﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.150
السلام عليكم. نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلمين

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث قد يرويه ابن جرير عن ابي الزبير

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
علي ابن عبدالله عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث عدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله ابن عباس كما رواه البخاري ومسلم من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من

5
00:01:35.150 --> 00:01:55.150
العرب وجاء من حديث عائشة عند الامام احمد في مسنده من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو خيلنا في زيغة العرب دينان. وجاء للحديث عن ابن ابي طالب ومن حديث ابي رافع

6
00:01:55.150 --> 00:02:15.150
وجاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اجلى في ولد خيبر قال ان الارض ان الارض لله ولرسوله. واني ارى ان اجزيكم فان كان لكم من مالكم شيئا فاردتم ان تبعوه

7
00:02:15.150 --> 00:02:45.150
وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما اخرج اليهود واجلاهم جعل لهم يبيعون ويشترون ويتزودون من المدينة. امره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الجزيرة سمي الجزيرة لانها تحدد

8
00:02:45.150 --> 00:03:05.150
في هذه الاربع وهذا باتفاق اهل اللغة واهل الاختصاص من علماء الجغرافيا او غيره عند المتقدمين وايدي يقول الخليل من احمد الفراهيدي انما سميت جزيرة العرب جزيرة لان الماء يحيط بها من جهتها الاربع

9
00:03:05.150 --> 00:03:35.150
ويريد بذلك بحر الهند ويسمى بخليج عدن وبحر قزم وهو البحر الاحمر والخليج بالعربي ويريد بالماء او البحر من جهة الشمال هي نار دجلة والفرات هذا الذي عليه تعريف عامة اهل اللواء. وهو مروي عن الاصمعي وابي عبيدة القاسم بن سلام

10
00:03:35.150 --> 00:04:05.150
وكذلك ونص عليه كذلك الامام مالك وهو ظاهر كلام ابن عبد البرعلي رحمة الله هذا في كتابي الزميل الاستنشار. ومن نظر في كلام العلماء يجد انهم حل كلامهم على العرب حينما يتكلمون فيها من جهة يتفقون على انها على انها ما يحل ما يحبها من

11
00:04:05.150 --> 00:04:35.150
الشرق الخليج العربي. ومن الجنوب بحر اليمن. او خليج عدن ومن الغرب البحر الاحمر ويسمى قديما فحم قلزم ويسمى ببحر الحبش ومن الشمال ما يحدها نار دجلة والفرات. وهذا محل اتفاق عندهم لكن لكن في كلامهم على اخرجوا المشركين من جزيرة العرب

12
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
بعضهم يحمل ذلك على قطر دون اخر. وبعضهم يحملها على سائر هذه البقعة مع اتفاقهم من جهة اللغة ومن مأوى مقصد السلف انها تدخل في كل ما يحيط بهذه المياه من التراب

13
00:04:55.150 --> 00:05:15.150
حكي الاتفاق على ان اليمن ليست من جزيرة العرب المقصودة بهذا حكى اتفاقه بالحجر عليه رحمة الله وجزم بوهم وغرق من ادخلها في جزيرة العرب القيم عليه رحمة الله تعالى باحكام اهل

14
00:05:15.150 --> 00:05:35.150
عن الامام مالك كما في رواية عيسى بن دينار وكذلك وفي رواية يعقوب بن محمد وبن عيسى عن مالك انه ادخل اليمن به في لغة العرب يعني المقصود بهذا الحديث. ومما يشكل

15
00:05:35.150 --> 00:06:05.150
وكذلك النقلة التباين بين تعريف العلماء بجزيرة العرب وبين تقريرهم وكلامهم على مسألة اخراج المسيئين من جزيرة العرب. فثمة موضع له مقصده وهذا موضع له مقصده. فينبغي فان هناك مادة بين كلام العلماء. وحينما ينقل الامام ما لك رحمة الله تعالى مثلا انه يقول ارى ان يخرج المشركون من

16
00:06:05.150 --> 00:06:25.150
العرب كلها جاءها بالاطلاق في غير مصدر من كتب المالكية. ينقل بعضهم عن الامام مالك انه يرى اخراج المشركين من جزيرة العرب كلها باليمامة وتهامة واليمن وكذلك الحجاز وهذا ليس قول الامام مالك عليه رحمة الله وذلك

17
00:06:25.150 --> 00:06:45.150
اللغة ان جزيرة العرب هي التي تحيط بها الماء من جميع جهاتها. وحينما يجد هذا الكلام المطلق الامام مالك اني ارى ان يخرج المشركون من جزيرة العرب كلها ويقول انه انهم يخرجون من شتى الجهات. وحينما يرجع الى النص

18
00:06:45.150 --> 00:07:05.150
بنقل اصحاب الامام مالك يجب ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى يرى ان جزيرة العرب هي الحجاز اليمامة مكر المدينة واليمامة ولا يقول بدخول اليمن قنص الامام القيم عليه رحمة الله تعالى

19
00:07:05.150 --> 00:07:25.150
على انه من نسب الى الامام احمد والامام مالك انه اليمن في جزيرة العرب في هذا الخبر انه وهم انه الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الام قال لا يعلم احدا من امراء المسلمين من اجل من اجل اليهود او

20
00:07:25.150 --> 00:07:45.150
النصارى من اليمن معلومة نصارى نجران وفي ذلك اليهود في اليمن اذا بقوم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعن ابن ابي طالب ومن جاء بعدهم من من ائمة من ائمة المسلمين. العرب في نسبة

21
00:07:45.150 --> 00:08:15.150
الجزيرة لهم وذلك ان حصونهم فيها واجدادهم. والعرب يقسمها النشاد والمؤرخون الى ثلاث اقسام. عرب البائدة وهم الذين لم يبقى لهم اثر انزال الله عز وجل المطر ونبع الارض بالصوفان الذي اهلك الله سبحانه وتعالى به قوم نوح فلم يبقى فلم يبقى منهم احد وهم

22
00:08:15.150 --> 00:08:35.150
وغيرها لم يبقى من ذرية هؤلاء احد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ذريته هم الباقين يعني قوم نوح قد رأى وروى الامام عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة ان رسول الله صلى الله

23
00:08:35.150 --> 00:08:55.150
عليه وسلم عند قول الله جل وعلا وجعلنا يعني نوح عليه الصلاة والسلام قال هم حام وسام وياسر وجاء في رواية عن الامام احمد عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حام هو ابو العاص

24
00:08:55.150 --> 00:09:15.150
وسام هو ابو بني اسرائيل وياتف ابو الحبش يعني السود والزنج وغير ذلك مما هم موجودين الان في بلاد افريقيا وهؤلاء كلهم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام وذريته فلم يلقى من ذريته احد وهذا الذي جزم به المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك

25
00:09:15.150 --> 00:09:35.150
التابعين كقتادة من التابعين وقبل ذلك عبد الإمام بن عباس علي رضوان الله تعالى كما روى ذلك أبي الجليل الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن معاوية عن حديث ابي طلحة ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال في قول الله عز وجل وجعلنا دنيتهم باقين قال لم يبقى من ذرية على وجه عظيم

26
00:09:35.150 --> 00:09:55.150
لا ذرية الا ذلة وهذا جاء بنحوه عن قتادة من ابن عم الشريطي وهو من ائمة المفسرين من التابعين عليهم رضوان الله تعالى النوع الثاني من العرب ومن العرب العاربة وهم ابناء سبأ ابن يسجد ابن يعرب ابن قحطان

27
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
وهم الذين يجيبون في جنوب الجزيرة العربية قبل الاسلام ثم انتشروا ثم انتشروا بعد ذلك بناء سماء قد تبرعوا الى كهلان وحمية غيرهم من ابناء سبأ. ولكن ليس لهم عقب يعلم وعقب

28
00:10:15.150 --> 00:10:35.150
لترحيل وفي كيان كما يقول ذلك عامة عامة المؤرخين وتسمى عند المؤرخين بالعرب القحطاني ومن النوع الثالث وهم العرب والنوع الثالث هم العرب المستعرب وهم ابناء اسماعيل عليه الصلاة والسلام ومنهم قريش

29
00:10:35.150 --> 00:11:05.150
وسائل عرب الحجاز كما يقول ذلك عامة المؤرخين على خلاف عند بعض المتأخرين. و هي العرب المستعربة خير الخلق وخير القبائل وخير وخير من وضع الثرى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عن

30
00:11:05.150 --> 00:11:25.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة وان الله اصطفى من كنانة قريش وان الله اصطفى من قريش بن هاشم رباني من بني هاشم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ابي ادم وسيد الخلق على الاطلاق في الدنيا في الدنيا

31
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
اخر ففضل قريش على العرب العرب على سائر الناس ومعلوم سباق العلماء من السلف متقدمهم ومتأخرهم على ان العرب افضل من العجم من جهة من جهة الافراد. وقد يفوق الافراد من العجم الوف من العرب

32
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
يا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي عليهم رضوان الله تعالى. وقد يقال ان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال هم خير من العباد والجهاد واجلة العرب ممن جاء بعدهم من الصالحين

33
00:12:05.150 --> 00:12:25.150
انا من السلف منهم بالعدالة والثقة والصلاح ونحو ذلك فهؤلاء هم خير منهم وذلك لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام له بالصحبة وان الله عز وجل قد اختاره من صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. بولد ابراهيم اسماعيل واسحاق. اسماعيل جاء

34
00:12:25.150 --> 00:12:45.150
العرب ومن اسحاق جاء بنو اسرائيل وهم اهل الكتاب ولهذا يذكر في العرب اسماعيل ويذكر في بني اسرائيل اسم اسم ابتداء بجده وهؤلاء يسمون العرب المستعربة وبعضهم يقول ان قريش ليسوا من العرب

35
00:12:45.150 --> 00:13:05.150
المستعربة وانما هم من العرب العالم وبعضهم يأتي وجود عربا مستهرب اصلا وهذا وهذا في نظرة عرب المستهلك موجودة والعربي اذا العلماء تافهوا من تكلم بالعربية وان لم يكن نسيهم من العرب وهذا محل وهذا محل اتفاق عنده. ومعلوم

36
00:13:05.150 --> 00:13:25.150
ان ان من اولاد سبأ من دخل في العجم وكان من جملة العجم وعذ انه من نسل يافع ومنهم من بقي في العرب من ابناء حمير ابن شباب وكذلك من كذلك من ابناء كهلان

37
00:13:25.150 --> 00:13:55.150
هنا في اليمن ولا زالوا للكهلاني. وجزيرة العرب لها من المكانة والمزية مما الله عز وجل له قدرا وشرعا اما من جهة القدر بتفضيل سافليه على غيره. سواء كانوا سواء كانوا صالحين او فاسدين جنسهم خيرا من جنس غيرهم. ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع من السعودية وغيرهم. الذين قالوا

38
00:13:55.150 --> 00:14:15.150
ان الناس سواسية عجما وعربا من جهة الجنس. اما ان يكون قوله ماذا؟ مرادهم بذلك الافراد يقال انه اذا كان المراد بالافراد فهذا لا ريب فيه. انه لا فضل على لاحد على احد. اما من جهة الجنس فالعرب افضل من غيري. وهذا محل اتفاق. وقد

39
00:14:15.150 --> 00:14:35.150
غير واحد من السلف كالامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي رحمة الله تعالى من قال ان الشعوب كلها ان الشعوب كلها من جهة الجسم هي في الفضل سواء. وبدعوا اولئك وقيل ان اول من قاموا بهذه البدعة هو افضل

40
00:14:35.150 --> 00:15:05.150
بن عبيدة معمر ابن المثنى. قالوا انه اول من قال بذلك. فيوصفون بالشعوبية وذلك انهم يقولون ان الناس كلهم شعوب والعرب قبائل والعجم شهود ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف والقبل فالقبائل هم العار وشعوبهم العجب

41
00:15:05.150 --> 00:15:25.150
ولا فضل لعربي من على اعجمي الا بتقوى هذا من جهة الابراج ولهذا افرزه بقوله عربي وعجم ومن جهة جرى ان جعل الله سبحانه وتعالى ان جعلها الله سبحانه وتعالى موضع رسالة خاتم الانبياء والمرسلين

42
00:15:25.150 --> 00:15:45.150
وموضع خير الخلق بعد الانبياء وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب ومن جاء بعدهم من ائمة الصحابة وكذلك ائمة التابعين. ولهذا كان مدار الفضل على هؤلاء من جهة الاسناد ومن جهة

43
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
وخيري وغير ذلك. مقام المشركين في جزيرة العرب كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ريب في ذلك. ولكن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عهده

44
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
اخراجهم من جزيرة العرب كما جاء ذلك في مسند الامام احمد من حديث الزهري عن عبيد ابن عبدالله عن عائشة عليه رضوان الله تعالى لانها قالت اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يبقي الا يقعن في جزيرة العرب دينان فيكون هذا

45
00:16:25.150 --> 00:16:45.150
من اخر ما عهده عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان يخرجوا من في جزيرة العرش. حين الكلام على جزيرة العرب في هذا الحديث بخصوصه وليس من جهة اللغة نجد كلاما للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ايجاد

46
00:16:45.150 --> 00:17:05.150
في اخراج المشركين من جزيرة العرب يتباين بتحديد فطر من فطر الى اخر مع اتفاقهم على وجوب العمل لهذا الحديث وانهم يجب ان يخرجوا من جزيرة العرب على اختلاف في التحديد مع اتفاقهم على ان مكة والمدينة

47
00:17:05.150 --> 00:17:25.150
هي من جزيرة العرب واختلفوا فيما عدا ذلك. ذهب جمهور العلماء الى ان جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة ذهب الى هذا الامام ما لك ثم شرع الشافعي ورواية عن الامام احمد

48
00:17:25.150 --> 00:17:55.150
ذهب الى هذا سائر ائمة اللغة كالاصمعي وكذلك الخليل ابن احمد وقال بذلك ابو عبيدة القاسم بن سلام كما في كتابه غني بالحديث. ولم يدخلوا اليمن وصمت الرواية عن الامام مالك من ادخال اليمن في هذا الحديث جاءت عنه من رواية عيسى ابن دينار

49
00:17:55.150 --> 00:18:15.150
وهي وهم وغلق. وجاء رواية عن الامام ما لك عن الامام احمد عليه رحمة الله بادخال اليمن كذلك. واستدلوا لما رواه الامام احمد في مسنده من حديث علي ابن ابي طالبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

50
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ونجران من جزيرة العرب وهذا الخبر معلوم ففي اسناده قيس ولا يحتج لمثله وقد جاء من وجه اخر من حديث ابي امامة عليه رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد

51
00:18:35.150 --> 00:19:05.150
في مسنده ورواه كذلك ابو عبيد القاسم ابن سلام. وروميا عن بعض اهل العلم ان المراد بجزيرة العرب هي التي تحبها من اياتها الاربع. وهذا الذي ذهب اليه المتعثرين وثمة رأيك بالنظر لكلام العلماء في هذا الباب

52
00:19:05.150 --> 00:19:35.150
انه من نظر الى اولئك الائمة من الصحابة والتابعين واتباع والائمة الاربعة ومن جاء بعدهم يجد انهم في حكمهم على جزيرة العرب من جهة اخراج المشركين يزيدون في البلد والحدود كلما تأخر الوقت. ولهذا لما جاء

53
00:19:35.150 --> 00:19:55.150
الى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى من اهل البصرة قال انا نظن او نحسب ان البصرة من جزيرة العرب فقال عمر بن الخطاب فقال ابن مالك عليه رحمة الله قال لا حتى يتبوأ

54
00:19:55.150 --> 00:20:15.150
الدار والايمان. وكانهم جعلوا الحد الاقصى للجزيرة العربية التي تحدها المياه من جهتها الاربع بقدر استتباب الامر لاهل الاسلام. ومن نظر الى صورة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجد هذا ظاهر حينما ادلى المشركين

55
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
من يهودي خيبر كما ادناهم الى ثم خرجوا من جزيرة العرب ثم اقروا على ما كانوا عليه الا انهم على ان اليمن ليست من جزيرة العرب في هذا الخبر وان كان فيها من جزيرة العقب الواقع. فلا يخرجون منها ولهذا

56
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
الامام الشافعي لعن واحدا من ائمة المسلمين. قال باخراج المشركين من جزيم من اليال ولا ولا طردهم منه. هذا قاله في كتابه في كتاب الام. ولهذا جزم الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح

57
00:20:55.150 --> 00:21:25.150
فحكى الاجماع على ان اليمن ليست من شجرة العرب. وبقي فيها اليهود والنصارى اليهود في اليمن والنصارى في نجران بقوا على ذلك. واما تأخر النبي عليه التأخر الراشدين لاخراج المشركين من جزيرة العرب التي هي مراد من جهة اللغة ويقال ان

58
00:21:25.150 --> 00:21:45.150
عليه الصلاة والسلام فإن هذا في اخر امره كما جاء في حديث عائشة اخر ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت خلافة عمر بن الخطاب ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وارتد من العرب ومعلوم ان قتال المرسلون من قتال الكهف الى اصله

59
00:21:45.150 --> 00:22:05.150
فقاتل المرتدين وانشغل بهم وكانت خلافته عليه رضوان الله تعالى سنتين. ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وابقى وابقى اليهود ثم اشتغل بفتوح البلدان. واليهود باقون. ابقاهم

60
00:22:05.150 --> 00:22:25.150
في جزيرة العرب فاخذ بفتح العراق والشام وفارس ومصر حتى وصل الى قبرص واطرافها وغير ذلك واليهود لا زالوا في جزيرة في جزيرة العرب المعتبرة من جهة من جهة اللغة. ولهذا

61
00:22:25.150 --> 00:22:45.150
قد تباين كلام العلماء بسبب اصول خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتعقد اخراجه. قال بعضهم ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يرى ان الجزيرة العربية المقصودة لغة ولهذا يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما حكى خلاف العلماء على ان جزيرة العرب هي مكة والمدينة

62
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
دينا وقراها واليمامة يا نجم وقراها وما حولها قال وهذا هو قول جمهور العلماء مع قولهم ان ان جزيرة العرب هي من بحر الالبن الى الى بحر العرب ومن بحر الهند الى

63
00:23:05.150 --> 00:23:25.150
الى اطراف الى اطراف العراق او الى اطار العراق. وهذا محل اتفاق عندهم لكن من جهة العمل عملهم عملهم على هذا الامام الشافعي وكذلك الامام احمد قال انهم لا يخرجون من شيماء ولا يخرجون من

64
00:23:25.150 --> 00:23:45.150
وذلك لاقرار امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهم فيه و يقال ان في تأخير عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك قد يكون نظير تأخير ابي بكر الصديق. عليه رضوان الله تعالى عن ذلك

65
00:23:45.150 --> 00:24:05.150
انه رأى المصلحة في هذا ولهذا يعلم ان الامر في مسألة اخراج المشركين من جزيرة العرب هو الثلاثاء لخلفاء المسلمين كما اجل ذلك ابو بكر ثم فعل به عمر واما مسألة الاخراج اخراج

66
00:24:05.150 --> 00:24:25.150
من جزيرة العرب هو الا يبقى لهم فيها مسكن. ولا يبقى لهم فيها ملك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر اليهود ببيع ما كان في ايديهم من املاكهم. واما الارض فيدعونها لانها ليست لهم كما قال النبي

67
00:24:25.150 --> 00:24:45.150
عليه الصلاة والسلام ان الارض لله ولرسوله. يعني ولاهل الاسلام ارضا لرسول الله بذلك ونعم المسلمين وليس وليست لهم. وذلك يدل على انه يحرم للمشركين ان يتملكوا في جزيرة العرب

68
00:24:45.150 --> 00:25:05.150
وان تملكك وعقد فاسد باطل. ليس له ليس له نفاذ. ولا يجد فيه فهو من العقوب الباطلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فاذا كان هذا في الشروط فهو في

69
00:25:05.150 --> 00:25:35.150
القافلة المغرمة على محرم من باب من باب اولى اما بالنسبة لدخولهم او بقائهم من غير منح. ولا تمكن الرسل والتجار والعمال وغير ذلك فهذا جائز في ظاهر عمل السلف

70
00:25:35.150 --> 00:25:55.150
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توفي وذرعه مرظة عند يهودي. قال ابن القيم قال لعله من الذين يأتون ويتاجرون في المدينة. ولعلهم من اهل الذمة من اهل الحرب الذين جعل لهم ذمة وبقوا. وتؤمن بغير

71
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
ولكن يقال انه لا يوتر الى هذا لم يستطع الى تهو لغيره. فقد جاء في الصحيح من حديث طارق ابن شهاب انها يهودية الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال اية في كتاب الله انزلت اليكم لو علينا معشر اليهود نزلت

72
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اني اعلمها اني اعلم اي اية اليوم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة. اجتهدوا في هذا ذكر اليهودي الذي جاء الى عمر بن الخطاب

73
00:26:35.150 --> 00:27:05.150
رضوان الله تعالى. اتفق العلماء على جواز دخول الرسل. الى جزيرة العرب وكذلك التجار ومن كان يطلب غريبا انه يجوز له ان يدخل الجزيرة العرب سلفوا في مكة والمدينة. هل يجوز لهم ان يدخلوها ام لا؟ رسلا او تجار

74
00:27:05.150 --> 00:27:35.150
او من كان يقلب غرينا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب جمهور العلماء الى التفريق بين مكة والمدينة. ذهب الامام الشافعي وهو رواية عن الامام احمد قال به الامام مالك فيما يحصى عنه الى انه لا يجوز دخولك لاي حال من الاحوال. وان

75
00:27:35.150 --> 00:27:55.150
اذا جاء رسولنا ومن امر المسلمين بمكة انه يخرج الى اطرافها اليه. ولا يجوز لدخولها بتجارة ولا لقول الله سبحانه وتعالى ولا يقربوا المسجد الحرام بعد ان مات انما المشركون نجس

76
00:27:55.150 --> 00:28:25.150
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بمكة هي حدود الحرم ويدخل فيها عمرانها الى التسع. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد الى التفريق بين مكة الى المساواة بين مكة والمدينة. قال

77
00:28:25.150 --> 00:28:55.150
يجوز ان يأتيها ولا يزيد على ثلاث ليال. لظاهر بئر عمر القول الثالث وقال ابو حنيفة الى جواز دخول المشركين مكة والمدينة على السواء. ولا انهم لا يقيمون فيه. يتاجرون ويبيعون ويشترون

78
00:28:55.150 --> 00:29:25.150
ثم يخرجون ويظهر هذا هذا الخلاف في معرفة الخلاف ما عدا متى والمدينة؟ فمن جوز لهم دخول مكة في مثل هذه الاحوال يجوز لهم دخولها في غيرها من باب اولى. على الاحوال المفتوحة ومن منع يحتاج الى نص فيما جيب على

79
00:29:25.150 --> 00:29:55.150
ذلك والذي ينظر الى كلام العلماء يعلم بالاستقراء انهم يتفقون فيما نصوا عليه انهم من جزيرة العرب انه يحرم ان يتملكوا ملكا في جزيرة العرب. على اختلاف عندهم في من البقاء. بعضهم لا يحدد مدة اذا كان اجيرا او عاملا. ونحو ذلك وبعضهم يحددها بمفرد

80
00:29:55.150 --> 00:30:25.150
والذي يظهر والله اعلم انه يحرم ان يتملك كما هو محل السباق واما بقاؤهم اجراء وايمان فهو جائز بلا حد معين. كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعبدني خيبر. ولكن يقال يحرص ولي امر المسلمين على

81
00:30:25.150 --> 00:30:45.150
لمخالطتهما للاسلام. كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي خيرا واخرجهم من المدينة. مع انه كانت منطقتهم لكي لا يتأثر المسلمون بهم من جهة العادة وافعالهم واخلاقهم ونحو ذلك. واما وجود الواحد والاثنين

82
00:30:45.150 --> 00:31:05.150
ونحو ذلك منهم فلا فلا حرج فيه. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ايما قرية اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم فيها. واما قرية

83
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
الله ورسوله فان موسى لله ولرسوله ثم هي لكم. رواهما مسلم. الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عبد الرزاق عن ما مر علي الزور عنها امام عن ابي هريرة عن

84
00:31:25.150 --> 00:31:55.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تفريق بين ما اخذه المسلمون عنوة. وبينما اخذوه سلما من بلاد المشركين. وتقدم الكلام على الغنيمة والفيل ان الغنيمة ما اخذ عنوة وان ما اخذه المسلمين والمسلمين بلاد المشركين بلا قتال

85
00:31:55.150 --> 00:32:15.150
اما ان يكون المشركون انسحبوا من بلادي او دخلها المسلمون من غير قتال فهذا خير. وبالقتال غنيم في هذا الحديث الى ما ذهب اليه. جمهور العلماء وهو قال ابي حنيفة ومالك. والامام احمد

86
00:32:15.150 --> 00:32:55.150
الى ان الفريق لا يحمل. وانه لولي امر المسلمين يوقفه على مصالحهم ويفعل فيه ما يشاء. بخلاف الغنيمة. وذهب الامام الشافعي الى ان كحال الغلي واستدل بظاهر القرآن وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة جعل البيت حال الغنيمة. من جهة التقسيم

87
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
كما قال الله سبحانه وتعالى وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولدوا القبا كما ذكر ذلك في الغنيم مما يدل على التساوي قال ابن منذر ولم يذهب الى قول الامام الشافعي احد فيما اعلم يعني

88
00:33:15.150 --> 00:33:45.150
من السلف الى ان الى ان الخير يخمم. والصواب ان الفيء لا يخمس وانما هو بالجملة لولي امر المسلمين يفعله كيف شاء والغنيمة انما خمست وجعل للموجتين المقاتلين نصيبا منها

89
00:33:45.150 --> 00:34:05.150
لانهم اجتهدوا وقاتلوا وبذلوا النفس والمال في القتال اما الفيء فهو لمصالحهم على وجه العمرة ولكن ما ذهب اليه العلماء هو انه يجوز لولي الامر ان ينفل من البيت كما او ان ينزل من الغنيمة على خلاف في الغنيمة

90
00:34:05.150 --> 00:34:35.150
هل ذلك قبل تقنيتها او بعده؟ كما تقدم بيان في الدرس السابق. واما الكلام على اراضي المشركين اذا دخل الاسلام فهل تقسم ام لا فيأتي الكلام عليك وعنون رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما شاء الله مما افاء الله على رسوله مما لم يجب عليه المسلمون بخير ولا

91
00:34:35.150 --> 00:34:55.150
فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة الدم وعن عمر رضي الله عنه قال كانت النار لبني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم ينجز عليهم المسلمون بخير ولا رفاق فكانت للنبي

92
00:34:55.150 --> 00:35:15.150
صلى الله عليه وسلم خاصة من كان ينفق على اهله نفقة سنة. وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في في سبيل الله متفق عليه. حقيقة رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن جعفر وعن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى

93
00:35:15.150 --> 00:35:55.150
وهذا الحديث في بيان حال الخير. والغنيمة وتقسيمها النبي عليه الصلاة والسلام في حال اليهود تعامل معهم باحوال واليهود هم على من النظير؟ ومن انقاع؟ وبني قريظة بنو قريظة قتلهم عليه الصلاة والسلام. وبنوا النظير ازناهم. الى خيبر

94
00:35:55.150 --> 00:36:25.150
وكذلك بنو قيقاع. وهذا يدل على كبائر مصلحة في احوال في احوال ارباب الملة الواحدة. فللإمام ان يقتل من يشاء وان يعفو عمن يشاء. وان يطرد من يشاء. اموال بني النويب

95
00:36:25.150 --> 00:36:55.150
جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام احوال جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه من اموال بني يعني من بساتين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل اموالهم ولهذا قد وقع خلاف عند العلماء في اراض المشركين عند الدخول

96
00:36:55.150 --> 00:37:25.150
عند دخول المسلمين فيها هل تقسم ام تدخل؟ في في ما يراه ولي الامر من مصالح المسلمين قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب

97
00:37:25.150 --> 00:37:55.150
وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. ان مآلها الى ولي الامر يفعل فيها ما يشاء وتكون من جملة اوقات المسلمين تصرف للمصالح بحسب ما يقول ابن عبد البر ولا اعلم احدا من الصحابة ممن جاء بعد عمر قد خالفه في فعله

98
00:37:55.150 --> 00:38:25.150
اعراض المشركين. والخلاف يذكر فيه عن بلال في خلافه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في فعله في اراضي المشركين. ثمة رواية عن الامام احمد الامام الشافعي وهو قول بلال ومعه جماعة من السلف الى

99
00:38:25.150 --> 00:38:55.150
لان اراضي المشركين يفعل فيها كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة فتقسم يقسمها ولي الامر للغانمين والصواب الاول وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذلك ان التساوي في الاراضي

100
00:38:55.150 --> 00:39:35.150
وهذا تعنيه يصعب بخلاف الاعيان لان الناس كثير وقسمة الاراضي عليهم مما يشق وتحصيله بعيد فالغزاة حتى في عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبلغون عشرات الالاف وهذا مما يشك ويشغل ثم انه لم يذكر ولو فعل لنقل. فدم فدل

101
00:39:35.150 --> 00:39:55.150
على عدم فعله. واما ما روي عن الامام احمد والشافعي فظاهره انه ليس على الالزام وانما اشارة الى الجواز فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ من اموال بني النظير الخمس

102
00:39:55.150 --> 00:40:25.150
عليه الصلاة والسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام في فلك وخيبر وفدك قد حرص هذه القبائل وخيرا في مصالح المسلمين. وفي ذوي القربى واما اموال بني النظير فقد النبي عليه الصلاة والسلام له ولزوجاته. واما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

103
00:40:25.150 --> 00:40:45.150
فالذي عليه العمل عمل السلف ان مآل الامر لولي امر المسلمين وهذا الذي عليه الجماهير بل العامة وذلك لما رواه ابو الطفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اطعم الله

104
00:40:45.150 --> 00:41:15.150
نبيه طعمة ثم قبضه الله فهي لمن ولي الامر بعد يعني يضعها حيث يشاء مما يراه من المصالح. نعم وعمه رضي الله عنه انه قال اما والذي نفسي بيده لولا ان لولا ان اترك اخر الناس دبانا ليس

105
00:41:15.150 --> 00:41:35.150
لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمت. وعنه رضي الله عنه انه قال اما والذي نفسي بيده لولا ان اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر

106
00:41:35.150 --> 00:41:55.150
لكني اتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. هذا الحديث في قوله هنا دبانا الى ان اعجمية وقيل انها عربية. يقول الخطابي ولا اعلمها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا في هذا الخبر

107
00:41:55.150 --> 00:42:25.150
وقال بعضهم انها عربية وعجزها بذلك الازهر وغيره والمراد بذلك على نهج واحد. وطريقة واحدة. ومراد عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بذلك اي لا يكون سواء فيلقون فقراء متساوين في الفقر لفعلت في

108
00:42:25.150 --> 00:42:45.150
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام انقسم فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قتل الارض كما في اقطاع النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبير في اموال بني قرابة يقال ان هذا هذا القاسم ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه فعله في

109
00:42:45.150 --> 00:43:05.150
وما فعله في كل حال وفي كل غنيمة وفي كل جار. مما يدل على ان هذا الامر يرجع الى ولي الامر يفعله حيث يشاء فيخطئ من يراه. من يراه ينتفع بها وقد اتفق العلماء على انه لا

110
00:43:05.150 --> 00:43:35.150
لولي الامر ان يقطع ارضا لاحد لاجل قربة او حظوة في نسف وغير ذلك وانما هي لمصلحة المسلمين. نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاسدنا فيهما غنما قدم فيه

111
00:43:35.150 --> 00:43:55.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل باقيتها في المغنم. رواه ابو داوود. في المغنم رواه ابو داوود ورجاله ثقافات قاله في القرآن الحديث قد رواه ابي داود فقال حدثنا محمد المصطفى

112
00:43:55.150 --> 00:44:15.150
قال حدثنا محمد المبارك عن يحيى ابن حمزة عن يحيى ابن عبد العزيز ابي عبد العزيز شيخ من اهل الارض عن عن عباد ابن مثال عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل وفي هذا الحديث اشارة الى تنفيذ النبي عليه الصلاة والسلام

113
00:44:15.150 --> 00:44:45.150
او اطعام الجيش قبل قسم المغنم. تقدم الكلام على هذا في ان ما يطعمون وما يأكلونه من في طريقهم وعودتهم انه لا يدخل في القسمة وكذلك ما يسرون به عوراتهم ان احتاجوا الى ذلك وكذلك الانفعال في مطعم والمشرب ان هذا لا يدخل في في الغنيمة ويأخذون

114
00:44:45.150 --> 00:45:05.150
بقدر بقدر كفاية وهذا محل اتفاق على خلاف وقد انتقد الاشارة الى هذه المسألة. نعم. وعن ابي رافع قال وعدتني قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الاسلام فقلت يا رسول

115
00:45:05.150 --> 00:45:25.150
الله لا ارجع اليهم قال اني لا اخلص بالعهد ولا ولا احبس البرد ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي هو الان ارجع رواه احمد وابو داوود هذا الحديث فلعله غير واحد من ابن ابي مريم وقد ضعفه الامام احمد

116
00:45:25.150 --> 00:45:55.150
وكذلك بنعيم وغيرهم ومعناهم صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه وقع في اضطراب وعلى هذا الحديث معناه صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطبعه لا في جاهلية ولا في اسلام. انا لا اقيس بالعهد اي لا انقضه. بل اذوا به. وذلك ان ابى رافع

117
00:45:55.150 --> 00:46:15.150
جاء بكتاب من مكة الى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء به من كفار قريش. فاعلن اسلاما ولم يكن في باله ذلك قبل ذلك. واراد ان نذر الاسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى ترجع اليه

118
00:46:15.150 --> 00:46:45.150
ثم تنظر امرك وذلك لامور اولها لكي لا يضل كفارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رسوله او قتل او عن الاسلام. وانما يرجع اليهم ورسولهم لانه ذهب فاحتاج بكتابه الى جواب. فيرجع

119
00:46:45.150 --> 00:47:15.150
الامر الثاني ان المكسوف يفتقر الى جواب يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد بهذا الكتاب جوابا. واحسن من يرجع به الرسول الامر الثالث انه ربما كان اسلامه نهي او خوف او ظن انه يقتل

120
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يرجع فان كان بقي في قلبه ذلك الاسلام او كان حقا يأتي قاصدا به في كتب له الاجر. الامر الثالث ان رسول الله

121
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
الرابع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد له ان يتحقق فيه الامران الاسلام واللجان الاول جاء برسالة جاء رسولا ولم يأتي مهاجرا بينما اذا رجع ثم جاء للاسلام

122
00:47:55.150 --> 00:48:25.150
يأتي مسلما ومهاجرا. فيستحق الاجرين وهذا افضل واعظم. وكذلك في دلالة على حرمة التعرض للرسل. الذين يأتون بالرسائل وكذلك اصحاب يأتون بالبريد ونحو ذلك فانهم اصحاب عهد وامان. وان كانوا حربيين

123
00:48:25.150 --> 00:48:55.150
وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فحق المستأمن اشد من حق والمعاصي. فالمستعمل اصل الحرب. المعاهد والذمي ليس محارب لكنه يدفع الجزية المستعمل هو الذي اعطي الامان ولا يدفع الزي وانما لحد مؤقت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:48:55.150 --> 00:49:15.150
كفار قريش حينما صالحهم الى انس. فهؤلاء مستعملون لانهم لا يدفعون الجزية واما يموت خيبر فهم ال عهد وامان ال عهد وذمة وذلك لانهم يدفعون الجزية من خرابهم من ارض

125
00:49:15.150 --> 00:49:45.150
وفي قوله كذلك في حبس البرد يدخل في في حكمهم من جاء لتجارة وعرف عرفا انه جاء لهذا العمل من العمال وكذلك التجار ويدخل في حكمهم من جاء لاي مخزن عرفا السواح او العمالة او مثلا فمن في

126
00:49:45.150 --> 00:50:05.150
فانهم كحكم هؤلاء يجري عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا لحال المستأمرين والمخالفين وعن عبادك رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة الى بعيد من المخسم فلما سلم قالوا يا رسول

127
00:50:05.150 --> 00:50:25.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناول وبرة بين انملة فقال ان هذه من غنائمكم وانه ليس لي فيها الا نصيبي معكم الا القدس والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر. ولا تغلوا فان العلول

128
00:50:25.150 --> 00:50:45.150
عار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. رواه احمد بهذا اللفظ من رواية ابي بكر بن ابي مريم وفيه ضعف وروى نحوه من غير طريقه والله اعلم. هذا الحديث قد روي من عدة طرق طعام رواه الامام احمد وابو داوود من حديث محمد ابن اسحاق

129
00:50:45.150 --> 00:51:05.150
حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر بالاسناد الذي اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى معلوم للاضطراب في اسناده وفي اسناد كذلك جهالة. لكنه بمجموع الطرق

130
00:51:05.150 --> 00:51:35.150
لا بأس به. هذا الحديث في بيان ان الغنيمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحرم على المؤمن ان يأخذ من غير اذن ولي امر المسلمين فيكون كالغال. ولهذا قال النبي

131
00:51:35.150 --> 00:51:55.150
عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو في السنن في سنن ابي داوود النسائي قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الى بعيد ثم اخذ وظرب فقال انه لا يحل لي ولا هارب من المغنم يعني

132
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
من عليمة المسلمين وانما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فالخمس للرسول عليه الصلاة والسلام والبقية للموجدين المحاربين المقاتلين تقسم لهم كما كما تقدم الكلام عليك. وفي هذا ايضا

133
00:52:15.150 --> 00:52:45.150
دليل على ان الاخذ من الغنيمة من غير ولي امر المسلمين كبيرة من وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريك متاع الغالي. اختلف العلماء في التحريك هل يحرم؟ متاعه بما في ذلك مغلة؟ ام لا؟ ذهب اكثر العلماء

134
00:52:45.150 --> 00:53:05.150
بل عامة الى انه لا يحرق ما غل وانما يحرق متاعه ما كان معه. خاصا بي. فيستثنى ما غله وبهيمة الانعام مما في ملكه مما مات. من الابل والبقر والغنم فذلك الخيل والحمير والبغال وغير ذلك

135
00:53:05.150 --> 00:53:35.150
متاعه. على خلاف عندهم في اصل التحريم. هل يحرم والحكم باطل ام لا؟ ذهب الامام احمد الشافعي الى انه يحرض ونام بعضهم الى انه لا يحرض بل يأخذه ولي الامر ويجعله من جملة الرأي. جزاء لهم

136
00:53:35.150 --> 00:54:05.150
وفي هذا دليل على ان الاراضي لا تكون من جملة الغني. وذلك انه لو قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام الامر علق امر معاقبة الغالب ماله فالارض لا تشرى. فلا تدخل حينئذ في الوليد

137
00:54:05.150 --> 00:54:25.150
هذا وجه الأمر الثاني ان ما احله الله عز وجل من الغنيمة هو ما حرم على بني اسرائيل معلوما ان بني اسرائيل لا تحل لهم الغريبة الكتلة. بل يجمعونها ثم تأتي نار فتأخذه

138
00:54:25.150 --> 00:54:55.150
وهذا يدل على انه على ان الاراضي ليست من جملة الغريبة بل هي لمصالح الامة على رجل عمر ولو حلت ولو كانت من جبهة غنيمة لم يأتي بالنص انها تحرق ولا يمكن احراقها ايضا. وهذا يدل على ان الارض الاصل فيها

139
00:54:55.150 --> 00:55:25.150
ان الاصل فيها التحريم حتى يأذن بها ولي الامر من جهة الافطار او البيع او يا رب وغير ذلك في نهاية في باب الجهاد قد يكون الدرس القادم هو اخر درس في كتاب الجهاد يليه آآ كان ثمة تقصير في الاجابة على الاسئلة لديه

140
00:55:25.150 --> 00:55:43.950
الدرس كامل بالاجابة على اسئلة الاخوة في كتاب الجهاد كاملا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد