﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
عليه وسلم بعث الى بني محيانا ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين ايكم خلا في الخارج في اهله وماله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
بعث الى بني بعث الى بني لحيان يخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقائل عندك ليخرج ليخرج ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين ايكم خلف الخارج في اهل وماله بخير

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
كان له مثل النصف اجر الخارج. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد روى

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الامام مسلم من حديث يزيد ابن حبيب عن يزيد ابن ابي سعيد المولى المالي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بتمامه وبني لحيان بكسر اللام ام حي من الكفار بعث النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ولا يريد جيشا ليغزوهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حينئذ ليخرج من كل قبيلة نصفهم. يعني من كل رجل رجل غازي والباقي خالف. وبين اجر الخالق مع العلم بهذه النافل قبل ذلك

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
وفي هذا بيان فضل لتجهيز الغاز على خلاف عند العلماء هل له الاجر على تماما امبو على النفس كما في حديث ابي سعيد. فقد جاء في هذا الباب جملة من الاخبار

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
منها ما تفيد الكلام كما رواه البخاري من حديث خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا وكذلك جاء ان له مثل اجرهم فيما رواه

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ابو داوود والنسائي وغيرهم للحديث ابي هريرة ويرويه داوود عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
فله مثل اجره. وجاء في بعض الروايات ان هذا مقيد بتجهيز حتى يستقل. يعني يرتحل ما كفاية اهله. كما رواه ابن ماجة في سننه وكذلك قد رواه ابن حبان من حديث عثمان بن عبدالله بن سراقة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
قال من جهز غازيا حتى يشرب. وخلف اهله بخير فله مثل اجره. حتى يقتل او يعود وظاهره انه مقيد بكمال المثلية بكمال الكفالة. بكمال الكفالة والرعاية بخروجه الى الى عودة. وهذا ظاهر المثلية. ولهذا قال في حديث عمر عليه

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
رضوان الله تعالى حتى يموت او يرجع. هذا من جهة التمام والمثلية. اما من جهة النص فهل فهو التجهيز الخاص كما في حديث ابي سعيد وحديث زيد ابن خالد الجهني وذكر بعض العلماء ان ذكر النصف

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
القرآن محفوظ. قال ولعلها مصحبة بالنص. وهذا لا يعول عليه. فان اثابكم في الصحيح ولا حجة لمن القى مثل هذه التهمة وهذه الشبه على عوائلها فانه لا دليل عليه لا من كلام العلماء المفرد الاوائل ولا من جهة النظر من جهة

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
بعض الرواة بهذه الزيادة فانها قد جاءت بجميع الطرق المروية عن الانسان الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له تمام الاجر؟ ام له نصف؟ قد اختلف العلماء بناء على بعض الروايات منهم من قال ان له الاصل اصل

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وليس له المثلية التامة. وقالوا هذا على العموم وطردوا كما جاء في حديث ابي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هداك له اجره واجر من عمل به الى يوم القيامة. قالوا الدلالة هي ذي القوم والانسان حال نفقته

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ينفق وهو شحيح وربما انفق ماله. فالدلالة قول والنفقة فعل. وفيها من الكلفة وتبعية الفقر وغيرها ذلك فكيف يكون المجد؟ قالوا المراد بذلك اصل الاجر. ومنهم من قال انها المثلية لكن من غير مضاعفة وهذا هو

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وهو لن يقف بالنص يقال ان له المثلية لكن من غير تضعيف. والتضعيف انما هو للعامل لا للدال الثاني وهذا وهذا هو الظاء. وقد جاء في هذا في بيان من جاز غازيا

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
او خلفه باهله بخير نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عمر ابن الخطاب وحديث ابي سعيد الخدري وزيد ابن خالد وجبلة وابي امامة وابي هريرة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك جملة من المراسيل وكذلك موقوفات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
فهذا في سبيل الله له من الحرمة والمكانة في ماله وعرضه واهله ما ليس لغيره وكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من الاجر العظيم والثواب الجزيل لمن خالف اهله. كذلك فيما يقابله ويلزم ومعه

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لذلك الاثم العظيم في من تعدى على اهله بالنوال بالعرض او سلب الاموال وغير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة سلام كما روى الامام مسلم من حديث القمة عن سليمان بريدة عن ابيه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ومن خالف غازيا في اهله فخانه في اله. قام يوم القيامة فيقال له خذ من بناته ما شئت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وقال اما ولي. يعني ما ظنكم ماذا يبقي؟ له من حسنات والناس

22
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
في مثل هذا اليوم احوج ما يكوننا للحسنات ودفع ودفع السيئات. وذلك ان الانسان حينما ينفر قد عرض نفسه للهلكة والقتل وهجر الاموال والاولاد والمكاسب الدنيا بحذافير واقبل الى الله عز وجل فاستحق فاستحق شدة العصمة مع العصمة الاصلية التي يشترك فيها مع سائر الناس. وفي هذا الخبر ايضا

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ان المسلم يجب عليه ان يقبل اهله. ويعتني به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم وكذلك النسائي وغيره من قال كفى بالمرء اثمن ان يضيع من يملك الروس وقد لعب بداود وغيره رواه الامام احمد كذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فقال اني اريد ان اغزو قال وما تركت تركت لاهلك؟ قال لما تركت لهم شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان يضيع وفي هذا الخبر كما قال بعض العلماء ان من غزا استحق الاجر ان اخلص لله عز وجل وان

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
خلف اله بشيء من مال وكفاية تامة. استحق اجرين. فاذا كان الخالف استحق الاجر التام وهو قد غزا بنفسه واستحق الاجر بفعله قد استحق النافل الذي قد كبل اهله الاجرين بتمامهما

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وما يتبعها من مضاعفات وعلى القول الذي اختير انه له باصل فعله الشرعي وباصل الخلافة واصل الهجر من غير من غير تضعيف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره اذا لم يغزو

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
اعطى سيفه عليا او اسامة الله اكبر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يناله شيء من من السهم عليه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ومدلل لابواب الخير وجاء عند ابي داود عليه رحمة الله في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده نظر قال من لم يرجع او يجاهد غازيا ادركه الله او اصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة وفي اسناده العظيم. نعم. عن ابي موسى رضي الله عنه

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. اي ذلك في سبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة بن حجاج عن عمر عن ابي وائل عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر فيه بيان اهمية الاخلاص

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل رياء ورجل يقاتل يرى مكانه غير ذلك في سبيل الله قال من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدل ان مداخل

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الشيطان تكون حتى في هلكة الانسان. في تعظيم المهالك والقتل. يريد الذكر بعد الممات. وهذا من اعظم الابواب الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم اول من يقضى

33
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
يوم القيامة فيه شهيد يعرفه الله عز وجل نعمته فيعرفها فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى فيقال له كذبت. ولكنك قاتلت ليقال ليقال الشجاع فيؤمر به فيسحب على وجه الانانية. في مثل هذا الخبر لو لم يكن في حال

34
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
مسلم فان سلم اسناده قد يقع في قلب الانسان شيء من من مثنه كيف يلقي الانسان بنفسه الى السائل فيقال شجاع ونحو ذلك ويرى الهلكة بيقين. وهذا ان دل على شيء يدل على

35
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
على انه يجب الاخلاص والعناية بذلك. غاية العناية حتى في الاعمال التي لا يطرأ عليها بالجملة بنون او شكوك ونحو ذلك ويقبل عليه الانسان سواء الاقبال كذلك في احتراز من الوصف

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
الشهيد فان الانسان لا يدري ما حال هذا الانسان. فاذا كان هذا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك وقد علم بعض من نيات البعض من يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فهوى من بعدهم من باب عودة. وحينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل

37
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل ليرى مكانه. اي ذلك اه في سبيل الله؟ يدل على ان يقاتل لاجل ثلاثة دوافع. الدافع الاول دافع العقل الذي استنار بدلالة عن قناة وهذا ان كان دليله الشرع

38
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
المجاهد في سبيل الله. الثاني دافع الحمية وهذا ليس في سبيل الله. الا تكن حميته للشرع الثالث دافع دافع الشهوة داعية سواء كان بالمال او الفار او البطن او غيرها. من المكاسب

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
من سمعة وغير ذلك فهذا ليس في سبيل الله. من الدوافع المقاتلة لاجل المال ومن الدوافع ايضا المقاتلة لاجل النساء كما كان بعض المنافقين حينما اعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل قيس الهلك بنساء بني الاصفر فقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتن. رد الله عز وجل علي انا في الفتنة سحر. يعني الفتنة بالنساء

41
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
فاذا تجرد الانسان بهذه النية خالصة ولم يكن الاصل العمل لله عز وجل حرم من الاجر وكان نصيبه من ذلك نصيبه من ذلك ما اراد. ولهذا قال النبي الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل

42
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
العقل المستنير بدليل الشرع. والمقاتلون العاملون لا يخرجون من ثلاثة اوصاف الذين يعملون لله ويقاتلون في سبيل الله بسماحة وشجاعة فهؤلاء الامة الخلق كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسماح يطيب النفس. والاندفاع والاقبال

43
00:16:20.050 --> 00:17:00.050
الثاني هم الذين يعملون لغير الله. بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم الكفرة الخلة وهؤلاء لهم نصيب من الدنيا وحظ بما ارادوه. الثالث هم الذين يعملون او يقاتلون لله لكن بلا شجاعة وبلا سماحة. فهؤلاء فيهم من النفاق بقدر

44
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
في انتزاع السماحة منه. والذي يقاتل بلا سماحة وانشراح صدر ففيه فرض من دروب النفاق فاذا التفت السماحة انتبه منه الايمان وكان من المنافقين وقد يشكل على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن قيس هلك في

45
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قبيلا فله سلف كانها مكافأة على العمل. هل من قاتل ذلك يكون قاتا لغير الله. يقال اذا كان اصل خروجه والمقاتلة في سبيل الله. واعلاء كلمة الله

46
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فان هذا هو المقاتل في سبيل الله وان اراد شيئا من غير من غير ذلك سمع وهذا جائز عند عامة العلماء. سوى ما ينقل عن الامام مالك رحمة الله تعالى انه كره ذلك

47
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
وامر بالتجرد على وجه الامور وفي هذا نظر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قال كلمة الله العليا كلمة الله هي لا اله الا الله محمد رسول الله من قال

48
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
كي تكون هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا اهمية افتاء المفتي بما يتبع الظنون والشكوك من الجمل وان لم يسقها السائق. فالسائل قال الرجل يقاتل ورجل قاتل شجاعة ما استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحمية قد تكون حمية للدين

49
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وحمية لحماية الارض ونحو ذلك فلما استشكلت اجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب يعرض منه الصواب وينتزع من الاشكال الحق فقال من قال كلمة الله العليا فهو في سبيل الله

50
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وفيه ايضا ان الانسان قد يقاتل وقد يعرض نفسه للمهالك ويبذل ماله ونفسه وكذلك عرضه لاجل شيء من متاع الدنيا فاذا كان هو في انفاق النفس فهو فيما دونه من باب اولى. وهذا لا يكون الا من ردع

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
نفسه وقل ايمانه وضعف دينه وبعد عن الفطرة السوية وعلى المنهج الحق القويم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لا هجرة ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا ولا تنجهاد ونية ويستنفرتم تنفروا. متفق عليهما. الحديث رواه البخاري. ومسلم من حديث منصور

53
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
عن مجاهد ابن جبر عن خاويس عن عبد الله ابن عباس وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة يعني بعد الفتح الهجرة هي مفارقة الشيء. ومن فارق احد فاذا فارق احد شيئا فقد هجره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يهزم احدكم اخاه طاقة له. يعني لا يفارقه

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
والمهاجرة والمهاجرة تقتضي المقاطعة على السمع. والا لا تسمى مهاجرة والهجرة هي من افضل الاعمال واحب الى الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم من حديث

55
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
من حديث عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدو ما قبله والهجرة والحج يهدم. وهذا يدل على انها تكفر سائر الذنوب. الا المضاد وهذا بالاتفاق والمظالم هي الحقوق التي بين الناس من ديون او بما

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
او غير ذلك مما هو في حكمها انها لا تكفر وانما يكفر ما بينه وبين الله سواء كان من الكبائر والصغائر ولهذا كانت من اعظم الاعمال واقترنت بالاسلام وبركن الاسلام وهو

57
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
ما قبلها يعني تزيل ولا يبقى معه شيء. والهجرة فرضها الله عز وجل لما كانت مكة بلد كبر وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وكان هناك من ال مكة ممن امن بقلبهم بقي اما لمصالح الدنيا

58
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
او لبعض التعويم ففرض الله عز وجل عليهم الهجرة وذلك انهم لا يمكن ان يظهروا دينه. فضرب الله عز وجل عليهم ذلك وفي قول هل هو من مكة خاصة على وجه العموم اولا اتفق العلماء على ان من كان

59
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
حاله كحال اهل مكة. ولا يستطيع ان يظهر دينه مع ان كان يريد انه يجب عليه سواء كان بعد الفتح او قبله. وذلك على الصواب وذلك انه يجب فيه اظهار الاسلام والايمان. وانما الخلاف فيما عدد. ذهب

60
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
واحد من الصحابة وجمهور العلماء الى انه لا هجرة هذا الفتح لمن امر به وهذا قوله وقول عائشة عليها رضوان الله تعالى وجماعة من السلف رواه البخاري من حديث ابن عمير اتيت الى عائشة عليها رضوان الله تعالى اسأله عن الهجرة فقالت ان الله فرض الهجرة

61
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
على المسلمين قبل فتح مكة اما الان فقد فتح البلدان وامن المسلمون ولا هجرة ولا هجرة بعد الفتح. وكذلك لما كما جاء في الصحيح من حديث المجاشع ابن مسعود قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي ماض

62
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
ليبايعه على الهجرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا هجرة بعد روح مكة ولكن ابايعه على الجهاد على الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على انه ان امكن الانسان ان يبلغ دينه ما يجب عليه. ودليل ذلك ان بعض

63
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
الصحابة ممن كان بمكة رفع عنهم المنام. كانوا عين النحال كان في مكة بني علي قال له القوم لما اعد العدة للهجرة قالوا اسق في ونحن نكفيك وقنا ما كنت تكفينا وناصبك ممن اراد وبقي فيهم فكان يدخل ايتام

64
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
امر ويقوم على نسائهم. ثم هاجر بعد ذلك. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان قومك خير من قومي. وذلك ان قولي طردوك

65
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
وارادوا قتلي. وقولك منعوك. منعوك وكفوك وهذا يدل على ان من اقام واظهر دينه في قومه لا تجب عليه النفاق واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الهجرة باقية كما جاء في السنن من حديث معاوية

66
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية ما بقي في التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وهذا الحديث فيه ضعف. وقد جاء بنحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق

67
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
ببقاء الهجرة ولكن يقال ان الهجرة صيغتان الاولى هجرة السيئات والمعاصي والذنوب. وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سماع بذلك كما جاء عند الامام احمد في المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

68
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
الهجرة قفلتان هجرك السيئات ومفارقة المشركين وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اما ان تكون ندوة الفار ممن لا يظهر دينه. واما ان يكون المراد بذلك هجر

69
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
على وجه العموم وانا اذكر فيها هاجر اهل الذنوب والمعاصي. وعدم مقارحتهم ان غلب على ظنه وهذا هو الباقي قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الهجرة

70
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الباقية ما قتل العبد. يعني ما دام ثمة بلاد كفر فيجب الهجرة وهذا يدل على ان الاصل ان بقاء المسلم في بلاد المشركين انه لا يستطيع اظهار دينه. واذا مكن من اظهار دينه واذا مكن من اظهار دينه

71
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
جاز له البقاء. وهذا هو قوم جمهور العلماء وظاهر عايش عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح. والاجر الذي رتبه الله عز وجل الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام

72
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
واما الهجرة من بلاد المسلمين التي يظهر فيها الفسق والفجور والطغيان الى بلاد مسلم اخرى فهذه ليست هي المقصودة هي المقصودة في الشرع. وانما هي مفارقة لمواضع الفسق والفسق ونحو ذلك يجب على الانسان الا في

73
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
ليست هي المقصودة بالاصطلاح. ويسميها البعض هجرة ولولا عدم تسميتها. لان الى احمد غلب على مفارقة بلاد المسلمين الى بلاد الاسلام. نعم وعن عبد الله ابن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فقالوا له

74
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
احفظ لحالنا ثم تدخل وكان اصغر القوم. فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل فدخل. فقال قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم؟ لا

75
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
منقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه الامام احمد وهذا رفضه والنسائي وابن حبان وقد اختلف في سنيده والحديث قد رواه الامام احمد والطبراني وبني ابي عاصم وغيرهم من حديث عطاء الخرساني عن ابن محارين

76
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن عطاء الخرساني عثمان ابن عطا ورواه كذلك يحيى ابن ضمرة وخلاف في اسناده فيما رواه النسائي من الوليد ابن مسلم عن عبدالله ابن العلا عن بشرى ابن عبيد الله عن ابي ديس الخولاني

77
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
عن علي بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن الوليد ابن مسلم هشام بن عمار وعمرو بن عثمان واختلف فيه على الوريد. رواه عيسى ابن مساوم

78
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
الخميري وعبد الوهاب ابن نزل وغيرهم رووا فذكروا فيه بشر. ورواه غيرهم كما محمد وابراهيم وغيرهم ولم يذكروا فيه بوسوا. وكذلك قد وقع فيه اختلاف فقد جعل ثمة واسطة بين ابي ادريس الخولاني وابن السعدي وهو حسان

79
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
وهذا يبدو انه مرجوح والصواب فيه انه من حديث ابي ابليس الخولاني عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاختلاف وقد صح هذا الخبر جماعة من العلماء كابن حبان والحاكم

80
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وكذلك جود اسناده الحافظ ابن حجر وغيره. وهذا فيه دليل على بقاء الهجرة وحمله من قال بظاهره على ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يجوز بعد الفتح على نفي الهجرة من مكة من من غير من مكة

81
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
الى غيرها بعد فجر. ولا هجرة بعد الفتح. من مصدر انها اصبحت دار اسلام. لا ومكة هي دار اسلام بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى كذلك الى قيام الساعة

82
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
قدم الكلام على مسألة الهجرة بقائها وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني اي الاسير واطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري. حديقة رواه البخاري من حديث

83
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
ابي وائل الشقيق عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فك الان الان هو لا شيء. وسمي عاليا وذلك من الانا والمشقة والذل والهوان والانكسار والضعف

84
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
سمي ان والاصل في المسلمين عدم الذل وخص هذا بالاثيق لاختلافه. عن الاصل. فيفكه هو ومن في حكمه. وقال ان المراد بذلك هو الان. المواد. وهذا قد يدخل في الحكم لكنه

85
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
والمراد بالاصل في الخبر. وهذا المقصود به قال عليه الصلاة والسلام حب العاني يعني الاسير باتفاق باتفاق السلف والامر هنا للوقوف. لانه يجب التكات الاسير لمن قدر عليه من المسلمين

86
00:35:30.050 --> 00:36:10.050
والامر هنا للوجوب باتفاق العلماء لمن قدر عليه. والاسير هو من وقع بعيب المشركين من المسلمين. فيجب اتفاقهم بالمال وان كان المال باهظا قال الامام مالك وان لم يبقى من مال المسلمين درهم قال ابن عربي

87
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
وكذلك قال جميع العلماء وقال بعض العلماء انه انه يجب فداء المشركين الاسرى. بالمسلمين الاسرى ان كان ذلك ان كان ذلك يمكن من فكاك اسره. وانه يحرم قتله والامام احمد عليه رحمة الله يميل الى عدم اخذ المال

88
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
عند عسر المشركين. ويوجب ويوجب الفدية للمشركين باسر المسلم وهذا من جهة الفكاك محل اتفاق عند العلماء على اختلاف في بعض الصور في مسألة الفكاك بالمال او بالفدية من المشركين ونحو ذلك مع اتفاقهم على الوجوب

89
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار كثيرة بسكات الاسرى منها ان وكان بالمشركين كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن قصي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى المشركين

90
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كتب بل عاد بين الانصار ان يفكوا الاسير يعني اسيرهم عند عيب اما كتاب الاسير المال فلا يثبت بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم الثبوت لا يدل على المنع

91
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
ولهذا قال الامام احمد عليه رحمة الله وان الفدوة اما فتات الاسير بالمال فلا اعلم بذلك شيء. والاسير في الاسلام من المشركين جاء الاحسان اليه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قال عباس وكان الاسرى عند نزول هذه الاية هم من المشركين. يدل على انه يجب الاحسان على

93
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
المشركين الذين بايديهم مشركين. وعدم الاساءة اليهم والاحسان اليهم بالطهارة. كما فابح الله عز وجل المحسنين اليهم. وقرنهم سبحانه وتعالى بالمساكين بالمساكين والايتام وهذا يدل على اهمية الاحسان اليهم. تأليفا لقلوبهم لان المقصد

94
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
هو دخولهم الاسلام كما احسن النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة علي رضوان الله تعالى حينما ربطه النبي عليه الصلاة السلام واقتصاده في الصحيح ربطه بسارية المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ثلاثة ايام وفي كل

95
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
مرة يقول ماذا تظن اني صانع بك؟ فقال تمامة للنبي عليه الصلاة والسلام ان قلت يعني رجل قد قتل في المسلمين واصاب فيهم. وان تنعم تنعم على شاك وان تريد المال فاطلب منه ما شئت. فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثالث امر بفكه. ثم ذهب

96
00:40:20.050 --> 00:40:30.050
عليه رضوان الله تعالى الى بعض بساطين المدينة فاغتسل فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ قال اشهد ان لا اله الا

97
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
الله وان محمدا رسول الله. لقد لقد كان وجهك ابغض وجه عندك. وانه احب وجه ارى. وهذا يدل على اهمية الاحسان. اذا كان هذا في اصلا المشركين في حاجة اهل الايمان فكيف بالمؤمنين الذين في حوزة المشركين؟ فيجب رفاقهم والاحسان اليهم

98
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
فهذا من اكد الواجبات. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تصرف على فتات الاسير حتى من مال الاوقاف لما لم يقص لغيره مما لم يوقف لهم وانما اوقف

99
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
وذلك لدخولهم في سائر المقاصد والمصالح. ومن اعظم المقاصد فك الرقاب والاحسان اليتامى والمساكين. والضعفاء وفي سبيل الله كل هذا قد اجتمع فيهم. كذلك لما في ذلك من المصالح العامة. من المصالح العامة

100
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
برفع الذل عن المسلمين. ففي ذلك نوع ذلة ما بقي في المسلمين اجر. كذلك ايضا يدل على ان الله عز وجل قد شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال ويعلم انه سيكون في ذلك من الاسرى والقتلى والمضطهدين

101
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
ولا يكون ذلك مانعا بتنكد فريضة الله عز وجل وان مثل هذا لا يحتاج لي الا ضعفاء العقول قليل العلم الذين بعدوا عن مقاصد الشرع و هذه التي هي الظاهرة من الكتاب والسنة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله

102
00:42:50.050 --> 00:43:29.050
الله عليه وسلم انا والزبير والمحداد فقال انطلقوا حتى نعم  هذه الدلالة الاقتران عند الاصوليين عند جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنفية على انها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال

103
00:43:29.050 --> 00:43:49.050
ذكر مبطلة ومحرما و مصير. وعطفهما ومعناها تظهر في كتاب الله عز وجل اظهر من السنة باعتبار ان السنة قد يحصل فيها تقديم وتأخير والرواية بالمعنى ونحو ذلك فاذا لم يكن هذا في النص الصريح

104
00:43:49.050 --> 00:44:09.050
ايه؟ لا يكون كذلك في السنة التي تروى وقد يكون فيها زيادة. زيادة او تقديم او تأخير ونحو ذلك. وهذا لا يدل على على الوجوب. اما ما جاء في بقية الخبر فيأتي الكلام عليه في كتاب الجامع وغيره

105
00:44:09.050 --> 00:44:48.600
يقول هل اذا نزل في بلدان لاهل بلدي ان يرحلوا عن البلاء لا بل يجب عليهم ان يدافعوا عن بلدهم ما استطاعوا اذا رأوا استحكام العدو ونحو ذلك لا حرج عليهم ان يا نزول بلد من بلدان المسلمين

106
00:44:48.600 --> 00:45:28.650
نعم. نعم   هذا هذا يرجع للمصلحة باعتبار ان الاسرى يتفاوتون منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم المرأة المرأة تكون اسرا وعرضا بخلاف الرجل كذلك الصبي يختلف عن رجل وبالمسلمين من هو صاحب جاه وشرف وعلم وقيادة يختلف عن غيره. ويتباينون بحسب

107
00:45:28.650 --> 00:46:05.350
التي يراها ولي امر المسلمين    يقول تعدد الاقوال في المقاطعة الذين يصلون الرسول صلى الله عليه وسلم فالافضل الاستمرار او التوقف. هذه مسألة لها طلوع دول تحتاج الى الى تفصيل. والاصل في البيع والشراء من الحربي للجواز. حتى وان كانوا حربيين

108
00:46:05.350 --> 00:46:40.200
فاما اذا ترتب على ذلك مصالح فهذه تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من المشركين من يبيع في المدينة وهو الاصل الحربي لكنه يكون من اهل الامان  يقول كاد يكون التوفيق بين اية السيء في القتال على الكتاب جميعا ومسألة عدم التعرض لاهل الكنائس والفلاحين. فما حكمهم شرعا

109
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
هذا لا يخرج الاية عن عمومه. وما استثني سني بدليل والاطلاق قد جاء في الاية ولا اشتراك في هذه الاية حتى حتى يورث. يقول ما هي السماحة ومتى يكون منافقا خالصا

110
00:47:00.200 --> 00:47:40.600
السماحة هي سلامة القلب. والا يكون في قلبه ريبة. في هذا العمل هذا هو المقصود بالسماحة  يقول ما الموقف الشرعي مني؟ من مقتل الفرنسيين الاربعة وهل يجوز قتلهم؟ قتل محرم

111
00:47:40.600 --> 00:48:10.600
قتلهم محرم ولا عظم ان ثمة احد يقول بالجواب حتى يورد مثل هذا السؤال. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

112
00:48:10.600 --> 00:48:30.600
ان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين. وهذا ضعف التحريم. ثم انه ايضا قد بلغني ان انه مسلمين فاذا كانوا كذلك الامر فالامر اشد كما قال الله عز وجل ومن يقصد

113
00:48:30.600 --> 00:48:50.600
مؤمنا متعمدا فجزاءه فجزاؤه جهنم. ثم ايضا في اه بالنسبة هذا هذا الفعل التشريع في نظر الا يبادر الى الى نسبة مثل هذه الافعال انها فعلت تبين له استدلالا ونحو ذلك

114
00:48:50.600 --> 00:49:10.600
ينبغي الاحتراز عدم الانسياق الى وسائل الاعلام وغيرها التي تحاول قذف بعض الافعال والزج بها بساحة المسلمين او صاحب الادلة الذين يستدلون بادلة شرعية ونحو ذلك. ونحن نسمع بين بينة والاخرى نسبة بعض الافعال الى

115
00:49:10.600 --> 00:49:30.600
المسلمين او الحاقها قبل ان تظهر صورتها ونحو ذلك وان نسب وان نسب اصحابهم ما هو مقامهم من الدين وما هو مقام الاسلام وكذلك احتجاجهم الادلة الشرعية ونحو ذلك اذا نسب هذا فان هذا المقصود به اولا الاساءة الى الاسلام والدنيا الشرعية

116
00:49:30.600 --> 00:49:50.600
الانسان كذلك الى الجهاد من جهة من جهة الاصل. وذلك انه ينبغي ان يتنبه ذلك الى جزئية مهمة ربما يغفل عنها الكثير وهي ان مسألة الهجرة من بلاد المشركين الى بلاد

117
00:49:50.600 --> 00:50:10.600
الاسلام وهي ربما يكون لها تعلق بمسألتنا هذه من وجه انه اذا قيل بوجوب الهجرة على قول بالرضا ويجب المشاركة حتى مفارقة الحرب. انه ينبغي الا يقال باطلاق ذلك ولا

118
00:50:10.600 --> 00:50:30.600
باعتبار ان انه لا يتمكن كل واحد منهم. ولو رغب الهجرة وكم ممن ينتسب للاسلام في بلدان المسلمين ويريد مفارقة بلاد الاسلام وما يستطيع في وقتنا الحاضر من شدة العقبات وما يسمى بالحدود او

119
00:50:30.600 --> 00:50:50.600
او فيها ذوي الاقامات وغير ذلك. ولهذا لا يقال بقول فلان ينتسب للبلد الفلاني او ينتسب لجنس الجنسية الفلانية ونحو ذلك ان يكون ذريعة من باب انه لماذا لا يكون مهاجرا او يضع الجنسية ونحو ذلك لكل هذا رائع لا يقولها من

120
00:50:50.600 --> 00:51:10.600
من فهم مقاصد الشرع ولوازم وكثير من يقول بهذه الخولة يسترسل فيها ويأخذ باللوازم الجهة الى اصول الادلة كذلك فجهل جهل اللوازم الشرعية واللوازم غير الشرعية. والموانع كذلك ما يدخل في

121
00:51:10.600 --> 00:51:30.600
والأحكام الشرعية وما لا يكتب واخذ الدليل ونحو ذلك. ثم الاصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عن التعدي على من اوصي امانة فقد اعطي انا رجل امان وان كان في الاصل فالاصل حرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال بالمسلم انه

122
00:51:30.600 --> 00:51:50.600
وبذمتهم ادناهم. يعطي احد الاعمال فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه. سواء سواء ان كان او كنت انت ونحو ذلك. او كان هذا او كان هذا لبعض المؤسسات او او المدارس ونحو ذلك لانه جاء المسلمون ذمتهم واحدة سواء

123
00:51:50.600 --> 00:52:10.600
سواء كانوا جماعات او كانوا افرادا وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في هذا الامر وقد عذ بعض العلماء مع مثل هذه الامور هي مجلة من جملة من جلة الكبائر وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام ام قد قتل معاهدا كما روى

124
00:52:10.600 --> 00:52:30.600
اظنه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن ابن البيلماني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في عنق رجل قد قتل بالنية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انا اولى من اوفى من اوفى

125
00:52:30.600 --> 00:52:50.600
وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وجاهد عن عمر ابن عبد العزيز ايضا كما روى عن عمر ابن ميمون عن عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى وهذه الامور وهذه بما هي من الدماء المعصومة التي ينبغي الا يستهان بها

126
00:52:50.600 --> 00:53:10.600
يقول ما هي اعظم نية الجهاد في سبيل الله يقاتل؟ لاجل رضا الله ام لاجل رضا الجنة ام لاجل الا يعبد الا الله؟ كلها بنية واحدة ان يقاتل لله او او لرضا الله عز وجل

127
00:53:10.600 --> 00:53:25.450
او لا يعبد الا الله كلها في الحقيقة هي نية واحدة وان من جهة المعنى والله اعلم وسلم وبارك على نبينا