﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.000
ثم قال المؤلف فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت لانه ذكرها في اول فصل في قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية

2
00:00:24.050 --> 00:00:46.000
وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبكم وقال في الذي في الذي قتل نفسه بمشاقص

3
00:00:46.150 --> 00:01:02.600
صلوا على صاحبكم وقال صلوا على من قال لا اله الا الله ويشير الى هذا قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا يدخل على قبره لان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه

4
00:01:02.900 --> 00:01:25.850
ان يصلي على الاموات وهو كذلك فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر او انثى فان فان الفرض يسقط قد تكونون كيف لا يوجد الا رجل واحد

5
00:01:26.150 --> 00:01:47.300
او امرأة واحدة تصلي عليه نقول نعم هذا ممكن مثل ان يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي ومثل ما يسأل عنه الان بعد ان تنور الناس

6
00:01:47.350 --> 00:02:14.400
وتفتحت لهم ابواب العلم يكون عندهم اطفال صغار اما اما سقط او او اكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكريم وبدون تأصيل يسألون بعض الاحيان يسأل بعض الاحيان البادئ يسأل بعض الاحيان اهل البادية

7
00:02:15.300 --> 00:02:37.150
يقولون انا كنا ندفن الاموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي ويكفي حتى لو صلى امرأة واحدة الا احد من الناس كفى لان فرض الكفاية يسقط

8
00:02:37.800 --> 00:02:58.800
بايش؟ بواحد واشترطنا ان يكون مكلفا لان الصلاة على الجنازة فرض والفرظ لا يقوم به الا المكلف  اما كيف يصلي عليه فاستمع يقول السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها

9
00:02:59.850 --> 00:03:19.700
اهل السنة والسنة هنا ليست ضد الواجب ولكن المراد بها الطريقة يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان يقف الامام ان يقوم الامام عند صدره صدر من

10
00:03:19.900 --> 00:03:39.100
صدري الرجل بدليل قوله وعند وسطها فيقف الامام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح انه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره

11
00:03:39.850 --> 00:03:57.950
لان السنة ثبتت بذلك وعند وسطها اي وسط المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها والحكمة في ذلك لان وسطها محل العجيزة والفرج

12
00:03:58.350 --> 00:04:20.350
فكان الامام عنده ليحول بين بين المأمومين وبين النظر اليه هذي من الحكمة والله اعلم هل هناك حكم اخرى ام لا المهم ان هذا هو السنة يا علي عند  ما هو الحكمة عنده

13
00:04:20.900 --> 00:04:43.600
الحكم اين يقف الرجل؟ اين يقف الامام من الرجل وعلى رأي المؤلف عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله ان يقوم الامام عند صدره يفهم منه ان هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الامام هو المتقدم

14
00:04:44.050 --> 00:05:05.700
والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم ان يقوم مع الامام الذين قربوا الجنازة الى الى الامام يقومون على يمينه غالبا دون يساره واحيانا عن يمينه وعن يساره

15
00:05:06.000 --> 00:05:21.800
وكل هذا خلاف السنة السنة ان يتقدم الامام واما الذين قدموا الجنازة الى الامام فان كان له محل في الصف الاول صفوا في الصف الاول وان لم يكن له محل

16
00:05:22.050 --> 00:05:42.950
صفوا بين الامام وبين الصف الاول من اجل ان يتميز الامام بمكانه ويكون امام المأمومين ثم ان قدر ان المكان ضيق لم يتسع لوقوف الامام وصف خلفه فانهم يكونون عن يمينه وعن شماله

17
00:05:43.800 --> 00:06:06.350
وليسوا عن اليمين وليسوا كلهم عن اليمين لان صف المأمومين كل كلهم عن يمين الامام خلاف السنة ايضا ودليل ذلك انه لما كان الناس اذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فان الامام يكون

18
00:06:06.400 --> 00:06:26.350
بين الاثنين دل ذلك على انه متى كانت الصفوف مع الامام فانهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الامام كلهم ولا يبقى عن يساره احد

19
00:06:27.200 --> 00:06:49.050
هذا خلاف السنة لا شك فاذا قال قائل السنة اذا كانوا ثلاثة ان يتقدم الامام قلنا نعم هذا هو الذي ال اليه الحكم اخيرا والحكم الاول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الاول هو

20
00:06:49.500 --> 00:07:11.250
كون الامام بين الثلاثة اما كون الامام اذا كانوا عن يمينه اذا كانوا لا بد ان يصفوا معه فان السنة باقية ان يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب وقول المؤلف رحمه الله ويكبر اربعا

21
00:07:12.950 --> 00:07:36.100
التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها اركان لانها بمنزلة بمنزلة الركعات كل تكبيرة عن ركعة فيقولون ان ان التكبيرات هنا كلها اركان عرفتم بقية التكبيرات في في الصلوات الاخرى منها ما هو ركن

22
00:07:36.350 --> 00:08:01.350
ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الاحرام والسنة تكبيرة المسبوق اذا جاء والامام راكع فانه يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يركع والافضل ان يكبر للركوع

23
00:08:01.600 --> 00:08:22.450
وان لم يكبر فلا حرج والواجب ما عدا ذلك هذا هو الراجح وذهب بعض العلماء الى ان التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام كلها سنة وان الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاتك

24
00:08:23.350 --> 00:08:43.700
لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله طيب يكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة يعني في التكبيرة الاولى يقرأ بعد التعود اي قول اي بعد قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

25
00:08:43.950 --> 00:09:07.600
الفاتحة  وعلم من كلامه انه لا استفتاح فيها اي في صلاة الجنازة وعلل العلماء الذين يقولون بهذا عللوا ذلك بان هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود

26
00:09:08.000 --> 00:09:25.650
وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء وليس فيها تشهد وليس فيها الا تسليم واحد فهي مبنية على التخفيف اذا من التخفيف ان

27
00:09:25.850 --> 00:09:44.300
الا يستفتح وقال بعض اهل العلم بل يستفتح لانها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات يقول رحمه الله بعد الفاتحة افادنا ايظا ان الفاتحة لا بد منها وهو كذلك

28
00:09:44.750 --> 00:10:00.400
فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد

29
00:10:01.450 --> 00:10:22.100
يصلي في الثاني هذه في التكبيرة الثانية كالتشهد يعني كما يصلي عليه في التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

30
00:10:22.100 --> 00:10:40.600
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان اقتصر على قوله اللهم صلي على محمد كفى كما يكفي ذلك في التشهد ويدعو في الثالثة يعني في التكبير الثالث يدعو يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:41.150 --> 00:11:03.350
ان كان يعرفه فان لم يكن يعرفه فباي دعاء دعاء جاز الا انه يخلص الدعاء للميت اي يخصه بالدعاء ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا

32
00:11:04.450 --> 00:11:26.700
اللهم اغفر اي يا الله اغفر والمغفرة ستر الذنب ها مع التجاوز عنه ليست استترت ذنبي فقط بل لابد من ستر وتجاوز ومن ذلك وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال

33
00:11:26.950 --> 00:11:55.400
لانه يتضمن سترا ووقاية وقول لحينا وميتنا اي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين وهذا عام اليس كذلك لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير

34
00:11:55.550 --> 00:12:22.650
والحر والعبد والشاهد والغائب وانما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي وشاهدنا وغائبنا هذا ايضا عموم عموم داخل في العموم الاول والعموم الاول داخل فيها ايضا لان شهدنا وغائبنا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت

35
00:12:22.950 --> 00:12:52.300
وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا مثلها وذكرنا وانثانا مثل ما سبق كله عام فاذا قال قائل لماذا قلنا لان مقام الدعاء ينبغي فيه البسط السنة في الدعاء ان تبسط وتطول لسببين السبب الاول

36
00:12:52.800 --> 00:13:15.300
ان اطالة الدعاء تدل على محبة الداعي لان الانسان كلما احب شيئا احب طول مناجاته اليس كذلك فانت متصل بالله في الدعاء فتطويلك الدعاء وبسطك بالدعاء دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل

37
00:13:16.050 --> 00:13:35.300
ثانيا ان التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الانسان الى ربه في كل حال الثالث ان ذلك احظر للقلب واعتبر هذا بقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله

38
00:13:35.750 --> 00:13:58.500
دقه وجله سره وعلانيته واوله واخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

39
00:13:58.850 --> 00:14:29.300
هذا فيه تفصيل ولا لا تصير عمومات لكن فائدته ما اشرت اليه من قبل وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا انك تعلم الجملة تعليل لما سبق يعني لاننا دعوناك بهذا الدعاء لاننا نعلم انك تعلم منقلبنا اي ما ننقلب اليه

40
00:14:29.800 --> 00:14:52.000
ومثوانا اي ما نصير اليه لان المثوى والمصير معناها معناهما واحد  اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان نعم نعم وانت على كل شيء قدير

41
00:14:52.700 --> 00:15:12.050
تتمة الدعاء ولكنها  من زيادات بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها انك على كل شيء قدير وانت على كل شيء قدير ان الله قادر على كل شيء

42
00:15:12.900 --> 00:15:29.900
قادر على ان يوجد المعلوم وان يعدم الموجود وان يغير الحال من حال الى من احسن الى حسن او من حسن الى اردأ او من ارجى الى حسن او من حسن الى احسن. المهم انه على كل شيء قدير

43
00:15:30.400 --> 00:15:56.100
وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء  وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو وهو على كل شيء قدير يقول خص العقل ذاته

44
00:15:56.500 --> 00:16:14.350
فليس عليها بقادر هذا القول منكر هذا القول منكر وذلك لان قوله خص العقل ذاته اين العقل الذي خص ذاته بانه ليس قادر عليها اليس الله يفعل ما يريد بلى يفعل ما يريد

45
00:16:14.550 --> 00:16:30.650
والفاعل لما يريد يفعل بنفسه فهو قادر على ان يفعل ما شاء وان يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن ان يكون متعلق القدرة

46
00:16:30.850 --> 00:16:49.850
لان اصل القدرة لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على ان يخلق مثله نقول هذا مستحيل لان المثلية ممتنعة لو لم يكن من انتفاء المماثلة الا ان الثانية

47
00:16:50.850 --> 00:16:53.200
مخلوق والاول خالق