﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:34.900
فاهل العلم يقولون ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فانه يحمل على الرفض حتى لو جاء لو جاء احد من الناس وقال هذا ليس بصريح بالرحم نقول نعم ليس بصريح

2
00:00:35.750 --> 00:01:05.000
لكنه ظاهر فيه والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الاحكام الشرعية امر جاء به الشرع وعلى هذا فنقول اننا نحمله على الظاهر فما هو الظاهر الذي حملناه عليه؟ قلت ان الامر والنهي في عهد الصحابة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما في الامور التعبدية الشرعية

3
00:01:05.350 --> 00:01:26.000
قولها نهينا عن اتباع الجنائز هذه مسألة غير زيارة القبور اتباع الجنائز يعني ان تخرج المرأة مع الجنازة واتباع المرأة الجنائز على نوعين النوع الاول ان تتبع الجنازة الى المصلى وتصلي عليها وتنصرف

4
00:01:26.850 --> 00:01:56.750
فيكون القصد هو الصلاة على الميت والثاني ان تشيع الجنازة وتتبعها الى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا اشد من الاول من حيث النهي لان هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة امارة المقبرة على الصحيح

5
00:01:57.150 --> 00:02:15.650
محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولكن قد يقول قائل اذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن سبق لنا انه اذا كانت المرأة

6
00:02:16.050 --> 00:02:30.150
ما قصدت الزيارة فانها لا تدخل في اللعن وعلى هذا يحمل حديث مسلم الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لاصحاب القبور

7
00:02:30.350 --> 00:02:50.150
طيب وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا  استفدنا منه امرين الامر الاول انها رضي الله عنها فهمت ان هذا العزم ليس على ان هذا النهي ليس على سبيل العزيمة

8
00:02:51.250 --> 00:03:20.500
وعلى هذا فيكون للكراهة فقط والامر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير ان المنهيات نوعان  عزيمة وغير عزيمة عزيمة وغير عزيمة وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الاطلاق وانما يكون نهي احيانا للتحريم واحيانا

9
00:03:20.750 --> 00:03:40.850
بل تراها وهذا هو الذي مشى عليه اهل العلم الا انهم قالوا ان الاصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا ان النهي لا يأتي للكراهة ابدا بل قد يكون الكراهة وقد يكون للتحريم وهذا التقسيم الذي اشارت اليه ام عطية يدل على ذلك

10
00:03:41.150 --> 00:04:01.450
اما النهي نوعان عزيمة وغير عزيمة فان كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه وان لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه انه مكروه او انه منهي عنه طيب وقولها ولم يعزم علينا

11
00:04:03.350 --> 00:04:29.250
يدل على ان اتباع الجنائز للنساء ليس محرما من اين يؤخذ لانها قالت ولم يعزم والراوي ادرى بما روى ولا يمكن ان تقول نهينا ولم يعزم الا وعندها من القرائن

12
00:04:29.350 --> 00:04:52.900
القوية ما يفيدها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة  افهمتم؟ ولهذا نازع بعض اهل العلم في قولها ولم يعزم علينا لان وقال ان هذا منها وفهم وفهم لها

13
00:04:54.300 --> 00:05:16.650
وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي فما دام فما دامت اثبتت النهي نعم فاننا نحن نأخذ مما اثبتت اما قولها ولم يعزم فهذا مبني على فهمها وفهمها قد يكون صوابا وقد يكون خطأ

14
00:05:17.400 --> 00:05:40.000
كغيرها على انه في بعض الروايات تهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر نعم آآ ولم يعزم علينا قالوا وهذا هو المحفوظ نهينا عن اتباع الجنائز وعلى كل حال فهذا الحديث

15
00:05:40.650 --> 00:06:03.150
محل تردد ونظر هل نأخذ بقولها ولم يعزم علينا لانها راوية الحديث واعلم بمدلوله ولابد ان عندها من القرائن ما اخرج النهي عن العزيمة وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي

16
00:06:03.500 --> 00:06:26.450
وعارفة في الاحكام الشرعية  هذا احتمال. احتمال اخر ان نقول ان النهي ثبت ثبت وكونه غير عزيمة واولى كونه عزيمة او غير عزيمة الاصل فيها انه ها عزيمة هذا الاصل. وعلى هذا فيكون

17
00:06:26.750 --> 00:06:55.050
انه للتحريم  اما ان نقاد ان قولها لم يعزم علينا بالنهي وانه بعد ان نهينا يعني رخص لنا فهذا لا هذا يأباه اللفظ غاية الاباء ولا يدل على ان المرأة

18
00:06:55.200 --> 00:07:14.500
يباح لها ان تتبع الجنازة وما استدلوا به من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها

19
00:07:15.400 --> 00:07:40.450
فهذا الحديث انصح فانه يكون قبل النهي لان النهي ناقل عن الاصل واذا تعارض حديثان فانه يرجح ها؟ ما كان ناقلا على عن الاصل لان الاول متقن عليه وهو الاصل

20
00:07:40.600 --> 00:08:05.450
فاذا جاءنا ما نقول عنه دل هذا على انه حكم متجدد والاول على على اصل البراءة نعم صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة؟ ايه ماذا تقولون من تبع جنازة

21
00:08:05.800 --> 00:08:38.950
تبي يقول هذا ما يدل على ان الماشي خلف الجنازة  لان التابع ها؟ خلف خلف المتبوع سواء كان اتباع حسيا او معنويا ها ها؟ لا في الاخير حديث البخاري والاحياء كلها قد يقال انه اراد بالتبع ان ان يكون معها فقط مطلق المعية

22
00:08:39.950 --> 00:09:04.000
قد يقال ان المراد بالتباع هنا يعني مطلق المعية سواء كان امامها او خلفها وانه لا يشترط لترتب هذا الاجر ان يكون الانسان خلفها نعم اذا كان الشيخ عثمان انه يتبع جنازة يعني خلفها فيكون نهي حديث ام عطية اتباع الجنائز خلفه

23
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
ايراد بالتبعية يعني المعية مطلق المعية هو مصاحبة  كيف يكون لفظ النجم؟ من هنا وانا معز ما عندي. ايه. لفظ النبي لا تخرج المرأة الى الجنازة انهاء هكذا هذا اصل النهي

24
00:09:24.150 --> 00:09:39.400
وقد تفهم النهي من السياق مثل ما ذكر حديث فاطمة صح انها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فاخبرته فقال هل هل بلغت الكدى

25
00:09:40.100 --> 00:10:05.000
لان المقبرة قال فذكر لها وعيد لو انها بلغت ولكن هذا الحديث لا يصح ضعيف يعزم يعزم يهزم. لا نعم اللي كان متبع جنازة يعني يسقط الجنازة بالسيارة الى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضر الدفن

26
00:10:05.000 --> 00:10:30.400
طبعا اولا الراكب راكب الجنازة هل نقول ان المشروع يكون خلفه؟ لان الراكب خلف الجنازة هذا المشروع او نقول لاهل السيارات تقدموا ها؟ هم. نعم نقول السيارات غير الابل والبغال والخيل

27
00:10:30.700 --> 00:10:45.900
لان السيارات اذا صارت خلف الناس ازعجتهم حتى لو ما هي بعظهم بعظهم يمكن يظرب بواري ينبه اي نعم هذا شيء شاهدناه وبعضهم يسكت لكن حتى لو سكت يزعج الناس

28
00:10:46.450 --> 00:11:03.600
يحثهم على الساعة الغير مشروع فالظاهر ان السيارات يتقدمون ولكن هل نقول انه تابع نقول ان كان قريبا منها او كانت السيارات متواصلة من من من الجنازة الى المقبرة فهذا يعتبر تابعا

29
00:11:03.900 --> 00:11:20.050
اما لو انفرد وراح بحيث انه مثلا اختفى ولا يعرف الناس انهم من اتباع الجنازة الظاهر انه ما يحصل له الاجر ولهذا ينبغي الا يسرع ينبغي ان يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع

30
00:11:20.500 --> 00:11:40.400
ها؟ لا لا مو بجنبه بس لا يبعد يعني مثلا اذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني اه عشرة امتار عشرين متر فهذا اتابع لكن لو مثلا مشى منها من المسجد الى المقبرة ما شافه ما شافه ولا شافت

31
00:11:42.050 --> 00:12:17.550
نعم قوله حتى تسأل. نعم. قوله حتى يعني حتى يدفن قد الدفن يطلق على على تغييبها في الارض وان لم يتم الدفع  وحتى يفرغ من دفنها واضح انه ابلغ    هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير سيارة المطلق ولا احيانا على خير؟ لا الافضل ان تحمل على الاعماق

32
00:12:17.550 --> 00:12:42.200
اي نعم. طيب مثلا في مطر لا هذا لا هذا غير. اذا صار فيه مطر او شدة حر او شدة برد يتأذى الناس به اليوم يحملونها ايه انها قداسة اذا صار فيه ماء مشقة على الناس ما دام الواجب

33
00:12:42.400 --> 00:13:05.850
قد يتغير للمشقة كيف هذا قل اذا حضر الجنازة و صافي اذا كانت في المسجد فان المسجد اولى بها  اذا كانت في مسجد فان المسجد هو اللي يصلي عليه. ها

34
00:13:06.000 --> 00:13:18.300
ترك الدرس مثلا وعوض واتباع الدراسة اه يعني هل الافضل طلب العلم او اتباع الجنازة هذا سؤال لا لا شك ان طلب العلم افضل طلب العلم ما يعزل الشيء ابدا

35
00:13:18.850 --> 00:13:37.750
ابدا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ممكن جنازة يحضرها ليس اخر كل جنازة. تغيب كثيرا عن الجنائز  لانه بيشتغل بتعليم الناس ومصالح الامة نعم القولين السابقين في معنى الشهود شهود الجوائز نعم

36
00:13:37.750 --> 00:13:53.950
انا ذكرت لكم ان العلماء قالوا ان المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها فالمعتبر حضور الصلاة ولكن لا شك ان اللي يتباهى من من مكانها افضل من الذي يدفعها من الذي يحصل الى المسجد ويصلي عليها

37
00:13:54.000 --> 00:14:15.700
نعم. من بيتها نعم. يصلى عليها. نعم. يعني يقوي الاخر ما هو بلا ذاك هو نعم هو حتى ظاهر اللفظ الايمان وحتى انه يتبعها من بيتها لكن قد يقال ان ان المقصود بذلك هو الصلاة

38
00:14:16.250 --> 00:14:37.800
فاذا حصلت نعم فيقال ان هذاك مفهوم الحديث الاحاديث اللي اخذناها المهم لحتى يصلى عليها نعم اه مفهوم انه من حضر وصلى عليها فله قيراط لكن ننطر الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم ايه وما في شك حتى من شهد

39
00:14:37.800 --> 00:14:52.150
جنازة حتى يصلى عليه يدل على ان هناك تقدم ان هناك عمل قبل ان يأتي للصلاة لكن العلماء قالوا ان المقصود هو الصلاة من من حملها يرجى له ان يحصل له الاجران

40
00:14:52.750 --> 00:15:22.800
القيراط لكنه ليس كالذي حضرها من بيتها نعم؟ نعم. والله الظاهر اني انا من حيث اللفظ ان انها انه ليس على سبيل التحريم انه على سبيل الكراهة لان الصحابي ادرى بما سمع لا بد انه ولا شك انه رأى قرائن تدل على ان هذا ليس على سبيل الله

41
00:15:23.250 --> 00:15:44.050
ليس على سبيل التحريم لكن مع ذلك ما نرى ان ان النساء يتبعن الجنازة ما هو لاجل هذا الحديث لكن لاجل ما يصحب اتباعهم من اه الفتنة انكن شابات او النياحة او ما اشبه ذلك لانه ما يصبر