اما فيها التي دل الدليل على على الترخيص الترخيص فيها نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

66
00:20:15.100 --> 00:20:35.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر. حتى تختلطوا بالناس من اجل لان ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده

67
00:20:35.100 --> 00:20:55.100
ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجوى لا يتناجى اثنان دون الثالث. المراد بالنجوى هو خفض الصوت في الحديث. وهو ان يصر الانسان الى غيره باذنه

68
00:20:55.100 --> 00:21:15.100
كلاما لا يسمعه من حوله. والنجوى في مثل هذا لا تخلو لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يناجي الانسان غيره في حال شهودي واحد فان هذا مما هو منهي منهي عنه الا ما يستثنى من ذلك اذا كان الواحد المنفرد

69
00:21:15.100 --> 00:21:35.100
هنا هو ممن لا يرجى لا ترجى مودته. كأن يكون مثلا من من اهل العهد والذمة ونحو ذلك مما ان يصالح او يعاهد على شيء من امور الدنيا فانه لا حرج على الانسان ان يسر بقول او فعل. وذلك ان الشريعة انما حث على النهي انما حث

70
00:21:35.100 --> 00:21:55.100
على النجوى الى النجوى في حال الجماعة دفعا للمفسدة الطارئة من الحقد والبغظاء بين بين المسلمين. وذلك دفعا دفعا العداء الذي يرد يرد بينهم وكذلك دفعا للهجر الذي ربما يطرأ ودفعا لكذلك للمفاسد من سفك الدماء وغير ذلك والبغضاء

71
00:21:55.100 --> 00:22:16.900
وهذا منتفي في حال في حال الكفر في علم ان التقييد هنا انما هو خاص باهل باهل الاسلام. الحالة الثانية ان تناجي الانسان مع غيره ويوجد في مع هذا مع هذا جماعة. وفي هذا نص بعدم بعدم النهي

72
00:22:17.200 --> 00:22:34.450
الا في حال ورود المفسدة السابقة في حال الجماعة فان الحكم يشترك  الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى ان يتناجى اثنان في حال وجود الثالث خشية ان يقع في نفس الثالث شيء انه يتحدث

73
00:22:34.450 --> 00:23:00.250
يتحدث يتحدث عنه. واما اذا وجد الجماعة وتحدث اثنان فاذا غلب على الظن ان الجماعة يقصودون بالحديث فان المفسدة واحدة ويشمل ذلك النهي وهذا كحال مثلا اذا اذا كان مثلا الاثنين يتحدثون عن هؤلاء الجماعة ومعلوم ان الامر قد

74
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
انعقد لاجلهم ونحو ذلك فاذا تسارى الاثنان هنا بالحديث علم ان النهي هنا او الحديث او النجوى منصرفة اليهم فانه يقال بالكراهة لورود العلة التي جاءت في في النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث. والشريعة انما تعلق الاحكام بالاغلب

75
00:23:20.250 --> 00:23:39.450
الاغلب في هذا ان ان ما يقع في نفس الثالث اغلبي بخلاف نفوس الجماعة فانهم يتدافعون. كل يظن انه يتكلم بالاخر او يظن انه يتكلم بامر يخصه ولا يريد ان ينتشر. ان ينتشر ذلك ذلك

76
00:23:39.450 --> 00:24:00.700
ابر وهذا وهذا محتمل وهذا الحكم في هذا عام سواء كانت النجوى لرجل لرجلين وثالث امرأة او لامرأتين والثالث رجل او لرجل وصبي وثالث رجل لعموم النص عن رسول الله

77
00:24:00.700 --> 00:24:20.700
صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اشارة الى الى حكمة الاسلام ودفع الاسباب الموجبة او المتسببة بالبغظاء والحقد وحرص الاسلام على تأليف القلوب والسعي الى تحقيق اسبابها والتواصل بين اهل الاسلام. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاخذ

78
00:24:20.700 --> 00:24:40.700
اسبابها وتجنب وتجنب اسباب القطيعة والحقد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسباب التباغض فقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا يعني لا تأخذوا باسباب باسباب البغضاء والحسد. ولهذا لا حرج على الانسان في

79
00:24:40.700 --> 00:24:56.150
حال الفتيا والقول ان يقيس جملة من الاسباب المتسببة بالبغظاء بين الناس ان يقول بكراهتها لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

