﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.950
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال

2
00:00:16.050 --> 00:00:31.600
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواهها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:32.400 --> 00:00:48.050
فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد ابن شياب الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:00:48.250 --> 00:01:04.700
اختلف العلماء في اصله هل الاصل في ذلك التحريم ام الاصل في ذلك الكراهة على خلاف في هذه المسألة على قولين وهي من المسائل من مسائل الاصول. ومن نظر الى المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب المنهيات

5
00:01:04.700 --> 00:01:28.050
ابواب الاوامر واراد ان يسبرها يجد ان المكروهات في ابواب الشريعة اكثر من المحرمات باعتبار ان المكروهات هي سائل في الاغلب الى الوصول الى المحرمات كذلك فان المستحبات هي من المؤكدات للواجبات. وذلك ان الانسان لا يمكن ان يتحقق ترك الواجب الا

6
00:01:28.050 --> 00:01:51.400
بتقديم ترك ترك ترك المستحب واكثر الاوامر منصرفة الى الاستحباب واكثر المنهيات منصرفة الى منصرفة الى الكراهة. وذلك لجملة من القرائن قد تقدم الاشارة الى شيء منها وما يحتاج اليه في هذا الخبر هو ان يقال ان ما نهى عنه رسول الله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:01:51.400 --> 00:02:20.150
وكان من ابواب الاداب فان ذلك محمول على على الكراهة. كراهة التنزيه وما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ايضا في ابواب اداب فان ذلك من المستحبات وهذا باتفاق الائمة الاربعة. واذا ثبت عندهم في مسألة من المسائل انهم صرفوها عن هذه القاعدة. فارتقوا في

8
00:02:20.150 --> 00:02:36.400
الامر من الاستحباب الى الوجوب وكذلك نزلوا في ابواب النهي من الكراهة الى التحريم فان ذلك لقرينة ظاهرة سواء قد اشير اليها في ذات الخبر او لم او لم يشر اليها. وهذا الخبر

9
00:02:37.100 --> 00:03:01.300
هو في ابواب في ابواب الاداب وهو ظاهر واختناث الاسقية هو الاختناث هو كسر الاناء وكسر الاناء يعني ثني القربة بعد الشرب منها او بعد ملئها حتى يشرب منها الانسان مرة اخرى

10
00:03:01.800 --> 00:03:34.850
وما تسد او ما تثنى به الاسقية من افعال هو على نوعين. اختناث  والاختناس هو اشهر واكثر في استعمال في استعماله في ابواب في ابواب القرب عند عند العرب والنهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة كما تقدم الاشارة اليه. وقد جاء في بعض الاخبار اشارة الى

11
00:03:35.100 --> 00:03:52.300
وقد جاء في بعض الاخبار اشارة الى سبب ورود هذا الخبر وذلك انه قد جاء عند البيهقي في كتابه شعب الايمان من حديث الزهري عن ابن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا

12
00:03:52.550 --> 00:04:12.100
عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شرب من فم سقاء تنصب جان في فمه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الاسقياء وهذا السبب لا يصح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:12.600 --> 00:04:36.350
والشرب من جهة من جهة النظر اليه هو من الامور المباحة وما يتعلق فيه يكون من من امور الاداب. وما يتعلق من امور المنهج كذلك من امور التنزيه فهي اذن من الصوارف. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف صوارف الاوامر او صوارف المنهيات

14
00:04:36.350 --> 00:04:56.350
ان ينظر الى القرائن المحتفة بها حتى يعرف الصرف. فلا يتجه الى قاعدة الاصلية التي يذكرها الاصوليون والفقهاء الذين يقولون ان الاصل في الامر الوجوب فيحملون كل مأمور على انه انه واجب. ولهذا ننظر الى من يعتمد على هذه القاعدة من الفقهاء

15
00:04:56.350 --> 00:05:15.900
سواء من الظاهرية او غيرهم الذين يحملون الامر على الوجوب على الاطلاق. يخالفون ما عليه السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم وكذلك الائمة الاربعة فيقولون بخلاف ظواهر الادلة وكذلك ما جرى ما جرى عليه العمل. من اظهر القرائن التي تصرف الادلة الاوامر

16
00:05:15.900 --> 00:05:38.300
الى الاستحباب وكذلك النواهي الى الكراهة من اظهرها ان يكون ذلك في امور الاداب وهذا يعلم يعلم بالنظر الى ذات المنهي او ذات المأمور. كذلك من الصوارف ايضا ان ينظر الى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فاذا وجد انهم قد عملوا بخلاف

17
00:05:38.300 --> 00:05:59.450
او عمل جمهورهم بخلافه مع الحاجة الى اشتيار مثل هذا الخبر. وكذلك معرفة حكمه مما مما تتداعى الهمم  الى نقله وذلك مما يتلبس به كثير من الناس ويحتاجون اليه من امور عاداتهم كحال الشرب قائما او الانتعال بنعل واحدة والمشي فيها

18
00:05:59.450 --> 00:06:13.000
وكذلك المشي بخف واحدة ونحو ذلك هذا يقع فيه ويحتاج اليه كثير من الناس فمثل هذا ينبغي ان يجتهد اذا كان على سبيل التغليظ سواء في ابواب المنهيات او كان ذلك في ابواب في ابواب المأمورات

19
00:06:13.200 --> 00:06:23.200
وكذلك ايضا من الصوارف ايضا انه اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر ما يخالف ذلك الامر فان هذا من الصوارف. فلا يحمل على الخصوصية وانما يحمل

20
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
على ان النبي عليه الصلاة والسلام من المشرعين فلما نهى عن امر او نهى او نهى عن فعل او امر بفعل او امر بقول فان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل ما يخالف ذلك الفعل ما ذلك الفعل او القول فان ذلك من ابواب الصرف له على

21
00:06:43.200 --> 00:07:05.400
تبي للتشريع وبيان الحكم على سبيل الدقة وهذا من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق في بيان الحق للامة بمراتبه لا على لا على سبيل الاجمال وجمهور الائمة وقال الائمة الاربعة على ان النهي هنا الوارد في هذا الحديث واقتناة الاسقية انه محمول على الكراهة

22
00:07:05.400 --> 00:07:25.400
على التحريم محمول على الكراهة لا على التحريم ومن العلماء من قال انه انه جائز ولا يكره ايضا قد حكي هذا القول عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى واستدل بما رواه الترمذي وكذلك رواه الدارمي في سننه وكذلك ابن حبان في كتابه الصحيح

23
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
من حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته كبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا الحديث قد صححه غير واحد من من العلماء وهذا الحديث جعله بعض العلماء من الصوارف للنهي هنا وعلى كل سواء كان ذلك دليل على الجواز او

24
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
او كان من الصوارف فان هذه المسألة قد اجتمع فيها جملة من الصوارف للامر عن التحريم في للامر للنهي عن التحريم الى الكراهة اولها انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه شرب من فم قربة معلقة ذا الامر الثاني انه جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

25
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
فعلوا ذلك الامر الراء الثالث ان هذا من امور الاداب وامور الاداب كما تقدم تقريرها ان نهي الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا على الكراهة لا يحمل على لا يحمل على على التحريم. واختلف كلام العلماء في علة

26
00:08:25.400 --> 00:08:41.450
النهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة وسواء اخذ بعلة بعينها او انصرفنا عن هذه العلة الى وجه اخر الا ان النظر في العلل وادارة الاحكام

27
00:08:41.500 --> 00:09:01.500
عليها مع عدم النص عن تلك العلة ليس من من مسالك وطرائق اهل العلم والديانة. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثير من يأتي مع خباء العلة او اضطراب العلماء في تحديد تلك العلل وعلى هذا لا يقال بان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما لان العلل على نوعين علل منصوصة

28
00:09:01.500 --> 00:09:21.500
وعين المستنبطة المنصوصة هي التي يقاس عليها ويطرد في ذلك ويقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وبها يعرف في الاغلب احوال وعلى الناسخ من المنسوخ وكذلك العام من الخاص والمطلق من المقيد وكذلك ايضا معرفة احوال الاستثناءات والتنزيل بسهولة على النوازل الطارئة

29
00:09:21.500 --> 00:09:39.850
تندرج او تستثنى من بعض من بعض الاخبار. واما ما كان مستنبطا فانه يستنبطه العلماء على تلك الاحاديث على سبيل على على سبيل سبر الادلة الواردة في الباب او النظر الى الى قرائن الحال او

30
00:09:39.850 --> 00:09:59.850
نظر الى بعض الاثار الواردة في ذلك كل بحسب قوته وقدرته في هذا. والاسهام في ذلك وادارة الاحكام ليس من نهج من نهج الائمة. ولا من نهج السلف الصالح وانما يسلمون لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:09:59.850 --> 00:10:19.850
والبحث عن العلل المستنبطة والقياس عليها هو طرائق المبتدعة من المتصوفة وغيرهم الذين احدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منهم في كثير من مسائل ما يتعلق بالاصول ومما يتعلق ايضا في الفروع. واول من اعتنى بذلك وبلغ فيه هو الحكيم الترمذي عليه رحمة الله في كتاب له العلل

32
00:10:19.850 --> 00:10:39.850
ومراده بالعلل ليست العلل الحديثية وانما علل الاحكام. علل الاحكام فيرد العلل في في الشريعة ويبتدي بذلك باوائل العبادات فيرد مثلا حينما يتكلم على ابواب الصلاة في التكبير والاشارة باليدين ما هي العلة في ذلك؟ ثم وضعه على صدره وما هي العلة في

33
00:10:39.850 --> 00:10:59.850
ذلك ثم الركوع وما العلة في ذلك ونحو ذلك هي علل عقلية في في في اغلبها واذا علمنا ان الشريعة لم ينص على تلك العلة بعينه فانه لا يمكن ان نقيس ان نقيس عليها. اذا ما الثمرة من استنباط تلك العلل عند العلماء؟ يقال ان الثمرة في هذا يرجع فيها

34
00:10:59.850 --> 00:11:22.950
الى نوعي نوعي العلة المستنبطة العلة المستنبطة على نوعين علة استنبطت بغلبة بغلبة الظن او قريب اليقين وهذه يتجاوز العلماء بالقياس بالقياس عليها وعلة استنبطت بالظن. وهذه لا يجوز القياس عليها بحال وهي اكثر اكثر

35
00:11:22.950 --> 00:11:42.650
العلل ولو اردنا ان نقيس على بعض العلل التي جاءت في بيان بعض المنهيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذلك الاوامر لابطلنا كثيرا من الاحكام الشرعية بعدم لعدم كون هذه العلة متوفرة فيها. وذلك على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهب

36
00:11:43.000 --> 00:11:54.650
حينما نهى الرجال عن شرب عن الشرب بانية الذهب والفضة والاكل في صحافهما. نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جاء على سبيل العموم من غير بيان علة العلة في ذلك

37
00:11:55.100 --> 00:12:13.900
اختلف فيها العلماء منهم من قال حاجة الناس الى النقدين الذهب والفضة فلم احتاجوا الى التعامل بين النقدين الذهب والفضة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسراف في ذلك حتى لا يعوز ذلك الناس. وهذا قال به بعض بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الشافعية

38
00:12:13.900 --> 00:12:33.900
والمالكية. وحينما عللوا بذلك ووجد في بعض الازمنة كما في زماننا عدم الحاجة الى العملة بالنقدين بالذهب والفضة من جهة من جهة التقابض والبيع والشراء. فهل يقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ وانا نقول انه يجوز للرجل ان يلبس الذهب والفضة وكذلك ان يأكل ويشرب

39
00:12:33.900 --> 00:12:53.900
في صحفهما باعتبار ان هذه العلة ان هذه العلة هي التي لاجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان ذلك لا يجوز لا يجوز ان هذه العلة هي من العلل المستنبطة على سبيل الظن لا على سبيل لا على سبيل اليقين. واليقين اعلاه في ذلك هو ما دل عليه الدليل بخصوصه كما جاء عن

40
00:12:53.900 --> 00:13:16.700
عليه الصلاة والسلام فمثلا في حديث في ما رواه الامام مالك وغيره في حديث في حديث كبشة آآ في حديث ابي قتادة آآ في آآ في حكم الهرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال انها من الطوافين عليكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ان من الطوافين عليكم هذه من

41
00:13:16.700 --> 00:13:35.200
من العلل المنصوصة يقاس عليها ما يشترك معها في ابواب في ابواب الحكم اختلف العلماء في العلة في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقوال منهم من قال ان النهي النبي عليه الصلاة والسلام في

42
00:13:35.200 --> 00:13:55.200
هو خشية ان ان يصل الى فم الانسان اه شيء من المخلوقات مما لا يراه كحال الجان كما ورد في سبب في سبب ورود هذا الحديث ولكن يقال ان هذا مردود باعتبار ان هذا ان هذا الخبر لا يصح وقد رواه البيهقي في شعب الايمان وهو وهو مرسل والطليق ايضا اليه لا تصح ولم

43
00:13:55.200 --> 00:14:18.150
يريد احد من المتقدمين ممن اعتنى بعلو الاسانيد وصحتها. ومنهم من قال ومنهم من قال حتى لا يصل الى الماء قذر حتى لا يصل الى الماء قذر. ومن الانسان مما مما مما يستنزه عنه غيره لو رآه. ومما

44
00:14:18.150 --> 00:14:38.150
لا يشرب ولا يستفيد من هذا الماء اذا اختلف الانسان السقاء وشرب من فمه وقالوا كان يكون مثل لعابه او يصل اليه شيء مثلا مما علق فيه وكذلك قد يكون يصل الى الانسان من ذلك الماء الى جوفه مما يعلق في الاناء ولكن يقال انه ينبغي للانسان ان يضع ذلك

45
00:14:38.150 --> 00:14:58.150
في الاناء ثم ثم يشربه حتى يكون على بينة وبصيرة مما مما يراه امامه. وهذا التعليل هو الادلة الا ان القياس عليه اه فيه ما فيه باعتبار انه مهما كان يكون من العلل من العلل المستنبطة. كذلك ايضا

46
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
من العلل في هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس التنفس في الاناء و اختلاف الاسقياء مدعاة مدعاة الشرب كثيرا من غير من غير ان يبن الانسان الاناء عن فمه

47
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
ان الاناء اذا كان صغيرا يسهل على الانسان اعادته بخلاف بخلاف الكثير القرب فان الانسان اذا رفعه لا لا ينزله الا وقد قظى هو منه وهذا ادعم وهذا ادعى للتنفس فيه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في في الاناء. وجاء في ذلك جملة من

48
00:15:38.150 --> 00:15:56.750
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الانسان لا يروى من نفس واحد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد باب الاناء اب الاناء عن فمك وتنفس. يعني خارجه ثم ارجع ثم ارجع مرة مرة اخرى

49
00:15:56.750 --> 00:16:16.750
ويذكر بعض اهل المعرفة واطب في ذلك ان الانسان اذا تنفس في الاناء وسواء كان سواء كان فيه ماء او لم يكن فيهما ان ذلك يسري فيه من العدوى والامراض التي تختص فيها يختص فيها الانسان ربما منعه

50
00:16:16.750 --> 00:16:36.750
ثم منعه من المرض او الوقوع فيها لمناعة تختص بهذا الجسد لا توجد في جسد اخر ربما انتقلت الى شخص اخر فاوقعته ولهذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كذلك ايضا حفاظا على نفوس الناس وفي هذا ايضا دفع وفي هذا ايضا من

51
00:16:36.750 --> 00:16:56.750
دفعي للاسراف فان الانسان اذا شرب او اقتند الاسقية من القرب ونحو ذلك وشرب آآ منها ورآه غيره ربما لم يستبد احد من ذلك كالماء واتلفه ويريد ماء اخر فالنفوس من ذلك من ذلك تأنف. الانسان والانسان مجبور

52
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
على الانفة في في من هذه الامور وكما كما هو معلوم. ولهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث ابي هريرة وغيره في اوائل في هذا الكتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نام ان يبول

53
00:17:16.750 --> 00:17:26.750
الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ومعلوما انه النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريح

54
00:17:26.750 --> 00:17:44.050
وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. وهذه النجاسة التي تحدث على الماء تحدث تحدث وتطرأ على المام. اذا لم تغير هذه جلس احد اوصاف الماء فانه لا ينجز وهذا محل اتفاق عند العلماء على خلاف عندهم فيما كان دون دون القلتين

55
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
واذا تقرر هذا فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن انغماس في الماء الدائم ولو كان كثيرا ومعلوما انغماس الرجل في الماء الدائم ليس نجاسة انغمست وانما هو جسد طاهر غمز في ماء ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حفاظا على نفوس الناس كذلك ايضا حفاظا على هذا الماء فان الانسان اذا طرأ عليه

56
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
على هذا الماء مرة تلو اخرى فطرأ عليه رجل اخر ومرة تلو اخرى فان النجاسة تكون قليلة ولا يراها الانسان ولا احد اوصاف المائد الثلاثة ثم ثم مع المكاثرة يتغير تتغير رائحة الماء اولا ثم تتغير ثم

57
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
يتغير لونه من الاوساخ او العرق التي لا يراه الانسان على سبيل القلة ولكنه مع المداومة والكثرة يظهر يظهر في آآ يظهر في آآ يظهر في الماء وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام لسائر الاسقية

58
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
كما انه في القرب وفي الاختلاس هو يكون للقرب ويدخل فيها الاواني والاسقية الحديثة التي لا يرى ما فيها التي تغلق مثلا بصمامات او او قطع مثلا من الحديد او البلاستيك

59
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
ونحو ذلك فانه لا يجوز للانسان ان يشرع بها على هذا النحو ويستثنى اذا قلنا بان العلة لا يصل مما في الاناء الى جوفه في الانسان شيب اذا كانت تلك الاسقية الشفافة من الزجاج او من البلاستيك ونحو ذلك. كذلك ايضا اذا كانت خاصة به اذا كان ذلك

60
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
اذا كان ذلك اه من الخاص بالانسان كان يكون اناء صغير لا يشرع به غيره فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. وهل يستثنى من ذلك الانسان مع اهله بخلاف غيرهم نقول اذا قلنا ان العلة في ذلك هي التقدر فان هذا هذا لا يدخل فيه اهل

61
00:19:44.100 --> 00:20:04.100
الانسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشص صوفاه بسواك قد شاصت فيه عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا يشرب من الاناء الذي يشرب فيه ازواجه وكذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخفون هذا الامر في هذا الامر ما لا يخففون في غيره. هذه

62
00:20:04.100 --> 00:20:19.000
مسألة اذا قلنا في الاواني هل يدخل فيها الاسقية اذا قلنا ان الانسان يشرب من سؤل غيره ولو كان في اناء واحد هل يدخل ذلك في ابواب الاسقية من القرب ونحو ذلك؟ باعتبار باعتبار اشتراك العلة نقول ان

63
00:20:19.000 --> 00:20:39.000
الى هنا مستنبطة ولا يلحق فيها غيرها. ولا يلحق فيها غيرها. الاسقية التي ذكرها التي ذكرت هنا في هذا الحديث الاصل فيها انها تستعمل للجماعة يستعملها الناس وهي تعلق في المساجد في شرب فيها يشرب منها الغادي والرائح وقد تكون ايضا في

64
00:20:39.000 --> 00:20:59.000
وفي الطرقات وكذلك ايضا مكان مكان مظائف الناس الذين يجتمعون يجتمعون فيها في شرب فيها الجميع. واما ما كان مختصا بالانسان هل يشرب منها مباشرة ام لا؟ نقول اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء عند ابن حبان وكذلك عند

65
00:20:59.000 --> 00:21:19.000
الداربي والامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن ابي عمرة عن جدته كبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز هذا الذي اعتمد عليه الامام مالك؟ هل يقال ان حديث كبشة هو

66
00:21:19.000 --> 00:21:39.000
على اذا كان الاناء خاص بالانسان او باهل بيته بخلاف بخلاف الاسقية التي تكون عامة ونحو ذلك نقول ان هذا ان هذا محتمل الا انه ينبغي للانسان الا يشرب من الاسقية باعتبار ان النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما ولا دليل على ولا

67
00:21:39.000 --> 00:22:04.350
دليلا على بيان علة بعينها حتى يقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فيخفف فيه مع انتفاء العلة او عدمها او خفتها في بعض في بعض الاحوال. نعم احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم

68
00:22:04.350 --> 00:22:17.050
هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عبدالله بن عباس ويرويه عن عن عمل بشرحيل الشعبي عاصم عن الشعبي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اتفق

69
00:22:17.050 --> 00:22:42.450
البخاري ومسلم على اخراجه وفي اتفاقهما على اخراجه اشارة الى مسألة الجواز اشارة الى مسألة الجواز للشرب قائما. وهذا الذي عليه جماهير جماهير العلماء. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على عدم التحريم

70
00:22:42.750 --> 00:23:02.000
الاجماع على عدم التحريم. وحكى بعض العلماء ايضا الاجماع على عدم على عدم وجوب الاستقاء لمن شرب لمن شرب قائما وذلك ما جاء في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم

71
00:23:02.300 --> 00:23:20.150
والشرب قائما هذا من المسائل التي قد اختلف فيها اختلف فيها العلماء. وجماهير السلف من الصحابة والتابعين على جواز الشرب قائما وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب

72
00:23:20.500 --> 00:23:47.600
وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وسعد ابن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء عن الحسن البصري وسعيد ابن جبير ومجاهد بن جبر وسعيد المسيب وغيرهم روي عن بعضهم الكراهة وهذا مروي عن انس ابن مالك وقال به ايضا من التابعين الحسن البصري. وكذلك ابراهيم

73
00:23:47.600 --> 00:24:12.400
النخعي وصح ذلك عن ابراهيم النخعي كما جاء في المصنف وغيره من حديث منصور عن ابراهيم ولكن ابراهيم النخعي قد علل الكراهة هنا لداء يكون من الشرب قائما في بطن الانسان. وهذا احالة الى الطب فاذا ثبت ذلك فانه يقال بالكراهة. وما

74
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
جاءت الكراهة عن الحسن البصري فانها جاءت ايضا في المصنف من حديث منصور عن الحسن البصري انه كره الشرب قائما ولكنه قد جاء عنه من وجه اخر الجواز كما جاء في حديث بشر عن الحسن البصري كما رواه رواه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار والتمهيد. قد جاء

75
00:24:32.400 --> 00:24:52.400
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب فيما رواه الامام مالك بلاغا في كتابه في كتابه الموطأ انهم لا يرون بأسا بالشرب بالشرب قائما وجاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بإسناد بإسناد قوي وقد اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب الجواز فقال

76
00:24:52.400 --> 00:25:12.400
باب الشرب قائما فاورده من حديث النزال عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه دعا دعا باناء وهو قائم فشرب فقال اني سمعت اقواما يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن الشرب قائما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما صنعت

77
00:25:12.400 --> 00:25:30.100
وهذا دليل على الجواز وله حكم وهو مرفوع صراحة وهو ايضا موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى سعد ابن ابي وقاص كما رواه مالك ابن الموطأ عن ابن شهاب الزهري ان عائشة وسعد بن ابي وقاص

78
00:25:30.150 --> 00:25:40.150
لا يرون بأسا بالشرب قائما وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن الزبير فيما رواه الامام مالك الموطأ عن عمر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه كان لا يرى بأسا

79
00:25:40.150 --> 00:25:59.600
قائما وجاء هذا وجاء هذا عن غير واحد من السلف جاء عن سعيد ابن جبير وطاوس بن كيسان ومجاهد ومجاهد ابن جبر هذا الذي عليه عمل اكثر السلف. والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما

80
00:26:00.100 --> 00:26:23.300
حمله بعض العلماء على الادب ومن العلماء من قال انه من قال انه منسوخ وصواب انه على الادب ونهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على الادب واما ما جاء في حديث ابي هريرة وهو في صحيح الامام مسلم

81
00:26:23.550 --> 00:26:38.400
من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما قال ومن شرب قائما فليستقم يعني يخرج ما في بطنه من مما شربه على هذه الحال. هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

82
00:26:38.450 --> 00:27:00.050
فظاهره الامر وانه يجب عليه ان يستقيم. جاء عن بعض العلماء كقول المازري عليه رحمة الله انه لا يعلم خلاف ان انه لا يجب على من شرب قائما ان يستقيم. وهذا الاجماع الذي حكاه اعترض عليه بعض العلماء وقالوا ان حكاية الاجماع في عدم اه

83
00:27:00.050 --> 00:27:16.950
الوجوب لا يخرج النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره وهذا الاستدراك في نظر وذلك ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وامر النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:27:17.150 --> 00:27:31.650
الرجل ان يستقي اذا شرب قائما في الغالب ان امثال هذه الاوامر لا تحمل الا على الوجوب ان يستقي الانسان ان يخرج ما في جوفه. لا يكون هذا على سبيل لا يكون هذا على سبيل الاستحباب. واما ان

85
00:27:31.650 --> 00:27:41.650
اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون هذا واما ان يكون هذا الحديث اما في حكم منسوخ او قد اعله بعض العلماء وان كان في صحيح الامام مسلم اعلوه

