﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:45.400
يقول مثلا اه يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه ليس بصواب اي نعم  نعم اقرأ قال واما الضبط الثالث فهو لحن اذ لا موجب لحذف الياء الثانية اذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى. وقد جزم المهلب

2
00:00:45.400 --> 00:01:05.400
انه الصواب وان الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا او قصيرا فانه يجوز ان يكفن فيه كذا قال ووجهه بعضهم بان عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في اعطاء النبي صلى الله عليه

3
00:01:05.400 --> 00:01:25.400
سلم له قميصه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق. وقد اعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت الى كونه ساترا لجميع بدنه او لا وتعقب بان حديث جابر دال على انه كفن في غيره ولا

4
00:01:25.400 --> 00:01:45.400
تنتهض الحجة بذلك. واما قول واما قول ابن رشيد ان المكفوف ان المكفوف الاطراف لا اثر له فغير مسلم بل فبادروا الى الذهن انه مراد انه مراد البخاري كما فهمه ابن التين. والمعنى ان التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء

5
00:01:45.400 --> 00:02:00.150
كان مكفوف الاطراف او غير مكفوف او او المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي لقول من يدعي ان القميص لا يسوغ الا اذا كانت اطرافه غير مكفوفة او كان غير مزرر

6
00:02:00.150 --> 00:02:14.550
ليشبه الرداء واشار بذلك الى الرد على من خالف في ذلك والى ان التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص وبالخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال

7
00:02:14.600 --> 00:02:29.800
كان محمد ابن سيرين يستحب ان يكون ان يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا وسيأتي الفريق الكلام على حديث عبدالله عمر في قصة عبد الله ابن ابي بتفسير سورة براءة ان شاء الله تعالى

8
00:02:30.250 --> 00:02:51.150
طيب الذي يظهر لي ان الصواب يكف او لا يكف والمعنى سواء كان سابغا يمكن ان تكفه يعني ترده على قدم الميت او لا يمكن هذا هو الظاهر وهو واضح

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.700
فعجب من الشيخ رحمه الله الحجر في طول هذا الكلام مع انه لا حاجة اليه وليس المراد ايضا انه يكف طرف القميص بحيث يخاط لا مراد يكفي يعني يرد اسفله الى قدم الميت

10
00:03:13.000 --> 00:03:37.400
اولى لان القميص اذا كان على اذا كان على شخص قصير من شخص طويل فان طرفهم ايش ينكف على على رجل الميت وان كان العكس فانه لا ينكفر فهذا مراد البخاري والله اعلم وهو واقف

11
00:03:40.550 --> 00:04:09.000
ولا ذكر السبب لان الرسول اعطاه قميصه يمكن في القسط الان هو حالنا على صورة القراءة نعم نعم؟ اي نعم اذا كان القصد ومعكم ها  مو معنا  المكسب ايه اي مكتب

12
00:04:10.750 --> 00:04:41.450
المكتبة هذا يجي على كمال كما الموجود ها ها ما اتينا تأتيه من شر تأتي به وترجع به    دوي واين الجهاد على كل حال المعروف ان ان اه عبد الله بن ابي

13
00:04:41.800 --> 00:04:57.200
لما استشهد آآ حمزة رضي الله عنه وكان حمزة كبير الجسم وعبدالله بن ابي كبير اه لم يجدوا ما يكفنوا به الا هذا هكذا هو المشهور لكن في نفسي منه شيء

14
00:05:00.250 --> 00:05:18.850
لان عبد الله ابن ابي تيمية فيما يبدو لم يظهر مع الناس في احد ثم انه اه كيف يطلبون له ثوبا والشهيد يدفن بثيابه لكن القصة مشهورة وتحتاج الى تحرير

15
00:05:19.300 --> 00:05:54.500
من منكم يحررها طيب ابدأ باليمين احمد اهملت في يد نعم يأتي به ما في جلسة الا في الاسبوع القادم والقادم ان شاء الله نعم  باب الكفن بغير قميص. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان ما هو هذا الحديث؟ تعليم في القلوب

16
00:05:55.600 --> 00:06:13.300
والا فان عبد الله بن رأس المنافقين ومن اشد الناس ايذاء للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن ابنه من خيار الصحابة رضي الله عنه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بابيه هكذا

17
00:06:14.500 --> 00:06:53.100
اه استغفر لهم فصلى عليه تأليفا لقلبه باب الكفن بغير   اجتماع الخلفاء على   رأينا انه ليس بصحيح لانه ليس المقصود المجموع فان المقصود الجميع بمعنى انه يكفي واحد منهم اسئلة الان

18
00:06:54.250 --> 00:07:19.600
نعم نعم يا سليم ايش اي نعم على ماذا انسى احد يسألني الا انت في هذا المسألة ما ظننت احد احدا يسألني عن هذا الا انت عمر رضي الله عنه جذبه للمبادرة في عدم الصلاة

19
00:07:21.650 --> 00:07:42.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المبادرة جذب ثوبه ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احلم الناس ولا نظن ابدا ان عمر رضي الله عنه فعل هذا

20
00:07:42.350 --> 00:08:27.350
استهانة بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم  نعم  نعم   هذا الرجل    لا من علم انه منافق فانه لا لا تجوز الصلاة عليه  ثلاثة نعم  باب الكفن بغير قميص حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

21
00:08:27.550 --> 00:08:46.700
دفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحول قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن

22
00:08:46.700 --> 00:09:09.750
في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة نعم  السنة في كفن الرجل ان نكفن بثلاثة اثواب بيض من قطن او غيره مما يباح  يلف بعضها على بعض فتلف العليا على الميت

23
00:09:10.650 --> 00:09:34.150
ثم الوسطى على العليا ثم السفلى على الوسطى وتربط وتشد واذا نزل في القبر يعني انزله الناس فانها تحل العقد لان العقد في هذه الحال لا حاجة لها حل وهل

24
00:09:34.500 --> 00:10:09.150
يكشف وجه الميت لا يكشف والميت يبقى مستورا لكن بعض السلف اوصى ان يكشف خده الذي يلي الارض بعض الناس ليش اي نعم  قميص نعم ضفافه اي جاء الافضل ان يكون ثلاثة اثواب

25
00:10:09.950 --> 00:10:35.000
يعني لا ليس الافضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات؟ لا كل ثوب وحدة في هذه الايام    فهل مثل هؤلاء  اي نعم لا ينصح به ويباء على طلبة العلم ان يبينوا

26
00:10:35.200 --> 00:10:57.150
في كل مناسبة ان هذا لا يجوز ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الكفن بلا عمامة. حدثنا اسماعيل. قال حدثني مالك عن هشام ابن

27
00:10:57.150 --> 00:11:14.100
عن ابيك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بسم الله الرحمن الرحيم. استدعاء عائشة رضي الله عنها

28
00:11:14.550 --> 00:11:37.700
الى ان الصحابة هم الذين كفاية وليس يعني ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اوصى به سيكون الدليل هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم باب الكفن من جميع المال

29
00:11:37.850 --> 00:11:56.150
به قال عطا وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة قال عمرو بن دينار الحنوت من جميع المال. قال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن

30
00:11:56.750 --> 00:12:16.750
حدثنا احمد بن محمد ما هو الصحيح ان الكفن من جميع المال يعني مقدم على الدين وعلى الوصي فيبدأ بالكفن وبمؤونة التجهيز كلها من اجرة الغاصب واجرة اه الدافن وغير ذلك

31
00:12:17.400 --> 00:12:38.750
ثم بالدين ثم بالوصية ثم في الميراث نعم حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن سعد عن أبيه قال أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما

32
00:12:38.750 --> 00:12:57.050
فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا غردة قتل وقتل حمزة او رجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن ما يكفن فيه الا بردا. لقد خشيت ان يكون

33
00:12:57.050 --> 00:13:18.850
وقد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي الشاهد من هذا في اللفظ الاخر الا برده عندي نسخة الا بردة فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده

34
00:13:19.700 --> 00:13:40.500
فهذا دليل على ان الكفن مقدم على كل شيء ومشعر بن عمير رضي الله عنه كان من الشباب المدللين في اهلهم في مكة ولما اسلم هجروه وقطعوا عنه الدلال ولكنه رضي ان يهاجر

35
00:13:40.600 --> 00:13:59.500
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان كان يلبس ثيابا مرقعة بعد ان كان ابواه يلبسانه احسن الثياب في مكة قبل الاسلام قتل حمزة في اي في اي غزوة

36
00:13:59.550 --> 00:14:35.050
اول باب ايه    قوله حدثنا احمد محمد المكي هو الازرق عن الصحيح قوله عن سعد اي ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابراهيم بن سعد في هذا الاسناد راو عن ابيه عن جده عن جد ابيه. وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه اصرح اتصالا من هذا

37
00:14:35.200 --> 00:14:55.050
ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة احد من كتاب المغازي. الله المستعان الله نعم وشاهد ترجمة وشاهد ترجمتي منه قوله في الحديث فلم يوجد له لان ظاهره انه لم يوجد ما يملكه الا البرج المذكور

38
00:14:55.100 --> 00:15:13.950
وقع في رواية اكثر الا برده بالضمير العائد عليه. وفي رواية الا برده بلفظ بلفظ واحدة بلفظ الا بردة بلفظ واحدة برود وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك الا نمرا

39
00:15:14.000 --> 00:15:29.800
واختلف فيما اذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه او للعورة فقط؟ المرجح الاول. ونقل ابن البر الاجماع على انه لا يوجد ثوب واحد يصف ما تحته من البدن

40
00:15:30.650 --> 00:15:47.700
او رجل اخر لم اقف على اسمه ولم يقع في اكثر الروايات الا بذكر حمزة ومصعب فقط وكذا اخرجه ابو نعيم في مستخرجه من طريق منصور ابن ابي مزاحم عن ابراهيم ابن سعد قال الزين ابن المنير يستفاد من قصة عبدالرحمن

41
00:15:47.700 --> 00:16:20.550
ايثار الفقر على الغنى وايثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع انه كان صائما    نعم  احسن  نعم. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد

42
00:16:20.750 --> 00:16:39.100
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في

43
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
ان غطي رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه واوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط له من الدنيا ما بصر او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي

44
00:16:59.100 --> 00:17:21.650
ترك الطعام  اذا لم يجد كفنا الا ما يواري رأسه او قدميه غطى رأسه حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه

45
00:17:21.650 --> 00:17:36.700
قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ووقع اجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من اجره شيئا منهم مصاب بن عمير ومنا من ومنا من

46
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
اي نعم. صمنا من اينعت له ثمرته فهو يهدفها. قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه الا بردة. الا بردة واذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج رأسه وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي رأسه

47
00:17:57.100 --> 00:18:26.900
وان نجعل على رجليه من الابخر فيها فائدة وهي انه اذا قصر الكفن فانه يبدأ بتغطية الرأس ويجعل على بقية البدن شيء من الاضخم والادخن نبات معروف يجعل للبيوت  للقيء يعني الحدادين

48
00:18:29.350 --> 00:18:54.850
ولا القبور عليهم اما البيوت فانهم اذا وضعوا الجريد في السقف وخافوا من ان يتخلل الطين مع الجنين وينزل وضعوا بينه وبين الجريد هذا الاظهار واما الخيل وهو الحداد فلان

49
00:18:55.550 --> 00:19:18.800
يوسع فيه اشتعال النار فيجعله الحجاجين عندهم يشعلون به النار الذي يوقدونها على اه الحديد واما القبور فانهم اذا صفوا اللبن جعلوا الارث بينها وظربوا عليه الطين حتى لا ينزل التراب على الميت