السلام عليكم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن بن رضي الله تعالى عنه قال بينما انا واقف في السطح يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا بغلامين للانصار حديثة من اسنانهم ما تمنيت ان اكون بين اضلعي منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي قال اخبرته انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب منا. فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها. فلم انشد ان الى ابي جهل يجول في الناس فقلت الا ان هذا صاحبكم الذي سألتم هاني عنه. بسيفيهما حتى قتلاه من صرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله؟ قال كل واحد منا انا قتلته قال هل نكحت ما في فتنة؟ قال لا. فنظر في الصحيحين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو كل جموح وكان معاذ بن عفران معاذ بن عمرو بن الجنوح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه يوسف ابن ماجسون عن صالح ابن ابراهيم عن ابيه عن جده. بهذه ثمانية والماجسون هو يعقوب بالفارسية وآآ في هذا الخبر تعظيما وغيرة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. واهمية الانتصار له ولهذا قصد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بين المشركين من تعمد الاساءة له عليه الصلاة والسلام وهم ابن عفراء ومعاذ ابن ابن عمر ابن الجمر على خلاف في ابن عفراء هل هو معاذ او معوذ؟ والصواب انه معود على الصحيح. ولهذا قد اعتمده البخاري عليه رحمة الله على في كتابه وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة متعددة من اجلها واهمها هو قصد من اعلن الاذية للاسلام سواء بلسانه او او بقلمه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجب الانتصار منه لمحمد صلى الله عليه وسلم والهدية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كالهدية له كالهدية له في حياته فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في او سعير او تنقصه او الاستهزاء به سواء وذلك انه في حال حياته وبعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ان يلحقه الاذى بجسده. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. فكانت الاذية في حياته كالاذية بعد مماته سواء. وذلك انه لا يمكن ان اليه احد فيؤذيه بجسده بعد نزول قول الله جل وعلا والله يحسنك من الناس. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام يجعل حارسا عنده في مبيته في بعض الغزوات فلما نزلت هذه الاية لم يكن ثمة من يحرصه عليه الصلاة والسلام ابو جهل هو من رؤوس الشرك والكفر. وهو من دعا الى مواجهة ابي طالب لما اراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من دعا الى الى مهاجرة ومقاتلة مقاطعة من يصل النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقف معه بنصرة بقول او له او لمن والاه. وقد اجتمع كفار قريش بمكة لما ظهر امر النبي عليه الصلاة والسلام واثنى اسلم كعمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى وظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام خشي كفار قريش من ان ينتشر امره عليه الصلاة والسلام محاربة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام فرغبوا بقتله عليه الصلاة والسلام فوقف في وجه من اراد قتله بني بنو المطلب وبنو هاشم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام فاجتمعت قريش على مهاجرتهم ومقاطعتهم لما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكتبوا كتابا بينهم وبين بني هاشم وبين بني عبد المطلب وسائل كفار قريش انهم لا ينكحون ولا يبايعون ولا يحدثون يسلم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من تولى كبر ذلك وابو جهل. عليه لعنة الله ما بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لما وضعه ابو طالب في شعبي في شعب عبدالمطلب على ذلك لا لا يتعامل معهم بطعام ولا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح. قال بعض المؤرخين انها سنتان سنتان وقال بعضهم انها ثلاث وقال بعضهم بين ذلك. والذي عليه اكثر المؤرخين انها ثلاث فكان لا يجبى لهم طعام الا خفية. فانتدب الجماعة من من كفار قريش من غير بني عبد المطلب مغارب بني هاشم غيرة وحمية ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام حمية الجاهلية ولما كسب كفار قريش تلك الصحيفة علقوها باشتار الكعبة لكي يراها يراها فلا يزالها احد محادثا لله ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حاواه. وقيل ان من كتب ذلك فهو منصور بن عكرمة وقيل انه قد سلت يده وقيل انه النظر بن الحارث الذي قد قتله النبي عليه الصلاة والسلام قبرا حينما اسره ببدر وقيل انه طلحة بن ابي طلحة وقيل وقيل غير ذلك والذي يظهر والله اعلم الذي كتب تلك الصحيفة هو منصور ابن عكرمة منصور ابن عثيمة فلما جاء بعض بخال قريش حملتهم الحمية على ما حصل من ابيه عليه الصلاة والسلام وكذلك لمن معه من بني عبد المطلب وبني هاشم جاء بعضهم هشام ابن هشام ابن عمر وجاء معه زهير ابن ابي امية وجماعة جاءوا الى الى المطعم ابن علي فقالوا ان قريش قد آبوا بني عبد المطلب واذوا بني هاشم فتآمروا على تمزيق على تمهيد تلك الصحيفة فمزقوها. فقام في يدهم ابو جهل عليه لعنة الله. فقال انه امر دبر بليل فوضع بينهم ما وقع ثم مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابو جهل هو من اعظم من اذى النبي عليه الصلاة والسلام على الاطلاق من كفار قريش حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام فرعون هذه الامة كما روى ذلك النسائي في سننه وكذلك البياقي من حديث زيد ابن عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الاودي عن عبد الله بن مسعود انه قال لما حززت رأس ابي جهل واتيت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهوه فقلت نعم قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد لله شكرا وقال هذا فرعون امتي. هذا فرعون امتي وقد رواه النسائي من وجه اخر من حديث سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله ابن مسعود عليه وقد ضعفه بعض المتأخرين بسبب الانقطاع بين ابي عبيدة وبين عبدالله بن مسعود وليس كذلك فابو عبيدة لم يسمع من عبد الله ابن مسعود وان كان وان كان عضو وذلك ان ابا عبيدة انما انما نشأ وميز بعد وفاة ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويقال ان العلماء لا ينظرون الى الاندفاع على انه في الحيلة المفردة ولكن ينظرون الى انقطاع على انها قرينة على الظاء. ومن اعل هذا الخبر وغيره ممن يرويه ابو عبيدة عن ابي عبدالله بن مسعود بسبب الانقضاء. فان هذا قول في مجازف وفيه مبالغة وفيه تشدد ومخالفة لما عليه الائمة الميقات. فابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود انما يأخذ حديثه عن اهل بيته ازواج عبدالله بن مسعود وكذلك عن هذه الكبار كالاسود وعلقمة وهذه الاحوص وغيرهم. ويحدد ذيعا عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هذا يفيدنا الى قاعدة مهمة في في الاعلان ان ظلم يذكر العلماء من الجرح في الرواة على التعليم وليس اضطراب وعلامة مطردة في كل راوي تنسحب على كل حال فقد يكون يوجد من القرائن ما يدفع هذه القرينة. وحينئذ لا تعتبر علة. ويكون الحديث صحيحا كما هنا لهذا من ينظر الى كلام العلماء في ترجمة ابي عبيدة فيجدهم يقولون ان ابا عبيدة لم يسمع عن ابيه عبد الله ابن مسعود وبعضهم يقول انه لم يدركه ولد بعد ذلك يقال ان هذا مسلم وقضية تاريخية لا علاقة لها بالاعلال بالاعلال والضعف. فالعلما يكون عدم السماع يعني انه لم يلقى خشية ان يكون ثمة صيغة في السماع ونحو ذلك في علم ان هواه مغلط. ولكن قد يدفع هذا ما التي هي اقوى من انقطاع يعني يكون رجل يأخذ عمن هو قريب من ذلك من الثقاف وعجل ابن مسعود توفي مبكرا توفي عام اثنين وثلاثين للهجرة. وعليه قال ان هذا الخبر صحيح وان كان قد جاء من غير ذلك فهو امثل ذي طرق وطريق سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لابي جهل وفرعون فرعون هذه الامة وفي هذا الحديث من المسائل ايضا جواز مقاتل ثلاث الصبية من المسلمين. لائمة الكفر وانا لا يلزم من ذلك ان يكون فيه مبراء. ولهذا انتدب الى قبر ابي جهل صبي من المسلمين ولعل الله عز وجل اراد بذلك قدرا نكاية بهم بيانا لبعض ان يقتل من ائمة الكفر ويقتله صبية من من المسلمين وهذا ما فيه من بيان الضعف والعار وكذلك القوة والهزيمة في النفس ما لا يخفى. ولهذا قدر الله عز وجل ذلك فقتل ابا جهل معاوية بن عفرار ومعاذ بن عمرو بن الجموح عليهم رضوان الله تعالى. يذكر بعض المؤرخين كابن اسحاق وكذلك يذكره كابن جرير الطبري وغيرهم ان الذي كان مع معاذ ابن عمرو ابن الجموح معاذ وليس والذي في الاصول وفي الصحاح والمسانيد انه معوض ابن اقرار مع معاذ ابن عمرو ابن وحاول بعضهم ان يجمع ويقول ان معاذ كان موجودا واعان ولكنه لم يطعن. ويذكره بعضهم من باب الاعانة والله اعلم انه واظ. وان صوابنا ومعوذ بن ابراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجمر رضوان الله تعالى وفيه كذلك ان الكفرة يتفاوتون من جهة وجوب المقاتل وكذلك من جهة حصول الاجر. ومعوذ ومعاذ قصد ابا جهل. ويلزم من ذلك انهما تنكب غيره من المشركين. فارادوه بعينه. وذلك من شدة النكاية للمشركين وقوة النصرة. لاهل وهذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن مسعود برأس ابي جهل وكذلك ايضا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل قتيلا فله سلب وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يوم بدر وما قاله بعد ذلك مرة اخرى وعليه استنبط بعض العلماء ان قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله شنبه ان هذا تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بيان بيانا بحق وجب للقاتل. وهذا من باب الترشيح حكي الاجماع على جواز ذلك. ان المسلمين جائزة وهدية ومال او هبة لمن فعل هذه الفعلة بالمشركين. وهذا جاز ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلف. روي عن الامام ما لك ان ذلك لا يجوز وهو مطلوب. وفي هذا نظر ومخالف الى النص وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من الائمة كابي قدامة وكذلك ابن حزم الاندلسي والنووي غيرهم وصواب الجواز وعلة ابن مالك عليه رحمة الله قال ان في هذا قتل في النية. وكانه فعل ذلك لاجل الدنيا ويقال ان القصد او لا هو اذية المشركين. لكن يغلب جانب على جانب لمصلحة دنيوية وذلك ان قتل ابا جهل قتل ابي جهل عليه لعنة الله فيه نصرة للمسلمين ووضع ذلك من قتل قتيلا فله سلبه من اجل من اجل ارتفاع راية الاسلام وهذا مما يجوز وضع الارزاق فيه. وقد حكي الاجماع فيه. ومن قال في خرم الاجماع بما جاء الامام ما لك ان رحمة الله يقال لنا فيه نظر ذلك انه قد يعلن عن مالك ما يوافق فيه الائمة الاربعة. وهذا الذي عليه عمل وعامة السلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ومعوذ كلاكما قتله وجعل ان السلف لي السلف لمعاذ ابن عمرو الجموح وذلك انه قد اثقل فيه. قال بعض المؤرخين ذلك انه قد رأى قد رأى في سيفه من الدم ما يكون قد غار في جسده فيكون في غلبة الظن انه هو الذي قتله. في هذا يدلنا على قاعدة يذكرها بعض الفقهاء في باب العقود والجنايات وكذلك في بعض في بعض الحدود انه يجوز للحاكم ان يأخذ بالامارات الى اذا لم يكن ثمة بيت. في اخذ المال واقامة الحج وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر الى السيفين جعل ذلك بمقام البينة فحرم شخص واعطى اخر وجبره بقوله كلاهما قتله. ولكنه جعل المال لمن ظهر من سيفه انه قد طعنه وربما ذلك ابطال في غير مقتل. وان غار ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك امارة امارة ولم تكن كما التغيير فكان في مقام البينة مع عدمها وهذا موجود وله نظائر في الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالقافة حكم كما هم بالمعرفة وكذلك اعطاء من فقد شيئا من ما له انه اذا عرف نكائها معنا وقد يتشابه بك فجعله النبي عليه الصلاة والسلام له وهذه امارة امارة وكذلك في حكم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن المرأة التي حملت بانها بانها ترجم ويكون ذلك ويكون ذلك بمقام بمقام البينة وكذلك بقصة العرانيين التي قدم الاشارة اليها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام عليهم الحج بوجوب شاهد الحال وهو ما حصل بالرعاة من تسبيل اعينهم وكذلك قتلهم. من غير ظهور في النص انهم اقروا او كان متبينة فاقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حكمه المعروف بالأمر وهذا الذي عليه عمل في حال عدم وجود في حال عدم وجود بينة انه يؤخذ بالامارة وهذا وهذا معلوم وقد جاءت في ذلك اقضية كثيرة عن ابي وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من ائمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم. و عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قتل ابا جهل وحز رأسه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفله نسيته فقط وذلك انه قد قضى عليه وان كان قد منعه من الخراب حتى برد ومعوذ ابن معاذ ابن عمرو ابن الجاموس ومعوذ ابن عفراء وحز رأسه مسعود عليه رضوان الله تعالى قال بعض العلماء ان في ذلك دليل على جواز تقسيم السلف اثنين اذا اشتبهت حالهما. وقال بعضهم انه بقي مما بقي مما لم معاذ ابن ابن عمر ابن الجموح سيف فاعطاه عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا وهذا جائز. وعليه عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهر النص عنه عليه الصلاة والسلام واعطاء السلف قد اشترط العلماء له شروطا وهذا قول الجماهير الشرط الاول ان يقول المقتول مقاتلا ان يكون المقتول مقاتلا ولا يسكن في هذا من قتل من غير مقاتلة كالنساء والصبيان فانهم لا سلباء لا سلف فيه وما وما كان معهم من متاع وغير ذلك فهو من جملة الغني. الشرط الثاني ان يكون ذلك بقتال ولا يكون بحال ادبار لا يكون ذلك بحال ادبار. فاما اذا انهزم المشرك وتبع واحد المسلمين فقتله كقتل الاسرى. لانه ما كان مواجهة وذلك انه لا يستحق السلف بالوجه وذلك انه اظهر ضعفه واستسلامه فقتل كالاسير وليس فيه حبوة. وقوة بالنسبة لمن قتله. وعليه لا يستحق السلف. واستثنى بعض العلماء اذا ادبر واراد او ظهر من امره شرا اي انه سيعود بعد ذلك. او فر هو وبقي المسلمون والمشركون يتقاتلون ولم يعلم حالهم فله سبب. لحال سلمة ابنتها عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله لما قتل طليعة الكفار بعد ما انهزموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القاتل؟ فقالوا سلمة فقال وله اجمع واعطاه فاعطاه اياه عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث ان يكون ان يكون حابثا له اي للمشرك سواء قتله او لم يقتله وقد اتفق العلماء على ان النفل على ان السلف يكون لمن حبس المشرك يا من قتله. فمن قطع يديه المشرك ورجليه فالسلف له بالاتباع وان كان قد اجاز عليه ما كان بعد ذلك وان فله الايمان فلا حرج. اما السلف فالاصل انه لمن؟ لمن حبسه ومنعه من الفرات بظاهر حال فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر مع معاذ بن عمرو ومعوذ عليهما رضوان الله تعالى الشرط الرابع ان السلف لا يكون الا لمن ظهر منه النصرة للاسلام. لا لا من قتل صدفة وظهر منه التخليل بالمسلمين والتثبيت وظهر عليه علامات النفاق ذلك وهذا وهذا ظاهر وهذه الشروط عليها عامة العلماء وبعضهم قد استثنى قد استثنى بعضها وفي قوله لا لا يفارق سواده يعني يعني شخصه فان رجل حينما يكون بعيدا يقال سواد فلان اي ما ظهر منه من غير من غير رؤية من رؤية لوجه فانهم في حال الحرب يكون كر وفر واقبال وادبار فلا يرى الانسان ملامح الانسان ولكنه يرى يرى ثوابه لهذا قال لا يفارق سوادي لا يفارق سوادي صوالح. واما الغنيمة فهي يدخل فيها السلف ويدخل فيها الامثال ولا يدخل فيها الخير. ويأتي الكلام على هذا بتفصيله باذن الله نعم الله عنك وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب. فاخذ بلحيته وقال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتل القوم او قتلتموه؟ متفق عليهما واللفظ واللفظ للبخاري. رواه البخاري ومسلم حديث سليمان عن انس ابن مالك وذكر بعض ان هذا من مراسيل انس وذلك انه لم يشهد بدرا والصواب انه قد شهد بدر. لما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح. قال انس عليه رضوان الله تعالى كنت امنح الماء يوم بدر مع رسول الله لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هذا يدل على انه قد شهد بدر. وليس هذا خبر من رسول الصحابة. وان كان ورسول الصحابة حج باتفاق العلماء. خلافا لبعض الظاهرية ابن حزب الاندلسي ومذابه لبعض المتكلمين ابي اسحاق الاسرائيلي وغيره الذين قالوا بالاعلان والصواب انما رسول الصحابة صحيحة بالاتفاق. ولم يقع بذلك احد الملائمة المعتبرين في هذا الحديث بيان ان عبد الله بن مسعود قد اجاز على ابي جهل ونسأله النبي عليه الصلاة والسلام سيف كما جاء في بعض الطرق. وابي جهل لما قتله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى بقيت فيه حمية الجاهلية وقال لو قتلني غير وذلك ان عبد الله بن مسعود كان عبدا راعيا في بني هليل هو يعلم ان الذي قتله قبل عبد الله بن مسعود معاذ ابن عمرو ومعوذ ابن عفراء فقال لو كان الذي قتلني غير الاكثار يعني قريش وسائر العرب تقدح بصاحب المينة والحرفة ومن ذلك الزراع فعير معاذ معاذ بن عمرو ومعاذ انه من اهل المدينة واهل المدينة اصحاب يقال لو كان قتلين غيرهم وهذا يدل على ان الحمية حينما تستعصي بالانسان تبقى فيه حتى في اخر في اخر حياته وان كان على كذب وقد ذكر بعض اهل السير حينما جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى الى ابي جهل قالوا ضرب بقدمه وقد سقط على الارض وهو يذب الناس عنه بسيفه. ولا يستطيع الحراك فلما جاء عبد الله بن مسعود فقال اتعرفني؟ قال نعم. قال انت راعي في ابي. وهو وجراحه يرتفع بدلا. فقال فعليه لعنة الله ابلغ محمدا اني اليوم اشد بغضا عليه من امري. وهذا يدل على ان صاحب الباطل قد يبقى في باطله ويصمد في ولا يدل هذا على قوته او قوة في حقه وبقي عار الى قيام الساعة وبقي يوصى كذلك فيه اية وعلامة وبصيرة لمن اراد ان يستبصر بان صاحب الباطل في باطنه قد يكون اقوى من صاحب الحق في حق. فوقد بقي وقاتل فاسترحم وما طلب المداواة وما قال اني اسلمت بل رغم بان يكون اخر وصية له تصل الى النبي عليه الصلاة والسلام العب جهل ابغض عليه ابغض محمد عليه الصلاة والسلام امره عند ابي جهل اليوم من امس. انه زاد في ذلك اتيما. وهذا عليه ينبغي ان يكون اهل الحق اقوى في الحق من اهل الباطل في باطله. كذلك لا ينبغي ان يكون قوة اهل الباطل في باطل معول هذا لصروح الاصلاح وصروح اهل الحق في مواجهة اهل الباطل او تضعف عزائمهم حينما يرون قوة اهل الباطل واهل الزايغ واهل الفساد والطغيان ربما يلتمس انهم هؤلاء على حق والا لما صبر. صبر من هو اشد بطلان له. ووروا الحق للغير ومحاربة الحق لاجل الحمية حمية الجاهلية وهم يعلمون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا ما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كنت مستيقنة بالصدق وهذا يدل على الاستكبار والالفة بعضه للحق مع ظهور الحق وبيانه وهذا كذلك يدل على جواز وصف ائمة الكفر بالفاظ القبح والتجهيل. لهذا عبد الله بن مسعود قال انت ابو جهل. وابو جهل لم تكن معلومة قبل ذلك الى انها ذكرت في بدر وكانت بعد ذلك. على خلاف في اول من اطلقها في وقيل كذلك ان فرعون هذه الامة انما اطلقت في بدر وعرفت بعد ذلك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرعون وفرعون امتي واليته في امتي اشد من اذية فرعون في قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه ايضا تباشر اهل الاسلام بحصول النكاية والاذية لاهل الشرك عبدالله بن مسعود اخذ يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال اتاه بشاهد رأسه وفيه ايضا جواز التعذيب لائمة الكفر اذا كان في ذلك مصلح. فعبدالله بن مسعود قد رأى ابا جهل في رمق رمقه الاخير ومع ذلك قد حز رأسه ولا يذكرها للسير انه لما رأى عبد الله بن مسعود ابا جهل مستلقي وقد قرب من الموت قال واراد قتله قال ماني فاعل بك؟ قال تقتلني. قال ساحج رأسك. فقال حجه من هنا يشير الى كاهلي. حتى يكون لا تخاف واشد هيبة لمن يراه. وهذا من من عجيب بص الانسان وتكبره وتجبره على الحق وعناده وهذا قل ما يكون قل ما يكون للناس والعياذ بالله وهذا يدل على ان الله عز وجل حينما يضمن بصيرة الانسان لا لا فاتح لها ولا منورة بهذه البصيرة حينما يختم الله عز وجل على قبره. كان من الناس يرى الحق امانة لكن يجد على قلبه غشاوة. فيجب ينصرف لانه يسوى عن اه قول الحق واتباعه كما في حال ابي جهل هنا. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حي ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له رواه البخاري. الحديث قد رواه البخاري على قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل ابي الزوري عن جبير ابن مطعم ابن علي عن ابي وهذا الحديث فيه احترام وتقدير اهل الشرك الذين لم يعادوا وان كانوا من الحربيين. وذلك ان مطعم بن عدي من المشركين الحربيين وما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كانت له يد ومواقف جيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك حمد لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكان قد قتل قبل بدر وقيل بسبعة اشهر قيل انه قبل ذلك. وذكر بعض اهل السير وقد روى ابن ابي شيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله هذا باطل. من مرسل سعيد بن جبير قال قتل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ثلاثة فضوا المطعم بن عدي والنظر بن الحارث وعقبة بن ابي معاذ. وهذا غلط. وصواب ان الذي قتل تعين وليس المطعم وهو اخ المطعم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو والد الزبير روي هذا الخبر جبير ابن مطعم ابن علي وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ للمطعم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في موقفين اولهما حينما مزج الصحيفة مع زهير ابن ابي امية ومن معه. وان كان ذلك حمية لكنه لما افرح النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له داره وكذلك من مع زهير ابن ابي امية امه هي عائشة بنت عبد المطلب وكذلك هشام فان جدته هي من بنات الاوثن. وان كان فعل ذلك حمية للصلة وقربه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من من ابي طالب الا ان النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك. الموقف الثاني حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف. وخشي من بطش كفار قريش في مكة. لجأ الى المطعم في حتى قيل ان المطعم قد سلح ثلاثة من غلمانه بالسيوف فيقف عند زوايا الكعبة في نادي بان محمد صلى الله عليه وسلم بذمة بذمة المطعم ابن علي وهذا قد حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال لو كان لو كان من مطعم او لو شفع المطعم كما جاء في المسند ذكر له في الشفاعة المطعم في هؤلاء المثنى لوهبتهن يعني الاشارة وهذا يدل على ان المشرك الحربي الذي لم يعاهد ولم يقاتل قد يحفظ له حق. ولا يعني ذلك انه يقاتل ويبقى الاذى عن الاطلاق؟ لا. وهذا من مكارم الاخلاق التي قد اقرها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في الجاهلية واقرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد قبل الله سبحانه وتعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة. في ابي طالب ذلك لما حماه وهو باقي على شركه. شفعته ومع انه ما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جعل بينه وبينه من دار لكنه نصره واواه من من المشركين وكذلك المطر. ابو لهب الذي انزل الله عز اية تبلى الى قيام الساعة. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وجاءته جارية من جواريه تبشره بمولد محمد صلى الله عليه وسلم اسقها وقيل انها اربعة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري على غير شرطه ان الله عز وجل شفع نبيه بذلك في ابي لهب فكان يسقى بقدر هذه وهي ما اسفل الابهام من حفرة في دماء في نار جهنم. ولهذا قد يقال ان المشركين الذين شفع الله عز وجل به نبيه ابو طالب وابو لهب مع ان اللعنة بقية الى قيام الساعة. وهذا يدل على ان المشركين وان كان وان كانوا حرب اذا كان فيهم من له مودة او نصرة امام مشركين اخرين ونحو ذلك انه يتعامل يعامل معه معاملة اخرى وقد يعطي وقد يقبل منه الشفاعة ان شفع في امر ونحو ذلك فان هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وان كان قد اخرج اخرج من من كان معه بالضلال وتجبره ومحاربة عليه الصلاة والسلام قد انزل الله عز وجل فيه سورة تتلى الى قيام الساعة بنو عبد المطلب ان كانوا اه قريبين من بني عبد الشمس وكذلك اه نوفل بسبب من كان فيهم ممن النبي عليه الصلاة والسلام لمن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام قرنهم الله عز وجل بهؤلاء بال البيت فكانوا يستحقون من الخمس ما كان لذوي القربى. فان ما اطاع الله عز وجل مما غنمه النبي عليه الصلاة والسلام لله وللرسول ولذو القربى ذي قربى هم بنو عبد المطلب بنو هاشم فادخل الله سبحانه وتعالى بحكم نبيه عليه الصلاة والسلام ممن كان معه عليه الصلاة والسلام ويلتقي معه في اجداده ان لم وان لم وان لم يدخل الاسلام بسبب موقفهم مع محمد صلى الله عليه وسلم بالمناظرة. واخرج من عاداهم وبقي هذا الى الى قيام الساعة وهو محل اتفاق عند عند عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نعم الله اكبر عن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثدية وانا فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة. فكانت سهمانهم اثنا عشر او احد عشر بعيرا ومقفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. حديقة رواه البخاري ومسلم من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر هذه الثرية هي بعد غزوة الطائف. وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام مثل من كان في هذه السرية بعيرا بعيرا بعد ان قسم الغني. اولا يقال ان الغنيمة هي ما حصل للمسلمين بعد مقاتلة والنفل هي في اللغة الزيادة. ومعناه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدى بسبب استحقاق استحقه جهة من المسلمين زاد على الميقات اما لقوة بطش او تهريب المسلمين ونحو ذلك واما فالفوز هو ما حصل للمسلمين من غير حال. كاستدراج او استسلموا ونحو ذلك فهذا باب يسمى سيف. وهذا كل واحد منها لها شروط خاصة. والغنيمة قسمه الله عز وجل على الاقماش المعروفة لله ولرسوله ومعنى ذلك لله ولرسوله اي من مصالح المسلمين. يعطى منها هذه الحاجة ما لا يدخل تحت التقاسيم الاخرى وتبنى فيها المصالح في المساجد والدور وغير ذلك الخمس الثاني لذوي القربى الخمس الثالث لليتامى واليتامى هم من لم يبلغوا الحلم. وقال بعض الفقهاء الامام ما لك الشافعي انه يشترط من نزع وصف وسم اليتيم. عمن بلغ ان يكون قد بلغ الرشد مع بلوغ الاستلام. لكي يملك ماله ويملك امره وابن السبيل والمساكين. واما النفل فهو ما زاد على ذلك. ولا نفيا الا بعد الغني. ولا يكون نفل الا بعد الغنيم. لما روى ابو داوود في سننه من حديث معن ابن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل الا بعد الخمس. يعني بعد التخليص. فيكون النفل اما الفائد فهو ما حصل للمسلمين من غير مقاتلة كما تقدم. فاذا اراد المسلمون يقال ان المشركين في مثل هذه الحال ان اعلنوا اسلامهم لما علموا بمقدم المسلمين الى فيقال ان هؤلاء لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين ولهم اموال ما عصمة دمائه؟ واما اذا نزل المسلمون بساحتهم واسلموا. بعد ذلك فما في ايديهم من اموال واراضيهم فهل تلحق العصمة كافة يقال ان دمائهم معصومة بالاتفاق. اما اموالهم واراضيهم فقد اغلقها الخلاف فيها عند العلماء هل تلحق بالفعل؟ ام بالغريب؟ قد نقل اتفاق العلماء الخلفاء الراشدين الأربعة وهو قال ان الأربعة كذلك على انها تكون من الفجر وتكون من جملة من جملة اوقات المسلمين على المصالح كالخمس الاول. وروي عن بعض السلف وهو مروي عن بلال انها تغسل كالغني. وهذا قول في نظر ولذلك لم يخضع لقول بلال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما حدثت فتوح الشام الذي عليه العمل عمل الصحابة والائمة بعد ذلك انا تقول كزلة الاطراف ينظر وفيها ولي امر المسلمين. واما التنفيذ فيقال انه يكسب زيادة عن الحدود التي حصلت للمقاتلين. ولا يكون ذلك الا وفي هذه السرية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل المشركين هل هي فرع عن جيش؟ يؤويهم يعزهم اذا خافوا ويؤمنوا اذا هربوا امين سرية الى المدينة كل ذلك مقصود. وكل واحد منها لها حكم. يقال ان الفيز اذا كان انا في سرية قد انبثقت من جيش وكسبت مالك فالمالك للجيش الاصل ولهذه السرية على التواء وتخصص هذه السرية بالنفل باتفاق العلماء. حكى سباقها بن عبد البر وغيره جاء عن ابراهيم النخائي انه قال انه يجوز لولي عهد المسلم ان ينفذ تلك السرية المنبتقة من جيش كلما ما غنمته. وهذا قول لم يوافق عليه. وقيل انه لم يقل في ذلك احد من السلف الا ابراهيم النخائي. والصواب ان الغنيمة للكل الا اذا كانت هذه السرية قد خرجت لوحدها ولم يكن ثمة جيش يسوع فانها حينئذ تكون لها الغريبة كلها وقيل ان في ذلك اتفاق ايضا اما بالنسبة للغنيمة متى تقسم؟ هل تقسم في دار الحرب؟ ام في دار الاسلام قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان انها تقسم في دار الحق والبناء وان ابدلت الى دار الاسلام فلا حرج. وهذا القول هو قول الامام مالك والشافعي الامام احمد وقال ابو حنيفة الى انها تقسم في دار الاسلام واحتجوا بمرسل مقفول رواه الشافعي قال ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة الا في دار الاسلام. وهذا مرسل واستدلوا كذلك بما رواه الشافعي في غنيمة والصواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر غنائمه انما قسمها في دار الحق. كما في بدر فقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام سيف ابي جهل. عبد الله بن مسعود في دار الحرب كذلك في حنين وكذلك بني مصطلق قسمه على المريسية وكذلك سبع اوقات وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومه للمدينة. وكل هذا يدل على الجواز واما اذا كان من جملة ما غضبه المسلمون اسر فالذي عليه جمهور العلماء ان الامر لولي امر المسلمين اما منا واما في واما قصر المن هو ان يعتقهم بلا مقابل وهذا جاء وعليه عمل عامة الصحابة. وهو ظاهر في حديث المظهر. السابق وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شفع المطعم في هؤلاء المثنى او لا وعدتم بدل على انه يجوز لولي امر المسلمين ان يمن بهؤلاء من غير من غير اي كذا وهذا جائز وهو الذي عليه الجمهور العولاني. فقد اطلق النبي عليه الصلاة والسلام امام ابي واطلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث عائشة المرأة الترميمة التي كانت وفيه عائشة فقال اطلقيها وانشفيها فانها من ذرية اسماعيل. من وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذهب بعض العلماء الى انه لا مانع وهذا موية الامام مالك. وعن ابي حنيفة وكانه ماله الا مع ظهور الدليل. قال الاوزاعي واما قول الله جل وعلا فاما من بعده واما فدا فهي منسوخة لقول الله عز فاقتلوا المشركين. وهذا في نظر. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر امره على الكلاب والمنع حسب اخيه انه عمل بذلك الصحابة فدل على الجواز. وذهبه الى الى انه الى انهم يفدون ولا يقتلون مطلقا. وذهب الحسن الى انه لا في دعاء ولا منبر وقتل وفي قصة ابي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما شاورهما باسارة لنا فمال ابو بكر فقال هؤلاء من قومنا ومن عشيرتنا فلو منمت عليهما يا رسول الله؟ فقال انا عليه رضوان الله تعالى لا بل تمكنني من فلان وكان نصيبا لعمر لاقتله. وتمكن علي من عقيم وهو اخوه ليقتل. فان هؤلاء ائمة الكفر وهذا من قوته عليه رضوان الله تعالى على ثم على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما لا يخفى في غزوة في غزوة بدر وخلاصة الامر ان الذي عليه جمهور العلماء ان الامر لولي امر المسلم اما ان يطلقهم بلا فدا واما بالفدى واما ان يجعلهم من العبيد والمواهب. وكل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. والفداء اما ان يكون بالمال ثم فقد باربع مئة كما جاء في سنن ابي داوود. واما ان يفديهم بالاعمال بالشيء المعنوي. كان الحرفة والتعليم والسلام بعض الاشخاص جعل فداعهم ان يعلموا صبيان المسلمين بالمدينة. القراءة والكتابة. نعم. الله وعن سعيده المحظور عن يزيد الظلم قال كتب نجية ابن عامر الحروري لابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتيم وعن ذوي ارضى منه فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احميقة احميقة ما كنا كتبته اليه. اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم من يقسم لهما بشيء؟ وانه ليس لهما شيء الا ان يمضي كتبت تسألني كتبت تسألني عن قتل الولدان. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم مني. ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم فينقطع عنه سميتي وانه لا ينقطع عنه اسم الجتم حتى حتى يبلغ ويؤنس منه رشدا وكتبت تسألني او تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وانا زعمنا انه انا هن فابى ذلك علينا قومنا رواه مسلم. حقيقة رواه مسلم من الطريق الذي اشار اليه المصنف ونجد الحريري انما سأل عبدالله بن عباس فكره ان يجيبه في ايام الفتنة ايام وقعت بين الزبير عليه رضوان الله تعالى فخشي ان يجيبه فاجابه متعفما خشية ان يكتم علما وكذلك البيان حكم الله عز وجل خشية من ان يقع في شيء مما يخالده يسفك الدماء واخذ الاموال وغيرها فاخبرهم بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل. سأل النبي عليه السلام ابن عباس اسئلة فاستنكف عبدالله ابن عباس ان يجيبه قيل لسببين الاول انيس ابو عبد الله ابن عباس الى رأي الحربي وهم الخوارج الامر الثاني خشية ان ينسب لعبد الله ابن عباس من قوله الم يقل فيأخذون من قول ما يريدون ولكن عبد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنه اجاب تعبكم خشية ان يكتم شيئا من العلم فاجابه. وسأله عن العبد والمرأة اذا قاتلوا مع المسلمين كان لهم شيئا في الغنيمة. وهذا نص في المسألة. والمسألة فيها ثلاثة اقوال. فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان لها المرأة والعبد لهم شيء في الغريب يقسمون كالرجل اذا قاتل. وهذا لقوله وقول الاوزاعي ومروي عن بعض اهل الرأي القول الثاني قالوا انه يرمح لهم. وهذا هو قول جمهور العلماء للنص القول الثالث هو قول الامام مالك قال لا يرضخ له وهذا الدليل حجة على القولين الذين قالوا بالاسلام وقالوا بعدم الرقص والمرأة والعبد الاصل فيهما انهم لا يقاتلون لا يقاتلون ولهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانهم لا يكون لهم شيء من العليم. ولا من الثياب وانما يلبخ لهم اضحى. كحال ان فيعطون وذلك ان المرأة لا تجاب العبد وانما تداوي الجرح يحمل المسافة ويخدم ويطعم وغير ذلك. فهو بمناعم مقاتل هذا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من الثياب. والعبد قد قيل بانه يسهم له قال بذلك الواحد من اهل الحسن وابن سيرين والاوزاعي. وغيره وهو خلاف الصواب. واما اليتم وقد تقدم الكلام عليه والاشارة اليه في مواضع عدة وخلاف العلماء فيه الذي قد ذهب اليه الامام مالك والشافعي الى ان الية لا يهزم من الشخص حتى يضيفنا علامات البلوغ رشدا ولهذا اشار الى رشد هنا وقال بعضهم حتى يبلغ خمسة وعشرون فقال بحيث وقال بعضهم ان رشد الاية يتعلق بالسن وهذا هو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله. واما قال في النساء والصبيان فتقدم اشارة اليه وانه لا يجوز الا اذا طاعت اذا قاتل بالاتباع فانهم يقتلون في قوله بقتل قليل دالتعلم ما علم صاحب موسى وذلك ان صاحب موسى قد قتل الغلام. والحروبي حينما سأل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عن قتل الميدان مستدلا في ظاهر امره فلما سمعه عبد الله ابن عباس استدلالا بقصة صاحب موسى لما قتل الغلام فقال الا اذا ان كنت تعلم ما يعلمه صاحب موسى. وصاحب موسى لديه علم من الله فهذا على الكفر وسيؤذي والديه اذن الله عز وجل بقتله وهذا من جملة الالهام والوحي وكان عبد الله بن عباس منعهم من ذلك واستدرك فعلي ان كنت تستدم بقصة صاحب موسى لما قتل الهلال فان كان لديك من العلم فاعلم انه سيبقى على الكفر بعد بلوغه فاقتله وكأنه يريد اغلاق هذا الباب فعليه كالحرورية قد وقعوا في قتل الصبيان ومن عصم دمه من النساء وغيرهم فاجابه عبدالله بن عباس بما علمه من من الوحي. نعم. الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حقه ان يقدم في اول الباب في بيان فضل الجهاد العزم فالغدوة هي انتهت يا الروحة هي الاياس خير من الدنيا وما فيها بيانا لعظم الاجر والثواب في الهجر بقوله في سبيل الله حصر الاصل في سبيل الله ان هذه النجاح وحملها على الاعمار في سبيل الله ما هو اعم الناس. فكل من غدا في سبيل الله سواء في دعاية وصلة الارحام هذا خير من الدنيا وما فيها وهذا محسن محتمل ايضا فاذا كان كذلك فهو في الجهاد من باب اول. نعم. عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان عليه. حديقة رواه البخاري ومسلم عن عبدالله ابن عمر. وفيه تحريم الغدر والخيانة والخداع بعد العهد والنفاق وفيه تأكيدا على وجوب ان يلتزم المسلمون الحدود والموالي. التي يفعلها ولي الامر مع المشركين. فيجب الوفاء به. ومن خان وعلاه لواء يرفع يوم القيامة هذا ما اراد الانسان الذي يشير اليه. اما يجب الوفاء بالعهود والنواحي. فلا تنسى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة فلما نقضوا العهد والميثاق نقض النبي عليه الصلاة والسلام عام وهل ينطق الواحد الامة والجماعة يقال لا ينطق الا اذا كان من اهل الرأي او كان يملك اولئك الجماعة حبسه ولم يحبسه. فانه بذلك ينقض والعهود والمواثيق هي في السابق كانت تدل وتكتب ويجتمع الناس عليها وقد تعرف بذلك ايضا عرفا كما في الاعصار المتأخرة ويسمى بالعهود والمواثيق الدولية مما لا يخالف دليلا من الكتاب والسنة فالاصل انه يجب فيها الوقف ويحرم النقد ومن نقض شيئا بعد الوفاة فهو غادر لواء يسر يوم القيامة غدرة فلان ابن فلان في هذا الحديث دليل على ان الناس يوم القيامة يدعون بابائهم ولا بامهاتهم. لهذا ترجم البخاري بقوله باب ما يدعى الناس بابائهم يوم القيامة. واما ما رواه ابو داوود من حديث عبدالله بن ابي زكريا عن ابي ذر عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسنوا اسماءكم واسماء ابائكم فان فانكم تدعون بها يوم القيامة فمنكر. قد جاء عند الطبراني وغيره انهم يدعون بامهاتهم وهو ضعيف المنكر. واراد البخاري باخراج هذا الخبر الترجمة اعلال بذلك الحديث. وانهم يدعون بابائهم وهذا هو الاصل وفيه كذلك ان الجزاء من جنس العمل. انه في حال مظنة الامانة يوم القيامة تظهر غدرته للناس عام. الغدر والخيانة تكون سرا. فيجاب هذا فيجازى بمثلها. وتلحقه الفضيحة والعار. والعياذ بالله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه استغفر الله تمام يقول يا اخوتي ياقوت الحموي يقول والنزول عدة نجد اليمن ونجد تهامة ونجد العراق ونجد اليمامة اليمن هذا هو الظاهر. يقول ما الفرق بين التابعي والذي يرسله الصحابي. وذلك ان التابعي قد يروي عن تابعي فيسكت بخلاف الصحابي فان ابو الجملة لا يسكت الا يقول هل يعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الاستجارة بالمشركين من المشركين؟ نعم. يجوز ان يستجيب المسلم للمشرك بمشرك. اذا لم يكن ثمة من يصوم الانسان. لان النبي عليه الصلاة والسلام استجاب عربي الوطن بن ابي مكة ولم يكن هناك من ينصره هذه اسئلة مكروهة تكلمنا عليها في مسألة قتل النساء في الغارة ونحو ذلك لا يجوز سبع ملايين استقلالا عند الحاجة. الاستعانة بالكفار تكلمنا عن الدرس الماضي تعذيب الاسرى لا يجوز محرم. نعم كيف؟ لا تختلف عنها ما في استعانة فيها طلب عصمة للدم اشمل الدم والمال الإنسان يعصم دمه وماله. ويحميه هي في الاستجارة كالاجارة يؤجل الانسان من يحمي ماله ونحو ذلك تجوز للمشرك لا بأس الاستعانة يعني ان هذه نوعا من الاستعانة ما يبقى. هذه ليست من الاستعانة. الاستعانة بالمشركين لا يقول اه لقد قويتم حديثي ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من من يجدد لها دينها الحديث في اسناده عبد الرحمن ابن شريح تارة يرسله وتارة يصله. قال من مسند ابي هريرة والحديث لا بأس باسناده موصولا والصواب الوصل وليس الارسال والسلام عليه يقول صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا