﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:41.600
طيب فان قال قائل كيف يغسلها وقد بانت منه ها ايه لانه قد بقي شيء من من متعلقات زوجية وهي الارث وايضا فان النصوص دلت بعمومها على ان الانسان اذا ماتت اذا مات وزوجته معه او بالعكس

2
00:00:42.100 --> 00:01:02.300
فانها تكون زوجته في الاخرة نعم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العلي الحكيم وقال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم ايمان الحقنا بهم

3
00:01:02.700 --> 00:01:25.700
ذريتهم فاثار النكاح باقية طيب وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها نعم اي نعم من باب اولى لان المرأة ايضا باق حق حق الزوجية في حقها وهو ها وهو العدة فهي ابلغ من الزوج

4
00:01:26.750 --> 00:01:54.800
فيجوز اذا للزوج ان يغسل زوجته وللزوجة ان تغسل زوجها طيب هل المملوكة كذلك ها ان قلتم نعم اخطأت وان قلتم لا اخطأتم لا مو في خلاف تجي على مسألة ابن جن هذي اللي كل ما يشكر ففيه خلاف

5
00:01:55.950 --> 00:02:23.850
في تفصيل صح ما هو التفصيل نعم  نعم بصح ان كانت المملوكة سرية له حتى مات فهي كالزوجة لانها من محللاته يعني بعبارة انصح لانها فراش له وان كان لم يتسرها

6
00:02:24.550 --> 00:02:44.650
او كانت مزوجة بغيره فانها لا فانها لا تؤصله نعم وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه رواه الدارقطني

7
00:02:44.950 --> 00:03:17.200
هذا الحديث نقول فيه كما قلنا في من  في حديث عائشة وهو جواز تغسيل الرجل لزوجته ويستفاد منه ايضا جواز وصية الرجل الى من يغسله  وجهه ها ان عائشة اوصت

8
00:03:17.550 --> 00:03:51.800
وان فاطمة اوصت وان عليا فعل ذلك هل الدليل بوصية فاطمة او بتنفيذ علي نعم اما فاطمة فهي صحابية والاستدلال بها بما فعلت ينبني على الاستدلال بقول الصحابي واما علي اذا كان نفذ ذلك

9
00:03:52.200 --> 00:04:10.650
فالاستدلال بفعله ظاهر لانه  وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها في الزنا فقال قال ثم امر بها فصلي عليها

10
00:04:10.850 --> 00:04:37.900
ودفنت رواه مسلم الغامدية هذه من غامد وغامد بطن من جهينة  ولذلك بريدة رضي الله عنه ذكرها باسم الغامدية وعمران بن حصين ذكرها باسم امرأة من جهينة وهما واحدة واحدة

11
00:04:38.400 --> 00:04:54.850
هذه المرأة جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا واعترضت عنه عنده بانها زنت وامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تتوب الى الله وان تستغفر يعني وان تستر على نفسها

12
00:04:55.650 --> 00:05:12.250
فقالت يا رسول الله اتريد ان ترددني كما رددت ماعز؟ ماعزا مصممة رضي الله عنها على ان يطهرها من هذا الحياة الزنا فقال ما شأنك؟ قالت انها حبلى من الزنا

13
00:05:13.650 --> 00:05:37.250
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان تنتظر حتى تظع ثم حتى تفطم الولد فلما فطمت الولد امر بها فرجمته فكان من جملة من رجمها خالد ابن الوليد رضي الله عنه

14
00:05:39.300 --> 00:06:03.350
فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وان ولما توفيت رضي الله عنها

15
00:06:04.350 --> 00:06:21.300
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر فقال له عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم

16
00:06:22.550 --> 00:06:39.050
هذا بعد ان ماتت رضي الله عنها وقول المؤلف امر بها فصلي عليها ودفنت ليته اتى بحديث عمران ابن حصين اللي فيه تصريح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها

17
00:06:39.250 --> 00:06:57.600
وان عمر كلمه في ذلك لان قوله هنا فصلى عليه فامر به ثم امر بها فصلي عليها ظاهره انه هو صلى الله عليه وسلم لم لم يصلي عليها وقد اخذ بظاهر هذا الحديث

18
00:06:57.750 --> 00:07:18.450
جماعة من اهل العلم وقال انه لا ينبغي للامام ان يصلي على من قتل في حد ولكن الحديث صحيح صريح جدا في صحيح مسلم رواية عمران ابن حصين ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه

19
00:07:19.350 --> 00:07:47.400
فيكون صلى عليها بعد ان امر بان يصلي عليها فيستفاد من هذا الحديث اولا ان الزنا ليس بكفر  وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصلي عليها وصلى عليه وبنفسه ودفنت مع المسلمين

20
00:07:48.650 --> 00:08:20.800
يتفرعوا على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي الرد على الخوارج والمعتزلة. لان الخوارج يقولون في فعل كبيرة ها انه كافر وا المعطي  قال ان النبي قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه

21
00:08:20.800 --> 00:08:44.700
رواه مسلم اوتي برجل ان جيء به اليه وهو ميت جنازة قتل نفسه بمشاقص الفا هذه بالاستعانة او للسببية لكن الاقرب انها للاستعانة كما يقال ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما اشبهه