86
00:27:41.650 --> 00:28:01.650
وقف اعلوه اعلوه بالوقف وقد مال الى تصويب التصويب الموقوف غير واحد من غير واحد من العلماء وذلك اننا امام جملة من النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما. منها ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان

87
00:28:01.650 --> 00:28:20.550
تعال. ومنها ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس. وكذلك في عمل جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وكذلك ايضا عبد الله ابن

88
00:28:20.550 --> 00:28:33.750
الزبير عبدالله ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى وما جاء في هذا من الفقهاء من الكبار من علية القوم في هذا انهم كانوا لا يرون بذلك بأسا كسعيد ابن جبير ومن فقاء مكة

89
00:28:33.750 --> 00:28:53.750
الطاوس ابن كيسان ام فقهاء من فقهاء اليمن وكذلك سعيد المسيب وهم فقهاء المدينة وعليتهم. مما يدل على ان نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم قطعا. ومن قال انه على التحريم واستنادا الى امر النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:28:53.750 --> 00:29:13.750
نقول ان الاستيقا هنا لا نعلم من قال به من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم انه قال بذلك على سبيل على سبيل للتأكيد كما هو في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى مما يدل على عدم العمل به. وهذه الامور مما مما يبلى بها الناس ولا يخلو ولا تخلو

91
00:29:13.750 --> 00:29:33.750
حال الانسان من الشرب اما عامدا او ناسيا في حال القيام كان يكون الانسان في سفر فان الانسان يسهو كثيرا ونحو ذلك ورود هذه المسألة في فتاوى العلماء لازم. فلما لم تكن بهذا الورود بهذا القدر مما يظهر في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى دل على ان

92
00:29:33.750 --> 00:29:56.800
الحديث لا يحمل على ظاهره اما ان يكون منسوخا او انه اريد به حالة معينة ولا يجري ذلك على على غيرها ولهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على هذا على هذا الامر. وحكى غير واحد من العلماء ان الجواز قول جماهير العلما جواز الشرب

93
00:29:56.800 --> 00:30:14.700
قائما كما نص على ذلك ابو بكر ابو بكر ابن العربي وغيره ان جواز الشرب قائما هو قول جمهور العلماء واما من قال المنع والتحريم هم قلة من قلة من الفقهاء. ومن قال المنع

94
00:30:14.800 --> 00:30:36.900
على الاطلاق والزم بذلك وقال انه على التحريم فانه يرد ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وزمزم اه لها خصيصة ومزية وذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا

95
00:30:36.900 --> 00:30:57.050
وارخص لهم في هذا ما لا يرخص ما لا يرخص في غيره. نقول ان الاصل في الاشتراك في ابواب الاحكام هو الاصل ولا يخرج عين مما يشترك معه في حاله الا

96
00:30:57.350 --> 00:31:17.350
الا بدليل. وذلك لو قلنا بخصيصة ماء زمزم وان له خصيصة. ويجوز للانسان ان يشرب منه قائما. على هذا نستثنيه من سائر احكام الاكل والشرب كحال الشرب باليسار وغير ذلك فهل نقول بذلك ام لا؟ لا نقول لا نقول بهذا كذلك بالنسبة لطرء النجاسات

97
00:31:17.350 --> 00:31:37.350
عليه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث تحدث تحدث فيه ان نقول ان ماء زمزم مستثنى ببركة فيه وخصيصة فيه ونحو ذلك فيجوز للرجل مثلا ان ان يشربه بشماله كما ان له ان يشربه

98
00:31:37.350 --> 00:31:57.350
قائما كذلك ايضا في حال التنجس لا يدخل في حديث القلتين على من قال بما دون القلتين انه يتنجس ونحو ذلك نقول ان هذا ان هذا لا يسلم ومن قال به في مثل هذا الموضع لا يلتزم على الاطلاق والتخصيص يحتاج الى يحتاج الى دليل وانما نقل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

99
00:31:57.350 --> 00:32:18.500
انه شرب ماء زمزم قائما واشتهر عنه ذلك لان الاصل في شرب النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون قاعدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا هذا هو الاغلب من حالي. وذلك هو الادب

100
00:32:18.800 --> 00:32:42.750
واما الجواز فالشرب قائما جائز وذلك ان الانسان اقرب من جهة الوقار وابعد عن الكبر والترفع ان يشرب الانسان وهو جالس وهذا وهذه العلل هي علل داخلة في ابواب الادب

101
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
لا شأن لا شأن للتحريم وكذلك للايجاب التعبد فيها وهذا وهذا ظاهر يكون في ابواب الطهارة على سبيل على سبيل العموم الا لقرائن صارفة صارفة في هذا في هذا الامر. وهو نظير

102
00:33:03.450 --> 00:33:23.250
ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال البول قائما والبول قاعدا الا ان مسألتنا اخف. النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما كما جاء في الصحيح والغالب من حاله كما جاء في حديث عائشة انه كان يبول جالسا

103
00:33:24.050 --> 00:33:46.200
لعلل مقترنة مقترنة بهذا ولهذا نقول ان الشرب قائما جائز لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبوته عن الصحابة واما من قال ان هذا مختص بزمزم نقول اذا قلنا هذا في حديث عبد الله بن عباس فلن نستطيع ان نقوله ايضا في حديث علي ابن ابي طالب

104
00:33:46.600 --> 00:34:01.350
فعليه حديث علي بن ابي طالب عام ولم يقيد في ماء في ماء زمزم وهذا الذي قد اعتمده البخاري ولهذا البخاري عليه رحمة الله تنكب حديث ابي هريرة الذي فيه المنع

105
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
فيه المنع من الشرب قائما وان الانسان يستقي اذا شرب شرب قائما واورد في الباب حديث علي ابن ابي طالب عليه قال باب الشرب قائما ولم يقيده ولم يقيده بشيء. وهذه مسألة هي من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها

106
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
التي ينبغي ان ينبغي ان تنقل في الصحيحين وهذا الاعتماد من البخاري عليه رحمة الله تعالى على حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب دليل دليل على ميله الجواز وكذلك مخالفته لما جاء

107
00:34:41.500 --> 00:35:00.600
لما جاء في حد لظاهره في ظاهر حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. واذا كان هذا في ابواب الشرب فهل هو ايضا في ابواب الاكل ام لا؟ نقول كذلك ايضا هو في ابواب الاكل

