﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:30.650
ولكنها لا تجب في كل مال انما تجب في المال النامي حقيقة او تقديرا. يعني في المال الذي ينمو ويزيد. حقيقة او تقديرا فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وعروض التجارة

2
00:00:31.450 --> 00:01:05.900
والنامي تقديرا كالذهب والفضة اذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فانهما وان كانا راكدين لكنهما في في تقدير النامي لانه متى شاء اتجر بهما  والاموال الزكوية خمسة اصناف الذهب والفضة عروض وعروض التجارة

3
00:01:06.500 --> 00:01:46.650
وبهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض بجميع اصنافه. هذه هي الاموال الزكوية يعيده علينا حكمة الله نعم الارض وعروض تجارة هذه خمسة هناك اشياء مختلف فيها كما كالعسل مثلا

4
00:01:47.300 --> 00:02:10.900
هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ وكالركاز؟ هل الواجب فيه زكاة؟ او غير زكاة؟ وسيأتي ان شاء الله فيها  ولكنها لا تجب الا بشروط ومن حكمة الله عز وجل واتقانه في فرضه

5
00:02:10.950 --> 00:02:35.250
وشرائعه انه جعل لها شروطا يعني اوصافا معينة لا تجب الا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى يعني لو اذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر ان هذا واجب

6
00:02:35.450 --> 00:03:00.250
وهذا غير غير واجب فاذا اتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على على علم وبصيرة. متى وجدت الشروط في شيء؟ ثبت. وما تنتفت انتفع ثمان هناك موانع ايضا

7
00:03:00.350 --> 00:03:17.500
تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجوب الشروط لان جميع الاشياء لا تتم الا بشروطها وانتفاء موانعها. وسيأتي ان شاء الله بيان من موانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه

8
00:03:17.650 --> 00:03:51.900
يقول تجب بشروط خمسة حرية واسلام وموركيني صعب واستقراره ومضي الحول هذي الشروط خمسة الاول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق اي على عبد وذلك لانه لا يملك

9
00:03:52.400 --> 00:04:14.600
فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال فما له للذي باعه الا ان يشرطه مبدع قال ما له؟ يعني الذي بيده للذي باعه لا له

10
00:04:15.100 --> 00:04:46.700
فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني اسلام هو ضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا ام اصليا؟ لان الزكاة طهرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

11
00:04:47.350 --> 00:05:09.400
والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملئ الارض ذهبا لم يطهر. حتى يتوب من كفره واذا قلنا ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك انه لا يحاسب عليها

12
00:05:09.750 --> 00:05:34.850
بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى اننا لا نلزمه بها حتى يسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث موعدا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

13
00:05:34.850 --> 00:05:57.200
بعد ان ذكر التوحيد والصلاة قال اعلمهم ان الله ترى يعني صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله

14
00:05:57.500 --> 00:06:24.600
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فاذا كانت لا تقبل فلا فائدة في الزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من

15
00:06:24.600 --> 00:06:49.950
هذا ترك الصلاة ولم نك نطعم المسكين. هذا ترك الزكاة. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فلولا انهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار

16
00:06:53.250 --> 00:07:19.250
الثالث ملك نصاب ملك لصاب ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه

17
00:07:19.900 --> 00:07:43.150
ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فاذا قدر ان شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول الا نصف لصاحبه فليس عليه زكاة وذلك لانه ايش؟ لم يملك النصاب

18
00:07:43.250 --> 00:08:15.450
الثالث الرابع استقرار استقرار الملك يعني بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا انه ليس بعرضة للتلف فان كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك

19
00:08:15.900 --> 00:08:44.250
بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست ليست مستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وايش وتنبسط الاجرة اذا اذا انهدم البيت انفسخت الوشوة هو مثل ذلك ايضا بدين الكتابة

20
00:08:45.500 --> 00:09:19.900
يعني السيد اذا باع على عبده نفسه بدراهم  وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لماذا؟ لان العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال. الذي اشترى نفسه به

21
00:09:20.950 --> 00:09:54.500
فيكون الدين حينئذ ايش؟ غير مستقر لا بد ان يكون مستقرا بحيث يأمن يا من صاحبه تلفه. نعم الخامس مضي الحول مدير حول يعني تمامه يعني تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:54.600 --> 00:10:16.750
قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اخرجه ابن ماجة ولاننا ان لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام

23
00:10:16.900 --> 00:10:41.300
فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب. فلهذا قدر بالحول. قال المؤلف يستثني من الحول  ثلاث اشياء

24
00:10:41.850 --> 00:11:10.600
او اكثر. قال في غير المعشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الارض  وسمي معشرا بوجوب العشر او نصفه فيه  فالحبوب لا يشترط لها ثمن الحول ولهذا ولذلك يزرع الانسان الارض

25
00:11:11.150 --> 00:11:39.150
ويكتمل الزرع في كم في اربعة شهور او ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع انه لم يتم له سنة. وكذلك يقول نتاج السائل نتاج السائلة ايضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحول

26
00:11:40.500 --> 00:12:19.100
لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة فيها زكاة اليس كذلك؟ طيب هذه الاربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاث اولاد او اكثر على ثلاثة واربعة. على ثلاثة واربعة

27
00:12:20.250 --> 00:12:44.950
في نصف الحول كم يجب فيها اذا ولدت على ثلاثة وهي اربعون. صارت مئة وعشرين خل واحدة منها ولدت اربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين؟ شاة فيجب فيها شاتان مع ان انما لم يحول عليه الحول

28
00:12:45.900 --> 00:13:18.200
لكنه تبع الثالث وربح التجارة ايضا لا يشرك فيه تمام الحول. بل يكون تبعا لرأس المال  فاذا قدرنا شخصا اشترى ارضا بمئة الف بمئة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين

29
00:13:20.900 --> 00:13:48.950
كان يزكي؟ مئتين مع ان المئة الثانية لم يتم عليه الحول. لكنها ربح في المئة الاولى فيتبع الاصل كم هذه؟ ثلاث اشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة الرابع

30
00:13:49.000 --> 00:14:17.800
الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره

31
00:14:19.900 --> 00:14:49.750
الخامس المعدن المعدن لو ان الانسان عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه الاصابا فانه يجب اداء زكاته فورا دون ان قبل ان يتم عليه الحول هذه خمسة اشياء

32
00:14:51.050 --> 00:15:25.300
لا يشترط فيها تمام الحول الاول المؤشرات. الثاني نتاج السائل. ثالث ربح التجارة رابع الركاز خامس المعني. هذه لا يشترط لها الحول والادلة واضحة اما الاول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

33
00:15:25.700 --> 00:15:48.900
حقه يوم حصاده سواء تم منحه سنة ام لم يتم واما نتاج السائمة فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث السرات لاخره زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفسر اهلها فيقول متى ولدت هذه

34
00:15:49.450 --> 00:16:14.500
فليحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها واما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لان المسلمين يؤدون الزكاة اذا جاء وقت ادائها دون ان ان يحذفوا منها ربح ولان الربح فرع

35
00:16:15.400 --> 00:16:17.800
والفرع يتبع الاصل