﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.750
ثم قال المؤلف باب عقد الذمة واحكامها الذمة هي العهد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن حصي اذا حصلت على حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.450
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تكفروا ذمة الله وذمة رسوله وعلى هذا فالذمة معناه العهد

3
00:00:42.150 --> 00:01:05.000
ولكن ما معنى الذمة هنا هل هي العهد السابق نقول لا بينهما فرق العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في ارضهم مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء الا وضع الا وضع القتال

4
00:01:05.500 --> 00:01:24.350
اما هؤلاء فانهم يقرون على كفرهم في بلادنا بشرط يقول اخذ الجزية والتزام احكام الملة كما قال الشارع معنى عقل الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة

5
00:01:25.300 --> 00:01:44.200
ما هو الزم الملة لانهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين لكن التزام احكام الملة اي ما حكمت به الشريعة الاسلامية عليهم قال المؤلف لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم

6
00:01:45.450 --> 00:02:09.300
لا يعقد لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام  خصائص معروفة في دينهم هؤلاء يعقد لهم ودليل ذلك انه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:09.600 --> 00:02:31.900
اخذ الجسدة من مجوس هجر هجر في الاحساء كان فيها مجوس لانها بجانب ارض الفرس فكان فيها مجوس فاخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم ان رسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل الجزية فهي شريعة

8
00:02:33.800 --> 00:02:46.400
واهل الكتابين هذا ثبت بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجدون الا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

9
00:02:47.750 --> 00:03:12.350
عن يد وهم صاغرون حتى هنا تعليلية واللغائية  الفرق بينهما اذا كانت بمعنى الى فهي غاية واذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا

10
00:03:18.900 --> 00:03:43.000
لا تكونون سريعين في الجواب  حنعطي لهم قاعدة اذا كانت بمعنى اللام فهي تعليمية بمعنى الى فهي رعية الان لا تنفقوا على من عند رسول الله الى ان ينفضوا فاذا انفضوا فانفقوا عليهم هذا المعنى

11
00:03:43.200 --> 00:04:01.750
ايش المعنى؟ لينفضوا. اذا هي تعليلية طيب هذه الاية حتى يعطوا الجزء عن يده هل المعنى ليعطوا الجزية ولا الى ان يعطوه الى ان يعطوا اذا هي الرأي حتى يطرد عن يد

12
00:04:01.900 --> 00:04:23.150
وهم صاغرون قول عيت قيل معناها ان يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى ان الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمة يقول اذهب بها الى السلطان او نائب السلطان هو بنفسه يأتي

13
00:04:23.900 --> 00:04:43.200
لان هذا اذل له مما لو ارسل بها خادما وقيل عن يد اي عن قوة منكم عليهم بمعنى اننا نظهر اننا اقوياء امامهم حتى يذلوا لانه كلما قوي الانسان على عدوه ازداد العدو

14
00:04:43.700 --> 00:05:04.100
ذلة ولكن الاية تصلح للامرين جميعا انه عن يد بمعنى ان الواحد منهم يأتي بها يسلمها بيده وايضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك اذل له اما ما قال بعض الفقهاء من انه

15
00:05:04.150 --> 00:05:26.050
يطالب وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدى عنهم اذا جاء فلان يا عمي دوك الجزية اقول له انتظر او اتلهى بشيء مراجعة صحيفة او تخطيط مربعات او غيره لاجل ايش اذلال له

16
00:05:26.200 --> 00:05:41.250
ثم اذا اخذت منه يقول لازم ياخذها يجرده بقوة حتى اذا ربما تنخلع يده لان هذا من باب الاذلال لكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح يكفي ان يأتوا اذلة يسلمون اجهزة

17
00:05:42.100 --> 00:06:07.200
طيب اذا لا تعقد الا للنجوس واليهود والنصارى ومن سواهم لا يقبل منه الا الاسلام او القتال ما في جزية وهذا هو المشهوم من المذهب كما رأيتم واستدلوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

18
00:06:07.450 --> 00:06:32.050
الى اخر الحديث قال ان اقاتل الناس عامة قص منها المجوس لماذا  لانه ثبت بالسنة ان الرسول اخذ منهم واليهود والنصارى للقرآن فيبقى سائر الكفار على انه لا يقبل منهم الا الاسلام او القتال

19
00:06:32.450 --> 00:06:47.150
ولكن الصحيح انها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه انه كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا

20
00:06:47.200 --> 00:07:06.550
ثم قال له انفذ واوصاه بوصايا منها انه اذا لم يسلم القوم فهل يدعوهم الى الجزية الى اخذ الجزية فان ابوا كف عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك ايضا

21
00:07:06.750 --> 00:07:21.250
كون النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر مع انهم ليسوا من اهل الكتاب يدل على ان انها تؤخذ من كل كهف زعم بعض العلماء ان المجوس لهم شبهة كتاب

22
00:07:22.000 --> 00:07:42.700
ولكن نقول اين الشبهة واين الكتاب الذي يشتبه فيه انما اخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان الدين لله وغلب الدين الاسلامي على غيره

23
00:07:43.650 --> 00:07:57.900
واعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد نحن لا نريد ان نلزم الناس بالاسلام نريد ان يلتزم الناس بالاسلام اي باحكام الاسلام حتى يكون الاسلام هو العالم

24
00:07:58.100 --> 00:08:21.600
وكلمة الله هي العليا هذا هو هو الصحيح وان قتال الكفار لا لالزامهم بالكفر بالاسلام ولكن لالزامهم بالاسلام او بالخضوع لاحكام الاسلام وذلك باخذ الجزية منهم ان يجبهم صاغون طيب لا تعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم

25
00:08:21.950 --> 00:08:36.800
ولا يعقدها ولا يعقدها توي جاي يا شيخ ولا يعقدها الا امام او نائبه ومن تبعهم من تبع اهل الكتاب يعني وان لم يكونوا من بني اسرائيل او ممن انزل عليهم الكتاب اولا

26
00:08:37.300 --> 00:09:01.250
طيب يقول ولا يعقدها الا امام او نائبه كالهدنة ولك الامان كالهدنة لماذا لان الامان يصح من كل احد حتى من المرأة كما سبق وقوله الا من امام او نائبه

27
00:09:01.500 --> 00:09:27.050
عللها عندي في الشرح لانها لانه عقد مؤبد فلا يفتات على الامام فيها اختم مؤبد بخلاف الهدنة فانها مؤجلة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدا لان عقد الهدنة على التأبيد يتضمن الغاء

28
00:09:27.100 --> 00:09:43.500
الجهاد وهذا لا يجوز لان الجهاد فرض كفاية فلا بد منه والجهاد ماض الى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذمة عقد الذمة فيه خضوع من الكفار

29
00:09:43.700 --> 00:10:05.500
وعدم اعتداء على المسلمين والتزامه لاحكام الاسلام فتصح مؤبدة طيب وهل يجب اذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا ان نقبل او نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية الاول الاول

30
00:10:06.300 --> 00:10:23.800
اذا قالوا والله نحن لا نقاتلكم ايها المسلمون لكن لكم علينا ان نعطيكم بالجزية فلا يجوز لنا ان نقول سنقاتلكم ولو اعطيتم الجزية لان الله قال حتى يعطوا الجزمة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطوا الجزية يعني معنى الحديث

31
00:10:24.050 --> 00:10:39.950
تقبل منهم وكف عنهم هكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من ان الاسلام دين جبروت وانه يرغم الناس على على ذلك

32
00:10:40.050 --> 00:10:56.750
الاسلام لا يرى المعهد ثم لو فرض انه ارضا فله الحق لان الاسلام دين من دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد ان يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا

33
00:10:56.900 --> 00:11:16.800
انه يقبل منهم الجزية بدلا عن عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية والغالب انه اذا انفتح الناس هذا الانفتاح الغالب انه يحصل بذلك اه يعني تسهيل لدخول الناس بالاسلام

34
00:11:17.150 --> 00:11:40.450
لانهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون احوال الاسلام وربما يرغبون فيه. لا لا هذا مرتد يسمي كل كلام العلماء بالكافر الاصلي المرتد ما فيه الا الاسلام ولا القسم نعم على مسألة اخذ الجزء بجميع الكفار. نعم

35
00:11:40.650 --> 00:11:55.100
اخذ النبي عليه الصلاة والسلام نعم وجه الدلال لهذا لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشرف وورد في سنن هذا اين الدليل على انه اما ذكرنا حديث بريدة في صحيح مسلم

36
00:11:56.100 --> 00:12:12.750
في من هذين من هذا كون الله ذكر اهل الكتابين فقط بالعلم النبوي في الكتاب ثم اخذ المجلس هجر دليل على ان القيد المذكور في الاية ليس قيدا معتبرا لا

37
00:12:13.250 --> 00:12:32.050
واحد خذ الاهم السؤال هذا ليس سؤال استفسار بسيط هو يعني اليس حقيقة هل حديث سموا به سنة نبي  واذا قدر انه هذا في شيء اخر. ولذلك لا تحل ذبائحهم بالاجماع

38
00:12:33.050 --> 00:13:00.150
ولا نسائهم بالاجماع  الله بارك الله فيكم قلتم يا شيخ ان الرهان القول الصحيح لا اذا قتلونا اذا نعم ايه طيب اذا نخرج دخلوا قوم ديار المسلمين ومثله بالمسلمين يعني حتى الاطفال ما تركوهم

39
00:13:00.500 --> 00:13:19.350
فنقول اذا دخلنا اليوم نفعل كما فعلوا. نعم الحين ما نعين عليك بهم بس. نعم. يا شيخ ما نعين؟ ابد اقتلهم. كلهم حربيين  ما دليل على نعم الدليل ما ما يحضر للان لكن في السنة في هذا

40
00:13:20.500 --> 00:13:47.850
نعم  نعم. هل يؤخذ منه جواسيس؟ يعني اذا رد اليهم يعين  اي ما في شيء جاسوس هذا من القتال وهم معاهم لا لا معاذ لا هنا الكلام على المعاهدين لا المعاهدين

41
00:13:48.000 --> 00:14:13.350
ايه بقتال هذا اذا اذا اخذوا منا احدا لانهم ليس من حقهم ان انهم يستردون الرجل المسلم المسلم اصلا نفسه  شيخ؟ نعم. كيف؟ لو قتل المسلمين في الحرب. لو قتل المسلمين مسلما من

42
00:14:13.350 --> 00:14:35.850
ما ادريهم الفاعل الان المسلمون لو قتلوا في الحرب فما الاحكام المترتبة على ذلك كيف قتل المسلمون قتل المسلمون مسلم ها يعني قتلوا الاسلام يظنوه عدوا نعم فهذا ان كان في صف العدو

43
00:14:36.900 --> 00:15:11.350
فهو الذي اهدر نفسه  واذا كان في غرسه العدو علق في الدية نعم طيب سمعنا يا خال نعم كيف لم ينوقفنا عليه الرحمن الرحيم قال رحمه الله  باب عقل الذمة واحكامها

44
00:15:12.050 --> 00:15:28.700
لا يعقل لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها الا امام او نائبه ولا جزية على صي ولا امرأة ولا عبد ولا فقيرا يعجز عنها ومن صار اهلا لها

45
00:15:28.750 --> 00:15:52.800
اخذت منه في اخر الحوض ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتعنون عند اخذها ويوصال وقوفهم وتجرب وتجر ايديهم  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف