﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:25.200
ثم قال فواجبها قيام وواجبها يعني ما يجب فيها وليس المراد المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن او الشرق بل المراد بالواجب هنا اي ما يجب فيها كما يقول مثلا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة

2
00:00:25.750 --> 00:00:51.500
فقوله واجبها ليس ضد او ليس قسيم اركاني لان هذا للذكر والمؤلف اركان رياء لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها وعلى هذا فاذا اعيدت الجنازة صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية

3
00:00:52.550 --> 00:01:24.550
سنة وليس بواجب لان الصلاة في المعادة ليست كبيرة واجبها قيام وتكبيرات اربع تكبيرات اربع ولكنها في الحقيقة اركان في اركان لان كل تكبيرة منها  ما الركعة وقوله اربع بالتنوين ولا بغير التنوين

4
00:01:25.650 --> 00:01:50.050
يجوز الوجهان اربع او اربع وقوله اربع يعني ان لا تقل عن ارض وله ازدياد الى خمس والى ست والى سبع والى ثمان واذا تسأل كل هذا واقع لكن الثابت في صحيح مسلم

5
00:01:51.300 --> 00:02:16.250
الى خمسة ولهذا ينبغي للائمة ان يكبروا احيانا على الجنازة خمس مرات يا اهل السنة وسيقول بعض الناس ان امامنا نسب فزاد خامسا لكن اذا فعله مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقولون له انك نسيت

6
00:02:16.550 --> 00:02:31.750
فكبرت خمسا ان يبين لهم ان هذا من السنة لانه ثبت ان زيد ابن ارقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا واخبر ان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:33.400 --> 00:02:57.750
قال نعم اذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة انا لا اعلم في هذا سنة لكنني اذا اردت ان اكبر خمسا جعلتك جعلت دعاء الرابعة دعاء الثالثة الدعاء العام والرابعة

8
00:02:58.250 --> 00:03:18.200
الدعاء الخاص بالميت وما بعدها ما بعد الخامسة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولهذا قد يعرف النبي انني اريد ان اكبر خمسا اذا صار الدعاء

9
00:03:18.850 --> 00:03:41.850
بعد الثالثة قصيرة نعم يقول وتكبيرة الاربع والفاتحة والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها

10
00:03:42.600 --> 00:04:02.400
وقال ليعلموا انها سنة يعني انها مشروعة وليس المعنى انها سنة ان شئت فافعلها وان شئت فلا لكن انها مشروعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من واجبات ابوه ركن

11
00:04:02.500 --> 00:04:19.050
على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات اما اذا قلنا بانها ليست ركن في الصلوات تجدون ايضا ليست

12
00:04:19.950 --> 00:04:35.650
بركن لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن وذلك لان الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه والثالثة دعاء

13
00:04:36.000 --> 00:04:55.250
وينبغي للداعي ان يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا لكنه بين فيما سبق انها

14
00:04:55.550 --> 00:05:18.000
كالتشهد لكن يكفي ان يقول اللهم صلي على محمد ودعوة للميت هذا من الاركان ايضا كقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ولان هذا هو لب هذه الصلاة

15
00:05:19.400 --> 00:05:41.850
اصل الصلاة على الميت انما كانت للدعاء لهم وان كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل ودعاء للميت والسلام فكن قوارب ركن لكنه يكفي فيه مرة واحدة

16
00:05:41.900 --> 00:06:04.400
كما مر قال ومن فاته شيء من التكبير طيب السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم وهذا وان لم يكن ظاهرا في عموم لصلاة الجنازة لكن يصح ان يكون متمسكا

17
00:06:04.650 --> 00:06:24.100
ولانها عبادة افتتحت للتكبير وتختتم بالتسليم في الصلاة المفروضة قال ومن فاتته ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته اي على صفة مكاتب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:06:24.750 --> 00:06:52.250
ما فاتكم فاتموا ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير ان التكبير بمنزلة الركعة دي منزلة الركعة طيب واذا دخل مع الامام بالتكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة او ادع للميت لان هذا مثلا الدعاء

19
00:06:53.850 --> 00:07:14.700
الظاهر لانه في هذا الحال يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق اول صلاته بان ما ذكره مسبوق اول صلاته فينبغي بصلاة الجنازة ان يتابع الامام فيما هو فيه

20
00:07:15.650 --> 00:07:39.350
لاننا لو كنا لهذا الذي ادرك الامام تكبيرة الثالثة لو قلنا تقرأ الفاتحة ثم كبر الامام الرابعة وقلنا صلي على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له وقل المؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. ظاهره

21
00:07:39.450 --> 00:08:04.750
الوجوب انه يقضيه على صفته وظاهره ايضا انه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة ام لم يخشى ووجه ذلك انه اذا قدر ان الجنازة رفعت قبل ان يتمم فانه يدعو لها ولو في غيبته

22
00:08:06.200 --> 00:08:29.900
للظرورة ولكن قيده الاصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعه يرفع الجنازة فان خشى الرب تابع تابع وسلم والغالب في جنايزنا الغالب انها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس

23
00:08:30.500 --> 00:08:57.100
وعلى هذا فيتابع التكبير وينسب ومع هذا قالوا وله ان نسلم مع الامام له ان يسلم مع الامام لان الفرض سقط لصلاة الامام كما بعد صلاة الامام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطعه

24
00:08:58.550 --> 00:09:23.100
فالاحوال اذا ام ثلاث المسبوق بصلاة الجنازة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يمكن قضاء ما ما فات قبل ان تحمل الجنازة فهنا نقول ايش؟ اقضه ولا اشكال فيه. لا اشكال فيه. لان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فاتموه

25
00:09:23.300 --> 00:09:53.050
يشمل هذا الحالة الثانية ان يخشى من رفعها ويتابع التكبير وان لم يدعو الا دعاء قليلا للميت الحالة الثالثة ان يسلم مع الامام ويسقط عنه ما بقي من التكبير وعلته ما ذكرت لكم هو

26
00:09:53.350 --> 00:10:12.600
ان الفرض سقط بالصلاة الاولى التي هي صلاة الامام فكان ما بقي مخيرا فيه ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع لكنه اعني في موضوع انه يسلم مع الامام او يتابع التكبير بدون دعاء

27
00:10:12.950 --> 00:10:35.550
لكنه اجتهاد من اهل العلم رحمهم الله ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر من فاتح الصلاة عليه فلم يدرك فانه يصلي على القبر ان ادركها قد دفنت

28
00:10:36.200 --> 00:10:56.950
والا صلى عليها ولا ينفع لان الصلاة على القبر انما تكون للضرورة اذا لم يمكن فطور الميت بين يديه. فانه يصلي على القبر ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد

29
00:10:57.400 --> 00:11:21.950
اي ترفع قمامتها  تنظفه منها ماتت ليلا ولم يستأذن ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها من وجه ولان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه اخر

30
00:11:23.600 --> 00:11:46.600
فلما اصبح او فلما سأل عنها اخبروه انها ماتت فقال هلا كنتم اذنتموني اي اخبرتموه فقالوا كأنهم صغروا من شأنهم ثم قال دلوني على قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام

31
00:11:46.950 --> 00:12:08.850
وصلى على قبره وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام باهل الخير حتى انها امرأة سوداء الخير الذين يعملون الخير العام النفع ما هو ظاهر هذه ليس من عملها الا ان انها

32
00:12:09.050 --> 00:12:25.950
تقوم المسجد وفي ايضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وانت طيب

33
00:12:26.650 --> 00:12:46.750
وفي ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج الى قبرها ليصلي عليه. والا فبامكانه ان يدعو لها في مكانه لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله

34
00:12:47.850 --> 00:13:10.500
ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة الجنازة المعروف ان كان رجلا وقف عند رأسه وان كان انثى عند وسط القبر ليجعل القبر بينه وبين القبلة او على غائب ذي النية

35
00:13:10.950 --> 00:13:29.000
على غائب بالنية لان الغائب ليس بمن ريح لانه يصلي على شيء مشاهد ولكن بالنية الى شهر في الصلاة اذا الصلاة على الميت اما ان تكون اما ان يكون بين يديه

36
00:13:29.300 --> 00:13:52.500
وذلك قبل الدفن او بعده على القبر واما ان يكون غائبا لكن كلمة خائف ماذا تعني؟ تعني انه غائب عن البلد ولو دون المسافة يصلي عليه الصلاة الغائب اما من في البلد

37
00:13:52.900 --> 00:14:13.650
فان فانه لا يشرع ان يصلي عليه صلى الله عليه من المشروع ان يخرج الى ليش؟ الى قبره فيصلي عليه ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في اطراف البلد وهو ميت في بلده

38
00:14:14.350 --> 00:14:34.000
لان هذا خلاف السنة السنة هنا بان تخرج من القبر وتصلي عليه ثم قال الى شهر نسميها الغائب واهل القبر الى شهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر

39
00:14:34.950 --> 00:15:01.750
يعني الى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد لان هذا فعل اتفاقا ليس مقصودا فلا ندري لو كان له اكثر هل يصلي او لا؟ ولو كان له دون هل يصلي اولى

40
00:15:02.450 --> 00:15:27.150
وما فعل اتفاقا فليس بدليل الاتفاق لانه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح انه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر ويصلي ايضا على القبر ولو بعد الشهر الا ان بعض العلماء قيده بقيد حسن

41
00:15:27.950 --> 00:15:56.100
قال بشرط ان يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي اهلا للصراط معلوم هم الا ان يكون المصلي ام ميت قد مات في زمن بالغ فيه المصلي ان يكون من اهل الصلاة