في هذه الاربع وهذا باتفاق اهل اللغة واهل الاختصاص من علماء الجغرافيا او غيره عند المتقدمين وايدي يقول الخليل من احمد الفراهيدي انما سميت جزيرة العرب جزيرة لان الماء يحيط بها من جهتها الاربع السلام عليكم. نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلمين وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث قد يرويه ابن جرير عن ابي الزبير علي ابن عبدالله عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من حديث عدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله ابن عباس كما رواه البخاري ومسلم من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من العرب وجاء من حديث عائشة عند الامام احمد في مسنده من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو خيلنا في زيغة العرب دينان. وجاء للحديث عن ابن ابي طالب ومن حديث ابي رافع وجاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اجلى في ولد خيبر قال ان الارض ان الارض لله ولرسوله. واني ارى ان اجزيكم فان كان لكم من مالكم شيئا فاردتم ان تبعوه وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما اخرج اليهود واجلاهم جعل لهم يبيعون ويشترون ويتزودون من المدينة. امره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الجزيرة سمي الجزيرة لانها تحدد ويريد بذلك بحر الهند ويسمى بخليج عدن وبحر قزم وهو البحر الاحمر والخليج بالعربي ويريد بالماء او البحر من جهة الشمال هي نار دجلة والفرات هذا الذي عليه تعريف عامة اهل اللواء. وهو مروي عن الاصمعي وابي عبيدة القاسم بن سلام وكذلك ونص عليه كذلك الامام مالك وهو ظاهر كلام ابن عبد البرعلي رحمة الله هذا في كتابي الزميل الاستنشار. ومن نظر في كلام العلماء يجد انهم حل كلامهم على العرب حينما يتكلمون فيها من جهة يتفقون على انها على انها ما يحل ما يحبها من الشرق الخليج العربي. ومن الجنوب بحر اليمن. او خليج عدن ومن الغرب البحر الاحمر ويسمى قديما فحم قلزم ويسمى ببحر الحبش ومن الشمال ما يحدها نار دجلة والفرات. وهذا محل اتفاق عندهم لكن لكن في كلامهم على اخرجوا المشركين من جزيرة العرب بعضهم يحمل ذلك على قطر دون اخر. وبعضهم يحملها على سائر هذه البقعة مع اتفاقهم من جهة اللغة ومن مأوى مقصد السلف انها تدخل في كل ما يحيط بهذه المياه من التراب حكي الاتفاق على ان اليمن ليست من جزيرة العرب المقصودة بهذا حكى اتفاقه بالحجر عليه رحمة الله وجزم بوهم وغرق من ادخلها في جزيرة العرب القيم عليه رحمة الله تعالى باحكام اهل عن الامام مالك كما في رواية عيسى بن دينار وكذلك وفي رواية يعقوب بن محمد وبن عيسى عن مالك انه ادخل اليمن به في لغة العرب يعني المقصود بهذا الحديث. ومما يشكل وكذلك النقلة التباين بين تعريف العلماء بجزيرة العرب وبين تقريرهم وكلامهم على مسألة اخراج المسيئين من جزيرة العرب. فثمة موضع له مقصده وهذا موضع له مقصده. فينبغي فان هناك مادة بين كلام العلماء. وحينما ينقل الامام ما لك رحمة الله تعالى مثلا انه يقول ارى ان يخرج المشركون من العرب كلها جاءها بالاطلاق في غير مصدر من كتب المالكية. ينقل بعضهم عن الامام مالك انه يرى اخراج المشركين من جزيرة العرب كلها باليمامة وتهامة واليمن وكذلك الحجاز وهذا ليس قول الامام مالك عليه رحمة الله وذلك اللغة ان جزيرة العرب هي التي تحيط بها الماء من جميع جهاتها. وحينما يجد هذا الكلام المطلق الامام مالك اني ارى ان يخرج المشركون من جزيرة العرب كلها ويقول انه انهم يخرجون من شتى الجهات. وحينما يرجع الى النص بنقل اصحاب الامام مالك يجب ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى يرى ان جزيرة العرب هي الحجاز اليمامة مكر المدينة واليمامة ولا يقول بدخول اليمن قنص الامام القيم عليه رحمة الله تعالى على انه من نسب الى الامام احمد والامام مالك انه اليمن في جزيرة العرب في هذا الخبر انه وهم انه الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الام قال لا يعلم احدا من امراء المسلمين من اجل من اجل اليهود او النصارى من اليمن معلومة نصارى نجران وفي ذلك اليهود في اليمن اذا بقوم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعن ابن ابي طالب ومن جاء بعدهم من من ائمة من ائمة المسلمين. العرب في نسبة الجزيرة لهم وذلك ان حصونهم فيها واجدادهم. والعرب يقسمها النشاد والمؤرخون الى ثلاث اقسام. عرب البائدة وهم الذين لم يبقى لهم اثر انزال الله عز وجل المطر ونبع الارض بالصوفان الذي اهلك الله سبحانه وتعالى به قوم نوح فلم يبقى فلم يبقى منهم احد وهم وغيرها لم يبقى من ذرية هؤلاء احد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ذريته هم الباقين يعني قوم نوح قد رأى وروى الامام عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الله جل وعلا وجعلنا يعني نوح عليه الصلاة والسلام قال هم حام وسام وياسر وجاء في رواية عن الامام احمد عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حام هو ابو العاص وسام هو ابو بني اسرائيل وياتف ابو الحبش يعني السود والزنج وغير ذلك مما هم موجودين الان في بلاد افريقيا وهؤلاء كلهم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام وذريته فلم يلقى من ذريته احد وهذا الذي جزم به المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعين كقتادة من التابعين وقبل ذلك عبد الإمام بن عباس علي رضوان الله تعالى كما روى ذلك أبي الجليل الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن معاوية عن حديث ابي طلحة ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال في قول الله عز وجل وجعلنا دنيتهم باقين قال لم يبقى من ذرية على وجه عظيم لا ذرية الا ذلة وهذا جاء بنحوه عن قتادة من ابن عم الشريطي وهو من ائمة المفسرين من التابعين عليهم رضوان الله تعالى النوع الثاني من العرب ومن العرب العاربة وهم ابناء سبأ ابن يسجد ابن يعرب ابن قحطان وهم الذين يجيبون في جنوب الجزيرة العربية قبل الاسلام ثم انتشروا ثم انتشروا بعد ذلك بناء سماء قد تبرعوا الى كهلان وحمية غيرهم من ابناء سبأ. ولكن ليس لهم عقب يعلم وعقب لترحيل وفي كيان كما يقول ذلك عامة عامة المؤرخين وتسمى عند المؤرخين بالعرب القحطاني ومن النوع الثالث وهم العرب والنوع الثالث هم العرب المستعرب وهم ابناء اسماعيل عليه الصلاة والسلام ومنهم قريش وسائل عرب الحجاز كما يقول ذلك عامة المؤرخين على خلاف عند بعض المتأخرين. و هي العرب المستعربة خير الخلق وخير القبائل وخير وخير من وضع الثرى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة وان الله اصطفى من كنانة قريش وان الله اصطفى من قريش بن هاشم رباني من بني هاشم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ابي ادم وسيد الخلق على الاطلاق في الدنيا في الدنيا اخر ففضل قريش على العرب العرب على سائر الناس ومعلوم سباق العلماء من السلف متقدمهم ومتأخرهم على ان العرب افضل من العجم من جهة من جهة الافراد. وقد يفوق الافراد من العجم الوف من العرب يا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي عليهم رضوان الله تعالى. وقد يقال ان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال هم خير من العباد والجهاد واجلة العرب ممن جاء بعدهم من الصالحين انا من السلف منهم بالعدالة والثقة والصلاح ونحو ذلك فهؤلاء هم خير منهم وذلك لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام له بالصحبة وان الله عز وجل قد اختاره من صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. بولد ابراهيم اسماعيل واسحاق. اسماعيل جاء العرب ومن اسحاق جاء بنو اسرائيل وهم اهل الكتاب ولهذا يذكر في العرب اسماعيل ويذكر في بني اسرائيل اسم اسم ابتداء بجده وهؤلاء يسمون العرب المستعربة وبعضهم يقول ان قريش ليسوا من العرب المستعربة وانما هم من العرب العالم وبعضهم يأتي وجود عربا مستهرب اصلا وهذا وهذا في نظرة عرب المستهلك موجودة والعربي اذا العلماء تافهوا من تكلم بالعربية وان لم يكن نسيهم من العرب وهذا محل وهذا محل اتفاق عنده. ومعلوم ان ان من اولاد سبأ من دخل في العجم وكان من جملة العجم وعذ انه من نسل يافع ومنهم من بقي في العرب من ابناء حمير ابن شباب وكذلك من كذلك من ابناء كهلان هنا في اليمن ولا زالوا للكهلاني. وجزيرة العرب لها من المكانة والمزية مما الله عز وجل له قدرا وشرعا اما من جهة القدر بتفضيل سافليه على غيره. سواء كانوا سواء كانوا صالحين او فاسدين جنسهم خيرا من جنس غيرهم. ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع من السعودية وغيرهم. الذين قالوا ان الناس سواسية عجما وعربا من جهة الجنس. اما ان يكون قوله ماذا؟ مرادهم بذلك الافراد يقال انه اذا كان المراد بالافراد فهذا لا ريب فيه. انه لا فضل على لاحد على احد. اما من جهة الجنس فالعرب افضل من غيري. وهذا محل اتفاق. وقد غير واحد من السلف كالامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي رحمة الله تعالى من قال ان الشعوب كلها ان الشعوب كلها من جهة الجسم هي في الفضل سواء. وبدعوا اولئك وقيل ان اول من قاموا بهذه البدعة هو افضل بن عبيدة معمر ابن المثنى. قالوا انه اول من قال بذلك. فيوصفون بالشعوبية وذلك انهم يقولون ان الناس كلهم شعوب والعرب قبائل والعجم شهود ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف والقبل فالقبائل هم العار وشعوبهم العجب ولا فضل لعربي من على اعجمي الا بتقوى هذا من جهة الابراج ولهذا افرزه بقوله عربي وعجم ومن جهة جرى ان جعل الله سبحانه وتعالى ان جعلها الله سبحانه وتعالى موضع رسالة خاتم الانبياء والمرسلين وموضع خير الخلق بعد الانبياء وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب ومن جاء بعدهم من ائمة الصحابة وكذلك ائمة التابعين. ولهذا كان مدار الفضل على هؤلاء من جهة الاسناد ومن جهة وخيري وغير ذلك. مقام المشركين في جزيرة العرب كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ريب في ذلك. ولكن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عهده اخراجهم من جزيرة العرب كما جاء ذلك في مسند الامام احمد من حديث الزهري عن عبيد ابن عبدالله عن عائشة عليه رضوان الله تعالى لانها قالت اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يبقي الا يقعن في جزيرة العرب دينان فيكون هذا من اخر ما عهده عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان يخرجوا من في جزيرة العرش. حين الكلام على جزيرة العرب في هذا الحديث بخصوصه وليس من جهة اللغة نجد كلاما للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ايجاد في اخراج المشركين من جزيرة العرب يتباين بتحديد فطر من فطر الى اخر مع اتفاقهم على وجوب العمل لهذا الحديث وانهم يجب ان يخرجوا من جزيرة العرب على اختلاف في التحديد مع اتفاقهم على ان مكة والمدينة هي من جزيرة العرب واختلفوا فيما عدا ذلك. ذهب جمهور العلماء الى ان جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة ذهب الى هذا الامام ما لك ثم شرع الشافعي ورواية عن الامام احمد ذهب الى هذا سائر ائمة اللغة كالاصمعي وكذلك الخليل ابن احمد وقال بذلك ابو عبيدة القاسم بن سلام كما في كتابه غني بالحديث. ولم يدخلوا اليمن وصمت الرواية عن الامام مالك من ادخال اليمن في هذا الحديث جاءت عنه من رواية عيسى ابن دينار وهي وهم وغلق. وجاء رواية عن الامام ما لك عن الامام احمد عليه رحمة الله بادخال اليمن كذلك. واستدلوا لما رواه الامام احمد في مسنده من حديث علي ابن ابي طالبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ونجران من جزيرة العرب وهذا الخبر معلوم ففي اسناده قيس ولا يحتج لمثله وقد جاء من وجه اخر من حديث ابي امامة عليه رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد في مسنده ورواه كذلك ابو عبيد القاسم ابن سلام. وروميا عن بعض اهل العلم ان المراد بجزيرة العرب هي التي تحبها من اياتها الاربع. وهذا الذي ذهب اليه المتعثرين وثمة رأيك بالنظر لكلام العلماء في هذا الباب انه من نظر الى اولئك الائمة من الصحابة والتابعين واتباع والائمة الاربعة ومن جاء بعدهم يجد انهم في حكمهم على جزيرة العرب من جهة اخراج المشركين يزيدون في البلد والحدود كلما تأخر الوقت. ولهذا لما جاء الى الامام مالك عليه رحمة الله تعالى من اهل البصرة قال انا نظن او نحسب ان البصرة من جزيرة العرب فقال عمر بن الخطاب فقال ابن مالك عليه رحمة الله قال لا حتى يتبوأ الدار والايمان. وكانهم جعلوا الحد الاقصى للجزيرة العربية التي تحدها المياه من جهتها الاربع بقدر استتباب الامر لاهل الاسلام. ومن نظر الى صورة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجد هذا ظاهر حينما ادلى المشركين من يهودي خيبر كما ادناهم الى ثم خرجوا من جزيرة العرب ثم اقروا على ما كانوا عليه الا انهم على ان اليمن ليست من جزيرة العرب في هذا الخبر وان كان فيها من جزيرة العقب الواقع. فلا يخرجون منها ولهذا الامام الشافعي لعن واحدا من ائمة المسلمين. قال باخراج المشركين من جزيم من اليال ولا ولا طردهم منه. هذا قاله في كتابه في كتاب الام. ولهذا جزم الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح فحكى الاجماع على ان اليمن ليست من شجرة العرب. وبقي فيها اليهود والنصارى اليهود في اليمن والنصارى في نجران بقوا على ذلك. واما تأخر النبي عليه التأخر الراشدين لاخراج المشركين من جزيرة العرب التي هي مراد من جهة اللغة ويقال ان عليه الصلاة والسلام فإن هذا في اخر امره كما جاء في حديث عائشة اخر ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت خلافة عمر بن الخطاب ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وارتد من العرب ومعلوم ان قتال المرسلون من قتال الكهف الى اصله فقاتل المرتدين وانشغل بهم وكانت خلافته عليه رضوان الله تعالى سنتين. ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وابقى وابقى اليهود ثم اشتغل بفتوح البلدان. واليهود باقون. ابقاهم في جزيرة العرب فاخذ بفتح العراق والشام وفارس ومصر حتى وصل الى قبرص واطرافها وغير ذلك واليهود لا زالوا في جزيرة في جزيرة العرب المعتبرة من جهة من جهة اللغة. ولهذا قد تباين كلام العلماء بسبب اصول خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وتعقد اخراجه. قال بعضهم ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يرى ان الجزيرة العربية المقصودة لغة ولهذا يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما حكى خلاف العلماء على ان جزيرة العرب هي مكة والمدينة دينا وقراها واليمامة يا نجم وقراها وما حولها قال وهذا هو قول جمهور العلماء مع قولهم ان ان جزيرة العرب هي من بحر الالبن الى الى بحر العرب ومن بحر الهند الى الى اطراف الى اطراف العراق او الى اطار العراق. وهذا محل اتفاق عندهم لكن من جهة العمل عملهم عملهم على هذا الامام الشافعي وكذلك الامام احمد قال انهم لا يخرجون من شيماء ولا يخرجون من وذلك لاقرار امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهم فيه و يقال ان في تأخير عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك قد يكون نظير تأخير ابي بكر الصديق. عليه رضوان الله تعالى عن ذلك انه رأى المصلحة في هذا ولهذا يعلم ان الامر في مسألة اخراج المشركين من جزيرة العرب هو الثلاثاء لخلفاء المسلمين كما اجل ذلك ابو بكر ثم فعل به عمر واما مسألة الاخراج اخراج من جزيرة العرب هو الا يبقى لهم فيها مسكن. ولا يبقى لهم فيها ملك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر اليهود ببيع ما كان في ايديهم من املاكهم. واما الارض فيدعونها لانها ليست لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الارض لله ولرسوله. يعني ولاهل الاسلام ارضا لرسول الله بذلك ونعم المسلمين وليس وليست لهم. وذلك يدل على انه يحرم للمشركين ان يتملكوا في جزيرة العرب وان تملكك وعقد فاسد باطل. ليس له ليس له نفاذ. ولا يجد فيه فهو من العقوب الباطلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فاذا كان هذا في الشروط فهو في القافلة المغرمة على محرم من باب من باب اولى اما بالنسبة لدخولهم او بقائهم من غير منح. ولا تمكن الرسل والتجار والعمال وغير ذلك فهذا جائز في ظاهر عمل السلف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توفي وذرعه مرظة عند يهودي. قال ابن القيم قال لعله من الذين يأتون ويتاجرون في المدينة. ولعلهم من اهل الذمة من اهل الحرب الذين جعل لهم ذمة وبقوا. وتؤمن بغير ولكن يقال انه لا يوتر الى هذا لم يستطع الى تهو لغيره. فقد جاء في الصحيح من حديث طارق ابن شهاب انها يهودية الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال اية في كتاب الله انزلت اليكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اني اعلمها اني اعلم اي اية اليوم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة. اجتهدوا في هذا ذكر اليهودي الذي جاء الى عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى. اتفق العلماء على جواز دخول الرسل. الى جزيرة العرب وكذلك التجار ومن كان يطلب غريبا انه يجوز له ان يدخل الجزيرة العرب سلفوا في مكة والمدينة. هل يجوز لهم ان يدخلوها ام لا؟ رسلا او تجار او من كان يقلب غرينا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب جمهور العلماء الى التفريق بين مكة والمدينة. ذهب الامام الشافعي وهو رواية عن الامام احمد قال به الامام مالك فيما يحصى عنه الى انه لا يجوز دخولك لاي حال من الاحوال. وان اذا جاء رسولنا ومن امر المسلمين بمكة انه يخرج الى اطرافها اليه. ولا يجوز لدخولها بتجارة ولا لقول الله سبحانه وتعالى ولا يقربوا المسجد الحرام بعد ان مات انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بمكة هي حدود الحرم ويدخل فيها عمرانها الى التسع. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد الى التفريق بين مكة الى المساواة بين مكة والمدينة. قال يجوز ان يأتيها ولا يزيد على ثلاث ليال. لظاهر بئر عمر القول الثالث وقال ابو حنيفة الى جواز دخول المشركين مكة والمدينة على السواء. ولا انهم لا يقيمون فيه. يتاجرون ويبيعون ويشترون ثم يخرجون ويظهر هذا هذا الخلاف في معرفة الخلاف ما عدا متى والمدينة؟ فمن جوز لهم دخول مكة في مثل هذه الاحوال يجوز لهم دخولها في غيرها من باب اولى. على الاحوال المفتوحة ومن منع يحتاج الى نص فيما جيب على ذلك والذي ينظر الى كلام العلماء يعلم بالاستقراء انهم يتفقون فيما نصوا عليه انهم من جزيرة العرب انه يحرم ان يتملكوا ملكا في جزيرة العرب. على اختلاف عندهم في من البقاء. بعضهم لا يحدد مدة اذا كان اجيرا او عاملا. ونحو ذلك وبعضهم يحددها بمفرد والذي يظهر والله اعلم انه يحرم ان يتملك كما هو محل السباق واما بقاؤهم اجراء وايمان فهو جائز بلا حد معين. كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعبدني خيبر. ولكن يقال يحرص ولي امر المسلمين على لمخالطتهما للاسلام. كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي خيرا واخرجهم من المدينة. مع انه كانت منطقتهم لكي لا يتأثر المسلمون بهم من جهة العادة وافعالهم واخلاقهم ونحو ذلك. واما وجود الواحد والاثنين ونحو ذلك منهم فلا فلا حرج فيه. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ايما قرية اتيتموها واقمتم فيها فسهمكم فيها. واما قرية الله ورسوله فان موسى لله ولرسوله ثم هي لكم. رواهما مسلم. الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عبد الرزاق عن ما مر علي الزور عنها امام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تفريق بين ما اخذه المسلمون عنوة. وبينما اخذوه سلما من بلاد المشركين. وتقدم الكلام على الغنيمة والفيل ان الغنيمة ما اخذ عنوة وان ما اخذه المسلمين والمسلمين بلاد المشركين بلا قتال اما ان يكون المشركون انسحبوا من بلادي او دخلها المسلمون من غير قتال فهذا خير. وبالقتال غنيم في هذا الحديث الى ما ذهب اليه. جمهور العلماء وهو قال ابي حنيفة ومالك. والامام احمد الى ان الفريق لا يحمل. وانه لولي امر المسلمين يوقفه على مصالحهم ويفعل فيه ما يشاء. بخلاف الغنيمة. وذهب الامام الشافعي الى ان كحال الغلي واستدل بظاهر القرآن وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة جعل البيت حال الغنيمة. من جهة التقسيم كما قال الله سبحانه وتعالى وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولدوا القبا كما ذكر ذلك في الغنيم مما يدل على التساوي قال ابن منذر ولم يذهب الى قول الامام الشافعي احد فيما اعلم يعني من السلف الى ان الى ان الخير يخمم. والصواب ان الفيء لا يخمس وانما هو بالجملة لولي امر المسلمين يفعله كيف شاء والغنيمة انما خمست وجعل للموجتين المقاتلين نصيبا منها لانهم اجتهدوا وقاتلوا وبذلوا النفس والمال في القتال اما الفيء فهو لمصالحهم على وجه العمرة ولكن ما ذهب اليه العلماء هو انه يجوز لولي الامر ان ينفل من البيت كما او ان ينزل من الغنيمة على خلاف في الغنيمة هل ذلك قبل تقنيتها او بعده؟ كما تقدم بيان في الدرس السابق. واما الكلام على اراضي المشركين اذا دخل الاسلام فهل تقسم ام لا فيأتي الكلام عليك وعنون رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما شاء الله مما افاء الله على رسوله مما لم يجب عليه المسلمون بخير ولا فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على اهله نفقة الدم وعن عمر رضي الله عنه قال كانت النار لبني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم ينجز عليهم المسلمون بخير ولا رفاق فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من كان ينفق على اهله نفقة سنة. وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في في سبيل الله متفق عليه. حقيقة رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن جعفر وعن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث في بيان حال الخير. والغنيمة وتقسيمها النبي عليه الصلاة والسلام في حال اليهود تعامل معهم باحوال واليهود هم على من النظير؟ ومن انقاع؟ وبني قريظة بنو قريظة قتلهم عليه الصلاة والسلام. وبنوا النظير ازناهم. الى خيبر وكذلك بنو قيقاع. وهذا يدل على كبائر مصلحة في احوال في احوال ارباب الملة الواحدة. فللإمام ان يقتل من يشاء وان يعفو عمن يشاء. وان يطرد من يشاء. اموال بني النويب جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام احوال جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه من اموال بني يعني من بساتين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل اموالهم ولهذا قد وقع خلاف عند العلماء في اراض المشركين عند الدخول عند دخول المسلمين فيها هل تقسم ام تدخل؟ في في ما يراه ولي الامر من مصالح المسلمين قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. ان مآلها الى ولي الامر يفعل فيها ما يشاء وتكون من جملة اوقات المسلمين تصرف للمصالح بحسب ما يقول ابن عبد البر ولا اعلم احدا من الصحابة ممن جاء بعد عمر قد خالفه في فعله اعراض المشركين. والخلاف يذكر فيه عن بلال في خلافه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في فعله في اراضي المشركين. ثمة رواية عن الامام احمد الامام الشافعي وهو قول بلال ومعه جماعة من السلف الى لان اراضي المشركين يفعل فيها كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة فتقسم يقسمها ولي الامر للغانمين والصواب الاول وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذلك ان التساوي في الاراضي وهذا تعنيه يصعب بخلاف الاعيان لان الناس كثير وقسمة الاراضي عليهم مما يشق وتحصيله بعيد فالغزاة حتى في عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبلغون عشرات الالاف وهذا مما يشك ويشغل ثم انه لم يذكر ولو فعل لنقل. فدم فدل على عدم فعله. واما ما روي عن الامام احمد والشافعي فظاهره انه ليس على الالزام وانما اشارة الى الجواز فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ من اموال بني النظير الخمس عليه الصلاة والسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام في فلك وخيبر وفدك قد حرص هذه القبائل وخيرا في مصالح المسلمين. وفي ذوي القربى واما اموال بني النظير فقد النبي عليه الصلاة والسلام له ولزوجاته. واما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي عليه العمل عمل السلف ان مآل الامر لولي امر المسلمين وهذا الذي عليه الجماهير بل العامة وذلك لما رواه ابو الطفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اطعم الله نبيه طعمة ثم قبضه الله فهي لمن ولي الامر بعد يعني يضعها حيث يشاء مما يراه من المصالح. نعم وعمه رضي الله عنه انه قال اما والذي نفسي بيده لولا ان لولا ان اترك اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمت. وعنه رضي الله عنه انه قال اما والذي نفسي بيده لولا ان اخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لكني اتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. هذا الحديث في قوله هنا دبانا الى ان اعجمية وقيل انها عربية. يقول الخطابي ولا اعلمها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا في هذا الخبر وقال بعضهم انها عربية وعجزها بذلك الازهر وغيره والمراد بذلك على نهج واحد. وطريقة واحدة. ومراد عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بذلك اي لا يكون سواء فيلقون فقراء متساوين في الفقر لفعلت في كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام انقسم فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قتل الارض كما في اقطاع النبي عليه الصلاة والسلام لابن الزبير في اموال بني قرابة يقال ان هذا هذا القاسم ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه فعله في وما فعله في كل حال وفي كل غنيمة وفي كل جار. مما يدل على ان هذا الامر يرجع الى ولي الامر يفعله حيث يشاء فيخطئ من يراه. من يراه ينتفع بها وقد اتفق العلماء على انه لا لولي الامر ان يقطع ارضا لاحد لاجل قربة او حظوة في نسف وغير ذلك وانما هي لمصلحة المسلمين. نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاسدنا فيهما غنما قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل باقيتها في المغنم. رواه ابو داوود. في المغنم رواه ابو داوود ورجاله ثقافات قاله في القرآن الحديث قد رواه ابي داود فقال حدثنا محمد المصطفى قال حدثنا محمد المبارك عن يحيى ابن حمزة عن يحيى ابن عبد العزيز ابي عبد العزيز شيخ من اهل الارض عن عن عباد ابن مثال عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل وفي هذا الحديث اشارة الى تنفيذ النبي عليه الصلاة والسلام او اطعام الجيش قبل قسم المغنم. تقدم الكلام على هذا في ان ما يطعمون وما يأكلونه من في طريقهم وعودتهم انه لا يدخل في القسمة وكذلك ما يسرون به عوراتهم ان احتاجوا الى ذلك وكذلك الانفعال في مطعم والمشرب ان هذا لا يدخل في في الغنيمة ويأخذون بقدر بقدر كفاية وهذا محل اتفاق على خلاف وقد انتقد الاشارة الى هذه المسألة. نعم. وعن ابي رافع قال وعدتني قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم قال اني لا اخلص بالعهد ولا ولا احبس البرد ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي هو الان ارجع رواه احمد وابو داوود هذا الحديث فلعله غير واحد من ابن ابي مريم وقد ضعفه الامام احمد وكذلك بنعيم وغيرهم ومعناهم صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه وقع في اضطراب وعلى هذا الحديث معناه صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطبعه لا في جاهلية ولا في اسلام. انا لا اقيس بالعهد اي لا انقضه. بل اذوا به. وذلك ان ابى رافع جاء بكتاب من مكة الى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء به من كفار قريش. فاعلن اسلاما ولم يكن في باله ذلك قبل ذلك. واراد ان نذر الاسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى ترجع اليه ثم تنظر امرك وذلك لامور اولها لكي لا يضل كفارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رسوله او قتل او عن الاسلام. وانما يرجع اليهم ورسولهم لانه ذهب فاحتاج بكتابه الى جواب. فيرجع الامر الثاني ان المكسوف يفتقر الى جواب يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد بهذا الكتاب جوابا. واحسن من يرجع به الرسول الامر الثالث انه ربما كان اسلامه نهي او خوف او ظن انه يقتل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يرجع فان كان بقي في قلبه ذلك الاسلام او كان حقا يأتي قاصدا به في كتب له الاجر. الامر الثالث ان رسول الله الرابع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد له ان يتحقق فيه الامران الاسلام واللجان الاول جاء برسالة جاء رسولا ولم يأتي مهاجرا بينما اذا رجع ثم جاء للاسلام يأتي مسلما ومهاجرا. فيستحق الاجرين وهذا افضل واعظم. وكذلك في دلالة على حرمة التعرض للرسل. الذين يأتون بالرسائل وكذلك اصحاب يأتون بالبريد ونحو ذلك فانهم اصحاب عهد وامان. وان كانوا حربيين وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فحق المستأمن اشد من حق والمعاصي. فالمستعمل اصل الحرب. المعاهد والذمي ليس محارب لكنه يدفع الجزية المستعمل هو الذي اعطي الامان ولا يدفع الزي وانما لحد مؤقت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش حينما صالحهم الى انس. فهؤلاء مستعملون لانهم لا يدفعون الجزية واما يموت خيبر فهم ال عهد وامان ال عهد وذمة وذلك لانهم يدفعون الجزية من خرابهم من ارض وفي قوله كذلك في حبس البرد يدخل في في حكمهم من جاء لتجارة وعرف عرفا انه جاء لهذا العمل من العمال وكذلك التجار ويدخل في حكمهم من جاء لاي مخزن عرفا السواح او العمالة او مثلا فمن في فانهم كحكم هؤلاء يجري عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا لحال المستأمرين والمخالفين وعن عبادك رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة الى بعيد من المخسم فلما سلم قالوا يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناول وبرة بين انملة فقال ان هذه من غنائمكم وانه ليس لي فيها الا نصيبي معكم الا القدس والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر. ولا تغلوا فان العلول عار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. رواه احمد بهذا اللفظ من رواية ابي بكر بن ابي مريم وفيه ضعف وروى نحوه من غير طريقه والله اعلم. هذا الحديث قد روي من عدة طرق طعام رواه الامام احمد وابو داوود من حديث محمد ابن اسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر بالاسناد الذي اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى معلوم للاضطراب في اسناده وفي اسناد كذلك جهالة. لكنه بمجموع الطرق لا بأس به. هذا الحديث في بيان ان الغنيمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحرم على المؤمن ان يأخذ من غير اذن ولي امر المسلمين فيكون كالغال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو في السنن في سنن ابي داوود النسائي قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الى بعيد ثم اخذ وظرب فقال انه لا يحل لي ولا هارب من المغنم يعني من عليمة المسلمين وانما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فالخمس للرسول عليه الصلاة والسلام والبقية للموجدين المحاربين المقاتلين تقسم لهم كما كما تقدم الكلام عليك. وفي هذا ايضا دليل على ان الاخذ من الغنيمة من غير ولي امر المسلمين كبيرة من وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريك متاع الغالي. اختلف العلماء في التحريك هل يحرم؟ متاعه بما في ذلك مغلة؟ ام لا؟ ذهب اكثر العلماء بل عامة الى انه لا يحرق ما غل وانما يحرق متاعه ما كان معه. خاصا بي. فيستثنى ما غله وبهيمة الانعام مما في ملكه مما مات. من الابل والبقر والغنم فذلك الخيل والحمير والبغال وغير ذلك متاعه. على خلاف عندهم في اصل التحريم. هل يحرم والحكم باطل ام لا؟ ذهب الامام احمد الشافعي الى انه يحرض ونام بعضهم الى انه لا يحرض بل يأخذه ولي الامر ويجعله من جملة الرأي. جزاء لهم وفي هذا دليل على ان الاراضي لا تكون من جملة الغني. وذلك انه لو قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام الامر علق امر معاقبة الغالب ماله فالارض لا تشرى. فلا تدخل حينئذ في الوليد هذا وجه الأمر الثاني ان ما احله الله عز وجل من الغنيمة هو ما حرم على بني اسرائيل معلوما ان بني اسرائيل لا تحل لهم الغريبة الكتلة. بل يجمعونها ثم تأتي نار فتأخذه وهذا يدل على انه على ان الاراضي ليست من جملة الغريبة بل هي لمصالح الامة على رجل عمر ولو حلت ولو كانت من جبهة غنيمة لم يأتي بالنص انها تحرق ولا يمكن احراقها ايضا. وهذا يدل على ان الارض الاصل فيها ان الاصل فيها التحريم حتى يأذن بها ولي الامر من جهة الافطار او البيع او يا رب وغير ذلك في نهاية في باب الجهاد قد يكون الدرس القادم هو اخر درس في كتاب الجهاد يليه آآ كان ثمة تقصير في الاجابة على الاسئلة لديه الدرس كامل بالاجابة على اسئلة الاخوة في كتاب الجهاد كاملا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد