﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:36.100
لا لا لا هذا هذا الخاص خصوصية الرجل الاخص في المعنى الاخص في الماء الفرق واضح في الواضح لان المعنى الى سرعان وجاءت السنة بشيء خاص منه  فانه يحمل على هذا الخس فقط وما سواه في المعدة

2
00:00:36.150 --> 00:01:03.200
مو معناه انه يقتصر على نفس القضية تعمم لما شابهه فقط نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم هذا هذه الاحاديث نظير الاية من بعض الوجوه وان كان الاية ليس فيها التأبيد

3
00:01:03.900 --> 00:01:21.550
لكن هذه رواية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والعلماء اجابوا عن هذا باجوبة كثيرة منها ان هذا فيمن كان مستحلا للقتل

4
00:01:23.600 --> 00:01:43.500
وقد عرظ هذا الجواب على الامام احمد فظحك وقال سبحان الله اذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل ومنهم من قال ان هذا على شرط يعني هذا جزاؤه ان جزاه الله ان جزاه الله

5
00:01:44.850 --> 00:02:03.950
ومنهم من قال ان هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان هذا سبب وقد يوجد مانع ومنهم من قال ان هذا على ظاهره

6
00:02:04.700 --> 00:02:24.100
وان من فعل هذا الشيء فانه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب فان تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

7
00:02:25.050 --> 00:02:43.500
وهذا والذي قبله هو احسن الاجوبة ان نقول هذا سبب فاذا وجد مانع وهو الايمان ولو قل فانه يمنع من الخلود فله وجه ونحن نرى الامر على ما كان عليه

8
00:02:44.300 --> 00:03:09.850
نجوا ارجع للقاضي ارجع للقاضي والامير شف ها  السهو بالجنائز كيف يسهو كيف يصل اذا سيجب اللسان فيه لا ما في سجود سهو لان اصل الصلاة ما فيها سجود الله يبارك فيك

9
00:03:12.850 --> 00:03:38.700
هذا الاخير لا معذور ابدا جزاك الله خير. ابدا معذور الازرق ايش اي نعم ها ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد ضير كيف بيطلع الامام يصلي عليه

10
00:03:40.550 --> 00:03:59.800
يعني  ايجاب الميت لابد لابد ان يحضر بين يديه لابد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الامام ها المهم مو ما يهم اذا صار في الامام موجود ليس بينه وبين وبين الميت شيء يكفي

11
00:04:00.950 --> 00:04:22.850
واذا اكتبت نعم نعم نعم اي نعم اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقة على الميت اذا كان صالحا او الشفقة على الحامل اذا كان وغير الصالحين

12
00:04:23.400 --> 00:04:41.050
واذا قال احد بالوجوه فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا احد من قلبه. نعم نعم استدلوا بامرين الامر الاول ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلي

13
00:04:42.300 --> 00:05:04.350
والثاني انه يخشى من تلويث المسجد او من الرائحة الكريهة من بعض الاموات نعم له الصلاة على البئر وتطمن باعلانه صلي على البير يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع اخراجه

14
00:05:04.850 --> 00:05:33.150
نصلي عليه وهو في البئر وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين ايضا قالت اللي نرى ان اركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة وانه لا ينبغي الا لعذر. كبعد المقبرة مثلا او وجود رياح عاصفة. او وجود امطار

15
00:05:33.150 --> 00:05:57.100
او خوف او ما اشبه ذلك ايه لابد ان تقدم للصلاة حتى لو جعلناه في المهم نسير ايه  حتى المشي اذا الناس ما يشاهدونها كثيرا لان المشي ستكون على الاعناق رفيعة

16
00:05:58.950 --> 00:06:17.150
لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال الافضل لا شك ان الافظل ان تحمل الجنازة على الاعناق اولا لان هذا هو مجال في السنة والثاني ان ادعى للاستعاظ

17
00:06:17.300 --> 00:06:39.200
والخشوع حملوا حملناه بجنازة وجاءت الزيارة من برائها كانهم في حفلة عرس نعم نعم كلها بين يديه القبور؟ اي نعم ايه ما يصلح لان ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليه

18
00:06:40.550 --> 00:07:03.300
ولهذا انا نقول اذا اجتمعت الجنائز نجعلها وحدة وراء بعض وراء الاخرى حتى تكون كلها بين يديه اذا صلوا على الجنازة  نعم. اذا اذا وصلوا الى السبع او التسع يتوقفون

19
00:07:03.800 --> 00:07:24.450
يعني مثلا اذا جاءك كبرنا الاولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجريدة الاخرى نكبر الثانية للاولى وهي الاولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل الى تسع الاولى ثم نقف

20
00:07:25.250 --> 00:07:50.150
ما ندخل الجنائز نعم ها الفاتحة كيف؟ يقرأ الفاتحة اذا كبر للثاني اذا كبر للثانية يعني يريد يكرر ثم بالاول مكرر يكون بالنسبة للاول ومكرر في حمل ميت ودفنه  اي نعم

21
00:07:51.550 --> 00:08:15.700
الرحمن قال الملك رحمه الله تعالى فصل يسن التربيع يسن التربيع في حله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها وكون المنشأة امام مشاة وكون المشاة امامها والركبان خلفها ويفرغ جلوس السجود ويكره جلوس تابعها حتى توضع

22
00:08:15.900 --> 00:08:34.850
يسقى قبره يسجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه ويضعه في لحده. يضعه في لحده على شقه الايمن نستخدم القبلة

23
00:08:34.950 --> 00:08:53.250
ويرفع القبر عن الارض؟ يرفع. ويرفع الارض ويرفع القبر عن الارض اجر شر تسنم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

24
00:08:53.250 --> 00:09:21.450
قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التربيع في حمل الميت وقد سبق معنى التربيع وهو ان يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الايمن قليلا ثم يرجع الى الخلفية يجعلها على الكتف الايمن ايضا

25
00:09:22.200 --> 00:09:45.800
ثم يتقدم الى مقدم السرير ليجعل آآ الجانب الايمن منه على كتفه الايسر ثم يرجع الى الا المؤخرة هذا هو التربية وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله ولكنه لو خالف

26
00:09:46.900 --> 00:10:08.400
فانه لا بأس به ولو كان زحام فانه لا ينبغي ان يتكلف التربيع لما يكون فيه من الاذية له ولغيره قال المؤلف ويباح بين بين العمودين يعني يباح ان يحمل الميت بين العمودين

27
00:10:08.500 --> 00:10:32.700
يكون في الوسط ويكون احد العمودين على كتفه الايمن والثاني على كتفه الايسر ولكن هذا اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان واسعا كما كما هو المعروف عندنا فانه لا يمكن ان يجعل طرف النعش على الكتف الايمن والطرف الثاني على الكتف الايسر. لانه اي النعش واسع

28
00:10:34.350 --> 00:10:50.750
اه لكن اذا كان قويا يمكن ان يجعل طرف النعش على يده والطرف الاخر على يده اقول هكذا لكن قوية لكن فيه مشقة على كل حال هذه هذه الصفات ليست واجبة

29
00:10:52.000 --> 00:11:11.100
فليفعل الانسان ما تيسر ان تيسر ان يربع في الحمل فهو احسن وان او يحمل بين العمودين وان لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز الذي يتبعها اناس كثيرون فليفعل ما تيسر

30
00:11:12.650 --> 00:11:35.800
قال ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها نعم اه لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب ان الرجل لا حرج ان يبقى على اكفانه وان ستر بثوب

31
00:11:35.950 --> 00:11:58.450
يوضع عليه فلا بأس كما هو المعروف الان يستر الرجل عندنا هنا في يستر بعباءة اما المرأة فالاولى ان تستر بمكبة المكبة هو سماها بعض الفقهاء خيمة يعني شيء مثل القبة

32
00:11:58.550 --> 00:12:16.850
يجعل على النعش لان هذا اسروا لها وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصت بذلك وهو مشهور عن زينب ام المؤمنين رضي الله عنه

33
00:12:18.150 --> 00:12:41.500
ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله ان يجعل على نعش المرأة منكبة لانه استر لها وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف ولو فعله احد لكان محسنا ولا ولا ينكر عليه

34
00:12:42.350 --> 00:13:03.450
لانه احيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد الانسان ثدي المرأة ويشاهد يعني اشياء لا يحب ان يشاهدها فاذا جعلت عليها المكبة فانها تسترها بلا شك وتكون استر. قال في الشرح عندي

35
00:13:04.450 --> 00:13:23.850
فان كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لانه استر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه لو كان ميت فيه حدب

36
00:13:25.200 --> 00:13:45.050
وهو كثير ما يقع قد يموت الانسان وليس حوله احد ثم مع شدة الموت يقرفص يضم فخذيه الى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع وهذا لا شك انه

37
00:13:45.250 --> 00:14:07.800
تشويه ومثلى فاذا حصل مثل هذا فان الذي ينبغي ان يوضع على النعش مكبة او مكبة من اجل ازالة اه من اجل ان يستر هذا التشويه وهذه المثلى ثم قال المؤلف ويسن الاسراع بها

38
00:14:08.350 --> 00:14:31.700
الاسراع بالجنازة سنة لامر النبي صلى الله عليه واله بذلك  في قوله اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولكن الاسراع

39
00:14:31.800 --> 00:14:53.800
ليس ذلك ليس ذاك الاسراع المتعب الذي يشق على المشيعين وربما يحصل مع الرد يحصل من الميت ان يخرج منه شيء ولهذا قال الاسراع دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعة

40
00:14:54.150 --> 00:15:19.900
قالوا قال الفقهاء مفسرين لهذا الاسراع بحيث لا يمشي مشي مشيته المعتادة بل  المشجعون الجنازة ينقسمون الى ثلاثة اقسام قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون اقل من العادة وقسم اخر

41
00:15:20.500 --> 00:15:39.750
يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي القسم الثالث بين هذا وهذا هو المشروع هذا هو المشروع ان يكون اسراعا بدون بدون خبر