﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.850
طيب واعظم به اجورهم واعظم به اجورهما عظم به اجورهما يعني اجعل اجورهم عظيمة وهنا اشكال نحو اللغة قال اجورهما مع ان ان يضاف اليه مثنى اي لم يقل عظم به اجريهما

2
00:00:29.500 --> 00:00:55.250
والجواب على ذلك ان الابصر في اللغة العربية اذا اضيف الى المثنى ان يؤتى بالجمع من مذهب الجمع ثم بافراد ثم بالتثنية الا ان يكون هناك داع يستلزم ان يؤتى بالتثنية او الافراد او الجمع

3
00:00:56.350 --> 00:01:15.700
ولا في الاصل وما ذكرنا ان الافصح الجمع ثم الافراد ثم التثنية ان تتوب الى الله فقصرت قلوبكما مع انه ليس لهما الا قلبان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

4
00:01:16.150 --> 00:01:41.350
ولم يقل فقد سقط قلباكما ولم يقل فقد سرق الحكماء نعم لان الافصح هو ما ذكرنا الجمع نعم يقول والحقه بصالح سلف المؤمنين الحقوق بصالح سلف المؤمنين اي صغار المؤمنين

5
00:01:41.950 --> 00:02:03.300
الذين سلفوا وذلك ان الصغار من الوديان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند ابراهيم وسأل عنهم فقال انها ان فقيل له هؤلاء ولدان مؤمنين

6
00:02:04.350 --> 00:02:34.600
ولهذا قال اجعله في كفالة ابراهيم قال وقه برحمتك عذاب الجحيم ايه من الوقاية يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم واما قومك رحمتك فهو من باب ماشي التوسل بصفة الله عز وجل

7
00:02:35.400 --> 00:02:57.800
وفي هذه الجملة اشكال كيف اقول قه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب نعم قال بعض العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر لانه ما من انسان

8
00:02:59.050 --> 00:03:24.500
الا مستته النار ولو تحلت القسم ومن ذلك الصغار لقوله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا فيكون هذا دعاء لهذا الصبي ان يقيه الله عذاب الجحيم اذا عرض عليها يوم القيامة

9
00:03:26.150 --> 00:03:49.150
ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلموا واحدة عن يمينه يقف قليلا يتميز التكبير من السلام او من اجل ان يتراد اليه نفسا وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه انه لا يدعو

10
00:03:50.800 --> 00:04:09.350
واختار بعض الاصحاب رحمهم الله انه يدعو ولكن بماذا قال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة

11
00:04:09.750 --> 00:04:26.150
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لان هذا الدعاء تختم به الادعية  ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود

12
00:04:26.900 --> 00:04:44.400
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار والقول بانه يدعو بما تيسر اولى من السكوت لان الصلاة عبادة ليس فيها ثبوت سكوت ابدا الا لسبب الاستماع لقراءة الامام ونحو ذلك

13
00:04:44.750 --> 00:05:12.350
قال ويسلم واحدة عن يمينه يسلم واحدا عن اليمين وان سلم تلقاء وجهه فلا بأس لكن عن اليمين افضل وظاهر كلام المؤلف انه لا يسن لا تسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المذهب

14
00:05:13.000 --> 00:05:30.050
فالصحيح انه لا بأس وهي انه لا بأس ان يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين قالوا انه يسلم واحدة تدل باثر

15
00:05:30.700 --> 00:05:51.600
وفي صحته نظر واستدلوا بالمعنى ان هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتسليمة الواحدة اخلص لكن لو سلم مرتين فلا حرج. ولا ينكر عليه ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة

16
00:05:52.650 --> 00:06:14.250
يرفع الضمير ويعود على المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة ان يجعلوا يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه او حذو فروق اذنيه وقوله مع كل تكبيرة

17
00:06:14.500 --> 00:06:35.550
هذا هو القول الصحيح لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد فله حكم الرحم على ان الدار قطني

18
00:06:36.500 --> 00:06:56.500
روى الحبيب بسند جيد كما قالوا الشيخ عبدالعزيز بن باز ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة واعله الدار القطني عمر ابن شبة ولكنه

19
00:06:56.550 --> 00:07:17.450
رد ولكن الشيخ عبد العزيز رد على التعليم بان عمر ثقة والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة اذا لم تكن منافية وهنا لا تنادي لان المسكوت عنه ليس كالمطوع

20
00:07:18.050 --> 00:07:40.600
ولا منافاة الا اذا تعارف نطقان اما اذا كان احدهما ناطقا والثاني ساكت ساكتا فهنا لا معارضة وذلك لان عدم النقل ليس نقلا للعدم فالصحيح انه يرفع يديه مع كل تكبيرة

21
00:07:41.400 --> 00:08:09.300
لهذا الحديث ولان المعنى يقتضيه لانه اذا حرك يديه اجتمع في الانتقاد من التكبيرة الاولى قول وعمل او قوم فعل كسائر الصلوات فان الصلوات يكون مع القول فطر اما ركوع واما سجود واما قيام واما قعود

22
00:08:10.100 --> 00:08:29.100
فكان من المناسب ان يكون مع القول فعل ولا فعله من المناسب الا رفع اليدين لان السجود والركوع متأجل فيبقى رفع اليدين وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالاثر

23
00:08:29.200 --> 00:08:57.500
النظر نعم تظهر لكن ليس لكل احد هي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين الذين يعذبين يعذبان بالنميمة وعدم التنزل من البول وربما مسلم من بعض القبور رياح

24
00:08:59.050 --> 00:09:20.000
كما يثور بعض الناس هنا وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هاظ الاشياء ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه يقف لان المصلي على المصلي على الجنازة

25
00:09:20.900 --> 00:09:40.200
يقف قليلا ويسلم ويسلم واحدا عن يمينه واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها او لا قال بعضهم انه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف قال بعضهم بل يدعو فيها

26
00:09:40.850 --> 00:09:57.150
فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لان هذا الدعاء ينبغي ان يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف

27
00:09:58.750 --> 00:10:24.750
وقوله بعد الرابعة يقف وينام يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه اللي من واحد عن يمينه وان سلم مرتين فحصل لان الكل قد جاء في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختار بعض العلماء ان يسلم واحدة

28
00:10:25.100 --> 00:10:46.400
واختار اخرون ان يسلم اثنتين والراجح ان الامر في هذا واسع يسلم احيانا مرة واحيانا مرتين ولا حرج في ذلك ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفعها في صراط الفريضة والنافلة

29
00:10:47.650 --> 00:11:02.550
فهنا يرفعها في كل تكبيرة لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة

30
00:11:03.950 --> 00:11:22.750
ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي بل هذا يعتبر من المرفوع حكما لان كل شيء لا مجال للرأي فيه من احكام او اخبار فانه في حكم الرفع اذا صدر من الصحابة

31
00:11:23.650 --> 00:11:43.000
الا ان الاخبار يشترط فيها الا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل خوفا من ان يكون ما ذكره من اخبار بني اسرائيل ثم انه قد روي روي مرفوعا صريحة

32
00:11:43.350 --> 00:11:59.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز انه سند جيد وعلى هذا فيكون هو المعتمد وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكبر في اول اول تكبيرة ثم لا يعود

33
00:12:00.300 --> 00:12:28.200
فهذا انصح فلعله في بعض الاحيان والمعنى المناسب للرقي في كل تكبيرة لان كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة الركعات  صلاة الفريضة او النافلة لكانت فكان الانسب والاقوم ان يجتمع في هذا الانتقال

34
00:12:28.450 --> 00:12:52.600
من تكبيرة اخرى ان يجتمع الفعل والقول كما اجتمع الفعل والقول في الانتقال في الصلوات الاخرى وقوله مع كل تكبيرة مر علينا في كتاب الصلاة انه ان شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير

35
00:12:53.400 --> 00:13:00.950
وان شاء اذا كبر ورفع وان شاء رفع ثم كبر كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم