﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:35.850
قال وصححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليهم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:36.600 --> 00:01:01.800
النهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة خاصة وهي لا المقرونة بالفعل المضارع هذا النهي طلبوا الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي لا المقرونة بالفعل المضارع

3
00:01:02.600 --> 00:01:27.900
كوننا طلبوا الكف خرج به الامر فليس نهيا لان الامر طلبوا ماشي الفعل طلبوا الفعل وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء وخرج به التماس لان الداعي يدعو لا على انه اعلى من المدعو

4
00:01:28.700 --> 00:01:55.150
بل على انه اقل وادنى مع ان الصيغة صيغة نهي كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وخرج به ايضا الالتماس وهو ان يطلب الكف من مساو له فهذا يسمى عند اهل اللغة

5
00:01:56.000 --> 00:02:21.600
واهل البلاغة التماسا مثل ان يقول الزميل لزميله اعطي نعم لا تكتب على دفتر مثلا هذا يلتمس التماسا وخرج بقولنا بصيغة معينة هي لا اي هي المزارع المقرون بلا خرج بذلك

6
00:02:21.900 --> 00:02:44.450
ما دل على النهي بصيغته التركيبية او من حيث المادة. ما دل على النهي بمادته مثل اجتنب اترك كفر هذا هذا طلب ترك ولا لا ها طلب ترك وطلب كف لكن

7
00:02:44.550 --> 00:03:04.700
لابس صيغة معينة فلا يكون نهيا لكن معناه ها معناه النهي اذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفعلوا كذا قال لا تفعلوا كذا افهمتم فان قلت

8
00:03:05.200 --> 00:03:29.150
هل ان هذا من باب الصريح المرفوع صريحا او من باب المرفوع حكما قلت هذا من باب المرفوع صريحا لانه اظاف النهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لو قال نهينا

9
00:03:29.650 --> 00:03:53.500
او نهي الناس لكان من المرفوع حكما قلت له يا مصطفى انت معنا اذا هو من المرفوع حكما ولكن قد يقول قائل لماذا عدل الصحابي عن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا القبور

10
00:03:54.900 --> 00:04:31.900
لا تيسر القبور نعم قلنا لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلها بالمعنى نقلها بالمعنى فان قلت اذا كان كذلك افلا يمكن ان يكون الصحابي

11
00:04:32.750 --> 00:04:54.600
فهم النهي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه هاه  هذا احتمال لكن بعيد لان الصحابي يعلم اللغة العربية تماما ويعرف ما يراد به النهي وما يراد به الخبر

12
00:04:55.200 --> 00:05:11.400
وما يراد به الامر ولا يمكن ان نكون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ملازمون له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين بين النهي والخبر او بين النهي والامر هذا شيء مستحيل

13
00:05:12.450 --> 00:05:36.250
فكنز الحال تمنع ذلك قولها ان يجصص القبر ان اي ان يوضع فيه الجص او عليه سواء كان فيه او عليه فلا يجصص اللحن ولا يوضع الجص ايضا على ظاهر القبر

14
00:05:37.850 --> 00:06:03.000
لما في ذلك من الغلو في المسألة الاولى ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية لانه اذا جثث القبر ظاهرا تطاول الناس في هذا وتسابقوا ايهم احسن شكلا فهذا يقول انا اريد ان يكون قبر ابي احسن القبور التي حوله

15
00:06:03.400 --> 00:06:29.500
والثاني يقول كذلك حتى يتباهى الناس في القبور ثم يؤدي ذلك الى الشرك والشرك كما قلنا سابقا وضع النبي عليه الصلاة والسلام كل الحواجز التي تحجز الوصول اليه كذلك نهى ان يقعد عليه

16
00:06:31.700 --> 00:06:53.600
ان يقعد عليه على ايش القبر يعني اذا كان فيه ميت والا مطلقا اذا كان فيه ميت وهذا ان يقعد عليه كلمة على تدل على العلو وهذا لا يكون الا بعد الدفن

17
00:06:55.150 --> 00:07:16.350
القعود على القبر يعني بعد دفنه منهي عنه الثالث ان نبنى عليه يعني يوضع عليه بنا سواء كان هذا البناء شامخا ام قصيرا جميلا ام غير جميل عام ان يبنى عليه

18
00:07:17.250 --> 00:07:44.150
فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الغلو في القبور وعن اهانة القبور ليكون الانسان ثائرا في نحو هذه القبور بين الغلو و الاهانة تكون متوسطا ولهذا نقول اه في القيود عليه اهانة له

19
00:07:45.200 --> 00:08:10.400
اولى وفي تجسيسه والبناء عليه غلو فيه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرفين فالواجب علينا اذا ان نعامل هذه القبور ما بما تقتضيه قوله نهى يستفاد منه تحريم تجسيس القبر

20
00:08:13.100 --> 00:08:35.000
اولى ها من اين فهمنا ذلك من النهي والاصل في النهي التحريم حتى يقوم دليلا على انه لغير التحريم وايضا فان تجسيسه ذريعة للغلو فيه المفضي الى عبادة من فيه

21
00:08:36.950 --> 00:09:02.700
وما افظع الى المحرم او كان ذريعة له كان محرما ومن فوائد الحديث تحريم الجلوس على القبر لقوله ها وان يقعد عليه وهو حرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لان يجلس احدكم على جمرة

22
00:09:03.200 --> 00:09:24.800
فتخرق ثيابه فتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر وهذا يدل على غلظ التحريم فيه ومن فوائد التحريم والبناء على القبر لقوله وان يبنى عليه طيب ماذا نصنع لو ان الامر وقع

23
00:09:25.500 --> 00:09:48.650
بني على قبر وجثث القبر ها؟ يجب ازالته لان المحرم لا يجوز اقراره وعلى هذا فيجب على المسلمين ان يهدموا جميع القباب المبنية على القبور يجب وجوبا لانه بناء محرم

24
00:09:48.700 --> 00:10:10.700
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز احداثه ولا يجوز اقراره عند القدرة على ازالته واضح طيب فان قلت لو ان احدا بنى على القبر

25
00:10:11.400 --> 00:10:45.050
اماية له ادعى انه يبني عليه حماية له هم. نرجوك كيف     نقول ان هذا حمايته تمكن بدون ذلك بان نوضع سور عام على المقبرة اذا كان في مقبرة او اذا كان قبرا واحدا يوضع عليه السور

26
00:10:46.050 --> 00:11:02.600
او اذا كان يخشى ان ان ينبش فانه يسوى بالارض ولهذا قال العلماء اذا مات احد من المسلمين في بلاد الكفر وخيف عليه من النبش فانه يسوى بالارض ما مبرز القبر

27
00:11:03.200 --> 00:11:25.650
سوى بالارض ولا يبرز خوفا عليه فالخوف اذا كان الانسان يخاف على صاحب القبر يزول لطريق اخر غير البناء عليه والا فان البناء محرم ويستفاد من هذا الحديث اعتبار الوسائل

28
00:11:27.250 --> 00:11:48.450
كبار الوسائل وان الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة القاعدة الشرعية معتبرة عند اهل العلم ولها ادلة كثيرة منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم

29
00:11:49.900 --> 00:12:10.450
لانه مما كان سبوا عليه ذريعة الى سب الله ها نهى الله عنه فيستفاد منه ان الوسائل لها احكام المقاصد ويستفاد من الحديث سد الشارع كل طريق يوصل الى الشرك ولو من من طريق بعيد

30
00:12:12.950 --> 00:12:39.150
مين ناخذه من النهي عن تجسيسه وبناءه ويستفاد من هذا الحديث تحريم امتهان القبور  لقوله وان يقعد عليه ومن امتهانها ان يبول عليها او يتغوط عليها او بينها ايضا ولهذا قال اهل العلم

31
00:12:39.400 --> 00:13:03.900
يحرم البول بين القبور وعلى القبور وكذلك التغوط ليش لان في ذلك امتهانا لها كان لها وهي قبور محترمة وهل يؤخذ منه مبدأ حماية المقبرة ها من قبله ان يقعد عليه

32
00:13:04.850 --> 00:13:22.600
هل يؤخذ من هذا يعني مبدأ حماية القبور المقابر ها ربما يؤخذ وان كان قد يقول قائل ما كانت المقابر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محوطة ثم يقال ان حمايتها

33
00:13:23.700 --> 00:13:43.350
ليست منهيا عنها وهي وسيلة الى الى حفظ هذه القبور من من الامتهان لان الناس اذا لم تكن محوطة ربما يمتهنونها وربما يعتدون على ارضها ايضا ويلحقونها باملاكهم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:43.700 --> 00:14:09.400
صلى على عثمان بن مظعون واسف قبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني ما في اسئلة هنا الا بعد ما ينتهي الدرس قول صلي على عثمان ابن مظعون عثمان ابن مظعون رظي الله عنه من المهاجرين

35
00:14:10.650 --> 00:14:31.150
ومات بعد ان شهد بدرا في السنة الثانية قال المؤرخون وهو اول من مات من المهاجرين في المدينة واول من دفن في البقيع من المهاجرين رضي الله عنه كان من المهاجرين

36
00:14:31.400 --> 00:14:52.200
وهاجر الى الحبشة ورجع منها لما قيل ان قريشا اسلموا وتوفيت المدينة وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته وجعل عنده عليه حجرا قال ادفن اليه من مات من اهلي

37
00:14:53.850 --> 00:15:13.950
وهذا يدل على ان عثمان له منزلة بنفس النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عسى على قبره ثلاثة حثيات وهو قائم بيد واحدة ولا بيديه جميعا ورد في بعض الاحاديث

38
00:15:14.350 --> 00:15:34.200
انه ان ذلك بيديه جميعا والحديث هذا ضعيف لكن له شواهد تدل على ان له اصلا وانه ينبغي لمن حضر الدفن ان يحذو عليه ثلاث مرات من اجل ان يشارك

39
00:15:35.100 --> 00:15:55.650
في ايش في الدفن لان دفن الميت فرض كفاية فاذا شاركتهم ولو في هذا الجزء اليسير كنت مشاركا في في الدفن الذي هو فرض فرض الكفاية وقوله وهو قائم هل هذه الصفة صفة طردية

40
00:15:56.600 --> 00:16:23.250
او صفة مقصودة  الطردية معناها انها حصلت اتفاقا نعم واذا قلنا انها صفة مقصودة فانه يكون الذي يحثو قائما لا يقعد ويحثو وانما يحثو وهو قائم فمن المعلوم انه عند عندما يريد ان يحثو

41
00:16:24.150 --> 00:16:40.100
لابد ان آآ ينزل يديه وينحني ولكن هذا لا ينافي ان يكون قائما المهم انه يحثو بدون ان يجلس