﻿1
00:00:19.700 --> 00:00:43.600
باب كيف الاشعار للميت؟ وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفأة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن

2
00:00:43.600 --> 00:01:03.600
يقول جاءت ام عطية رضي الله عنها امرأة جاءت امرأة جاءت ام عطية رضي الله عنها امرأة من الانصار من اللات بايعا قدمت البصرة تبادر تبادر ابنا لها فلم تدرك. فحدثتنا

3
00:01:03.600 --> 00:01:23.600
قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ناصل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمس او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا. فاذا فرغت النفاذ

4
00:01:23.600 --> 00:01:48.650
قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه. ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناته وزعم ان الاشعار الففنها الففنها الففنها في وكذلك كان ابن سير يأمر بالمرأة ان تشعر ولا ولا تؤزر

5
00:01:54.750 --> 00:02:14.750
باب كيف الاشعار للميت اورد فيه حديث ام عطية ايضا وانما افرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق وزعم ان الاشعار كقوله. لقوله في هذا السياق وزعم ان الاشعار

6
00:02:14.750 --> 00:02:44.750
انها فيه وفي اختصار والتقدير وزعم ان معنى قوله اشعرنها اياه الففنها هو ظاهر اللفظ لان الشعار ما يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية وزعم هو ايوب وذكر ابن بطال انه ابن سيرين والاول اولى وقد بينه عبدالرزاق في روايته عن ابن جريد

7
00:02:44.750 --> 00:03:09.100
قال قلت لايوب قوله وشرنها اشعر انها تؤزر به. قال ما اراه الا قال الفخمها فيه. قوله وقال الحسن الخرقة الخامسة الى اخره. هذا يدل على ان اول الكلام ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. وقد وصله ابن

8
00:03:09.100 --> 00:03:29.100
شيء وقد وصله ابن ابي شيبة نحوه وروى الجوزقي من طريق ابراهيم بن حبيب لابن الشهيد عن هشام امين عن حفصة عن ام عطية انها قالت فكفناها في خمسة اثواب وخمرناها

9
00:03:29.100 --> 00:03:59.100
كما يخمر الحي وهذه الزيادة صحيحة الاسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة. قال به زفر وقالت طائفة تشد على صدرها لتضم اكفانها وكأن المصنف اشار الى موافقة قول زفر ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله حدثنا احمد كذا للاكثر

10
00:03:59.100 --> 00:04:19.100
يغيروا غير منسوب وقال ابو علي ابن شبويه في روايته حدثنا احمد يعني ابن صالح فائدة قوله ولا ادري اي بناته هو مقول ايوب وفيه دليل على انه لم يسمع تسميتها من حفصة

11
00:04:19.100 --> 00:04:53.500
وقد تقدم من تقدم قريبا من وجه اخر عنه انها ام كلثوم ام كلثوم   باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة؟ قال حدثنا سفيان عن هشام عن من هذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي

12
00:04:54.150 --> 00:05:23.100
ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصية وقرنيها باب يلقى شعر المرأة خلفها حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن

13
00:05:23.100 --> 00:05:43.100
قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسا

14
00:05:43.100 --> 00:06:04.800
واكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتم انني فلما فرغنا هذا النار فالقى الينا حقوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون. والقينا خلفها

15
00:06:06.850 --> 00:06:26.850
باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في

16
00:06:26.850 --> 00:06:51.150
في اثواب يمانية بيض سحونية من ليس فيهن قميص ولا عمامة الافضل في الاكفان الابيض ولا شك في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب جمالية بيض

17
00:06:52.600 --> 00:07:19.350
وفيه ايضا احدى الرجل يكفن ثلاثة اخوات يعني ثلاث قطع توضع واحدة فوق ثم يوضع عليها ثم ترد بطلب الاجابة العليا ضربها على المجلس ثم ترد طرفا الوسطى على ثم الاخيرة على اليسرى

18
00:07:20.950 --> 00:07:42.000
وفي ايضا دليل على انه لا يزال على هذه الثلاث لقوله ليس فيها ليس فيهن قميص ولا عمامة وهذا هو الصحيح وهو ظاهر اللغج واما قول من قال انه يضاف اليها قميص اتمام

19
00:07:42.200 --> 00:08:30.000
وقال ان معنى الحديث  تعبير  ليس فيها قميص يعني زائدة عن القميص فتكون الاثواب خمسة هذا رأي  هذا الشرح      قوله باب الثياب البيض للكفن اورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة

20
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
اسمع من بيض الحديث وتقرير الاستدلال به ان الله لم يكن ليختار لنبيه الا الافضل وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب. وهو ما رواه اصحاب السنن من حديث ابن عباس

21
00:08:50.000 --> 00:09:13.200
الملف البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب. وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي الحاكم وله شاهد من حديث سمرة بن جندب اخرجوه وله شاهد من حديث سمرة ابن جندل اخرجه واسناده صحيح ايضا

