﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
نعم ما هو من درسنا هذا؟ نعم طلب العلم قد يلحق بعد يعني بعد وقت. اما جنازة عظيمة. نعم. لكن طلب العلم من حيث هو طلب العلم افضل من اتباع الجناة

2
00:00:36.650 --> 00:00:58.450
وكونه يمكن يدركه لا ما يصير مثله لكن حاضر اذا كان حاضر ربما يقرأ له حاجة او مسألة من العلم ما ما يذكرها بعض الطلبة ولا يتكلمون فيها ثم ان حضور الانسان للدرس مو مثل استماعه لما يسجل

3
00:00:58.550 --> 00:01:28.650
واصل طلب العلم عظيم. هؤلاء الذين يحضرون مجالس الذكر. تحفهم الملائكة وترفعهم الله عز وجل يحصل لهم اجر كفارة سيئات ما هو المقصود ان الانسان يحصل مسألة فقط نعم وللدعوة الى الله الدعوة الى الله حد الدعوة الى الله ما يمكن الا بعد العلم قل هذه سبيلي ادعو

4
00:01:28.650 --> 00:01:43.650
الى الله على بصيرة والدعوة الى الله مثل الجنازة الدعوة الى الله يمكن في وقت اخر يعني يمكن في وقت اخر غير طلب العلم. لا. في الاية يا شيخ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ايه. احسن

5
00:01:43.650 --> 00:02:04.050
لكن اقرأ الدعوة الى الله مقيدة قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى نهي النساء عن اتباع الجنازة  لقولها

6
00:02:04.150 --> 00:02:28.350
نهينا عن اتباع الجنائز الفائدة الثانية ان هذا اصل من من من الاصول التي يعرف بها ان الشارع يفرق الاحكام بين الرجال والنساء وان التفريق بين الاحكام بين الرجال والنسا بالاحكام له اصل من الشرع

7
00:02:29.500 --> 00:02:47.450
ولا لا؟ فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز والرجل يؤمر ها؟ باتباع الجنائز بل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم وهذا يعني يتفرع منها فائدة

8
00:02:47.500 --> 00:03:06.650
وهي حكمة الشارع في التشريع  حيث ينزل كل احد بالتشريع بما يليق به بما يليق به فلما كانت المرأة ليست اهل للتشييع لما يخشى من تشييعها من الفتنة ولا لا

9
00:03:06.700 --> 00:03:29.900
عدم الصبر حتى تبكي وتنوح نهاها الشارع واما الرجل فلقوته وجلده وصبره امره الشارع بان يتبع الجنازة ومن فوائد الحديث ان النهي ينقسم الى عزيمة وغير عزيمة لقول هون ولم يعزم عليه

10
00:03:30.050 --> 00:03:52.850
ومن فوائده ان النهي عند الاطلاق عزيمة ولو كان عند الاطلاق ليس عزيمة لم يحتاج الى قولها ولم يعزم عليها وهو كذلك ومن فوائد الحديث ان ان الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح

11
00:03:52.900 --> 00:04:17.050
لنكتة وهو قوله نهينا دون ان تقول نهانا طيب فان قال ذلك تابعي قال نهينا او امر الناس او امرنا او ما اشبه ذلك فقيل انه وقيل انه موقوف وقيل انه مرفوع مرسل

12
00:04:18.250 --> 00:04:37.300
موقوف او مرفوع مرسل وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه لانه ان كان موقوفا فهو من قول الصحابي او فعله وان كان مرفوعا مرسلا ففيه ضعف من اجل الانقطاع. سقوط الصحابي

13
00:04:37.950 --> 00:04:53.950
طيب وثم هذه اربع فوائد اظن ها طيب الحمد لله فيها كفاية. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا

14
00:04:55.900 --> 00:05:24.350
يقول فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه اذا رأيتم فقوموا الجملة الشرطية ولكن اداة الشرط فيها جازمة  ها؟ غير جازمة. والجواب شرط قوله فقوموا اذا رأيتم الجنازة يعني رؤية عين

15
00:05:25.250 --> 00:05:47.200
فقوموا وان لم تحاذيكم وان لم تحاذيكم بمجرد ما ترونها فقوموا الى متى ما بين في هذا الحديث الى متى ولكنه بين في حديث اخر حتى تجاوز الانسان ثم اذا قام

16
00:05:47.500 --> 00:06:09.900
فان شاء تبع وان شاء لم يتبع. ولهذا قال بعدها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع من تبعها يعني من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع توضع في ماذا؟ توضع على الارض

17
00:06:10.850 --> 00:06:33.050
للدفن فان وضعت في اللحد مباشرة فحتى توظع كل احد والحكمة من ذلك الحكمة من كونها من كونه اذا رأى الجنازة يقوم و تنبيه النفس على هذا الامر الذي هو مآل كل حي

18
00:06:33.850 --> 00:06:50.700
وهو الموت ولهذا علله النبي عليه الصلاة والسلام بان للموت فزعا. او بان الموت فزع فلا ينبغي ان يمر بك تمر بك الجنازة وانت قاعد على حديثك كأن شيئا لم يكن

19
00:06:51.600 --> 00:07:13.000
كما يرمي اليه اهل الكفر والفسوق الذين يريدون ان ننسى الاتعاظ بالموت حتى قال بعض الناس ان اصل هذا الحفل في السيارات والابهة وما اشبه ذلك ان اصله كان من الغرب

20
00:07:13.750 --> 00:07:36.600
يريدون ان ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال  وقيل وكذلك ايضا لها علة اخرى وهي انها نفس نفس والنفس مخلوقة لله عز وجل وقد كانت الان منفصلة عن بدنها

21
00:07:36.650 --> 00:08:03.950
فكان لها نوع من الاحترام او الاكرام ورد ايضا ان معها ملكا انماها ملكا وكل هذه الاشياء لا ينافي بعضها بعضا اذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت الشيء بعدة طرق

22
00:08:04.100 --> 00:08:25.450
الحق يثبت بشهادة الشهادتين ولا لا؟ وباقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده اليس كذلك؟ لو ادعيت على شخص انه سرق مني كذا وكذا او انه جحد لي كذا وكذا. ووجدناه عنده

23
00:08:25.700 --> 00:08:51.800
واقر به هو واتيت بشاهدين كم من طريق كان لاثباته؟ ثلاث طرق فتعبد الادلة جائز لانه يزيد الشيء تقوية تقوية. فهذه العلل التي جاءت بها الاحاديث في الامر بالقيام للجنازة كلها لا ينافي بعظها بعظا

24
00:08:52.150 --> 00:09:14.900
والمهم انك تقول اذا رأيت الجنازة وقوله فقوموا هل هذا الامر للوجوب الاصل في الامر وجوب فيقتضي انه يجب علينا ان نقوم اذا رأينا الجنازة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام ثم قعد

25
00:09:15.500 --> 00:09:35.850
انه قام ثم قعد وهذا يدل على ان الامر ليس للوجوب ولكن هذا الحديث قام ثم قعد لا يدل على ان الحكم نسخ تسعة مشروعيته لان من شرط النسخ عدم

26
00:09:36.100 --> 00:09:59.450
ها؟ عدم ان كان الجمع بين الدليلين فان فان كان الجمع وجب ولا يجوز ان نلجأ الى النسخ لان النسخ معناه ابطال دلالة احد الدليلين وهذا لا يجوز الا بامر لابد لنا منه

27
00:10:00.550 --> 00:10:21.450
وقوله ومن تبعه فلا يجلس حتى توضع لما في ذلك من الاحترام للميت ولان الميت اذا تبع كان اماما والامام لا يتخلف الانسان عنه كالامام في الصلاة يتابعه كذلك هذا هذه الجنازة التي ينشأ بها

28
00:10:21.750 --> 00:10:44.600
نحن تبعناها ما نجلس لان هذا ينافي المتابعة وينافي ان تكون الجنازة اماما لمتبعيها  ولهذا قال العلماء انه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الارض للدفن واما اذا وضعت لسبب اخر

29
00:10:45.250 --> 00:11:03.700
كما لو وضعوها في الارض لاصلاحها مثل مالت الى جانب من النعش فانهم فانهم لا يجلسون وانما يصلحونها ثم يحملونها ويمشون لكن اذا وضعت في الارض لدفن فحينئذ يجوز يجوز الجلوس

30
00:11:04.050 --> 00:11:23.700
لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس حين انتهى الى قبر رجل من الانصار ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله اصحابه كأن على رؤوسهم الطير وفي يده مخصرة ينكث بها الارض

31
00:11:24.400 --> 00:11:46.600
فحدثه عن حال الانسان عند موته وبعد موته وبعد دفنه حديثا يعتبر موعظة فهذا يدل على انها اذا وضعت الارض للدفن انتهى النهي وقولك فلا يجلس حتى توضع حتى رأيه التعليلية

32
00:11:46.950 --> 00:12:13.450
ها؟ ها؟ للغاية؟ طيب. وهو كذلك الفرق بين بين حتى الغائية وحتى التعليلية انه اذا كان يحل محلها اللام يحلوا محل علام فهي تعليلية وان كان يحل محلها الى فهي غائية

33
00:12:13.550 --> 00:12:46.200
هذا الفرق بينهما وكلاهما ينصب كلاهما يصبر في المضارع طيب قوله تعالى لن نبره عليه عاكبين حتى يرجع الينا موسى ها   الى لان ما تصلح تعليلية ولا لا؟ لانه يكون معناها ان اصرارهم على عبادة العجل لاجل يأتي موسى وهذا ليس بصحيح

34
00:12:46.550 --> 00:13:08.350
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اختلفتم لان المعنى يصلح هذا وهذا. ها؟ يصلح ان تكون والاصل ان تكون تعليمية نعم يعني حتى يقاتلوها الى ان ترجع او قاتلوها لاجل الرجوع

35
00:13:08.700 --> 00:13:26.550
نعم طيب يستفاد من هذا الحديث مشروعية القيام للجنازة لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولولا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد لقلنا الامر للوجوب

36
00:13:27.000 --> 00:13:53.100
واعلموا ان كلمة مشروعية صالحة للوجوب والاستحباب كذا ولهذا اذا قالوا يشرع كذا فلا تقول انه سنة او واجب لانه صالح لهما جميعا اذ ان السنة مشروعة وكذلك الواجب مشروع. طيب اذا نقول

37
00:13:53.300 --> 00:14:22.250
مشروعية القيام بالجنازة اذا رؤيت ثانيا انه ينبغي للانسان ان يولي الموت عناية واهتماما ويشعر نفسه بالفزع  لرؤية الميت لقوله ها؟ اذا رأيتموها فقوموا فانه فان ذلك فزع فان ذلك فزع

38
00:14:22.500 --> 00:14:42.550
يفزع الانسان حتى يقوم ومن فوائد الحديث انه يجوز لمن قام برؤية الجنازة ان ان يتبعها او ان الا يتبع ها لقوله فمن تبعها ولم يقم ولم يقل فقوموا واتبعوها

39
00:14:43.700 --> 00:15:08.250
قال فمن تبعه ومن فوائد الحديث ان حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين ليس فرض عين  وجهه لو كان فرض عين لقال اتبعوها لوجب على كل من رآها ان يتبعها فليس فرض عين

40
00:15:08.650 --> 00:15:14.150
ولكنه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين