﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:34.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الطيب عند الاحرام

2
00:00:34.450 --> 00:00:55.150
بحال دابا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد ابن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت  فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.650
في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم  يعني كانه ينكر اه الاتهام بالزيت تبين له ان ذلك ليس بمنكر فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد الاحرام

4
00:01:15.850 --> 00:01:44.750
يرى وبئس المسك في مفارقه وبئسه يعني وابليسه يعني لمعانه وبريقه ولهذا اخذ العلماء رحمهم الله من هذه السنة ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الاتجاه ولهذا تجوز استدامة الطيب في الاحرام

5
00:01:45.150 --> 00:02:14.100
ولا يجوز  ولا يجوز ابتداؤه ويجوز ان يراجع الرجل زوجته المطلقة وهو محرم ولا يجوز ان اتزوج لماذا اقوى من الابتلاء ويجوز ان يستمر ملك الصيد بعد الاحرام ولا يجوز الصيد حال الاحرام

6
00:02:14.950 --> 00:02:31.350
ولها امثلة المهم ان بقاء اثر الطيب بعد الاحرام لا يظر فان قال قائل يلزم من هذا اذا كان في الرأس كما فيه من حديث عائشة ان يمسه الانسان عند مسح الرأس

7
00:02:33.450 --> 00:02:51.850
فالجواب وان لزم وان لزم ذلك فانه لا يضر لان هذا المحرم لم يبتدئ استعمال الطيب وانما بقي الطيب الذي تطيب به عند الاحرام وهو لابد ان يمسح رأسه فلا فلازم

8
00:02:51.950 --> 00:03:10.850
نعم لو تعمد ان يمس رأسه وغطيه منه له وبيس في فيه فهذا لا يجوز لكن اذا توضأ لابد ان يمس نعم وفي هذا دليل في الحديث دليل على استدلال السلف الصالح

9
00:03:11.100 --> 00:03:32.350
بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفعلية وانه لا يمكن ان يقال لعل هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصية كما زال السلف الصالح والاتمة يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

10
00:03:32.700 --> 00:03:51.500
دون ان يوردوا الاحتمال انه خاص به وفيه ايضا اللي بعده حدثنا عبد الله بن طيب وفيه ايضا بيان ان الانسان اذا اتخذ الشعر شعر الرأس فانه يجعل له مفارق

11
00:03:52.500 --> 00:04:12.300
مفارق واحد مع الوسط ليفرق الناصية من يمين ويسار والثاني مع اعلى الرأس عرضا من الاذن الى الاذن من اجل ان يفرق بين شعر الناس فيها الذي يتجه الى الوجه وشعر القفا الذي يتجه الى الرقبة

12
00:04:13.600 --> 00:04:33.400
لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء فهل نقول ان الرجل يفعل ويفرق هذا التفريق الذي لا يكون الا للنساء في عرف او نقول ما دام هذا التفريغ اختص بالنساء الان

13
00:04:33.500 --> 00:04:49.350
فانه لا يفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمتشبهين من الرجال بالنساء وهذا امر عادي ليس امر عبادي حتى نقول نبقى عليه يعني ليس من امور العبادة بل من امة من امور العبد

14
00:04:49.800 --> 00:05:15.450
وعليه فنقول اذا اراد ان يفرق اذا اراد ان يفرق فليفرق احد الطرفين اما الناصية واما اعلى الرأس بان لا يتشبه بالنساء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه

15
00:05:15.450 --> 00:05:34.450
وسلم قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولكله قبل ان يطوف بالبيت نعم قول زوج النبي كيف سوت مذكر هذا هي زوج ولا زوجة

16
00:05:34.600 --> 00:06:04.400
ها اسأله زوجة ولا زوج؟ زوجة. هي زوجة لكن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة  الا ان الفرظيين رحمهم الله اصطلحوا على ان يسموا الانثى زوجة والذكر زوج لئلا يشتبه الحكم عند قسمة الميراث

17
00:06:05.700 --> 00:06:25.850
فلو قال هلك هالك عن زوج وبنت وعم فهو عند الفراغين المرأة ما تفعل زوجها ولا يمكن ان يراد بها ان الرجل مات عن زوجته وهذا للاسف انه اصطلاح جيد

18
00:06:26.400 --> 00:06:46.150
وفيه التبيان والتوضيح طيب فيها ايضا في هذا الحديث آآ في هذا الحديث دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعائشة حيث تباشر تطييبه

19
00:06:47.400 --> 00:07:05.900
تطييبه ولا شك ان هذا يدل على كمال المودة والصلة بينهما لو قال قائل لعل معنى قولها ابو طيب اي احضروا الطيب له وهو يتطيب بنفسه فالجواب هذا خلاف ظاهر اللفظ

20
00:07:06.550 --> 00:07:31.350
ولا داعي الى ليش؟ اليه وفيه علم دليل على قالو نعم التحلل لا يكون الا بعد الرمي والحرث وجه ذلك قولها لحله قبل ان يطوف بالبيت فجعلت الذي يلي الحل هو

21
00:07:31.500 --> 00:07:45.750
الطواف في البيت ولم تقل لحله قبل ان يحل قالت قبل ان يطوف بالبيت وهذا القول هو الصحيح من اقوال العلماء ومن العلماء من يقول يتحلل اذا رمى جبهة العقبة

22
00:07:47.600 --> 00:08:17.400
وهذه يعني فيها خلاف ولكل وجهة ويأتي ان شاء الله الكلام عليه لكن القول الراجح انه لا حل الا بعد الرمي والحلق نعم تابوا من اهلنا ملبدا حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

23
00:08:17.400 --> 00:08:42.500
قلما يهل منبدا نعم يهل ملبدا رأسه قال العلماء والتلبيد ان يوضع الصمغ ونحن على الرأس لئلا ينتشر ويلزم منه ان يكون الرأس مستترا بهذا المنبذ الملبد عليه وعلى هذا فنكون

24
00:08:42.850 --> 00:09:05.750
اذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها ان تمسح على الحنا الوضوء ولا مدة لهم ولا يضر هذا لان الحنا متصل بالرأس ولان فرضك الرأس في الطهارة هو المسح فهو مخفف فيه

25
00:09:06.500 --> 00:09:25.000
اي في تطهير الرأس وهذا يسأل عنه النساء كثيرا المرأة تضع على رأسها الحنة ويبقى ملبدا فهل تمسح عليه او لابد ان تغسله حتى يزول نقول لا لا يلزمها ان ان تغسل ان تغسل ويحتاجون بل لها ان

26
00:09:26.250 --> 00:09:58.600
ان يبقى حتى ينتهي مراده ومفروضه نعم ايش من هذا الجنس  نعم الميش والجنس يقول له جرم الميش نعم   يا محمد جديدة اعطانا صبغة معينة يصبغ بها الرأس ولها يكون لها قشرة

27
00:09:59.350 --> 00:10:14.750
نعم بارك الله فيك ان تمسح على الخرقة التي تغطي بها رأسها ام تباشر الا بيديها؟ الخرقة المنفصلة منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه. تنزعها تمسح الرأس

28
00:10:15.700 --> 00:10:37.550
المجتمعات بفرقة الشاعر بالنسبة للرجل والمرأة من على جنب اي نعم واحد وستين هذي يسمونها المشط او المشطة المائلة بعض العلماء المعاصرين يرى ان هذا داخل في الحديث صحيح صنفان من اهل النار لم ارهما

29
00:10:37.600 --> 00:11:00.400
وذكر منه وذكر احدهما نساء نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات قال هذي ولا شك انها هذا القول له وجهة نظر تسر للرجال ايه للرجال والنساء الرجال اشد بعض نعم. ثلاثة

30
00:11:00.500 --> 00:11:15.100
باب الاهلال عند مسجد ذي الخليفة. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان. قال حدثنا موسى ابن عقبة. قال سمعت ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

31
00:11:15.150 --> 00:11:30.750
وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة

32
00:11:31.150 --> 00:11:55.250
نعم شاب  قوله باب الاهلال عند مسجد الحليفة اي لمن حج من المدينة اورد فيه حديث سالم ايضا عن ابيه في ذلك من وجهين وساقه بلفظ مالك واما نخل سفيان فاخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما

33
00:11:55.250 --> 00:12:15.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد مسجد ذي الخليفة واخرجه مسلم من طريق حاتم ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة بلفظ كان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها الى اخره الا انه قال من عند الشجرة حين قام به بعير

34
00:12:15.250 --> 00:12:36.500
وسيأتي للمصنف بعد ابواب ترجمة من اهل حين استوت به راحلته واخرج فيه من طريق صالح ابن كيسان عن نافع عن ابن عمر اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الاتية بعد بابين

35
00:12:36.500 --> 00:12:51.750
بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله وقد ازال الاشكال ما رواه ابو داوود والحاكم من طريق سعيد ابن الزبير قلت لابن عباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلاله

36
00:12:51.750 --> 00:13:11.750
الحديث وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين اوجب من مجلسه فاهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قومه وتحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته اهل وادرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الاولى فسمعوه حين ذاك فقالوا

37
00:13:11.750 --> 00:13:31.750
انما اهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء اهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوه. فنقل كل احد ما سمع وانما كان اجلاله في في مصلاه ويم الله ثم اهل ثانيا وثالثا. واخرجه الحاكم من وجه اخر من طريق

38
00:13:31.750 --> 00:13:46.650
لاعطاء عن ابن عباس نحوه دون قصة فعلى هذا فكان انكار ابن عمر على من يخص على من يخص الاهلال بالقيام على شرف البيداء وقد اتفق فقهاء الانصار على جواز جميع ذلك وانما الخلاف في الافضل

39
00:13:47.050 --> 00:14:04.200
فائدة البيداء هذه فوق علم يد الحليفة لمن صعد من الوادي قاله ابو عبيد البكري وغيره  وهذا الجمع لا شك انه جمع حسن يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا منهم من قال اهلا

40
00:14:04.250 --> 00:14:17.300
في مصلاه حين صلى ومنهم من قال حين قامت به ناقته ومنهم من قال حين استوعت به على يعني بعد ما مشى وهذا الجمع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما جمع حسن بلا شك

41
00:14:17.700 --> 00:14:40.200
وعلى هذا فبأي هذه الاقاويل ناخذ في الاول انه هل من مصلاه جاي عندي؟ نعم  حتى ديال الزعفران الزعفران قال مالك رحمه الله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

42
00:14:41.300 --> 00:14:55.800
ولم يقل ما يلبس بل قال ما لا يلبس وانما قال هذا اتباع للحديث والحديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ما يلبس المحرم يعني عن الذي يلبس

43
00:14:56.000 --> 00:15:12.500
فاجاب بما لا يلبس فيفهم منه انه يلبس ما عدا ذلك فان قيل لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطابقة السؤال؟ لان كان المتوقع انه لما سئل ما يلبس قال

44
00:15:12.950 --> 00:15:33.750
يلبس كذا وكذا فلماذا عدل؟ فالجواب لان ما لا يلبس اقل مما يلبس واقرب الى الحصد وهذا من من البلاغة ان ان يجاب الانسان بما لا يتوقع اشارة الى انه كان ينبغي له ان يسأل

45
00:15:34.300 --> 00:15:55.050
ايش اما لا يلبس لا عن ما يلبس طيب اجاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواب مفصل فقال نعم قال لا نلبس القمص وهي المخلوطة على قدر البدن كافية من التي علينا الان

46
00:15:55.300 --> 00:16:14.650
الثاني لا يلبس العمائم. العمائم التي تدار على الرأس والمراد ما ينبس على الرأس من عمائم او طاقية او غترة او ما اشبه ذلك ثالث السراويلات مفردها تراويح لان سراويل ما هي جمع كما يظن بعض الناس

47
00:16:15.600 --> 00:16:32.900
تروي المفرد الاخ لك سراويل كم؟ آآ يعني انت تفهم من كلامي انك سراويل؟ تفهم اني انا سألت عن سروال واحد ولا عن جماعة؟ يا شيخ هذي هي الان كل اكثر الناس يبنون سراويل انها

48
00:16:33.150 --> 00:16:54.000
جنب ولهذا لو قال الانسان لاخر يحدثه بعت على فلان سراويل وش يفهم جماعة ولكنه ليس كذلك تراويل واحد افهمت يا يحيى تراويل واحد والدليل الاخ هذا التراويح واحد من الجماعة

49
00:16:54.300 --> 00:17:11.050
واحد نعم ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الالفية التي ارجو الله تعالى ان تدركوا حفظها عن ظهر قلب قال ولسراويل بهذا الجمع ولسراويل بهذا الجمع يعني صيغة منتهى الجمهور

50
00:17:11.350 --> 00:17:19.600
اقتضى عموم المنع ولا هو مفرد لكن الجمع بالصيرة