22
00:08:45.000 --> 00:09:05.000
وقوله بمشاقص جمع مشقص قال اهل اللغة والمشخص نصل عريض نصل من السهام لكنه عريض وقتل نفسه الله اعلم ما سبب هذا القتل لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب

23
00:09:07.050 --> 00:09:22.000
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم ان كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم ان كان بصم

24
00:09:22.500 --> 00:09:41.900
فانه يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ان كان مترديا من جبل فانه يتردى في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها المهم ان من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم

25
00:09:42.050 --> 00:10:01.600
وهذا داخل في عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الا ان العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه فعليه كفارة

26
00:10:02.150 --> 00:10:24.150
او ليس عليه كفارة فالمشهور من المذهب ان عليه الكفارة وعلى هذا فلو ان الانسان حصل عليه حادث بتفريطه او بتعديه ومات من فعله فانه يجب ان يخرج عنه كفارة من تركته

27
00:10:25.500 --> 00:10:43.000
اشترى رقبة وتعتق هذا على المذهب والصحيح انه لا يجب كما سيأتي ان شاء الله تعالى ببيان كفرات القتل المهم ان قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:10:43.650 --> 00:11:06.000
وقوله فلم يصلي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل صلى عليه غيره يحتمل لانه لم يقل وامر وامر بالصلاة عليه بل قال فلم يصلي عليه ولكننا نقول

29
00:11:06.700 --> 00:11:24.650
لو كان لو كان غيره لم يصلي عليه لقال فلم يصلى عليه بالبناء المجهول ولما قال فلم يصلي وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على ان غيره قد صلى عليه

30
00:11:24.700 --> 00:11:44.200
ويؤيده لفظ رواية النسائي اما انا فلا اصلي عليه اما انا فلا اصلي عليه وهذا ظاهر او كالصريح نعم صريح او كالصريح بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصلي عليه واما غيره

31
00:11:44.550 --> 00:12:00.000
فقد صلى عليه ويؤيده من حيث المعنى ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يفتح عليه اذا اوتي برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه

32
00:12:00.600 --> 00:12:25.150
ويقول صلوا على صاحبكم اذا فالذي يترجح ان لم يكن متعينا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكن الصحابة  صلوا عليه فيستفاد من هذا الحديث استفادوا من هذا الحديث تعظيم قتل النفس

33
00:12:27.700 --> 00:12:49.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم عذره بترك الصلاة عليه ولكن هل هو تأديب له او ردع لغيره طبعا ادعوا لرأيته اما هو فقد لا فلا يفيده التأديب ويستفاد من هذا الحديث ايضا

34
00:12:50.600 --> 00:13:13.850
انه يشرع للامام او كبير القوم الا يصلي على قاتل النفس يشرع له ان لا يصلي ولكن هل يكره او يحرم فيه قولان لاهل العلم ومنهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره

35
00:13:13.900 --> 00:13:35.800
يعني يحرم ان يصلي ومنهم من قال انه يكره والصحيح انه راجع الى مراعاة المصلحة فاذا تعينت المصلحة في عدم الصلاة عليه هاه وجب الا يصلي وحرمت الصلاة وان كان الامر ليس ذا اهمية عند الناس

36
00:13:36.900 --> 00:14:00.050
فهو الى الكراهة اقرب المهم ان المشروع ان لا يصلي على قاتل نفسه ويستفاد من من هذا الحديث ان قتل النفس كبيرة كيف ذلك يعني الرسول لم يصلي علي وهذا نوع من العقوبة

37
00:14:00.650 --> 00:14:19.800
وقد حد شيخ الاسلام رحمه الله الكبيرة في بعض كتبه بانهما رث كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فانه من كبائر الذنوب كل شيء يذكر عقوبة خاصة له فانه كبيرة من من الكبائر

38
00:14:20.100 --> 00:14:46.550
ايا كانت هذه العقوبة و هو سؤال يطرح نفسه هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا نكباتها هل يفيده ذلك شيئا ها؟ لا يفيدك؟ ليش ما يفيده نعم نعم يفيده انه ينتقل الى عذاب اشد

39
00:14:47.250 --> 00:15:10.750
ولا لا؟ نعم. هو كالمستج من من الرمضاء بالنار كما قال الشاعر والمستغيث بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنهي اين اهون ها الرمضة اهون فالمهم ان اولئك الذين ينتحرون والعياذ بالله

40
00:15:11.150 --> 00:15:25.950
ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك الا بلاء وعذابا لانه من حين ما تخرج ارواحهم تخرج الى العذاب نسأل الله العافية لان لانه كما جاء في الحديث

41
00:15:26.200 --> 00:15:48.200
يخلد في النار  وقد مر علينا ان مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب النفائل الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وان لم يتب اما اذا تاب فبالاجماع

42
00:15:48.800 --> 00:16:07.450
لكن اذا لم يتب فالصحيح من اقوال اهل في الصحيح عند اهل السنة وهو وهو الحق بلا شك هو انه تحت المشيئة لان الله تعالى ذكر ايتين مكتنفتين لاية القتل

43
00:16:07.850 --> 00:16:10.150
اللي فيها الوعيد بالخروج