﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.050
قال وكون المشاة امامها والركبان خلفها يعني ينبغي اذا كانوا مشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي ان يكون المشاة امامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.550
ولكن مع ذلك جاءت السنة ايضا بالتخيير الماشي بين ان يكون امامها او عن يمينها او عن شمالها وكذلك خلفه حسب ما يتيسر ومثل ذلك ايضا السيارات فان الاولى ان تكون امامه

3
00:00:47.600 --> 00:01:13.400
امام الجنازة لانهم اذ دقيقة لانهم اذا كانوا خلف الناس ازعجوه فاذا كانوا امامها لم يحصل ازعاج منهم وصار اصحاب السيارات احرارا الاسراع الى المقبرة وسلم الناس منه ومعلوم ان الناس اذا كانت السيارات ما خلفهم

4
00:01:14.950 --> 00:01:39.350
فانها سوف آآ تحثهم اكثر على السير كما هو مشاهد فالذي نرى ان الركبان السيارات يكونون امامها لان ذلك اكثر طمأنينة بالنسبة للمشيعين واسهل لاهل السيارات ايضا يعني صاحب السيارة اذا هدأها مرة

5
00:01:40.250 --> 00:02:04.900
يتعب فاذا انطلق بسرعة ما صار هذا ايسر له قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني ان المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:05.000 --> 00:02:29.500
نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضأ ولانه مشيع تابع فاذا كانت جنازة محمولة فلا ينبغي ان يجلس حتى توضع في الارض للدفن قال ويسجى قبر امرأة فقط يسجى يعني يغطى

7
00:02:30.450 --> 00:03:00.800
قبر المرأة فقط متى يغطى يعني عند ادخالها الى القبر يغطى القبر من اجل الا ترى المرأة لان ذلك اسر له وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فانه لا يسجل لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يدفنون ميتا

8
00:03:01.500 --> 00:03:24.350
رجلا وقد سجوه فجلبه وقال انما يصنع هذه النسا ولكن كيف يدخل القبر يدخل من عند رجليه يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلم في القبر

9
00:03:25.300 --> 00:03:50.050
هذا هو الافضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي ان يأتوا بالميت من قبل من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلم وهذا ايضا جائز فان امكنت الصفة الاولى فهي افضل وان لم تمكن

10
00:03:50.350 --> 00:04:20.200
ولم يعرفها الناس فانها فان ذلك مجزي يقول سجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق يعني القبر اذا كان لحدا فهو افضل واللهب انه يحفر للميت ايقاع القبر حفرة من جهة القبلة

11
00:04:21.050 --> 00:04:39.300
ليوضع فيها ويجوز من جهة السنة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة افضل المهم ان الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلة ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا

12
00:04:40.200 --> 00:05:02.700
لان اصل اللحد من الميل ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي الاحداث وقوله افضل من الشق الشق ان يحفر للميت في وسط القبر حفرة

13
00:05:06.050 --> 00:05:28.000
فصار اللحد ان يحفر للميت هاه على جانب القبر اما من جهة القبلة هو الافضل او من جهة خلاف القبلة وهو المفظول والشق ان يحفر للميت في وسط القبر ولكن اذا احتيج الى الشر

14
00:05:28.600 --> 00:05:52.000
فانه لا بأس به والحاجة الى الشر اذا كانت الارض رملية فان اللحد فيها لا يمكن لان الرمل اذا لاحظت فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن

15
00:05:53.250 --> 00:06:20.050
على جانب الحفرة التي فيها الميت من اجل ان لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموها الان نعم الرمل كما تعرفون ينهدم الهدي فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة. حفرة ولو كانت واسعة

16
00:06:21.050 --> 00:06:43.350
ثم اذا وصلنا الى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووظعنا الميت بين اللبنات بين اللبنات ولا يمكن الا هذا في الارض الرملية

17
00:06:44.750 --> 00:07:06.600
هذا نعتبره شرقا لانه ليس الى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة يعني لانه لا يمكن الرمل اذا يبس انهد لا شك وعلى هذا فنقول اذا احتيج الى الشق لكون الارض رملا ينهال

18
00:07:06.700 --> 00:07:35.100
عند حفره فانه يحفر له شقا واللهج افضل من الشق وعلم من قوله اللحد افضل من الشق ان الشق جائز ان الشرق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الافضل طيب فاذا قال قائل

19
00:07:36.350 --> 00:08:10.900
الى اين نحن هل نحفر بطول قامة الرجل او نصف الرجل او اقل او اكثر فالجواب ان نقول التعميق سنة يعمق بالحفر والواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب هذا ادنى الواجب ان يحفر له حفرة ان يحفر له قبر بحيث

20
00:08:11.250 --> 00:08:36.700
يمنع ايش؟ السباع ان تأكله والرائحة ان تخرج اما كونه لابد ان يمنع السباع فاحتراما للميت واما كونهم بحيث لا الرائحة فاحتراما للحي لان لا يؤذي الاحياء ويلوث الاجواء بالرائحة

21
00:08:37.400 --> 00:08:56.900
هذا اقل ما يجب وان زاد في الحفظ فهو افضل واكمل لكن بلا حد. وبعضهم حده بالقامة بان يكون طول القامة وهذا في الحقيقة قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا

22
00:08:57.100 --> 00:09:17.450
يعترظنا في عند الحفر يعترضون ما قد تكون الارض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لابد ان نتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الماء اما ببناء لبنات او ما اشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت

23
00:09:19.300 --> 00:09:45.550
ثم قال ويكره ويقول مدخلوه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله كلها خير وبركة ودفن الميت امر يبال وكل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله

24
00:09:46.100 --> 00:10:11.150
فهو ابتر وقد جاءت السنة بذلك ايضا ولكن من الذي يتولى ادخاله ان كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فاننا نأخذ بوصيته وان لم يكن له وصي

25
00:10:11.450 --> 00:10:32.150
اباقاربي يعني نبدأ باقاربه اذا كانوا يحسنون الدفن وان لم يكن له اقارب او كانوا لا يصلون الدفن او لا يريدون ان ينزل في القبر فاي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى

26
00:10:32.400 --> 00:10:51.150
تنزيل الميتة في قبرها ان يكون من محارمها يعني يجوز ان ينزلها ولو شخص ولو كان اجنبية ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه

27
00:10:53.050 --> 00:11:15.250
وخرج الى المقبرة وحان وقت دفنها قال ايكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع فقال ابو طلحة انا فامره ان ينزل في قبرها مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ابوها

28
00:11:15.650 --> 00:11:43.700
وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرا فدل ذلك على انه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها ان يكون المنزل لها من محارمها ثم انه اذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الايمن

29
00:11:45.450 --> 00:12:09.200
ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الافضلية ان يكون على الشق الايمن وعللوا ذلك بانها سنة نائم والموت والنوم كلاهما وفاة فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر النائم بان يكون على الجنب الايمن

30
00:12:09.900 --> 00:12:33.100
فالموت كذلك فيضعها على الجنب الايمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكعبة قبلتكم احياء وامواتا ولان هذا عمل المسلمين الذي اجمعوا عليه

31
00:12:34.100 --> 00:13:05.800
ولانه افظل المجالس طيب فان وضعه على جنبه الايسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الافضل ان يكون على الجنب الايمن ولم يذكر المؤلف رحمه الله انه يضع تحته وسادة لبنة او حجرا

32
00:13:06.450 --> 00:13:30.700
فظاهر كلامه انه لا يسن ان يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فان من خطب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قال انكم تدعون الميت

33
00:13:31.000 --> 00:13:56.500
في صدع من الارض غير موصد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج الى وسائل واستحب بعض العلماء ان يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوساد ثمان المؤلف لم يذكر

34
00:13:57.250 --> 00:14:20.850
ان يكشف شيء من وجهي وعلى هذا فلا يسن ان يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في اكفانه وقال بعض العلماء انه يكشف عن خده الايمن ليباشر الارض

35
00:14:21.700 --> 00:14:43.300
واستدلوا باثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا ان مت ووضعتموني في القبر تأفوا بخدي الى الارض يعني اجعلوه مباشرا للارض وقالوا ان هذا ايضا فيه استكانة

36
00:14:43.750 --> 00:15:04.050
وذل ان يضع الانسان خده على الارض مباشرة ولكن كثيرا من اهل العنق من اهل العلم لا يرون ذلك فاما كشف الوجه كله فلا اصل له وليس فيه دليل الا فيما اذا كان الميت

37
00:15:05.600 --> 00:15:24.700
ايش محرما فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تخمروا وجهي وجهه على احدى احد اللفظين وان كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها اما الرأس بالنسبة للمحرم فانه لا يغطى

38
00:15:27.000 --> 00:15:48.850
طيب اذا نقول وضع اللبنة الاصل عدم سنيته وضع اللبنة تحت رأسه فاذا كان هذا هو الاصل فمن ادعى انه سنة فعليه الدليل ولا اعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع

39
00:15:50.250 --> 00:16:00.250
واما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واما كشف جميع الوجه فلا اصل له