﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:36.850
ها   وان يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ايه ما يضر الرسول وقف راكبا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا بلا شك نعم

2
00:00:38.500 --> 00:01:16.300
ها نعم بالنون عندنا بالاضافة ها اي نعم نعم كله متفق عليه كله ها  يقول كلن واردات حتى في مسلم ثوبيه نعم  كيف  فهي مهمة جدا ومن فوائد الحديث انه اذا مات المحرم

3
00:01:16.700 --> 00:01:35.900
لا يكمل نسكه انه اذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمرهم باتمام نسكه خلافا لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله

4
00:01:36.250 --> 00:01:55.600
انه اذا مات في اثناء النسك وحجه واجب فانه يقضى عنه ما بقي وهذا ليس بصواب والصواب انه لا يقضى عنه ومن فوائد الحديث اذا اردنا ان نكمل من فوائد الحديث ان

5
00:01:55.650 --> 00:02:19.750
الميت اذا مات محرما فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم لقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وذلك والله اعلم لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ومن مات في سبيل الله فانه يخرج يوم القيامة

6
00:02:20.200 --> 00:02:46.300
اذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن فوائد الحديث ايضا مشروعية تحنيط الميت ها  الا. لانه قال ولا تحنطوه فدل هذا على ان من عادتهم

7
00:02:46.800 --> 00:03:13.400
التحنيف والا لم يكن للنهي عنه فائدة ومن فوائده وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه وتعليل ذلك وتعليل ذلك بانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن فوائده ايضا انه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه

8
00:03:15.400 --> 00:03:35.450
لقوله ولا تخمروا رأسه وهذا اعم من قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا ما يلبس المحرم؟ فقال لا لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم لان تغطية الرأس اعم من خصوص

9
00:03:35.800 --> 00:04:03.750
ايش؟ اللبس ومن فوائد الحديث جواز استغلال المحرم في الشمسية ونحوها ها لان النهي عن التغطية لا عن التظليل ولكن ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الامام احمد

10
00:04:04.050 --> 00:04:26.400
انه لا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة ايضا ولهذا من اراد ان يقلد المشهور من مذهب الامام احمد فانه لا يحل له ان يركب في السيارة

11
00:04:26.600 --> 00:04:51.250
المغطاة لابد ان يكون في السيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول والعلماء يقولون ان الساتر للرأس ثلاثة اقسام ساعة لا بأس به بالاجماع بل بالنص والاجماع مثل

12
00:04:51.800 --> 00:05:24.750
الخيمة والاستدلال بالثوب على الشجرة وما اشبه ذلك لانه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه والثاني ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق والثالث ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للانسان

13
00:05:25.750 --> 00:05:54.700
يمشي بمشي الانسان او يمشي الانسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازهم من فوائد الحديث ايضا اثبات البعث لقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم  كيف  نعم  يمكن ان يضع خرقة منديل او شبه

14
00:05:54.850 --> 00:06:28.950
مع ان في بعض الفاظ مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه لكن بين اهل العلم ان هذه الزيادة وهم وانا لست بصحيحه نعم  تجريده تجريده     ايه      ماذا كمان جواز اغتسال المحرم

15
00:06:29.200 --> 00:06:52.000
ها جواز اغتسال المحل لكن قد يقول حيدر لا يلزمه من جواز الاغتسال خلع الملابس قد يغتسل والملابس عليه نعم فاذا قال ذلك اهلنا حيدر قلنا ايضا يمكن اصله بما هو سدري والثياب عليه

16
00:06:52.300 --> 00:07:18.850
لكن هذا بعيد لا شك نعم   نعم اي نعم يستفاد منه انه لا يجب لا يجب ان يكون الكفن ثلاثة اثواب لقوله في ثوبين ويستفاد منه ايضا فائدة اخرى انه لا يشرع الزيادة

17
00:07:19.250 --> 00:07:35.500
على ثوبي المحرم الا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى في ذلك ان هذا الرجل ليس عنده مال سوى ثوبيه وانه لو طلبنا زيادة بمعنى ان

18
00:07:35.900 --> 00:07:56.000
سألنا الناس له وهذا امر لا ينبغي لكن المعنى لكن الاول اظهر انه ينبغي ان يكفن فيما هو محرم فيه فيه فقط. نعم  ما تقولون في هذا هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة

19
00:07:56.300 --> 00:08:18.050
ان من مات على شيء بعث عليه ها يقول العلماء انه لا يمكن ان نستدل بالاخص على الاعم ويمكن ان نستدل بالاعم على الاخص لان سدراننا على الاخص استدلال بالعموم على بعض افراده

20
00:08:18.900 --> 00:08:46.100
لكن استدلالنا بالاخص على العم معناها اننا زدنا على النص نعم واغمي على   انه مات ويبعث ما تقولون نعم اما لو اغمي عليه فانه لا ينقطع احرامه واما اذا جن

21
00:08:46.850 --> 00:09:09.050
ففي خلاف والصحيح انه ينقطع لانه لم يكن صار من غير من غير اهل التكذيب الا اذا كان يجن احيانا ويفيق احيانا فينتظر فلا بأس نعم اذا كان على جسد شعب. نعم. الصدر او

22
00:09:09.200 --> 00:09:39.750
دول كلام الشعر اللي على البدن يسيل بعض الاحيان  اكثر من الرأس ايش تقول هذول الناس اكثر من اربعة. ها يا سمعتم بهذا؟ ها  كيف يمكن من   لكن كتر الراس سبحان الله يقول هذا

23
00:09:40.750 --> 00:10:02.450
اه صار هذا يمكن سبب في ناس بدون سبب على كل حال اذا كان اذا كان كذلك يغسل بالرغوة. نعم مشروعية في هذا الحال لا يبطل انه معروف انه اذا الكفن

24
00:10:02.700 --> 00:10:24.250
لابد ان اكون ساترا لجميع البلد. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة نعم ايش  لا لا ما يقابله لان السدر فيه برودة على البدن واما الصمم هو بالعكس

25
00:10:25.700 --> 00:10:37.000
ولهذا قال العلماء ما يستعمل الصابون الا عند الحاجة كما لو كان فيه وسخ ما يذهب الا به فلا بأس او كما لو كان فيه بوية الميت اللي مات فيه بوية

26
00:10:38.050 --> 00:11:09.400
نستعمل معه ايش  ايه البنزين ولا حرج لازالة ما عليه نعم   كيف يكفي  نعم قال وعن وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا

27
00:11:09.500 --> 00:11:25.900
والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا الحديث رواه احمد وابو داوود قوله رضي الله عنه قالوا رضي الله عنها قالوا والله ما ندري

28
00:11:27.200 --> 00:11:44.250
القائلون من الصحابة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس ابن عبد المطلب وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه قالوا لا والله ما ندري اي ما نعلم

29
00:11:45.100 --> 00:12:01.500
واقسموا هنا بدون استقسام لدعاء الحادث اليه او قد يقال ان هذا من باب لغو اليمين وانهم ما ارادوا القسم نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه

30
00:12:01.900 --> 00:12:21.400
كما نجرد موتانا ام لا وبقية الحديث ان الله تعالى القى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه فكانوا يصبون الماء على القميص

31
00:12:21.750 --> 00:12:45.550
ويدركونه من ورائه  فيستفاد من هذا الحديث ان المشروع عند تغسيل الميت ليش ان يجرب لكنه سبق لنا بل قد قلناه في مجلس اخر انه يجب ان تغطى عورته توطى

32
00:12:45.950 --> 00:13:07.250
بثوب حتى لا تشاهد لانه لا حاجة الى مشاهدتها وسبق لنا ان الغاسل اذا اراد ان يغسله وعورته ميسورة يجعل في يده خلقة لاجل ان ننظف  ثم يزيل هذه الخرقة اذا نظفهما

33
00:13:07.800 --> 00:13:37.100
يأتي بخلقة ثانية شغله لا من هنا الجسم لاسنانه ومنخريه لانه يبل يبل الخرقة ويمسح اسنانه ولثته ومنخريه بدون ان يصب الماء قال بعض العلماء ويأتي بخرقة ثالثة لبقية الجسم

34
00:13:37.950 --> 00:13:55.150
قال والمستحب ان لا يمس سائره الا بخلقة ولكن هذا خلاف ظاهر النصوص الاخير خلاف ظاهر النصوص فان الظاهر ان الذين يغسلون الاموات يباشرون الاموات بايديهم يستفادوا من هذا الحديث ان

35
00:13:56.050 --> 00:14:18.650
خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ها انه لم يجرد حين مات ويستفاد منه ان المشروع تجريد الميت عند تغسيله ويستفادوا منه جواز الحلف بدون استحلال ان قلنا ان هذا

36
00:14:18.750 --> 00:14:38.700
قد قصدت والا فهو من لغو اليمين وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

37
00:14:39.050 --> 00:15:01.550
بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور قالت اي فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوة فقال اشعرنها اياه متفق عليه وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

38
00:15:01.700 --> 00:15:27.900
وفي لفظ البخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها نعم  ها رضي الله عنه نعم  لا الظاهر انه اذا دلت القرائن لان الله القى عليهم النوم وهذا قرينة تدل على انه من الله

39
00:15:28.850 --> 00:15:39.950
قال يوصل مباشرة يوصل اذا قررنا غسله هل نغسله بدون تجديد ام لا