﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:35.250
على اي الجنبين على الجنب الايمن طيب هل هناك دليل على هذا يعني فيكون هذا قياسا على النائم طيب اين يتجه اتجه الى الطبة طيب ما الدليل له المعنى وما ما ذكر القسم

2
00:00:36.700 --> 00:01:06.650
نعم اي نعم الكعبة احياء وامواتا صح؟ لكن هذا دليل فيه ضعف الا ان له شاهدا من حديث البراء بالمعروف وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا اخر اقوى منه النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:07.000 --> 00:01:22.050
عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم الى الى عهدنا اليوم ثم اذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها هذا لا غير لائق

4
00:01:22.350 --> 00:01:47.100
او يجعله يجعله رجليه نحوها او رأسه نحوها فلا الاحوال اربع اما ان يستدبره او يكون رأسه نحو القبلة ورجليه على خلف القبلة. او بالعكس او يستقبلها ولا شك ان الاخير

5
00:01:47.300 --> 00:02:29.950
هو افضلها   هل الافضل تسطيح القبر او تسليمه تسليم ها تسنيم ما الفرق بين التسليم والتسطيح ان يكون اعلاه متساوين كالسطح. والتسليم طيب ويكون الوسط هو كسنام البعير. صحيح   توسعوا

6
00:02:34.900 --> 00:03:18.650
حكم البناء على القبر اي نعم مكروه الاحرام ولا  انه مكروه والراجح انه محرم احسنت ما هو دليل التحريم نعم لا دليل التحريم تحريم البناء نعم نهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر. ولانه

7
00:03:18.700 --> 00:03:54.000
وسيلة الى الشرك احسنت الوطأ على القبر حكمه يحيى طبعا  وهذا كلام المؤلف مكروه والصحيح تحريم الكراهة  لا هو نهى عن الوقت مهو قياس نهى عن الوضوء والاصل في النهي التحريم ولان فيه امتهانا لصاحب القول

8
00:03:55.350 --> 00:04:22.800
ونمشي في الدرس الجديد الان. قال والاتكاء والاتكاء اليه يعني ان يتكئ على القبر. فيجعله كالوسادة له لان هذا لان في هذا امتهانا للقبر وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم

9
00:04:23.200 --> 00:04:51.550
ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه وان يعطى حيث جمع في هذا النهي بينما يكون سببا للغلو فيه وسببا لامتهانه الغلو في اي شيء في البناء والتجسيس والكتابة والامتهان في الوتر

10
00:04:51.750 --> 00:05:19.250
من اجل ان ان يعامل الناس الناس القبور معاملة وسط لا غلو ولا تفريط قال المؤلف ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة يحرم فيها اي في القبر دفن اثنين فاكثر. سواء كان رجلين ام امرأتين ام رجلا وامرأة

11
00:05:19.700 --> 00:05:41.800
فانه يحرم والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى يومنا هذا ان الانسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين ان يكون الدفن في ان واحد

12
00:05:41.900 --> 00:06:08.800
بان يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر او ان يدفن احد او ان تدفن احدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام على كلام المؤلف الا للضرورة ظرورة وذلك بان يكثر الموت

13
00:06:09.350 --> 00:06:35.350
ويقل من يدفنه ففي هذه الحال لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه واله وسلم في شهداء احد حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد. ويقول انظروا ايهم اكثر قرآنا

14
00:06:35.350 --> 00:07:07.900
فيقدمه في اللحد وذهب بعض اهل العلم الى كراهة الدفن كراهة التنزيه اي اي كراهة تفن اثنين فاكثر دون التحريم وقالوا ان مجرد الفعل لا يدل على التحريم اي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن اكثر من واحدة

15
00:07:08.300 --> 00:07:33.450
وانما يدل على على الكراهة كراهة مخالفة امر المسلمين وذهب اخرون الى ان افراد كل ميت في قبر افضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف

16
00:07:33.600 --> 00:07:55.950
لنقول هل يلزم من ترك الافظل ان يقع الانسان في المكروه لا لا يلزم من ترك السنة والافضل ان يقع الانسان في المكروه لان المكروه منهي عنه حقيقة وترك الافضل ليس بمنهي عنه

17
00:07:56.450 --> 00:08:14.400
ولهذا لو ان الانسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول انه فعل مكروها لا ولو انه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول انه فعل مكروها؟ لا ولكن ترك ما هو افضل

18
00:08:14.500 --> 00:08:35.250
فلا يلزم من ترك الافضل الوقوع في المكروه طيب ثلاثة الان ويترجح عندي والله اعلم ان القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا اذا كان الاول قد جفن

19
00:08:35.500 --> 00:08:53.650
واستقر في قبره فانه احق به فحين اذ لا يدخل عليه ثان اللهم الا للظرورة القصوى ولكن هنا لا لا ظرورة لان القبر قد دفن اه جمع الاثنين فاكثر انما ينفع اذا كانوا اذا اذا دفن

20
00:08:53.800 --> 00:09:15.450
ها جميعا  ثم قال المؤلف رحمه الله ويجعل بين كل اثنين ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يعني اذا جاز دفن اثنين اكثر في القبر الواحد فان الافضل ان يجعل بينهما حاجز من تراب

21
00:09:15.800 --> 00:09:44.100
ليكونا كانهما منفصلين ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل الافضلية. قال ولا تكره القراءة على القبر القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان الصفة الاولى ان يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريظ

22
00:09:46.750 --> 00:10:19.650
والثانية ان يقرأ على القبر اي عند القبر عند القبر ليسمع صاحب القبر يستأنس به يقول المؤلف ان هذا غير مكلف ولكن الصحيح انه مكروه فذكره فنفي الكراهة اشارة الى القول بعدم الكراهة. بالكراهة. وهو الصحيح

23
00:10:19.900 --> 00:10:36.250
انه ان القراءة على قول مكروهة سواء كان ذلك عند الدفن او بعد الدفن لانه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين

24
00:10:36.850 --> 00:11:02.200
ولانه ربما يحصل فيه فتنة لصاحب القبر فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغدا يقرأ عنده رجاء اعي بصاحبك ويرى ان القراءة عنده افضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة

25
00:11:05.400 --> 00:11:31.150
ثم قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك هذه قاعدة في اهداء القرى باهداء القرب للغير اهداء القرب للغير هل هو جائز؟ وهل ينفع الغير؟ او لا ينفع

26
00:11:31.500 --> 00:11:52.900
يقول المؤلف في هذا القاعدة او الضابط اي قربة فعلها يعني جميع انواع القربات اذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم لميت مسلم او حي والعبارة لو قال لو قال فيها رحمه الله لمسلم ميت او حي لكان احسن

27
00:11:53.350 --> 00:12:14.700
لان قوله لميت مسلم او حي قد يقول قائل او حي مسلم او كافر لكن لو قال لمسلم ميت او حي لكان اوضح. وهذا هو مراده بلا شك وقول مالك اي قربة لم يخصصها بالقربة المالية

28
00:12:15.750 --> 00:12:45.150
ولا بالبدنية بل اطلق مثال ذلك ان يصوم شخص يوما عن شخص اخر تطوعا فهل ينفعه يقول مؤلف ينفعه ما دام مسلم تصدق بمال عن شخص فهل ينفعك اجيبوا نعم ننفعه

29
00:12:45.950 --> 00:13:14.100
اعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه حج ونوى ثوابه لشخص ينفعه ان كان ميتا ففعله الطاعة ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجها لان الميت محتاج ولا يمكنه العمل لكن ان كان حيا

30
00:13:15.250 --> 00:13:38.600
وهو قادر على ان يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر لانه يؤدي الى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب الى الله عنه وهذا لم يعهد عن السلف دعى عن الصحابة ولا عن السلف الصالح

31
00:13:39.200 --> 00:14:02.100
انما الذي عهد منهم هو هو ان جعلوا القرى للاموات اما الاحيا فلم يعاد اللهم الا ما كان فريضة كالحج فان ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن بشرط ان يكون

32
00:14:02.400 --> 00:14:28.000
المحجوج عنه عاجزا عجزا لا يجازى زواله فإذا قال قائل ما هو الدليل على ان ذلك نافذ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

33
00:14:28.000 --> 00:14:36.950
فانا نويت ان اتقرب الى الله لفلان فليأتي انسان بالدليل على المنع