﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:34.400
يقول ومن عجز عن ومن عجز عن عمارة ارضه  اجبر على اجارتها او رفع يده عنها هذا رجل من الناس اقتطع ارضا من من الارض الخرجية يريد ان يزرعها يعني جاء لولي الامر وقال اعطني من هذه الارض الخرجية مساحته كيلو مثلا يريد ان يزرعها

2
00:00:35.000 --> 00:00:57.100
فالامام يجب عليه ان يعطيه لان هذا من مصلحة المسلمين. اذ سيعود الدخل هذا الى ائتمان المسلمين اخذها ثم عجز عن عمارتها نقول له يجب عليك احد امرين اما ان ترفع يدك ليأخذها غيرك

3
00:00:57.300 --> 00:01:22.450
واما ان تؤجرها ان تؤجرها لماذا؟ لانه اذا عجز عن العمارة وبقيت ارظا بيظاء واردنا ان ان نطالبه بالخراج من اين نحن يضيع حق المسلمين فنقول اما ان تعمرها واما ان تؤجرها

4
00:01:23.000 --> 00:01:41.450
وهل يعطى مهلة نعم يعطى مهلة لو قال امهلوني شهرا فاننا نعطيه مهلة شهر بشرط ان لا يفوت وقت الزرع فان كان ان طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطي

5
00:01:41.750 --> 00:02:04.650
لانه اذا فات الزرع ثم قابل الان ما استطيع ازرع لانه فات الزرع لان الزرع له وقت معروف فما فما حجتنا عليه ذهب موسم الزرع المهم انه اذا طلب منا مهلة اعطيناه مهلة

6
00:02:06.500 --> 00:02:22.750
انتم تصورون المسألة ولا لا؟ ما ادري انتم وانتم فلاحين الظاهر. فاهمين زين؟ اي جاء رجل وقال لولي الامر قال اعطني ارضا خرجية اريد اعطني قطعة ارض اريد ان ازرعها في ارض خرجية

7
00:02:23.700 --> 00:02:42.350
قال طيب هذا قدر له ارضا واعطاه اياه بناء على انه يريد ان يزرعه. لكن الرجل عجز عجز عن تركها ماذا نقول نقول اما ان تؤجرها او ترفع يدك عنها

8
00:02:42.450 --> 00:02:58.250
قال امهلوني انظر في ان قلنا لا بأس منه يزك لكن ننهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع يعني مثلا لو بقي على البث في الارض وزرعها لو بقي شهر

9
00:02:58.600 --> 00:03:21.300
وقال ان نوني شهرين. ماذا نقول؟ لا. لانه اذا امرناه شهرين فات الموسم. ولم تزرع نمهلك خمسة عشر يوما يمهلك عشرين يوما يمهلك شهرا لا بأس. اذا طلب اكثر قلنا لا اذا كان ماء اذا كنت لا تستطيع ان تدرك زرعها الا بعد

10
00:03:21.300 --> 00:03:52.900
الشهرين فرفع يده لئلا تتعطل الارض ثم يتعطل خراجها. طيب قال ويجري فيها الميراث يجري فيها اي فئة ايش؟ في الارض الخرجية يجري فيها الميراث فاذا مات انسان قد استولى على ارض الخرجية عن عن ورثه. انت قلت الارض بخراجها الى الورثة

11
00:03:57.250 --> 00:04:25.000
واظن سعود ما فهم المسألة طيب اذا قال الورثة لا نريد ما دام قد ضرب عليها اخراج فنحن لا نريدها ماذا نقول نقول اهلا وسهلا ارفعوا ايديكم عنها. نعطيها اناس اخرين

12
00:04:26.350 --> 00:04:50.750
ما نجبرهم لان الذي التزم بها هو الاول ابوه هؤلاء مورثهم على الاصح اعم طيب يقول وما اخذ من مال مشرك كجزية ما اخذ من مال المشرك يعني او غيره ممن لا يدين بالاسلام

13
00:04:51.000 --> 00:05:09.550
ايش ما انتهى الوقت ما اخذ من مال المشرك المراد بذلك من لا يدين بالاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا او غير ذلك المهم انه هو كافر لا دين الاسلام

14
00:05:10.100 --> 00:05:34.700
كجزية التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على انه اخذ بغير قتال وذلك ان ما اخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا اخذ بغير قتال كجزية وهي ما يضع على من

15
00:05:34.900 --> 00:05:58.600
على افراد اهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح وكذلك ايضا الخراج ما هو خراج المال المضروب على الارض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين وعشر العشر

16
00:05:58.950 --> 00:06:19.950
يؤخذ من كل كافر اتجر الى بلاد الاسلام انتبهوا كالكافر يوري التجارة على بلاد الاسلام يؤخذ منه العشر ان كان حربيا اخذنا منه العشب. ان كان ذميا اخذ منه نصف العشر

17
00:06:20.300 --> 00:06:42.800
حق لنا ما هو هذا ليس هذا بمكس حق لنا نحن مسلمين لانه اذا اوردت التجارة الينا من المستفيد؟ هو هو المستفيد اولا هو. فنأخذ منه العشر ان كان حربيا لكن كيف بيكون حربي ويورد علينا تجارة

18
00:06:43.650 --> 00:07:05.800
ها؟ يكون مستأمن. يكون مستأمن لانه يجوز ان يطلب الامان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي فهذا حربي اخذ الامان. اما لو كان حربيا دخل بغير امان ايش نعمل فيه؟ ناخذه هو وماله. نعم؟ لانه حربي

19
00:07:06.000 --> 00:07:25.450
لكن اذا كان حربي اذا كان حربيا طلب الامام دخل طلب الامانة ودخل بامان نقول ناخذ عليك العشر عش التجارة عرفتم؟ اذا كان اللي معه يساوي عشرة الاف ناخذ ما يساوي الفا. اما اذا كان ذي النيا فهو نصف العشر

20
00:07:26.150 --> 00:07:53.350
لان الذمي له شيء من الحق وان كان مسلما لا نأخذ شيء. اذا الناس ثلاثة اقسام ذمة وحرب ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر. يعني واحد في العشرين والحرب نأخذ منه عشرا كاملا يعني واحد في من عشرة

21
00:07:53.650 --> 00:08:17.100
والذمي لا يحل لنا ان نأخذ منه شيئا. المسلم المسلم نعم. والمسلم لا يحل لنا ان نأخذ منه شيئا لانه محترم بماله ونفسه الان جاء السؤال يا كمال  ها  العشر

22
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
ايش؟ لا بامان تفعل بامان. اوردنا هذا السؤال واجبنا عنه. قلنا كيف يدخلوا حربي؟ ان دخلوا حربي بدون امانة اخذناه كله بامان ساخذ منه العذر. سؤال. يا شيخ اه ذكرتم بارك الله فيكم واوضحتموها ولكن ما فهمتها

23
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
وهي اذا كان يعني الارض الخرجية كانت لاحد ولم يدفع القرار مدة خمس سنوات متر. ثم عجز فهو لغيره فهل المال الخمس سنوات ما له خمس سنوات؟ نعم على غيره ممن لا ينام على اول ما

24
00:08:57.600 --> 00:09:21.250
طيب اذا لم يستطع ليس عليه شيء قد نقول القائم على ولاية الارض اذا كان مفرطا فربما نظمنه اياه  الذي يجري الخراج يفرط يرى هذا لكنه قريب من له ولا صاحب له يترك نرممه

25
00:09:21.250 --> 00:09:46.350
اما اذا لم يكن امرك ذلك كل سنة نرجو ان يكون هذا قادرا هذا لا شيء عليه لا لا ما يستطيع هذا هذا ما استطاع ما يستطيع نعم مع القدرة

26
00:09:46.700 --> 00:10:07.200
ايه هو على كل حال ولي الامر لا بد ان ينظر هل من مصلحة المسلمين ان تدخل اموال هذا الرجل الى المسلمين لينتبعوا بها؟ افرض انه يهرب يهرب سلاحك  يهرب سلاح للمسلمين يقاتلون به عدوهم

27
00:10:07.750 --> 00:10:28.300
هذا فيه مصلحة ولهذا يوجد الان يوجد اناس كروات وصلب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لانهم ياخذون المسلمين الاصطلاح باكثر قيمة كبيرة فهذا مهي مصلحة لنا. نعم فقلت له يا شيخ

28
00:10:28.400 --> 00:10:52.000
نعم طيب نأخذ ماله الى بيت مال المسلمين هذا عاد اذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقتال هو غني والا ففي لبيت من المسلمين. او لمن اخذه اذا اخذه على وجه شرعي

29
00:10:54.000 --> 00:11:20.050
نعم. دخل الامام ان يزيد عن العشر   هذا ينبني على انه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل وسنة او حكم القضاء مؤقت. ان قلنا بالاول فاجلس الاعلان النزيف. وان قلنا بالثاني هل الامام ان يزيد وينقص ايضا

30
00:11:20.250 --> 00:11:37.900
والله اللي يظهر لي ان هالمسائل هذي اذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها من من امور القضاء الوقتي يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت انها انسى. نعم

31
00:11:38.250 --> 00:12:07.900
نعم لم يستطع    نعم سمعتم؟ يقول اذا اذا فسد الزرع في الارض الخراجية فهل يسقط اخراجه؟ يقول لا يسقط لا يسقطك كالاجير الا على قول من يقول وهو الاسلام ان الجوائز تعتبر حتى في مثل هذه الحال

32
00:12:09.600 --> 00:12:30.600
وانه وانه يقدر النقص الشيخ اسامة يرى ان الجوارح لا تختص بالثمار اي نعم  على على اذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه. يؤخذ من نفس التمرة. لا يؤخذ من من الرجل لان الخالد دراهم مطلوبة. دراهم

33
00:12:30.600 --> 00:12:52.750
المطلوبة في ذمة صاحب القبر. شيخ؟ نعم. اي انسان يخرج اليها بالتجارة سواء او حظي او مسلم يغلبون عليها السمك الجمارك. حتى لو كانت الجمال الشخصي. فهل هذا جائز؟ جائز لمن؟ للدولة. لم يطبق عليها

34
00:12:52.750 --> 00:13:12.750
ما ذكرناه على جمال؟ ذكرناها قريبا. السياسة الشرعية لا من غير السياسة هنا لكن الان ذكرناه المسلم قلنا المسلم لا يجوز ان يؤخذ من ماله شيء. والذمي يؤخذ نصف العشر

35
00:13:12.750 --> 00:13:42.750
لا لا يتجه ويصبر. يتجه ويصبر على يرفع السلعة ما وش ماذا يصنع تصرف الولاة لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وان ضرب ظهرك واخذ مالك. اي نعم. شيخ. نعم. بارك الله فيك. في نسخة

36
00:13:42.750 --> 00:14:12.750
وما اخذ من مال مشرك بغير قتال ايه حنا ذكرنا هذا قلنا قولك جزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال. متن ما هي عندك؟ يمكن شرح لا عندي لا شرف ولا ما هي عندي لا شرع ولا لا

37
00:14:12.750 --> 00:14:32.750
التمثيل يدل على ذلك. احسن الله اليكم. قروض الصندوق العقاري. هل هي مثل الصبرة؟ بحيث ان الذي اقترظ اذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة او انه تبقى في اي نعم. الصندوق العقاري اذا كان الميت قد اوفى ما عليه من الاقساط

38
00:14:32.750 --> 00:15:12.750
الذي حل قبل موته. نعم. فالباقي يتعلق بالموت والمرأة نعم. ما هي الصغرى في عرف الفقهاء ما قرأته في كتب الشريعة كتاب البيع وين مستواك انت الصبر عند الفقهاء الكومة من الطعام. كومة من اه البر كومة من التمر. العبيد

39
00:15:12.750 --> 00:15:32.750
تسمى شبرا لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصغرى بمعنى الحكورة في الحجاز او الفكر اتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحكر ان تؤجر الارض اجرة دائمة

40
00:15:32.750 --> 00:16:08.750
كل سنة بمئة ريال. دائم. طبعا المستأجر منافعها والمؤجر يملك اصلها. بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال ان بعض الناس عندنا تصبر اه تصبر بيتا خمس مئة سنة خمس مئة سنة فلما اراد الشيخ ان يكتب بينهما وكان الشيخ هو

41
00:16:08.750 --> 00:16:31.700
قال المستعجل للمتصبر يا شيخ ما ما تكفي. انا اريد الف سنة. قال يكفي يا ابن الحلال قال ما تكفي باكر يطلعون عيالي بالشارع اذا تمت المدة. فقال له الشيخ اذا طلعوا اولادك للشارع

42
00:16:31.700 --> 00:17:01.700
بعد خمس مئة سنة فانا عندك التحاكم عندي نعم بارك الله فيكم على هذه الارض. الخرزية؟ اي نعم. يجوز تبني مبنى ويأخذوا منه خلاص. اي نعم. الاخراج على صاحب البيت

43
00:17:01.700 --> 00:17:10.400
شيخ الفراج هل هو مختص بالارض البيضاء او المعمورة؟ المؤلف مطلق العرض