80
00:24:56.500 --> 00:25:16.500
وهل يدخل في ذلك تحدث الاثنين بلغة لا يفهمها الثالث يقال ان هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا غلب على نص على فهم الانسان ان ثالث لا يفهم ذلك تلك اللغة فانه يقال بالكراهة وان ذلك كحال النجوى لاشتراك العلة. واما اذا غلب على ظنه ان

81
00:25:16.500 --> 00:25:36.500
انه يفهمها فاذا تحدث بلغة وقدر ان الثالث لا يفهمها فان الاثم يرفع عن الانسان ولا يدخل هذا. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهى عن التناجي الاثنين لورود العلة وهي عدم معرفة الثالث بالحديث الدائر بينهم

82
00:25:36.500 --> 00:25:56.500
وعدم معرفة الانسان يكون هذا بلغة لا يفهمها ويشترك في ذلك حكما ايضا الاشارة اذا تكلم الانسان باشارة لا يفهمها الانسان. اذا كان يشاهدها اذا كان يشاهد تلك الاشارة فانه يمنع. واما اذا كان لا يشاهدها فيشير الانسان باشارة لا

83
00:25:56.500 --> 00:26:16.500
والاشارة تلك جائزة ليس فيها خيانة ونحو ذلك فانه لا حرج على الانسان لا حرج على الانسان ان ان يفعلها وفي هذا وفي هذا ايضا سعي الانسان الى كسب مودة الناس وكذلك حبهم وعدم التعرض لاسباب

84
00:26:16.500 --> 00:26:36.500
وكذلك الفرقة بين المسلمين. والخروج من ذلك اذا احتاج الانسان اذا احتاج الانسان الى كلام ان سر به الى غيره مع وجود الثالث اما ان ينتظر الجماعة كما في ارشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان يستأذن

85
00:26:36.500 --> 00:26:53.000
فيقول بيني وبينه كلاما في بيع او في شراء ونحو ذلك فلتأذن لنا فلتأذن لنا اما ان يغادرهم او يأذن لهم بالاصرار وهذا فيه دفع للمفسدة العارضة في هذا. كذلك ايضا

86
00:26:53.150 --> 00:27:14.850
قد يقال ان الشريعة جاءت باستحباب باستحباب اعلان الكلام وعدم الاصرار فان الاصرار بالقول هي مما يدفع الانسان الى نزول الكلام وعدم علوه فان الانسان اذا علم انه لا يسمعه احد

87
00:27:14.850 --> 00:27:34.850
ربما ينزل في عبارته ويتجوز في اللفظ الدني بخلاف اذا سمعه غيره ومن تعود ان يسر ويخفض صوته في القول فانه عودني يجري على لسانه من من دني القول مما مما لم يكن يعتاد. واذا اعتاد الجار بالقول واسماع الغير فانه لا يجري على لسانه في في حال

88
00:27:34.850 --> 00:27:53.550
لخفض الصوت الا الا الجليل من القول البعيد عن الفحشاء والبغضاء. نعم وفي نهي في الحديث الاخر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم او في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الانسان من مكانه اولا من

89
00:27:53.550 --> 00:28:13.550
المجالس ان الانسان اذا جلس في مجلس بدن قدم ان قدم الى مجلس ان يجلس حيث ينتهي به المجلس كذلك الا يفرق بين اثنين الا باذنهما وذلك اذا وجد فرجة بين الصف ومحله ان يقف حيث ينتهي به الصف فاذا جلس بين اثنين

90
00:28:13.550 --> 00:28:33.550
بفرجة الا يفرق بينهما وذلك دفعا لمفسدة وهي انه ربما جلس عند بعضهما للحديث او لقربى بينهما او لحاجة يريدان ان يقضياها من صفقة بيع او نكاح ونحو ذلك فيفسد الانسان ما بينهما فيشرع للانسان ان يستأذن ان

91
00:28:33.550 --> 00:28:53.550
استأذن في ذلك ويخرج من هذا ان يقيم الانسان من مقعد قد قعد فيه قبل ذلك ثم عاد اليه والفاصل بينها يسير. فاذا انصرف عن فاذا انصرف عن مجلسه ذلك ورجع اليه فانه اولى به وان جلس به غيره. وهذا قد جاء فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:28:53.550 --> 00:29:13.550
كما جاء في حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا قام احدكم من مقعده وجلس فيه غيره فهو احق فهو احق به يعني احق به من غيره وله ان يقوم. واذا امره ان يقوم منه وجب عليه ان يقوم من مكانه ذلك لانه احق به

93
00:29:13.550 --> 00:29:33.550
تخرج من هذا الانسان الذي جلس في هذا الموضع في زمن قد طال كأن يكون قد جلس به بالامس. او جلس به قبل ساعة ونحو ذلك فانه ليس ليس باولى به. واما الانسان الذي جلس في موضع في زمن ثم قام في زمن يسير كالذي ينصرف مثلا اساءة زمن يسير لشرب ماء

94
00:29:33.550 --> 00:29:55.750
او قضاء حاجة ونحو ذلك او لحديث مع رجل ثم عاد الى مكانه فهو احق احق به. وهذا يشمل المساجد ويشمل مجالس الناسي على سبيل العموم والدليل على ذلك ما رواه ابن جريج عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سن نافعا سئل قال ذلك في الجمعة وفي غيرها قال

95
00:29:55.750 --> 00:30:05.750
في الجمعة وفي غيره يعني في حال اجتماع الناس في المساجد او في غيرها فالحكم في ذلك على السواء ان الانسان لا يقيم غيره الا اذا كان قد جلس في

96
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
المجلس ثم قام منه ثم رجع اليه في زمن في زمن يسير. وفي هذا دلالة التظمين ان الانسان ينهى ينهى عن توطين موضع على الدوام ينفصل بينه وبين جلسته الاولى زمن زمن طويل. وينهى عن ذلك. ويستثنى من ذلك

97
00:30:25.750 --> 00:30:45.900
حالة وهي اذا كان الانسان اولى بهذا المجلس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون الشارع قد خصه بهذا بهذا المكان وذلك في احوال متعددة منها اذا وجد الانسان في منبر الجمعة رجلا قد جلس في موضع خطبته ان يقيمه ويجلس مكانه. كذلك اذا وجد الرجل

98
00:30:45.900 --> 00:31:05.900
هو اولى منه في خلف او خلف الامام فانه اولى به كان يكون من اهل الحلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في عن ابيه انه قال لي منكم اولو الاحلام والنهى. يعني ليقرب مني في هذا الموضع اولو الاحلام

99
00:31:05.900 --> 00:31:25.750
يعني البالغين. واذا جاء الرجل ووجد شابا دونه في هذا الموضع قاصرا في الاهلية من جهة السن العلم فانه اولى به وله ان يقيمه ويجلس ويجلس مكانه. والدليل في ذلك ما رواه الحاكم في مستدرك وابن ابي شيبة من حديث قتادة

100
00:31:25.950 --> 00:31:45.950
عن قيس بن عبادة انه قال كنت في المسجد فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشق الصفوف ومعه رجل خفيف اللحية فجذبني فقام مكاني. قال فوجدت في نفسي فلما فلما قضيت الصلاة التفت الي فقال لا يسوؤك ولا تجد في

101
00:31:45.950 --> 00:32:05.950
في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانصار والمهاجرون هم املأون الناس بهذا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدم في قوله ليلي منكم اولو الاحلام والنهى يعني هم اولى الناس في هذا الموضع. فالرجل البالغ العالم العارف الحافظ للقرآن

102
00:32:05.950 --> 00:32:25.950
عنه واولى في مثل هذا الموضع فاذا وجد صبيا او قاصرا من جهة الاهلية العلمية فانه او لا اولى به منه وله ان يقيمه هذا في مثل هذا الموضع وهل له كذلك ايضا في غيره من المواضع فيقاس عليه حلق العلم. فاذا كان مثلا

103
00:32:25.950 --> 00:32:45.950
في حلقة وجد صبيا لا يدرك معاني لا يدرك المعاني. نقول ان هذا يقدر بقدره الا انه يخرج عن معنى عن معنى الصلاة وذلك ان الصبي يختلف من جهة السن فاذا كان في في حال في سن لا يدرك معه كلام الرجال فانه له ان يقيمه من هذا الموضع

104
00:32:45.950 --> 00:33:05.800
اما اذا كان صبيا وهو دون البلوغ ولكنه يفهم فانه ليس له ان يقيمه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك قيد ذلك بالصلوات ولم يقيدوا بغيره. وينبغي للانسان ان يبكر للصلاة حتى يحظى. حتى يحظى بالمكان خلف خلف الامام

105
00:33:05.950 --> 00:33:22.700
الانسان في المجالس في حكم في حكم صاحب المجلس. ويستحب للانسان الا يقيم القعود من مجلسه اذا اتوه الضيوف ولو طال بهم الزمن الا بعد تلميحه. واذا لم ينفع معهم التلميح فانه

106
00:33:22.850 --> 00:33:36.150
يقول قوموا والدليل على ذلك ما جاء ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي مجلز عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال لما كان في زواج النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:33:36.450 --> 00:33:53.500
ووجد الناس قعودا وجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يدخل على زوجته عليه الصلاة والسلام فتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للقيام يريدهم ان يقوموا فلم يقوموا ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا جميعا الا

108
00:33:53.600 --> 00:34:13.400
الا ثلاثة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم وفي اشارة جملة من المسائل منها ان الانسان يفهم من صاحب المنزل بالاشارة كذلك صاحب المنزل لا يقيم الضيوف الا الا بالحركة ابتداء فيتهيأ القيوم حتى للقيام حتى يفهموا وهذا من

109
00:34:13.400 --> 00:34:34.700
ادبه عليه الصلاة والسلام وذلك انه لم يقل لهم قوموا وانما تهيأ للقيام واخذ ينظر اليهم ولما لم يقوموا خرج ثم رجع ثم بعد ذلك اذن له عليه اذن لهم عليه الصلاة والسلام بالقيام. وفيه انه ينبغي للانسان اذا جلس في مجلس من

110
00:34:34.700 --> 00:34:54.700
ينشغل عادة من اهل السيادة والرفعة ونحو ذلك ان يحتاط في جلوسه وان يقتصد كذلك والا يجلس وان يرقب حال الانسان صاحب الدار او صاحب المجلس في حركته ونحو ذلك فان كان يتهيأ او يتحفز لقيام وانصراف ونحو ذلك فان فان هذا

111
00:34:54.700 --> 00:35:16.650
فان هذا هو الاليق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اصحابه وكذلك ايضا اصحابه كانوا يتعاملون يتعاملون معه وكذلك فان الانسان اذا وجد الناس جالسين فانه يسلم عليهم ويجلس ولا يشرع للانسان

112
00:35:16.900 --> 00:35:34.900
ان يحب ان يقوم له الناس ويمتثلوا قياما فان هذا من المنهي عنه الا في حالة واحدة وهي اذا كان الرجل قائما هو في نفسه. والحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار

113
00:35:34.900 --> 00:35:57.300
قال غير واحد من العلماء وهو قاعد يعني ان يكون الرجل قاعدا ويقوم الناس ويقوم الناس الناس له واما اذا قام هو واحب ان يقوم غيره فان هذا لا يدخل في النهي الا ان الاولى الا يقام الا لعظيم

114
00:35:58.050 --> 00:36:21.500
كحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال ولاة الامر من العلماء واهل السلطان الذين لهم حظوة ونحو ذلك كذلك ايضا الوالد الوالدة ونحو ذلك. واما في حال سواد الناس واجتماعاتهم. فالاولى الا يقوم الانسان وان يسلم الانسان

115
00:36:21.500 --> 00:36:37.450
وان يسلم الانسان على غيره ولا حرج عليه ان يصافحه وهو جالس وان قام فهو حسن الا انه لا يكلفه ولا ولا يشق عليه ولا يشق عليه في ذلك كفاية في سؤال

116
00:36:40.400 --> 00:36:58.250
نعم هنا يقول في تشميت العاطس في الثالثة هل يقال له شفاك الله قد جاء في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس

117
00:36:59.100 --> 00:37:21.200
فشمته واذا عطس اخرى فهو مزكوم جاء مرة وهذا الذي عليه اكثر الروايات. جاء في بعض الروايات مرتين. وجاء في بعضها ثلاثا قال الامام احمد عليه رحمة الله اكثر ما جاء في هذا التشميت

118
00:37:21.950 --> 00:37:52.050
العاطس ثلاثا وما زاد فيقال له انت مزكوم او يدعى له بالشفاء ولا ولا يشمت نعم نعم لا يشمته اتباعا للسنة نعم لا بأس لكن لا يكون ديدن لا يكون ديدن يعني مثلا

119
00:37:52.500 --> 00:38:07.200
يدخل مدرس جاء المدير يقول قوم المدير كقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم لا حرج في ذلك من باب تعظيم العلم والادب لكن ان يقول للتلاميذ كل مرة ادخل الباب

120
00:38:07.750 --> 00:38:31.400
ويكون مثلا الحصص ستة كل مرة يدخلون قال له ان يدخل المعلم يقوم الطلاب هذا يكره نعم لا خلاف السنة. نعم النبي يقول لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم والدعاء لهم بالهداية وصلاح البال

121
00:38:31.750 --> 00:39:01.100
بعد الهداية وتعقبها وهي عدم ضيق النفس بالحق نعم لا اصل له قل التعوذ بعد العطاس ثلاثا لا اصل له نعم نعم كيف لا يبين له. يقول هنا الصبي اذا اقيم من روضة المسجد

122
00:39:01.950 --> 00:39:20.850
مع انه جاء مبكر وفي هذا ترغيب له في اقامته ربما شيء في نفسه نقول انه ينبه كما نبه ابي بن كعب فقال لا يسوؤك وهذا من تطييب النفس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا ربط له وتعليم له بالحكم الشرعي

123
00:39:20.950 --> 00:39:45.850
وكذلك تطيب لخاطري اني لم اقيمك من هذا المكان تنقصا لقدرك ولكن هذه هي السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم بالمبادرة وليس فيه دلالة صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليس فيه دلالة صريحة باقامة الصبي

124
00:39:46.500 --> 00:40:07.000
لكن لما ثبت عن ابي ابن كعب ابي بن كعب من ائمة القراء ومن المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة القرآن وامام الصحابة في في خلافة عمر ومن اعلم الناس عادة في امثال هذه المسائل

125
00:40:08.100 --> 00:40:25.250
يبعد ان يصنع شيئا الا وهو قد فهم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم. لا نقول انه الدلالة قطعية في ذلك لكن هي هي هي راجحة على عدم اقامة الصبي

126
00:40:26.200 --> 00:40:48.250
يقول قاعدة الاوامر في الاداب هل هي مضطردة؟ انها على الاستحباب نقول شبه مطردة شبه مطردة وهي قول الائمة الاربعة بكثير من المسائل ونص عليها الشافعي رحمة الله في كتاب الام في قوله في اخر كتاب الام قال باب

127
00:40:48.500 --> 00:41:02.550
فالنهي للادب واورد في جملة من المسائل وكذلك النووي علي رحمة الله وهذا ظاهر في كثير من ترجيح هذا الامام احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة في كثير من المسائل المتعلقة

128
00:41:02.600 --> 00:41:25.900
بالنهي للادب خلافا للظاهرية. نقول ان الاصل في النهي للادب الا لقرينه الا الا لقرينه ولهذا مثلا اذا جاء في القرينة مثلا وصف الشيطان ان هذا من فعل الشيطان ونحو ذلك قد يقال بان هذا قرينة من قرائن ان يكون النهي التحريم

129
00:41:26.000 --> 00:41:42.300
نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة عند حديث ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال لما صلى ابو بكر بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:41:42.600 --> 00:42:01.600
و كبر الصحابة فالتفت ابو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا اي مكانك ثم رجع ابو بكر الصديق قال شيخ الاسلام ابن تيمية ردا على مطعن الرافضة في ابي بكر

131
00:42:01.650 --> 00:42:18.250
انه لماذا يخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان ابا بكر يعلم ان امر النبي عليه الصلاة والسلام هنا للادب من باب الادب ليس من باب من باب من باب التأكيد والالزام

132
00:42:18.800 --> 00:42:32.550
واعلم الناس بالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام واقواله واشارته وابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فلما كان الادب يقال ان هذا ليس على الايجاب كذلك يكون النهي ليس على التحريم وانما

133
00:42:32.550 --> 00:42:35.850
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد