وانما يصاحبه في غالب الحال هو الانتصار للحق والغيرة والغيرة عليه وهذا وهذا ظاهر كما كما في قصة علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومن معه مع هذه مع هذه الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال حتى تأتوا روضة حق فان بها معينة لمنعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة اذا نحن بالطعينة قلنا لها اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب؟ فقلنا لتخرجن الاسرة تخرجين الكتاب او او لنلقين الثياب قال فاخرجته من عقاقها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي من حاطب بن ابي بل سعتها الى اناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبوا ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرأ مطلقا في قريش يقول كنت حليفا ولم اكن من وكان من معك من المهاجرين من لهم محاربات يحمون اهاليهم واموالهم. فاحببت اذا فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ اذا عنده يدا يحمون قرابته ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد من شهد من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة الى قوله فقد ظل سواء السبيل متفق عليه البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى فالحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن عمر عن ابن محمد عن عبيد الله ابن ابي ورافع الدين وهذا الخبر فيه مسائل كثيرة ومتعددة ولكن نسوا ما اختص بباب الجهاد. يحاطب ابن عبد مولى لبني اسد ابن عبد الهزاع وكان حنيفا حنيفا لهم وهو من بني لحم روى صحابي جليل قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا او الشهيد الحديبية بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس بعض رسله الى الى الملوك والقادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الى كسرى ووراق وغيرهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحية ابي الخليفة الكلبي الى هرقل وبعث الى كسرى عبد الله بن حذافة الشامي وبعث الى ملك مصر والاسكندرية بعث اليه حافظ بن ابي بلتة. ومعه بعض الصحابة قيل انهم نحو ستة. ومعه كتاب رسول الله صلى الله وسلم وذلك عام سبعة معروفة مشهورة مع المقوقص الاسلام ومناظرتي له لما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وسأله عن حاله فقال هو بالمدينة وقال اني عالم انه يخرج منه يخرج من الشام. قال يخبرني عن حاله. قال الحرب سجال بينه وبين وبين العرب يوم لهي ويوم عليه. قال الانبياء لا تغلب. وقال الحافظ علي رضوان الله تعالى ان عيسى عليه الصلاة والسلام جعلتموه الها وصلب وغلبة محمد عليه الصلاة والسلام بين ذلك. وقال لما لا يدعو على خصومه فقال كما ان عيسى عليه الصلاة والسلام لم يضع على خصومة. ومع ذلك بقي على ما كان عليه وبعث المقوقس الى نبينا عليه الصلاة والسلام هداياه المشهورة حيث ارسل النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية واختها سيرين وبعث محاضن اذا انتهت بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمارا ابيظ قيل انهم لا ابيض في الحجاز غيره. ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز قبول هدية الكافر الحربي وان لم يكن معاهدا او دنيا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لعنه الله وبقي على حاله الى الى ان مات وهذا يدل على فضل الله تعالى بالاسلام. وان كان قد جاء بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن عن بعض الصحابة عنهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب في بعض المواقع فان هذا لا يدل على قدح في دينه وانه قد ارتفع دينه ونحو ذلك وقد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيان بيان فضله وحاله لمن؟ عند من طعن فيه. وفي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم نطالب ومن معه وهو المقداد ابو مرسي وعبد المركز الغنوي ان يتبعوا هذه المرأة وهذه المرأة هي الفارة مولاكم لهذه المطالب وقيل انها مولاة لعمرو ابن صهيب. وقيل انها مولاة لعامر ابن سيف وهي من الموالظة اتى بها بعث بها الى امثال قريش وكتب معها كتابا وقد وضعت هذا الكتاب في غزيرة في شهرها في العالم باخوة يقع عليهم الرغيف. وهذا الفعل من حافظ ابن ابي حمله على التجسس على احوال المسلمين حيث انه فعل ذلك فدية. وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى اخوتي في هذا الخبر في صحيح مواضع في كتابة المرتدين في باب المتحورين واخرجهم في في كتابه الصحيح من باب الجاسوس. فجعله متعونا وجعل حالات حال الجاسوس. وقد ترجم على هذا ايضا ابو دايب عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك المواعيد في كتاب وسنن الخبرة جعلوا قال ما بالجاسوس المسلم. يعني هو حكمه. وما فعله حارم اهل البيت عليه رضوان الله تعالى وفضله وجلالته ومكانته وشرفه بالاسلام هو من التجسس على المسلمين. فقد اقر هذا الوقف النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من النبي عليه الصلاة والسلام قتله لكنه ولكنه امتنع عن ذلك لسلقه لسبقه في الاسلام وحينما تبع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تلك المرأة حينما ذهبت لاخبار المشركين بمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالهم وحالهم عليهم رضوان الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابيهم وعجتهم اخبر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك لما لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة حافظ اولا فقرر ان الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين وتمييزهم على الايمان فهو يعلم احوال المنافقين في المدينة قبل هذه الحادثة. بيقين لمن لم يكن لهم صدق ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل احدا منهم لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم على احد بشيء بعلمه او بوحي لا يقيم الحج بشيء من ذلك. ولهذا يقول فقهاء ان العالم او القاضي او الحاكم لا يحكم على احد بعلمه فيقيم عليه حدا تبعا لذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف المنافق وحاله مشد حالة من المشركين وهم في الظرف الاسفل من النار ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل حالهم في الظاهر كحال المشركين جعل ما ظهر من اعمالهم هو الحكم والفيصل. ولهذا لم يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة التي بعث بها الى كفار قريش المشركين مع علمه عليه الصلاة والسلام بما فعلوا فيما يوافق حال المشركين في الظاهر وان كانوا في الباطن من اهل الايمان كما سلف ولذلك احاطوا في اخر في اخر هذا الخبر عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو الاصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم على احد حدا فيما اخبر به فيما اخبره به ربه. سواء من حال المنافقين او من الاحوال الواقعة التي ليس ليست الى الوصول اليها من حيث. فما كان عن طريق الوحي لا يقام لا تقام الحدود ولهذا كانت الشريعة مقننة بشروط وضوابط بينات ولا بد من توفر وانتباه الموانع على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن اتبع ممن اتبعهم باحسان. وما وقع فيه الحاطب اذا قلنا انه من التجسس باتفاق العلماء. وهو محرم بلا ريب فحال الجاسوس قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه. وتفسير ذلك قبل الدخول في الخلاف يقال ان الجاسوس لا ثلاثة اقوال اما ان يكون جاسوسا مشركا فهذا يدخل باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم فيه. فاذا سجلت فاحد من المشركين على المسلمين فانهم يقتل اذا كان حرفيا بالاتفاق. وقد حكى اتفاق العلماء على هذا والواحد منهم النووي واما اذا كان جنيا ومعاهدا فهل يقتل ام لا؟ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يقسم الذكر ام لا؟ وقبل الاشارة الى الخلاف يحصل الى الذكر يحصل الى او الاشارة الى مسألة وهي اذا ثبت على معاهد او دل انه تجسس للمشركين هل يعتبر هذا ناقضا لعهد وامانه عند المسلمين ام لا؟ وذهب بجمهور العلماء احمد والامام مالك وظاهر كلام اصحاب اهل الرأي انه ينتقل بذلك انه ينتقد بذلك عهد وامان وعلق الشافعي عليه رحمة الله تعالى ذلك في الشام بصراط المسلمين عليه. والاصل ان المعاهد والذمي بينقل الاخبار ايا كانت الى الى اهله الى اهله وماله من له حمية لمن له حمية في قلبه ينقل الكلام والاحوال حال الارزاق والقوة والكثرة في الشجاعة والضعف ونحو ذلك اما ان يذكرها طبيعة من غير تقصد واما ان يذكرها على سبيل التقصد وهل يقتل ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان امره الى الايمان اشاعة عقبهم وحبسه. وان شاء جعله رقيقا. كحال المحاربين وذهب بعضهم الى انه يقتل وقد نص على هذا القول غير واحد من العلماء ولي العهد الامام مالك واما اذا كان الجاسوس من المسلمين ويتجسس عليهم وينقلوا اخبارهم اذا كان جالس من المسلمين فقد اختلف العلماء في حكمه قد نقل التحاور في كتابه شرح عن الاثار اجمع العلماء على ان انه لا يسأل وانه يعذر او يسجن ونحو ذلك. وفي هذه عن غير واحد من الائمة انه قال بقتله وجزم به شحنه من المالكية وكذلك ابن قاسم وقال انه يرسل بلا ريب ورواية عن الامام احمد انه يقتل في ذلك وهل يكفر بالتجسس على المسلمين ام لا الاصل اذا تجسس المسلم على المسلمين وبعث من المشركين الاصل في هذا الكفر والردة. وذلك ان هذا من الوصول اليهم واتخاذ الولاية لهم. وموالاة نزول اهل الايمان وسورة الممتحنة انما نزلت في حاضر العلماء. وفي حال سبيعة بنت الحارث كما ذكرت الوحي غير واحد من المفسرين. وهذا محل اتفاق. وانما لم يكن حاطب وذلك لعذر النبي عليه الصلاة والسلام له. ما اعترفت الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب عليه واستئذان النبي عليه الصلاة والسلام طاقته فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي هذا الاشارة الى ان الانسان يؤخذ بسابق عهده. وصيرة النظر الى منزلة اذا نزل بها وانه يؤخذ بحسناته السابقة وهذا على وجه العموم وفي مثل هذه الحال خاص بحال حاضر عليه رضوان الله تعالى فاهل بدر قد من الفضل ما لم ينله ما لم ينله غيرهم. ومع ذلك قد زاد انه قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يريد النيل من حاطب بمثل هذا وكذلك اتيانهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جارا له في بستانه وقد تخاصم ابن الزبير ورجل من الانصار فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبير فقال الانصاري ان كان ابن عمتك فغضب لذلك النبي عليه عليه السلام في القصة المشهورة قال بعض باسباب النزول ان هذا الانصاري هو حاطب وفي هذا الامر فلا اعلم يثبت في اسناد بل لا يروى باسناد ان هذا الرجل الانصاري هو حاقد ومما ينقض ذلك انه قال انصاري وحاكم واجل وهو من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وليس هو من الانصار وان كان ابناؤه بعد ذلك عبدالرحمن وعبد الرحمن اذا حافظ عليم رضوان الله تعالى. وقد جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عرض لحاطب فقال والله لا يدخل الجنة وقد اساء اليه يعني حائط فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انه قد شهد بدر حائط ان بذر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة المسلمين هي محث بقيمة الاسلام ونصرتهم على المشركين وتمكينهم وكانت هي اول هزيمة تلحق بالمشركين فكانت هي فاتحة فاعل الخير لما مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتمكينا له ودخل بعد ذلك من دخل وكذلك قتل من قتل من سادات من سادات المشركين ما تقدم مما تقدم بيانه ولم يدخل في الكفر بشهوده ببادر. والتفاء العمل الظاهر لثبوت الباطن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الانسان على ان النبي عليه الصلاة والسلام ياخذ بالباطل في الخير ما لا يأخذ في الشر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ فيما اوحى الله عز وجل اليه من العلم بباطن حاضر ما لم يأخذه من علم الوحي مما اخبره الله عز وجل به من الشر بباطن المنافق. فنفى عنه الكبر وكذلك منع من قتله. اخذا باقبال الوحي. اذا قد اخذ بالعصمة وما اخذ عليه الصلاة والسلام من اقامة الحد المنافق. بخلاف حال المنافقين. اذا هذا يتباين في حال الخير والشر. انا صلى الله عليه وسلم يأخذ بالوحي من معرفة البر معرفة الباطل من الخير بخلاف معرفة الشر من باطن الانسان كحال المنافقين فرسول قال صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل انهم كفرة منافقون مع ذلك ما اقام الحج. اخذا بالظاهر بخلاف خاطب لما اخبره الله عز وجل بباطنهم وسلامة باطنه وكذلك استحضار حاله السابق اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بما اخبره الله عز وجل من سلامة باطنه وانه لم يرجع عما كان عليه. واما في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم ليس على ظاهرهم. انه مغفور له ما تأخر من ذنوبهم على وجه الاطلاق. فيحل يوم وحرم على غيره ومعروف في اساليب العرب ان الانسان اذا احب شخصا قال له افعل ما شئت فاني راض عنك اذا بلغ في الرضا والمحبة والمكانة منزلة رفيعة وهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بذلك الاذن الوقوع بالذنب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرح بانابة حاقد وعودتهم ثم بعد ذلك اشار قال لعل الله عز وجل قد اطلع على حال ابي بدر فقال تعالى يوم ما شئت. قال بعض العلماء ان وقوع الانسان في الذنب مرة اخرى فيه سيئتان الاولى الوقوع في الذنب الثانية نقل يقابله مقصد شرعي عظيم. وهو ان التوبة بعد الذنب اعظم من ابتداء التوبة بالالم. ولهذا قد اختلف ترجيح العلماء في مثلها في مثل في مثل الحالين ايهما؟ ايهما افضل واولى؟ وهذه لها علاقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اعملوا اعملوا ما شئتم قد غفرتم قد غفرت لكم. وفي هذا ايضا ان يذكر بعض العلماء من استنباطهم هذا الخبر من بعض القواعد الاصولية والاقرار بقواعد الفقهية ان المدعي اذا طلب الاستيضاح من نفي المدعى عليه حال ثبوت حال ثبوت ظاهر ما يخالف طلب المدعي انه يؤخذ بطلب المبدع ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما اخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان ما ثمة امرأة قد ذهبت ومعها كتاب من المشركين من حاطب الى المشركين. فنفث ان يقول طلب الاستفصال. والبحث وكذلك ما وصلهم ذلك الى الى نزع الملاهي. فعلى هذا لو ان مدعى عليه ادعى الافلاس وطلب يدعي الاستيضاح والبحث يؤخذ بطلب المدعي او بغيره. وان كان في ظاهره لو كان في ظاهره انه مسلم. ولهذا قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومن معه ان بتجريد بتجريد هذه المرأة. وفيه ايضا انه لا حرج من النظر الى عورة المرء ان احتيج الى ذلك لمصلحة عظمى. قال بعضهم وفي هذا انه سفروا في حال ال الفسق والمجون حال ان كان المنكرات ما لا يستفر في غيرها وذلك ان القيود لهذا لا تصاحبه نعم وعن ابن عمر قال قسم رسول الله وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرصين يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه رواه البخاري. حديقة رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عمر النافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان شأن الفارس والراجح. والفارس هو من كان على طرف وهي الخيل. لفرسه سهمين ولا وسام واحد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل للفارس سام؟ لنفسه ولفرصه سهمين؟ ام له ولفرسه ولفرسه ثلاثة اشهر. فيكون لفرسه سهمين وله سهم واحد ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة السلف على انه لفرس عامين ولو واحد وذهب ابو حنيفة وخالفه في ذلك اصحاب محمد الحسن وابو يوسف الى ان الى انه له سهم ولفرس انسان وعلته بذلك عنده عقلية. قال لا افضل حيوان على انسان. رد بعض الفقهاء الشافعي قال عليه رحمة الله ان سهم الفرس عائد الى صاحبه وسهم ليس له ولكنه يقال قد يكون له ذلك ان الفرس تطعم وتداوى وتطبب وتلبس ونحو ذلك. قد تحتاج اقرب ما يحتاجه مما يحتاجه الفارس تذلوا بظاهر ما رواه احمد ابن منصور الرمادي. قال حدثني ابن ابي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وهذا قال قد تفرد به احمد قد تفرد به احمد ابن منصور الرمادي قال ففيه اكثر من يرويه اكثر من يرويه عن ابن ابي شيء فقد رووه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما وقد جاء في بعض الطرق عند محمد ابن عمر هذه الرواية المنكرة لا يحتج بها لمخالفتها لما في الصحيح وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضافة الى انها جاءت مفسرة عند ابي داود من حديث ابي معاوية الطريق عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر بذكر السهام على التفصيل. بسهمين اولي الفرس وسهم وسهم للفارس وهذا وهذا نص صريح يعالج ما كان عليه ما قال به ابو حنيفة ومن قال بقوله بعض اصحابه من جاء ممن جاء بعده ولكن يقال العبرة العبرة وان كان قد على هذا احمد ابن منصور الرماني قال انا متى ابغى عليه؟ هم من هم من الضعفاء اتبعوا عليه نعيم ابن حماس وكذلك قد تابعه الحسن بن شقيق وغيرهم الواهم والصواب ما رواه ثقة الحفاظ من اصحابه فقد رواه ابن ابي شيبة في مسنده وكذلك في مصنفيه بخلاف ما رواه تفرد به احمد ابن الرمادي. والعبرة بما رواه ابن ابي شيبة من نفسه. روثق مما يرويه عنه غيره والخيل والبغال والحمير حكمها واحد. واما المهجل الهجوم والبردان وواحد البراذل فهل هي كالحيل من جهة القسم ام لا سهم واحد؟ يقال ان الله عز وجل حينما قال والخيل والبغال وسمير اركبوها ظاهر للنفس واحد. وان صدق بذكر الخيل. وحينما اجمل قال بعض العلماء فيه دليل على انها على انها يدخل فيها المؤجلة وغيره يدخل فيها المهجنة وغيرها على خلاف عند العلماء في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء الى ان المؤجل لها لها دون ذلك اي لها سهم واحد وهذا قول اسحاق والامام احمد ابن حنبل وهو مروي عن جماعة من اهل الرأي وهو قوم عمر ابن الخطاب فيما رواه عنه الشافعي مرسلا من حديث علي ابن يعقوب ومن قال ان انها متساوية قال ان الشارع اطلق وهذا مروي عن الامام مالك وكذلك قول الامام الشافعي ويقال ان من جهة القوة والنفع انها على الصواب. وان لم تتساوى فيفضل بعضها عن بعض. قد روى الشافعي وكذلك البيعة من حديث علي بن اقمع ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعث خيلا فلحقت الخيل المعرض انت الحق البراء. قال ابن المنذر قال والله لا اعطي ما وصل كمن قصر. وحكم بقضائه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان هذا الخبر هذا الخبر مرسل ومنتصف اي ما قال لم يدرك كبار التابعين وكذلك عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. ومن منبر هذا صاحب الاوسط فهو متأخر بعد ذلك بقرون. بالنسبة السهم الذي للفرس يقاس عليه ويدخل فيه ما في حكمه. ما ما هو حادث من الالات اذا قاتل المقاتل سيارته او قاتل بمركبته ونحو ذلك لهاكل كحكم الفارس في فرس. واذا قاتل المقاتل باكثر من فرس فهل لكل فرس معه؟ سهمين؟ ام للجميع امن الجميع كمال على خلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء الى انه يعطى الى فرسان لكل واحد منهما لكل واحد منهما سهمين. وان زاد على ذلك فيبقى على ما هو عليه. ولا يزد بالزيادة لان هذا يأتي على غنيمة المسلمين. وذهب الى هذا جمهور العلماء الامام احمد واسحاق الامام مالك وغيره. وذهب الا من السلف وقول سليمان ابن موسى ولم يوافق على قوم بما علمت قال انه يعطى بكل شيء من خيره سهمين ولم يثاب على قوله وبعض العلماء وقول ثالث قالوا وانه يعطى يعطى سهمين. وان كثر ما معه من من الخيل او المركبات وغير ذلك. وهذا وهذا يفتقر الى دليل وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام العموم لكن لما لم يقل احد من السلف بزيادة على اثنين ينبغي ينبغي الوقوف عليه. اكتمل الحديث في لفظ الله صلى الله عليه وسلم اسلم لرجل لرجل ولكرفه ثلاثة اسهم سهما له سهمين رواه احمد وابو داوود الامام احمد وابو داوود من حديث ابي معاوية الظريب عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر وهو مكفر ما ذهب اليه ما ذهب اليه جمهور العلماء خلاف الياذقين. الله اكبر وعن ابي الهويرة الجرمي قال اخذت بارض قومي جرة حمراء فيها معاوية رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معنو ابن يزيد ففيها فقسمها بين المسلمين واعطاني منها مثل ما اعطى رجلا منهم. ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس لاعطيتك ثم اخذ يعرض علي نصيبه فابيت رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابي عوانة الوقاص ابن عبد الله الي يشتري عن عصر وهذا الحديث قد رواه عن ابي عوانة جماعة من الرواة رواه عنه عفان ابن مسلم وكذلك رواه عبد الله ابن مبارك ومحمد ابن عبيد وسال ابن بكار وفاز ابن عوف وقد اختلف فيه على عفان منهم من يسقط عاصمة الايه ومنهم من لا يشركه. وظاهر ان مروي مروي على الوجهين. وكل ذلك ملائكة وكل ذلك صحيح باذن الله. والحديث بكل حال بكل حال صحيح وهذا الحديث فيه دليل على ان النفل ومعناه هو زيادة على النصيب والقسمة ان النفل لا يكون الا بعد التخميس. معنى ذلك ان المسلمين اذا غنموا غنيمة قد يحتاج ولي امر المسلمين قد يحتاج ولي امر المسلمين ان يزيد شخصا بعينه. زيادة في المال اما بقوة او لشجاعة او قال او انه كان سببا في النصرة فقد ينقص المسلمون بسبب او رأيه المشهورة. فهل ينفذه قبل التخليص ام لا؟ والتخليص هو ان يجعل ولي امر المسلمين الغنيمة على خمسة اخماد خمس لله ولرسوله والبقية لذوي القربى واليتامى والمساكين الى اخره. مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى هل النفل يكون قبل التخليص عند جمع الغنيمة؟ ام يكون بعد تخليصها من خلص الله ورسوله ويقول المتلقي هو للمقاتل. على خلاف عند العلماء والذي عليه جمهور العلماء الى انه لا يكون نقل الا بعد التخليص بعد ان تقسم الغنيمة الى اخماس الخمس الذي لله ولرسوله يكون منه العطايا والهبة. بحسب السبق وهذا الذي علم جمهور العلماء وعامة السلف وقال به الليل ولو جاعي واحمد بن حنبل ومالك ومري عن الشافعي وغيره وذهب بعضهم الى انه لا حرج من الاعطاء قبل التخليص. قبل قسمتها واستدلوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفك من قتل قتيلا انه له سلف. ومعلوم ان قبل تحويلة الغنيمة يقال ان هذا مستثنى باجماع الامم. ان من قتل قصيرا فله سنة. على خلاف عندهم في السلف. في تحديد ما يسمى من السلف مما لا يحمله الانسان لاجل القتال. كمال في جيبه من نقود ونحو ذلك او ذهب معه قومت في بيته او في خيمته التي تركها ونحو ذلك فهذا فهذا لا يدخل فيه على خلاف في بعض في بعض الصور والعلماء قد اتفقوا في ان قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال الانفصال لله وحده انها ليست على ظاهره. يستثنى منها السلف ويستثنى ما ينفذه الامام على قول بعضهم قبل الغزو. كأن يسرق ولي امر المسلمين لمن فعل كذا فله كذا. قال بعظ العلماء اذا اشترط ولي امر المسلمين لاحد قبل العدو او يؤخذ قبل التخليص ويستثنى من التمثيل بعده. قال بعض العلماء لا نفل في هزيمة ولا نفل في ذهب ولا فضة. ولا نفي قبل العزو والصواب انه يجوز ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على على هذه المسألة فيما سبق. وتفويت بعض الاحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نقل جماعة قبل قبل ان ينظر على خلاف في المقدار الذي قد اشترطه الذي اشترطه العلماء فيما التنفيذ اختلف العلماء في الاعيان هل ينفذها ولي امر المسلمين؟ ولو كانت ذهبا او فضة ام من الاعيان قيمتها فيكون يعطي ولي امر المسلمين من اراد ان يعطيه بقدر ما يريد ان يعطيه قيمته. وكلا القولين ليس عليه دليل صريح صحيح. والادلة في هذا كلها محل استنباط. وان الامر لولي امر اشاع ان يعطيها الفضة وان شاء لا الا يؤتى وظاهر الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفل الا ما نفل الا بعد تقسيم الغنيمة الى خمسة اخماس. ثم بعد ذلك اعطى ونفل من من الخمس عليه الصلاة والسلام واتبعوا على ذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما في هذا الخبر. نعم. الله اكبر. عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه كان يمثل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه زاد مسلم. والقنص والخمس في ذلك واجب كله. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ بعض ان يبعثوا من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله الحديقة عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في مسألة تنفيذ ولي امر المسلمين لفئة دون غيرهم فقدم الاشارة الى هذه المسألة وهو ان ولي امر المسلمين اذا بعث جيشا الى مقاتلة المشركين ثم نظرت لهذا الشريف وعلمت شيئا. هذه الغنيمة التي قد اخذتها السرية. هل هي عليمة لهذه السرية خاصة؟ ام هي للمسلمين عام الذين قد خرجوا ونفروا باستنكار وليام المسلمين لهم على خلاف في هذه المسألة. ذهب عامة العلماء الى انهم ينفرون وليست لهم بل هي للمسلمين عامة ولا حرج على ولي امر المسلمين ان الرياء السرية نخلا. سواء على القولين قبل التفويت او بعد وذهب إبراهيم النخاعي وقيل لم يقل بذلك احد وغيره من السلف كما قال انه لا حرج على ولي ولي امر المسلمين ان ينفرهم ذلكم والصواب انه يقال اذا نظر السرية من جيش فعلموا شيئا ان هذه الغنيمة او هذا لهذه السرية ان كانت تستأصل اذا شد عليها امر بالمسلمين بجيش كذلك الجيش شريك مع هذه الطريقة. وان كان الجيش بعيد عنها لا ينصرها. ان نزلت بها فهو لها باعتبار انها جيش بذاته. وهذا وهذا يتوافق مع الادلة ولا حرج على ولي امر المسلمين ان ينفل احدا من المسلمين قبل قدوم قبل قدوم ولي امر المسلمين الى الى بلادهم الاسلام وتقدموا بلاده فقدم الاشارة الى هذه في قسمة الغنيمة في بال الحرب قد يوصي بالاسلام الى دار الاسلام وخلاف العلماء في هذا والصواب انه يجوز لولي امر المسلمين ان يوزع الغنائم قبل ذلك. نعم وعن حبيب مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البداءة والثلثات الرجعى. نعم. وعن مثلما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداء والثلث بالرجعة. كذا؟ نعم. رواه احمد يداود هذا لفظه وابن ماجة وابن حبان رواه احمد وابو داوود وعن حبيب بن مكة ما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه احمد وابو داوود وهذا رفضه وابن ماجة وابن حبان وتكلم فيه من قطان الحقيقة رواه الامام احمد وابي داود وغيرهم من حديث زياد ابن جارية عن حديث ابن مسلمة وهذا الحديث لا بأس باسناد زياد قد قال بعضهم جهلة وهو قول ابي حاتم واتقوا ارواحك كالامام النسائي وكذلك ذكره ابن حدان في كتابه استقاز بل قد قال بعضهم انه من جملة الصحابة. وفي صحبته نظر حديث ابن مسلمة. قد قال بعض بان له الصحبة وهو ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ فبعضهم قد اشار الى خلاف السلف السلف في هذا. وهذا فيه تفصيل لمسألة التنفيذ. التنفيذ لامر المسلمين من الغنيمة ان كان قبل البذاءة بالحرب بالقتال فله ان ينفذ الى الربع من الغنيمة فيقول ان غنمتم شيئا فلفيضوه. واما في الرجعة فانه ينفي الا يزيد على الشرك وهذا عند عامة العلماء وعند عامة السلف انه في الرجوع لانه لا يعرف وهذا خلافا لقول الامام مالك فان الامام مالك عليه رحمة يمنع من التمثيل قبل الماضي. ويقول ان في هذا دعوة للقتال الى هذه الدنيا فاذا وضع شر ان من فعل كذا فله كذا ونحو ذلك ان في هذا في مقاتل اهل الدنيا وهذا في مضى. فالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قتل قتيلا فله سلف وغير ذلك من تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارسي تام والفرسي سهمين يريدون جعل انصبة معلومة وكذلك عمل الصحابة على هذا الشيء. لانه لا حرج على الانسان شريطة الا يكون هذا مدخلا في نيته ولا حرج على ولي امر المسلمين ان يفعل ذلك. من فعل كذا فله كذا ونحو ذلك وهذا اه على ان المقاتل ان اسخن في العدو فيلقى ويكافئ ويوضع له المكانة لكان من اهل الاسخان والقوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب نأكله ولا نرفعه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيبه بمغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه حقيقة رواه الامام البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا قيل انه في غزوة اليهود كما جاء في بعض السير من حديث ولا نرفعه يعني لا نرفعه لولي امره المسلمين لا نشاور به فيما يؤكل يطعم او يستعمل يسيرا كالماء والطعام والشراب ليس من الغنيمة الا اذا كذب اذا وجد الانسان قيام وصناديق ونحو ذلك فان هذا مردها الى تقتل ولا حرج على الانسان ان يأكل ويطعن وان كان حافيا ان ينفعل فنحو ذلك فان هذا مما هو جائز عند عامة العلماء على خلاف عندهم في تقبيل الكثرة والكثرة لا لا دليلان النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. وعن نافع ان عبدا لابن عمر ابق فلفق بالروم فظهر عليه خالد طالب بن الوليد رده على عبد الله وان فرس لابن عمر عارة لحق بارض قوم فظهر عليه فردوه على عبدالله رواهما البخاري الحديث قد جاء عن ابي داود وفيه ان الذي رد عليه فرسه النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله قد خالد بامر النبي عليه الصلاة والسلام قال المسألة وهي اذا اخذ الكفار شيئا من اموال المسلمين او من اموال افراد المسلمين ثم اخذها المسلمون بعد ذلك فوجدت بعينه. هل يمتلكها المشركون باخيها لهم؟ وتكون جملة غنيمة ان تعادي الى على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب الجمهور الى انهم لا يمتلكون وانها تعاد الى اصحابها. فاذا وجد فرج فوجد سيارة وجد متاع اوجد ذهب او اموال اخذت من احد بعينه فان هذا تعود لصاحبه من غير قليل من غير الغنيمة وهذا اذاب اليه الجمهور ذهب ابو حنيفة لكن على احد وانتصر في هذا القول القيم الى انهم يملكونه ولا تكونوا من جملة ما يعود لصاحبه ليس كن من جملة غنيمة وتدخل في التخليص يستدل من قال بانها لا تدخل في الغنيمة الى اصحابها بما رواه الامام مسلم من حديث عمران ابن حصين ان المشركين اغاروا على المسلمين فاخذوا امرأة من المسلمين ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركبت المرأة الناقة وهربت بها حتى قدمت الى المسلمين فقالت اني نذرت الى نجاني الله عز وجل واوصلني اليكم ان انحرها. فقال فقالوا لا تفعلي حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما نذرت اتكافئيها ان سلمك الله بها ما نذر في معصية الله ولا فيما يدرك منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلها ليست في ملكها وان كانت هي التي قد اخذتها من المشركين وانما هي في نص النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال ان انهم يملكون وهذا قال الامام احمد وذهب الى ابن القيم عليه رحمة الله قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان المسلمون ممن هاجر معه يرون بيوتهم وما اعاد اليهم شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله اصحابه قالوا اين تنزل يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل ابقى عقيم لنا منزلة؟ يعني انه قد اخذ اخذ ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ان هاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم انه لم يرد شيئا من من جده عبد المطلب. وذلك لتقدم وفاته ابيه على جده. وورث اعمامه الميراث. ولما توفي كيف هي اعناقه؟ اخذ الميراث ابو طالب. ثم لما مات ابو طالب اخذ الميراث عقيد وقد اسلم بعد ذلك وما بقي للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء الا دار وقد اخذ حكيم بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له اين منزلك يا رسول الله؟ قال وهل ابقى عقيمنا شيئا؟ ولما طلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زورهم ومتاعهم الذي قد هاجروا منها ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان من اسلم على شيء يعني من المشركين اهل مكة فهو له ان يبقى عليه وان كانت هي دار فلان وارض فلان ونحو ذلك قالوا وفي هذا دليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ملك المشركين ما اخذوه من المسلمين بغير حق. وجعله في ملك المشركين ان اسلموا وان لم يسلموا هو من جملة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عنك وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل عبد الرحمن ابن ابي زناد في عبد الرحمن بن ابي زينب وسير الحفظ وحديثه على قسمين حديث عن ابيه وهو ضعيف. وحديثه عن ابي يكتمل في المتابعة يقول ما حكم الوضوء في الوضوء؟ سنة على الصحيح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد