﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:33.650
العلم انهم يعلمون وما يعلمه الا الله وما يعلم تأويله الا الله والراسخ هنا في علم فالتشابه ما في القرآن شيء متشابه ابدا من حيث المعنى وانما التشابه في الحقيقة

2
00:00:34.150 --> 00:00:56.700
هي اللي تكون مشرعة للناس كم ها فيها قولان فيها قولا اكثر السلف على الوقوف وان الواو للاستئناف لكن في يعني قول اخر للسلف على الوصل. وان الواو عاطفة وهذا مبني على

3
00:00:56.750 --> 00:01:17.450
المتشابه والتأويل من اريد بالتأويل الحقيقة التي عليها هذا المتشابه فانه يقف وان يريد بالتأويل التفسير فانه يعطف ولا ولا يقف  ولهذا روي عن ابن عباس عن ابن عباس انه قال انا

4
00:01:17.550 --> 00:01:44.150
من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله  نعم. اخر واحد. بعض الناس يؤخرون الجنازة بغرض يصلي عليها اولاده او كذا. هذا خلاف السنة السنة الاسراء بها لكن اذا اخرت زمنا ليس بطويل

5
00:01:44.500 --> 00:02:08.150
لمصلحة فلا حرج قال اهل العلم يجوز ان تؤخر  لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ولا بأس به نعم. ما هي ماهية؟ ايش؟ ماهية القراءة ايش؟ القيراط  نحن هاجر هاجر اجر مثل الجبل

6
00:02:09.200 --> 00:02:43.250
ها لا لا مهو ذهب ولا فظة نعم  ها لان الانسان يفوض الامر الى الله يفوض الامر الى الله يقول ما اعلم. ها هذي نشأت لما لما خرج لما ابتدأ القول بالتحريف تحريف النصوص الى معاني اخر قالوا ان

7
00:02:43.250 --> 00:03:10.300
قلت ولا نقول شيء وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة الى اخره كلمة ايضا هذه تتكرر كثيرا في كلام الناس وهي مصدر اظا يأيض ايضا تداعى يبيع بيعا وما لا يميل ميلا

8
00:03:10.500 --> 00:03:28.900
نعم وما معناها؟ معنى اظا اي رجع فعلى هذا يكون ايضا يعني رجوعا على ما سبق ركوعا على ما سبق لكنها محذوفة العامل وجوبا مثل سبحان ما يذكر معها عملها

9
00:03:29.050 --> 00:03:51.500
هذه ايضا لا ينكر معها عملها فهي اذا غرابها منصوبة على انها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا ومعناه ايش معناه؟ رجوعا اي يعني على ما سبق من حديث ابي هريرة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا

10
00:03:51.900 --> 00:04:11.950
جنازة مسلم وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا يكون له مثل هذا الاجر. بل لا بد من ان يكون المتبوع مسلما وهذا الحديث مقيد للحديث السابق من تبع الجنازة

11
00:04:12.050 --> 00:04:33.200
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها مقيد له على اننا قلنا ان الاول فيه ما يدل على ان المراد بها جنازة المسلم جنازة المسلم من قوله حتى يصلى عليها والكافر لا يصلى عليه

12
00:04:33.650 --> 00:04:51.950
اذا فهو عام اريد به الخصوص وخص من بيان من قوله حتى يصلى عليه وقوله ايمانا واحتسابا ايمانا بماذا؟ ايمانا بالموت  كل احد يؤمن بالموت حتى الكافر يؤمن بانه ميت

13
00:04:52.950 --> 00:05:14.650
ايمانا بما عند الله سبحانه وتعالى من الاجر او ايمانا بما جاء به الشرع مما من الحصر على اتباع الجنائز نعم الايمان بما جاء به الشرع واحتسابا يعني انتظارا وحسبانا للاجر

14
00:05:14.900 --> 00:05:31.350
على الله سبحانه وتعالى الاحتساب بمعنى انه يحتسب بهذا العمل الاجر عند الله وهذا يدل على ايمانه بالجزاء واما ايمانا فهو الايمان بان هذا من الامور المشروعة التي حث عليها الشرع

15
00:05:32.250 --> 00:05:56.300
وكان معها حتى يصلى عليها. قوله وكان معها حتى يصلى عليها يشير يشعر بانه كان متبعا لها من من بيتها ويفرغ من دفنها ان يفرغ من من دفنها وهنا نقول اننا نأخذ بهذا

16
00:05:56.500 --> 00:06:24.200
لان الحديث الذي سبق فيه لفظان حتى تدفن حتى توضع في اللحد وحتى يفرغ يشمل الجميع وقوله فانه يرجع بقيراطين يرجع منين يرجع من المقبرة بقيراطين يعني مصطحبا لقيراطين فالباء هنا للمصاحبة

17
00:06:24.650 --> 00:06:44.450
وقوله كل قيراط مثل جبل احد يدل على عظم هذين القيظتين ويبطل قول من يقول انهما جزئان من اربعة وعشرين جزءا من اجر ماشي المصاب من اجل المصاب فان هذا لا وجه له

18
00:06:44.750 --> 00:07:01.150
بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث ما اشرنا اليه في المناقشة من انه ينبغي للانسان ان يلاحظ الامام والاحتساب حتى تكون اعماله مبنية على قاعدة من الشرع

19
00:07:01.400 --> 00:07:20.900
وعن انتظار للجزاء طيب واما بقية الحديث فهم الاستفادة مما سبق وعن سالم عن ابيه رضي الله عنهما سالم عن ابيه من سالم وابوه سالم ابن عبد الله ابن عمر

20
00:07:21.200 --> 00:07:41.000
وابوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. واعله النسائي وطائفة بالارسال

21
00:07:43.250 --> 00:08:04.900
هذا حديث قوله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية بصرية وعلى هذا فيكون جملة يمشون في موضع نصب على الحال لان رأى البصرية ما تنصب مفعولين لا تنصبوا مفعولين وانما تنصب

22
00:08:05.100 --> 00:08:29.150
مفعولا واحدا فاذا جاء بعدها ما قد يوهم انه المفعول الثاني فاجعله حالا تقول رأيت زيدا راكبا على الاسد. نعم انصر الله. على الجمل راكبا على الجمل ها راكب ايش؟ حال

23
00:08:29.550 --> 00:08:47.800
ولا يصح ان تقول راكب المفعول الثاني في امراء البصرية ما تنصب الا مفعولا واحدا. طيب وقوله ابا بكر معطوف على على النبي وجملة صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية دعائية

24
00:08:48.450 --> 00:09:15.750
وهي بلفظ الخبر كما تعرفون لكنها معناها الانشاء. نعم وقوله وهم يمشون الجملة هذي حالية جملة هذه حالية امامها جنازة يعني قدامها  فيستفاد من هذا الحديث مشروعية كون الماشي امام الجنازة

25
00:09:17.450 --> 00:09:31.950
لان ابن عمر اخبر بانه رأى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون وهذا يحتمل انه رآهم جميعا وهم في جنازة ويحتمل انه رأى كل واحد

26
00:09:32.050 --> 00:09:53.700
على انفراد لكن المهم ان الجميع كانوا يمشون امام الجنازة لوجه كوني ماشي امامها على ما قال اهل العلم ان المشيع كالشافع كالشافعي للجنازة فكان الاولى ان يكون امامها يتقدمها

27
00:09:54.000 --> 00:10:20.050
ولكن الحديث يقول انه معلم معلم بالارسال وش معنى الارسال الارسال يطلق على معنى خاص وهو ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:21.300 --> 00:10:41.850
هذا هذا المرسل هذا بمعناه الخاص وتارة يطلق الارسال على كل ما لم يتصل سنده وكل ما لم يستندوا يسمونه مرسلا لسقوط راو بين المحدث به وبين من عزاه اليه

29
00:10:43.200 --> 00:11:09.900
وهنا الحديث متصل بالنظر الى سالم عن ابيه فاذا جعلناه مرسلا بمعنى بالمعنى الخاص من الذي يسقط منه ابن عمر ابوه ليكون الرافع له تابعيا وهو سالم واما اذا جعلناه بالمعنى العام فيمكن ان بعض سنده

30
00:11:10.000 --> 00:11:32.800
فيه فيه انقطاع على كل حال الارسال يوجب ضعف الحديث يوجب بعض الحديث حتى نعلم من الساقط فان علم الساقط ممن تقبل روايته قبل والا رد وهذه مسألة اعني مسألة

31
00:11:32.850 --> 00:11:57.250
المشاة اين يكونون من الجنازة فيها احاديث كل الاحاديث اللي فيها ما تخلو من مقال لا تخلو من مقال وضعف لكن فيها احاديث المغيرة وهو لا بأس به ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها

32
00:11:58.350 --> 00:12:19.600
فجعل الماشي مخيرا يكون امامها خلفها عن اليمين عن الشمال اما الراكب ويكون في الخلف  ليش لان لا يعيق الناس المشي لان الدابة ربما تحرم وربما تهون المشي فيعيق الناس

33
00:12:19.800 --> 00:12:40.000
ثم لو قلنا له ينبغي لك ان تتقدم وكان في مؤخر الناس لازم من هذا ان يؤذيهم بالعبور من عندهم فلهذا صار المشروع ان يكون خلف ان يكون خلفه والظاهر لي في هذه المسألة انه ان الامر فيها واسع

34
00:12:40.600 --> 00:12:57.500
يكون الانسان امامها يكون خلفها يكون عن يمينها يكون عن شمالها اما الذي يريد ان يحمل فامره ظاهر لابد ان يكون ها قريبا منها اما على اليمين واما عن الشمال واما في الامام واما في الخلف

35
00:12:58.550 --> 00:13:15.300
لكن الكلام على من يمشي وليس بحامل فالامر في هذا واسع وكون الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابي بكر وعمر يمشون خلفه امامها قد يقال ان هذا فعل

36
00:13:15.500 --> 00:13:34.450
وقضية عين رأوا ان الانسب في تلك القضية بعينها ان يكونوا امامها وما دام حديث المغيرة لفظ يقول الماشي حيث شاء منها المشي حيث شاء فان اللفظ له مدلول عام

37
00:13:34.950 --> 00:13:49.700
سيكون اولى بالاتباع فنقول من اراد ان يمشي امامها فعل او خلفها فعل او عن يمينها فعل او عن سلف فعل لكن احيانا يكون الانسان لا يستطيع ان يمشي امامها

38
00:13:50.550 --> 00:14:18.950
فهنا يمشي بلا شك خلفه لانه يتعب واحيانا يرى الانسان انهم يسرعون فيها اسراعا كثيرا ايحب ان يمشي امامهم لاجل ان نخفف من هذا الاسراع لا سيما اذا كان له كلمة بحيث ما بحيث يقول لا تتعب على الناس او ما اشبه ذلك

39
00:14:19.650 --> 00:14:38.800
فما دام الامر موسعا فلينظر الانسان الى المصلحة ويتبعها نعم ويؤخذ في قوله صلى الله عليه وسلم ايه ايه نعم نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت يهينا عن اتباع الجنائز

40
00:14:39.100 --> 00:15:07.500
ولم يعزم علينا ام عطية هي من من نساء الانصار وكانت رضي الله عنها ممن يغسل الاموات من النساء ولها احاديث كثيرة ام عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز نهينا هذه الفعل الماضي ما بين المجهول

41
00:15:08.500 --> 00:15:27.650
ولم تبين الناهي ولكن اذا قال الصحابي نهينا عن كذا فانه يحمل على ان الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لانه هو الذي له الامر والنهي في عهد الصحابة رضي الله عنهم

42
00:15:28.650 --> 00:15:37.800
ولا سيما اذا كانت المسألة من الامور الشرعية التي لا يتلفظ التي لا تصدر الا من النبي صلى الله عليه وسلم