﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.350
تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب تنفيذه في ماله مقدما على دين غيره. على دين وغيره  على دين وغيره. الا الزوج لا يلجأ

2
00:00:30.350 --> 00:01:00.300
كفنوا في ثلاث دقائق في تجمع ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحموض ويجعل الحموضة فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين بين نيتين. النيتين لكي ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان

3
00:01:01.000 --> 00:01:28.100
كالتبان. تجمع. تجمع ذريتيه ومثانة ومثانته. ثنتاه ويجعل الباقي على على منافذ وجهه ومواضع سجوده وان طيب وان طيبه كن له فحسن كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

4
00:01:28.400 --> 00:01:54.100
بالكفن سبأ قبل ان نبدأ بدرس اليوم نبين ما ذكرناه الان من ان من تعذر من تعذر غسله فانه لا ييمم على القول الراجح   ننظر في السقم هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ام لا

5
00:01:54.950 --> 00:02:27.850
احمد بخوخ  الثقه يغسل اذا بلغ اربعة اشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه باربعة اشهر نعم اين انت لان يا شيخ في اربعة عندما يبلغ عمره اربعة اشهر واكتمل خلفه

6
00:02:27.950 --> 00:03:05.300
ان احدكم  لا يمكث في معنى الحديث   اربعين عام ثم اربعين ثم يكون مضافا   وقبل نهاية الاربع اشهر يكون كقطعة اللحمة ما الاحداث يبين فيه خمسطعشر سنة يعني لا يتبين في خلق الانسان الا بعد اربعة اشهر

7
00:03:05.800 --> 00:03:34.200
الا بعد اربعة اشهر قطر قيل لماذا؟ نسأل عن التعليم يعني اذا ثم اربعة اشهر نفخ فيه الروح فكان انسان يوصف بالحياة وبالموت طيب قبل اربعة اشهر هل يخلق او لا

8
00:03:36.450 --> 00:04:10.450
قبل اربعة اشهر لا يخلق انا اسأل هل يخلق او لا يخلق الدليل ها مثل ذلك والرضا قال الله فيها ثم من مضغة مخلقة وغير مخلفة طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل ان يستر ما رآه

9
00:04:11.700 --> 00:04:43.500
ان لم يكن حسنا هل هذا على اطلاقه سليم ها يجب ها اذا ليس على اطلاقه اي نعم يعني وكذلك ايضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحدثيين وما اشبههم

10
00:04:44.950 --> 00:05:01.400
يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا لان هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين وان انتسبت الى الدين فهي بدعة المهم انه ان كل صاحب عقيدة او طريقة مخالف للشرع

11
00:05:01.850 --> 00:05:22.250
وهو داعية لذلك والناس يثقون به فان الواجب ان نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهاجه. طيب ثم قال المؤلف فصل في الكفن وهذا مبتدأ الدرس الليلة

12
00:05:22.300 --> 00:05:48.450
فصل في الكفن الكفن ما يكفن به الميت من ثياب او غيرها وحكمه اي حكم تكفين الميت الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راحلته كفنوه في ثوبيه كفنوه

13
00:05:49.200 --> 00:06:12.850
والاصل في الامر الوجوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته اعطاهن الكفن وقال اشعرنها اياه اعطاهم نحقه عليه الصلاة والسلام يعني ازاره وقال اشعرنا اياه

14
00:06:13.150 --> 00:06:40.100
ايجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنها وقوله يجب يجب تكفينه ما نوع الوجوب هذا  كفائي نوع الوجوب كفاية وقد تقدم لنا الفرق بين الكفاء والعين ان الكفاء يقصد ايش اصول الفعل

15
00:06:40.400 --> 00:07:04.250
بقطع النظر عن الفاعل واما العين فيطلب الفعل من من الفاعل يعني يراعى فيه الفعل والفاعل طيب وتقدم ايضا ان القول الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية لانه اوكد

16
00:07:04.800 --> 00:07:23.750
بدليل ان الله تعالى امر به جميع الخلق قال يجب تكفينه في ماله في ماله اي في مال الميت ودليل كون كونه واجبا في ماله او يكفنوه في ثوبيه فاضاف الثوبين

17
00:07:24.600 --> 00:07:53.300
الى الميت ولكن لو فرض ان هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك  فلا حرج ان نكفنه منها  الا اذا اوصى الميت بعدم ذلك بان قال كفنوني من مالي فانه لا يجوز ان نكفنه من

18
00:07:53.550 --> 00:08:20.650
الاكفان العامة سواء كانت من جهة حكومية او من جهة فاعل خير  لماذا مقدما على دين وغيره مقدما هذي حال من ها من من تكفينه يعني حال كون التكفين مقدما

19
00:08:21.450 --> 00:08:42.300
على دين وغيره على دين وغيره الدين معروف وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع او اجرة بيت او دكان او قرض او الصداق او عوض خلع المهم ان الدين كل ما ثبت

20
00:08:42.500 --> 00:09:06.550
بالذمة وان كان العامة لا يطلقون الدين الا على ثمن المبيع لاجل فهذا عرف ليس موافقا لاطلاق الشرع وقوله وغيره يعني الوصية والارث فالتكفين مقدم مقدم على كل شيء وعموم قول المؤلف

21
00:09:06.800 --> 00:09:32.600
مقدما على دين يشمل ما اذا كان الدين فيه رهن او لا وعلى هذا فلو خلف الرجل لو خلف شاة ليس له غيره مرهونة هذه الشاة بدين عليه ولم نجد كفنا الا اذا بعنا هذه الشاة

22
00:09:33.950 --> 00:10:00.050
واشترينا بقيمتها كفنا فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة او نقدم الكفن نقول نقدم الكفن نقدم الكفن لان الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء

23
00:10:00.900 --> 00:10:22.750
اذا نأخذ من اطلاق المؤلف او عموم كلامه مقدمة على دين انه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكفن منه وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغيب

24
00:10:23.450 --> 00:10:55.750
الوصية وايش والارث فلو اوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به الا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع تباع الشاة يباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب مقدما على دينه وغيره

25
00:10:56.000 --> 00:11:19.850
فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته يعني ان لم نجد له مال فعلى ما التزمه نفقته طيب اذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة فهل نكفنه به

26
00:11:21.400 --> 00:11:37.750
او نقول لابد ان نكفنه باللفائف نقول اذا كان يقوم بالواجب فاننا لا نلزم الناس ان يكفنوه ما دام في ماله ولو ولو ثيابه التي عليه تكفي فاننا لا نلزم غيره بالتكفير

27
00:11:38.950 --> 00:12:00.850
فان لم يكن لهما فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الاصول والفروع تجب نفقته بكل حال فيجب عليك ان تنفق على والديك

28
00:12:01.400 --> 00:12:22.250
بكل حال وعلى اولادك بكل حال سواء كنت وارثا ام لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وان لم يكن وارثا لوجود الابن يعني وان كان محجوبا بالابن

29
00:12:23.100 --> 00:12:44.150
يعني لو فرضنا وجد لنا جد فقير واب فقير وابن ابن غني يجب الابن الابن ان ينفق على ابيه وعلى جده مع انه لا يرث جده لكونه محجوبا بابيه كذلك في الاصول

30
00:12:44.850 --> 00:13:17.900
يجب الانفاق على الاصول سواء ورثهم المنفق ام لم يرثه الظابط اذا في الاصول والفروع  اي نعم لا انت ما هو الضابط خالد في كل حال سواء كان وارثا ام لم يكن

31
00:13:18.400 --> 00:13:41.600
اما غير اصول الفروع فلا تجب النفقة الا على من كان وارثا بفرض او تأصيل غير الرسول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض او تعصيب طب الاخ هل يجب ان ينفق على اخيه

32
00:13:43.750 --> 00:14:06.300
ان كان لاخيه اولاد فانه لازم ان ينفق عليه لماذا لانه محجوب بهم  وان لم يكن له اولاد وجب ان ينفق عليه لانه وارثه هذه القاعدة العريظة في المشهور من مذهب الامام احمد

33
00:14:06.700 --> 00:14:28.350
والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح لكن هذه القاعدة اذا من الذي تلزمه نفقته الاصول والفروض وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمت النفقة والا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص

34
00:14:29.000 --> 00:14:51.000
لو مات ابن بنته ولن نجد له كفنا هل يلزم جده من قبل امه ان ينفق ان يكفنه نعم يلزم لماذا لانه من من الاصول والاصول يجب عليهم الانفاق على فروعهم مطلقا

35
00:14:51.150 --> 00:15:01.950
سواء كانوا وارثين ام لا؟ وكذلك الفروع يجب عليهم الانفاق على اصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين ام غير غير وارثين