22
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية ان المستحب عندهم ان يكون في احدها ثوب حبرا وكان اخذوا بما روي انه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرا. اخرجه ابو داوود من حديث

23
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
حديث جابر واسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة انهم نزعوها عنه. قال الترمذي وتكوينه في ثلاثة اثواب بيض اصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمل عنه

24
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
هشام ابن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. ويمكن ان يستدل لهم بعموم حديث انس كان احب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر. اخرجه الشيخان. وسيأتي باللباس

25
00:10:13.300 --> 00:11:19.000
والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا  فقط موجود في      حديث انس واحد ستة بعد هذا  الباب اللي معنا ها نعم باب الكفن في ثوبين حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد ابن جبير

26
00:11:19.000 --> 00:11:41.750
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقف  او قال فاوقفت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا

27
00:11:41.750 --> 00:12:06.750
وتخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا  هذا كان في حجر الوداع  وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فسأل عن هذا الرجل الذي فامر بما اولا قال اغسلوه

28
00:12:07.900 --> 00:12:39.950
والامر هذا  لكنه فرض كفاية للجميع قال اغسلوهم ومن حوائجه جمال السدر مع الماء في تأصيل الميت ولو كان لمن واذا جاز الاغتسال بالماء المخلوط بالسجن في حال الموت  ومن فوازه

29
00:12:40.450 --> 00:12:59.900
ان الماء المتغير للصاهر او ان تغير الماء في الظاهر لا يصب الضرورية لانه لو كان يزم الطهورية لم يكن في استعماله فائدة وهذا القول هو الراشد ان اقسام المياه

30
00:13:00.200 --> 00:13:22.650
فقط طهور ونجس وليس هناك شيء يسمى ضالة وتقسيم بعض الفقهاء رحمهم الله المائلة قبور وطاهر ونجس وقال ان الطهور والظاهر بنفسه ان يطهر لغيرك ولنجز ما تغيرت النجاسة او يقع وهو يسير

31
00:13:22.800 --> 00:13:48.800
والفاهم ما تغير ما كان ظاهرا في نفسه طيب اما بعد ذلك ومثل هذا لو كان من شريعة الله وبين بيانه واضح  تعلقوا بالطهارة والصلاة والدوران وغير ذلك من نسخ مما تشرع له الطهارة

32
00:13:50.550 --> 00:14:17.750
ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير  وقوله في ثوبين اكثر الروايات في ثوبيه وهذا هو الاقرب يعني في ثوبين اي الازار اللذين كان ملزما بهما ايوا خده من هنا انهم

33
00:14:18.000 --> 00:14:38.650
ينبغي تكوين محرم الذي لم يحل التحالف الاول ان يكون في ثوبي احرامه ويشبه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يجبر الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها

34
00:14:41.250 --> 00:15:03.350
وعليهم ان اقول الافضل تكبير المحرم اذا مات قبل التحلل الاول ان يكفن في ثوبيه ومن فوائد هذا الحديث ان الكفن واجب تركة المجلس  قوله في ثوبيه وان كفنه مقدم على الدين

35
00:15:04.000 --> 00:15:24.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل علم اليك ام لا ومن حيث النظر ان كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس فكما ان المدينة لا يباع زياد لا تباع ثيابه ولا اواني نفخه

36
00:15:24.550 --> 00:15:52.400
كذلك اذا مات فانه ان تكفينه مقدم على الدين ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحنيط الميت قال العلماء والحنوط اخلاق من الضيق تجعل فيما غاب الميت في مواضع السجود ويلف عليها الكفن

37
00:15:53.450 --> 00:16:15.850
يحكم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرأس ومن فوائده تحريم الطيب على المحب وهذا فيما اذا كان ابتلاء اما اذا كان الانسان قد تطيب قبل احرامه فلا حرج عليه ان

38
00:16:16.050 --> 00:16:32.850
بعد الاحرام ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها منذ ان انظر كأني انظر في اويس النصف في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم او قالت كنت عمري

39
00:16:35.050 --> 00:16:58.150
ومن فوائد هذا الحديث منذ فرش برأس الميت  قبل التحلل الاول قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمموا رأسكم كما ان المحرم اذا كان حيا فانه لا يعطى رأسه وهذا بالنسبة للرجل

40
00:16:58.650 --> 00:17:20.650
اما المرأة فانه سواء كما لو كان حيا ومن فوائد الحديث اثبات بعد قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث والبعض هو اخراج الموتى منكم ومتى يكون ذلك اقول يوم القيامة

41
00:17:21.300 --> 00:17:40.600
ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين سمي بذلك لثلاثة اولاد اولا ان الناس يقومون فيه لله رب العالمين انه قام فيه العدل والثالث انه يقوم فيه الاشهاد