﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.150
طيب ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. طيب فان ابى قال انه لا يرجع ولا يسلم لا يرجع الى دينه ولا يسلم فانه يقتل لانه على غير دين صحيح الان

2
00:00:19.050 --> 00:00:38.450
يقتل ولكن الامام احمد سئل عن ذلك فتوقف فيه او قال لا يقتل ولكن الذي الذي يظهر من الادلة انه يقتل لانه الان على دين لا يقر عليه لكن الامام احمد رحمه الله رأى انه

3
00:00:40.000 --> 00:00:58.900
ذو ذمة وعهد وان ذمته وعهده لا ينتقد بذلك فلا يجوز ان يقتل هذا وجه قول الامام احمد اننا لا نقتله ثم قال المؤلف فصل وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد

4
00:00:59.450 --> 00:01:21.800
والمعاهدون ينقسمون الى ثلاثة اقسام  القسم الاول من غدروا والقسم الثاني من استقاموا والقسم الثالث من خيف منهم ان يغدروا اما من غدروا فانهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم

5
00:01:23.950 --> 00:01:45.850
كما قال الله عز وجل فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم واما من استقام فاننا نستقيم له ويبقى على عهده لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم واما من خيف منه الغدر

6
00:01:46.700 --> 00:02:05.650
فاننا ننبذ اليه العهد ونخبره بانه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن واياه على سواء كما قال تعالى واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء اي ينبذ اليهم عهدهم لتكون انت واياهم سواء

7
00:02:07.350 --> 00:02:30.300
هتزمني داخل في هذا اذا خرج عن عن ما يلزمه من احكام الاسلام فانهم ينتقضوا عهد لان العهد الذي بيننا وبينه ان يلتزم احكام الاسلام ومنها ان يبذل الجزية يقول فان ابا بذل الجزية

8
00:02:30.950 --> 00:02:55.700
قال انه لا يسلم جزيلا فان عهده ايش؟ انتقض ويحل دمه وماله كذلك اذا ابى التزام حكم الاسلام بانصار يجهر بالخمر ويعلنه ولا يلتزم باقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه

9
00:02:56.650 --> 00:03:16.200
ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوس. المجوسي يرى ان النكاح المحارم جائز لكن اليهودي والنصراني والنصراني لا يرى ذلك فاذا ابى التزام احكام الاسلام انتقد عهده او تعدى على مسلم بقتل

10
00:03:16.950 --> 00:03:38.500
او زنا او قطع طريق تعدى على مسلم بقتل بان قتل مسلما فان عهده ينتقض حتى لو لو عفا اولياء المقتول فان عهده ينتقض لان اولياء المقتول ان طالبوا بالقصاص اقتص منه

11
00:03:39.200 --> 00:04:04.050
والا لم يقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقل لانه اذا اذا قتل هذا يمكن ان يقتله اخر كذلك اذا اعتدى على مسلم بزنا زنا بمسلمة ولو برضاهم فانه ينتقض عهده

12
00:04:04.700 --> 00:04:26.750
لان الواجب عليه ان يلتزم احكام الاسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام للواط فانه ينتقض ينتقض عهده وقول المؤلف رحمه الله تعدى على مسلم بقتل او زنا علم منه انه لو تعدى على كافر مثله

13
00:04:27.500 --> 00:04:48.950
بقتل او زنا فان فان عهده لا ينطق ولكن ماذا نصنع به اذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنا اذا تحاكم الينا اقمنا عليه الحد وقد سبق ان

14
00:04:49.350 --> 00:05:16.800
ان الزنا محرم بجميع الشرائع وان حده في التوراة كحده في القرآن بل او قطع طريق يعني تعدى بقطع الطريق بان كان يعرض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح

15
00:05:17.850 --> 00:05:41.700
صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح ومن جاء قد ينظر سلم المال وقاتله فان هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقظا للعهد او تجسس وهذا من من اشر ما يكون

16
00:05:42.500 --> 00:06:08.250
اذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل اخبار المسلمين الى العدو فان عهدهم ينتقض ولا اشكال فيه بل ان الجاسوس وان كانوا مسلما يجب ان يقتل اذا تجسس للعدو ولو كان مسلما يجب ان يقتل

17
00:06:09.900 --> 00:06:32.850
والدليل على على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجاسوس الذي جس لقريش من هو حاطب ابن ابي بلتعة وعلم به استأذن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

18
00:06:33.100 --> 00:06:50.800
ان يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل بدر وما يدريك ان الله اطلع الى اهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة

19
00:06:50.950 --> 00:07:16.700
للدم لكن وجد مانع وهو كونه من اهل بدر وهذه العلة لا توجد في في عهدنا الان فاذا وجد انسان انسان جاسوس يكتب باخبارنا الى العدو او ينقله مشافهة او ينقله عبر الاشرطة

20
00:07:17.050 --> 00:07:40.200
فانه يجب ان يقتل حتى لو تاب لان ذلك  كالحج لدفع شره ورجع امثاله عن ذلك او ايواء جاسوس هو لم يتجسس لكن اتى من عدو جاسوس ونزل عنده فاواه

21
00:07:41.200 --> 00:08:14.500
وتستر عليه فان عهده ايش ينتقض  لماذا ينتقض وهو لم يتجسس لانه اوى الجاسوس فرضي بالجاسوسية وهذا ظرر بالمسلمين قال او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وينبغي ان يلحق او شريعته

22
00:08:15.950 --> 00:08:36.850
اذا ذكر الله بسوء فسب الله وقالت اليهود يد الله مغلولة. اذا قال يد الله مغلولة اذا قال ان الله فقير فان عهده ينتقم لانه ذكر الله بسوء اذا قال ان الله لم يعدل

23
00:08:37.700 --> 00:08:59.900
حيث جعل لامة محمد كفلين من الاجر وجعل لغيرهم تفلا واحدا وهذا غير عدل فانه ينتقض عهده اذا قال ان الله تعالى جاهل ولا يدري فان عهده ينتقض المهم اذا ذكر الله بسوء اي سوء يكون

24
00:09:00.250 --> 00:09:26.100
كذلك اذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول لو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم بسوء فان عهده ينتقل ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فان عهده ينتقض يعني سبه

25
00:09:26.200 --> 00:09:42.550
فقال مثلا انه جبان انه جائر ان فيه كذا وكذا او قال انه رجل شهواني وما اشبه ذلك مما يدعيه النصارى قاتلهم الله ولا عنهم الى يوم القيامة فان فان عهده

26
00:09:42.650 --> 00:10:10.850
ينتقض ولا عهد له ولا كرامة كذلك لو ذكر الشريعة الاسلامية بسوء فان عهده ينتقد لانه ليس هذا الذي بيننا وبينه قال المؤلف انتقض عهده دون نساءه واولاده فيتبعظ الحكم

27
00:10:11.550 --> 00:10:36.900
لتبعض موجبه النسا والاولاد لم لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض ولم يتعرض نعم. نعم. قال المؤلف وحلى دمه وماله

28
00:10:38.000 --> 00:11:01.300
حل دمه حتى لو قال انه تاب واذا انتقض عهده انتقل من الذمة الى الى الحرابة فصار حربيا انتبهوا واذا صار حربيا يخير لما فيه بين ليش بين اربعة اشياء اظن

29
00:11:01.850 --> 00:11:31.350
ما هي القتل والاسترخاء والمن بدون شيء والمن بفتة. نعم والفداء اما بمال او بمنفعة المهم ان يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده

30
00:11:31.450 --> 00:11:51.400
بسب الرسول صلى الله عليه وسلم  ولكن بعض اهل العلم واختاره الشيخ حسام ابن تيمية رحمه الله يقول انه يتعين قتله اذا سب الرسول وتاب اذا سب الرسول وتاب يتعين قتله

31
00:11:53.700 --> 00:12:12.950
لان هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم انه عفا عنه والاصل ان يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في الثأر الا اذا علمنا انه عفا فان الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن الناس ان كانوا يسبونه في عهده

32
00:12:13.550 --> 00:12:34.300
وارتفع عنهم القتل وقول وحل ماله اذا قال قائل كيف يحل ماله واهله لم ينتقض عهدهم افلا نقول ان المال يبقى للاهل الجواب لا لان اهله لا يملكون ما له الا بعد

33
00:12:34.650 --> 00:12:55.350
الا بعد موته اما وهو حي فالمال ماله. وتبين الان انه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له لماله والى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات ولو لم رحمهم الله بدأوا

34
00:12:55.900 --> 00:13:29.700
في تصانيف بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالانكحة ثم بما يتعلق بالدماء ثم بالقضاء فبدأوا بالعبادات لانها هي التي خلق الانسان من اجلها وبدأوا بالصلاة لانها اهم العبادات وبدأوا بالطهارة من شروطها

35
00:13:30.000 --> 00:13:56.500
دون استقبال القبلة مثلا لان الطهارة فيها تنزيل ونزاهة والقاء والترتيب السليم ان يبدأ اولا بالتطهير ثم بعد ذلك يبنى عليه ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية قبل التحلية

36
00:13:56.850 --> 00:14:16.000
يعني خل المكان من الاذى ثم حله بعد ذلك ثم آآ بعد الصلاة بدأوا بالزكاة لانها اكد اركان الاسلام بعد بعد الصلاة ثم بالصوم لانه هو ركن رابط ثم بالحج

37
00:14:16.800 --> 00:14:41.600
الجهاد لماذا جعلوه في قسم العبادات؟ لماذا لم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا نقول لان كون العبادة كون الجهاد عبادة اظهر من كونه انتقاما وردعا ولهذا جاءت فيه النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه

38
00:14:42.450 --> 00:15:10.600
فجعلوه من قسم ايش من قسم العبادات ثم بدأوا بالمعاملات في البيوع وما يتعلق بها وقد يقول قائل لماذا لم نبدأ بالنكاح نقول لان الاصل ملء البطن قبل النكاح فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولد الانسان

39
00:15:11.950 --> 00:15:34.950
ومن ومن اكبر طرق الحصول على ذلك ايش البيع والشراء نأتي للفلاح نشتري منه الزرع والثمار نأتي لباعي الثياب ونشم السياق فلهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها الانسان اذا شبع

40
00:15:36.100 --> 00:15:39.050
طلب ايش طلب النكاح