108
00:35:00.700 --> 00:35:19.600
كما انه في الشرب كذلك ايضا في ابواب الاكل. وذلك لعلل منها ان ان احكام الاكل والشرب واحدة الا ما دل الدليل عليه مما يستثنى من ابواب الشر مما لا يدخل في ابواب في ابواب الاكل حكما كحكم النجاسة التي تقع في الانية

109
00:35:19.600 --> 00:35:39.600
اذا كان مطعوما فان النجاسة تزال وما فيها كذلك الكلب. اذا ولغ ووضع لسانه على طعام فانه يزال الطعام الذي وظع فمه عليه ويبقى باقي الطعام يستفيد منه الانسان بخلاف الشراب فانه اذا شرب من الاناء فان الانسان يريق ذلك الاناء ويغسله سبعا

110
00:35:39.600 --> 00:36:01.200
ولا يشرب ذلك الاناء ما في الاناء فانه متنجس واما بالنسبة للطعام فيختلف. واما الاصل في الاحكام في هذا فان  يأكل بيمينه ويشرب كذلك بيمينه وكذلك ايضا لا يملأ بطنه من شراب وكذلك من

111
00:36:01.200 --> 00:36:21.200
وانما يكون امره قصدا. كذلك ايضا المنهيات في هذا الامر كحال السرف تأتي على النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة كما عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قوله كل واشرب. والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وكلوا واشربوا

112
00:36:21.200 --> 00:36:46.300
ولا تسرفوا فتأتي الاكل والشرب مقترنة والاصل في احكامها انها انها على على السواء ولا يخرج عنها في الحكم وقد كالاجماع بعض العلماء على ان الاكل لا ينهى عنه قائما كما حكاه ابو عبدالله المازري عليه عليه رحمة الله. واما ما جاء

113
00:36:46.650 --> 00:36:58.200
عن قتادة قد جاء في حديث معمر عن قتادة عن انس بن مالك ان في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب قائم قال جاء في بعض الطرق ان ان قتادة سئل

114
00:36:58.200 --> 00:37:16.850
جاء في بعضها ان انسا سئل وهو اصله في الصحيح عن الاكل قال ذاك اشر واخبث يعني ايه اخبث من الشرب؟ من الشرب قائما. قال ابو عبد الله المازني عليه رحمة الله انه لا يعلم خلاف في

115
00:37:16.850 --> 00:37:36.850
عدم المنع من الاكل قائما قال وان قال قتادة وان قال قتادة انه اشر واخبث. وآآ هذا اذا قلنا بالحكم ان النهي هنا على التغليظ فالاكل في هذا اغلظ باعتبار ان الانسان اذا اكل اذا

116
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
قائم فانه ابعد من في ابواب الوقار وكذلك السكينة. من حال الانسان اذا كان يشرب قائما فان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا. كان لا يأكل متكئا لان الاكل متكئ هي هيئة اهل الكبر

117
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
قل انف من اهل الدنيا اما ان يأكل الانسان معتدلا من غير ميل على احد جهتيه او اعتماد على احد يديه فان هذا هي طريقة اهل الوقار والسكينة وكذلك ايضا التواضع. واما في حال القيام ونحو ذلك

118
00:38:16.850 --> 00:38:38.600
انها ابعد عن الوقار اما القول بالمنع منها على سبيل التحريم فان هذا اه اذا قلنا به في ابواب المشروبات فانه كذلك ايضا في ابواب في ابواب المأكولات  الا ان

119
00:38:38.750 --> 00:38:58.900
الا انه قد يخفف في ابواب الاكل لبعض العلل باعتبار ان الاكل يطرأ على الانسان الاكل قائما اكثر من ان يطرأ عليه الشرب قائما وذلك لعلة ومن هذه العلل ان الانسان

120
00:38:59.450 --> 00:39:21.300
يتناول الاكل خاصة اذا كان في بساتين كتمر وثمر ونحو ذلك تناوله وهو قائم بخلاف الماء فانه اصله ان ان منبعه من منبعه من الارظ وان جاء قطرا من السما فانه يتناوله من الارظ بخلاف الثمر فانه يأخذه الانسان من علو فاذا

121
00:39:21.300 --> 00:39:41.300
كان مثلا في بستانه يتناول تمرا او يتناول آآ او يتناول ثمرا ونحو ذلك فقد يطعم وهو وهو قائم. من هذا الوجه قد يقال بان الاكل هو اخف من اخف من من ابواب الشرب قائما. باعتبار ان الانسان اذا شرب قائما يتكلم القيام بخلاف الاكل في امثال هذه الاحوال فان

122
00:39:41.300 --> 00:39:59.500
الاصل فيه قائم ويتكلف ويتكلف الجلوس وكل حال وكل حال بحسبها نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين

123
00:39:59.500 --> 00:40:14.300
حتى يستأذن اصحابه. الحديث في الصحيح من حديث جبلة عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يقرن الرجل بين التمرتين

124
00:40:15.250 --> 00:40:34.900
النهي هنا في في ملك غيره لا في ملكه. وان يأخذ الانسان تمرتين في حال وليمة ونحو ذلك. وذلك انه حتى لا يكون له من الحظ في طعام اكثر من اكثر من غيره في حال الولائم. وهذا

125
00:40:35.050 --> 00:40:55.050
يشمل الرجل وغيره والرجل والرجال. وان كانوا كثيرا حتى يستأذن من صاحبه. ولحاله الى اذا هنا احالة الى شيء فيه مشقة وكلفة حتى يحجم الانسان. حتى يحجم الانسان فان الانسان يستثقل ان يستأذن من صاحب الطعام يقول اريد ان اكل

126
00:40:55.050 --> 00:41:21.850
قل انا اكل تمرتين فيمتنع من تلقاء نفسه عن عن اكل التمرتين. وهو هنا وهو هنا بذكر التمرتين وشامل غيرها من انواع من انواع الثمار من انواع الثمار كأن يوضع مثلا في الاناء غير اه غير اه التمر اه سواء اه سواء من الحبوب او سواء

127
00:41:21.850 --> 00:41:41.850
بقية الثمار كالسدر وغير ذلك فان الانسان لا يقرن بينها الا بين اثنين الا باذن باذن صاحب الطعام. واذا قلنا باثنين فان الثلاثة من باب اولى. ويستثنى من هذا على قول بعض

128
00:41:41.850 --> 00:42:07.450
العلماء اذا كان الرجل صاحب الطعام اذا كان صاحب الطعام فهل يجوز له ان يأكل من غير من غير ان يستأذن من يأكل معه ام لا ننظر الى هذه المسألة من وجهين الوجه الاول اذا قلنا ان النهي هنا متعلق باحقية صاحب المال صاحب الطعام لطعامه

129
00:42:07.450 --> 00:42:23.300
ان هذا الرجل هو صاحب الطعام فله ان يطعم. واذا قلنا ان هذا من ابواب الادب فالرجل الذي يقابله ليس له ان يأكل تمرتين وصاحب الطعام له ان يأكل مرتين لا يليق هذا لا يليق هذا ان الرجل صاحب الطعام يتناول تمرتين

130
00:42:23.350 --> 00:42:37.750
والرجل ذاك يتناول تمرة ولا يستطيع ان يأكل ان يأكل الاخرى. فنقول هذا من هذا الوجه اننا نمنع نمنع منه. واذا كان الرجل يشترك مع صاحب مع صاحب الطعام بالطعام

131
00:42:37.950 --> 00:42:53.100
هل يقال بانه لا يستأذن باعتبار ان له حقا ام لا؟ في هذا نرجع الى اصل المسألة ان الاناء اذا وظع او اه او الصفحة اذا وضعت بين الناس فهي ملك لهم عرفا

132
00:42:53.250 --> 00:43:14.900
يأكلون منها يأكلون منها حتى حتى ترفع. وعلى هذا لا حاجة بالقول انه اذا كان المال له او لغيره انه انه اذا كان له يستأذن واذا كان لغيره اذا كان لغيره يستأذن واذا كان له لا يستأذن باعتبار ان الحق مشترك

133
00:43:14.900 --> 00:43:32.050
ولا حاجة ايظا لايراد العلة التي يريدها بعظ الفقهاء من قولهم ان المال ان او الطعام اذا كان مشتركا للجميع فبعضهم يقول ان له حقا يأكل من غير استئذان وبعضهم يقول انه يجب عليه ان يستأذن ايضا باعتبار حق الاشتراك لا

134
00:43:32.050 --> 00:43:47.400
حقه وانما يغلب حق غيره. وهذا في النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في اقتران بين التمرتين. هنا في حال ضعف الناس وفيه اشارة الى حال الناس في الصدر الاول. وهذا

135
00:43:47.600 --> 00:44:07.600
لم يختص به الصدر الاول فقط بل ازمنة كثيرة مرت على الناس يجدون شحا وفقرا وفاقة و ينبغي لهم ان يقتصدوا في مثل ذلك اشارة الى الايثار ايثار الغير والابعاد عن

136
00:44:07.600 --> 00:44:36.650
حظي النفس ولو كان الانسان محتاجا لهذا الطعام لهذا الشريعة تحث على على ايثار الغير فاذا كان في تمر قليل وهذا التمر يشترك معك فيه غيرك وجب عليك وجب عليك ان او استحب لك الا تقنن تمرتين الا باذن صاحب الطعام حتى لا تستأثر بهذا الطعام على

137
00:44:36.650 --> 00:44:59.750
وهذا من الدفع للنفس الا تنصرف ولا تنساق خلف شهواتها بل تنصف غيرها كما تنصف كما تنصف نفسها فاذا كان هذا في امثال هذه الامور كذلك ايضا في المعاني العظيمة من امور الاموال وامور الاخلاق من باب من باب اولى. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهي محمول على الكراهة. وذلك من

138
00:44:59.750 --> 00:45:25.350
نوعا الادب الامر الثاني ان اقتران الانسان للتمرتين مما يشاهده صاحب الطعام ويشاهده ايضا من كان من كان جالس معه على ذات الطعام. والمشاهدة من غير منع لمن له حق الماع اذن. وهذا اشارة الى عدم التغليظ. التغليظ في هذا النهي وانه وانه على على الكراهة

139
00:45:25.350 --> 00:45:47.550
هذا هل هو كذلك في سائر الاحوال اذا قلنا بهذه العلة حتى في الشراب اذا اعطي الانسان كأسا هل له ان يغترف كأسا اخر من غير اذن صاحب الطعام ام لا

140
00:45:47.900 --> 00:46:06.550
نقول ان الامر في ذلك على السواء ان الامر في ذلك على السواء. الا اذا مكنه من الكأس والان الذي يغرف منه. او يصب في ذلك الكأس ان اقول ان الحكم في هذا ان الحكم في هذا واحد

141
00:46:06.600 --> 00:46:21.400
اذا قلنا ايضا هذا في حال الفقر والفاقة. فهل نقول به في حال السعة في احوال الناس؟ وآآ ما بسطه الله عز وجل للناس في هذا الزمن من سعة الرزق

142
00:46:22.400 --> 00:46:39.200
مما لو سأل الانسان واستأذن ان يقرن تمرتين لعيب عليه لعب عليه هذا هل يقال بي؟ نقول انه لا يقال لا يقال بهذا. لماذا؟ لان هذه العلة هي محل اتفاق عند العلماء

143
00:46:40.100 --> 00:47:09.400
محل اتفاق عند العلماء وهي ان الاقتران هنا لاجل الحاجة لحاجة الناس ونقول بحال السعة والرزق والبسطة في زماننا انه لا يستحب للانسان ان يستأذن ومن قال بخلاف ذلك وجعل الحكم مطردا

144
00:47:09.750 --> 00:47:30.050
فلينزع تلك العلة من ذلك الخبر والعلة لا يمكن لاحد ان ينتزعها من ذلك الخبر وهي محل اتفاق وقد جاء في بعض الاخبار الاشارة الى هذا المعنى في خبر ضعيف قد رواه البزار في كتابه المسند من حديث ابن بريدة عن ابيه ان النبي عليه

145
00:47:30.050 --> 00:47:50.750
والسلام قال كنت نهيتكم عن ان تقنوا بين تمرتين في وقت فقر وان الله وسع عليكم وهذا الخبر ضعيف. وهذا الخبر وهذا الخبر ضعيف. ولكن وروده وان كان ضعيفا اشارة الى هذه العلة. العلة في هذا الخبر لهذا

146
00:47:50.750 --> 00:48:00.750
سائر الائمة الذين تكلموا على هذا معنى هذا الحديث اشاروا الى الى هذه العلة في هذا الحديث الى ان النهي عن النبي في عن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في

147
00:48:00.750 --> 00:48:20.750
الخبر انه لحاجة الناس. وحتى لا يستأذن الانسان لنفسه بالطعام وانه ينبغي ان يستأذن من صاحب الطعام سواء كان هذا بالتمر وغيره واما في حال سعة الناس وبسطتهم وكذلك ارزاقهم حتى ان الانسان يجد ان التمر يكون في الطرقات

148
00:48:20.750 --> 00:48:44.250
ولا اكل ولا اكل له. بل ان الناس في زماننا يظعون النخل في الطرقات زينة ولا تخلو بلدة من البلدان من مئات او الاف النخل تزين به الطرقات ولا يؤبر

149
00:48:44.850 --> 00:49:04.850
مما يدل على مما يدل على شدة الغنى وسعة الرزق الذي فتح الله عز وجل على الناس فيه. ولهذا يقام ان العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وهذه من العلل وان لم تكن اه منصوصة بحرفها الا انها معروفة بدعوى الحديث وهي محل اتفاق

150
00:49:04.850 --> 00:49:27.100
محل اتفاق عند العلماء يجلس على الاقل نعم يقول اذا كان الرجل في برية ولم يجد شيئا يغطي الاناء هل يضع عصا؟ نقول نعم قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال وليعرض عودا

151
00:49:27.150 --> 00:49:42.900
يعني يضعه على الطعام ويذكر اسم الله سواء كان في برية او كان في بيته اذا لم يجد شيء يغطي الاناء يضع العود ويقول بسم الله نعم يقول هنا الشرب من الصنابير او الحنفيات

152
00:49:43.300 --> 00:50:01.750
اذا قلنا ان العلة هي ان يصل من جوف الانسان الى ذلك الانام ما يرجع فيه هل ينهى عن الشرب من الصنابير نقول نعم ينهى عنه لماذا؟ لان العلة منصوصة. العلة مستنبطة وليست منصوصة

153
00:50:01.800 --> 00:50:24.950
هذا امر. الامر الثاني ان الصنابير قد يصل الى جوف الانسان ويتسارع اكثر من السقة الذي عبأه الانسان ماء فهذا الصنبور يرد من مواصيل ويرد مثلا من خزان لا يدري الانسان من اين يأتي. فورود العلة فيه

154
00:50:25.150 --> 00:50:41.000
اقوى والظرر عليه اعظم من السقى. ولهذا يقال انه ينهى عنه ايضا تقول العلل المستنبطة هل تطرح ويبقى على النص نقول ما زال العلماء على مر العصور يذكرون هذه الاية

155
00:50:41.500 --> 00:51:00.850
على سبيل الاستنباط ولكنهم عند القياس عليها لا يشددون الا في ابواب ما لم يكن في ابواب العبادة على سبيل الاحتياط في الكراهة ونحوها فيقيسون عليها على سبيل الاحتياط. الا انهم لا يشرعون على ذلك حكما شرعيا مغلطا

156
00:51:01.100 --> 00:51:34.350
كالايجاب والتحريم نعم كيف ثابت نعم الحديث ثابت الصارف ذكرنا الصوارف الصارم في حديث عبد الله ابن عمر انه للادب هذا وجه. الوجه الثاني ان الانسان يراه صاحب الطعام وهو يقرن وربما يكون معه ويراه الناس ايضا

157
00:51:35.400 --> 00:52:01.400
وفعل الانسان لشيء ويراه صاحب الحق ويسكت عنه هذا دليل على الاقرار والشارع انما علق الامر بالاستئذان الانسان يستأذن والغالب ان الانسان اذا استأذن اذن له صاحب الطعام ولكن اراد الشارع ان يعلقه بالاستئذان فان النفس تتشوف بالامساك عن ذلك

158
00:52:01.500 --> 00:52:22.150
لانها لا تحب ان تكون ان تكون شريهة على طعام نعم يا عبد الرحمن كيف؟ ارفع الصوت يقول اذا قلنا انه في ابواب الاداب تكون الاوامر على الاستحباب هل يتعارض هذا مع القاعدة

159
00:52:22.700 --> 00:52:41.650
ان الاصل في الامر الوجوب نقول هذا من الصوارف على خلاف عند العلماء اصلا ما الاصل في الامر؟ هل هو عن وجوب؟ ام على الاستحباب اذا اردنا ان ننظر في الاوامر التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ايها اكثر

160
00:52:42.400 --> 00:53:00.650
ما كان على سبيل الوجوب ام ما كان على سبيل الاستحباب اكثرها ما كان على سبيل الاستحباب كذلك المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا اردنا ان نحصيها وان نصبر ما جاء في الباب

161
00:53:01.500 --> 00:53:26.750
وجدنا ان ما كان على الكراهة اكثر مما كان على التعليم هل نقول ان الاصل في النهي التحريم يذكر العلماء هذا على سبيل التجوز ان الاصل في النهي التحريم والاصل في الاوامر الوجوب. الامر الاخر

162
00:53:27.350 --> 00:53:50.950
تبينا للتغليظ في امور التكاليف انها اكد واعظم وتغليبا لجانبها وان كانت قليلة لان اصل الدين بخلاف غيرها التهييب من المخالفة وبعض العلماء يجعل الاصل في الامر الوجوب لانه يرى ان الاوامر المنصرفة الى الوجوب اكثر

163
00:53:51.950 --> 00:54:14.150
كذلك من العلماء من يرى ان الاصل في النهي التحريم لانه يرى ان اكثر المنهيات على التحريم وتجد هذا اغلبي وهذا خلاف قول جمهور العلماء من السلف نعم التسمية على الطعام

164
00:54:14.850 --> 00:54:36.150
هل هي من الاداب نقول هي من الاداب لكن دل دليل على وجوبها ان الانسان اذا لم يسمي الله اكل الشيطان معه اكل الشيطان معاه وهذا دليل على على الوجوب

165
00:54:36.500 --> 00:55:03.850
كذلك ايضا من قرائن الوجوب ولو كان في الاداب ان الواجبات تستدرك هذا الاصل فيها في حال فوتها تستدرك. واما المستحبات فالاصل فيها ان في حال فوتها انها لا تستدرك. ولهذا من فاتته التسمية في اول الطعام يقول بسم الله

166
00:55:04.350 --> 00:55:19.950
اوله واخره واما المستحبات فالاغلب فيها انها لا تستدرك. الا في بعض الاحوال والصور. وهذا من القراء الذي يجعل الامر على الوجوب لا على الاستحباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد