﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:36.200
فلا ينبغي للانسان ان يضيق على عباد الله ما وسعه الله عليه وانت اذا اخطأت بالتوسعة اهون مما اذا اخطأت في التضييق اليس كذلك يا جماعة لان التوسعة مناسبة لروح الدين الاسلامي

2
00:00:36.850 --> 00:00:52.300
ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لان اخطئ يعني في عقوبة التعزيرية لان اخطئ في العفو احب الي مما مما لو اخطئ في العقوبة فما دام الامر واسعا

3
00:00:52.850 --> 00:01:10.950
فان يسر على الناس ما استطاعت حتى يأخذ الناس الدين ان يشرح صدرك وعن طمأنينة قلب اما ان تضيق عليهم شيء لا لم يضيقه الله ولا رسوله وهل نعلم ان الله لن يضيق على العباد

4
00:01:11.150 --> 00:01:31.650
ما جعل عليكم في الدين من حرج  على التوسعة اما ان تضيع يعني سمعنا واحدا يفتي الناس في منى كل ما جاءه انسان قال اني امشي ودزت رجلي غسل الشرا صغير

5
00:01:32.300 --> 00:01:52.950
كم عليك دم  كل ما جاه انسان عليه دم والله لو اخذنا بهذا القول لبقيت اودية منى كلها دماء تسير هذا غلط مع ان الناس الان يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما اشبه ذلك

6
00:01:53.400 --> 00:02:05.450
بان عليه دم عليه دم عليه دم وده غلط وش اللي عليه؟ اذا قلنا بوجوب الفداء وش عليك تجد اذى يخير بين صيانة ستة ايام او اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع

7
00:02:05.500 --> 00:02:40.800
او دبح شاد نعم وش عند وليد  هل تعرفها انت؟ لا تعرفها ها المشكلة الحكم على شيء عن تصوره ها؟ ايش الفرق  الظاهر انك اما انك ما تشم  طيب انا ما تعرف الزعفران

8
00:02:41.600 --> 00:03:07.500
تعرفه فله رائحة طيب ولا لا نعم ولعلك ها ماشي نقول لو لا ها لابد ما يبكي لكن احيانا يذرون الطيب على القهوة بدون ان ان يفوحوها لا تبقى رائحته

9
00:03:08.200 --> 00:03:25.050
لا الصابون المطيب ما ما يجوز لكن نقول الصابون الرائحة التي بالصابون ليست طيبة هذا هو الفرق والا لو ثبت انها طيب قلنا لا يجوز عرفت ما تعرف طيب بقى يا عيني اين سكنه

10
00:03:25.450 --> 00:03:50.950
خلاص اجل لابد تجيب له دلت قهوة من الزعفران ان شاء الله حتى نشوف ولكن ولكن ايش؟ لكن لا تجيبه المطبوخ قد ذهب رائحته. اذا انت عليها وخلوه يشوف بعد ما اجي الليلة الزكام ولا لا؟ اخاف ما ادري اش يم الليلة؟ نعم؟ لا انتهى الوقت

11
00:03:51.000 --> 00:04:08.600
بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدأ اه نبين الان محظورات الاحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم الى اربعة اقسام قسم لافتة فيه قسم لافت فيه اصلا

12
00:04:08.950 --> 00:04:27.600
والثاني ما فيه جزاء يعني ليس في يد معينة بل جزاء والثالث ما فديته بدنة والرابع ما فديته التخيير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة

13
00:04:28.100 --> 00:04:46.550
هذه اقسام محفورة في الحرام اما ما لافتة فيه فهو عقد النكاح عقد النكاح محرم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا ينكح ولكن يقول الفقهاء انه لا فجة فيه وما فديته جزاؤه الصيد

14
00:04:47.100 --> 00:05:05.150
قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم اي فعليه جزاء مثل ما قتلنا وما فديته بدنة الجماع في الحج قبل التحلل الاول الجماع في الحج قبل التحلل الاول

15
00:05:05.600 --> 00:05:24.950
وما في من التخيير بقية المحظورات بقية المحظورات وتسمى هذه الفدية فدية الاذى اخذا من قول الله تعالى ومن كان منكم مريظا فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

16
00:05:25.450 --> 00:05:43.450
ازبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا. هل على هذا التقسيم دليل نقول تفصيل اما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل وهو ان الاصل براءة الذمة ان الاصل درجة ذمة

17
00:05:43.550 --> 00:06:09.500
والسنة دلت على انه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية هذا هو اذا هذا دليله عدم ولى وجودي. عدم نافذته الجزاء نعم ثبت بالقرآن والسنة طيب ما فديته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك

18
00:06:09.900 --> 00:06:30.150
وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول الثالث نافذة التخيير والرابع الرابع ما في لجنة التأخير هل فيه دليل؟ نقول اما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن فمن كان منكم مريضا او بهاء من رأسه

19
00:06:30.450 --> 00:06:50.350
ففدية من صيام او صدقة او نسك بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرؤساء وهذا القياس فيه نظر وجه النظر ان حلق الرأس انما حرم لانه يتعلق به نسك

20
00:06:51.000 --> 00:07:13.450
فان الحلق واجب من واجبات الحج ولو حلقه المحرم لو حلقه المحرم لاسقط هذا الواجب فلذلك امر الله تعالى او اوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

21
00:07:13.650 --> 00:07:32.200
ما قيس على ذلك ففيه نظر لانه لا يتعلق به النسك والتعليل بان حلق الرأس انما حرم لانه ترفه تعليل عليم لان الترفه في الاحرام ليس حراما اليس المحرم يغتسل

22
00:07:33.150 --> 00:07:53.900
يغتسل ويلبس الثياب الاحرام الجميلة ويجوز ان ان يبقى في الحجرة المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيم الناعمة وهذا كله تراه فمن قال ان العلة ترى يحتاج الى الى ان يثبت هذا

23
00:07:54.400 --> 00:08:12.050
ثم بعض المحظورات التي الحقوها بحلق الرأس فيها ترى بعضهم ما فيها ترى العلة منتقضة ولهذا نقول انه لا فدية الا فيما جاءت في القرآن او السنة والا فليس له الحق

24
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
ان نلزم عباد الله باضاعة شيء من اموالهم او بانفاق شيء من اموالهم بلا دليل وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناز منه فكما انه لا يجوز ان نسقط ما اوجبه الله من جزاء الصيد مثلا

25
00:08:32.400 --> 00:08:48.700
فلا يجوز ان ان نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما اشبه ذلك لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظورات

26
00:08:48.950 --> 00:09:15.500
من ان يتجرأ عليها الحجاج اليس القول به متجها الجواب نعم القول به متجه والشرع قد يتلف المال تعزيرا فالغالب من الغنيمة يحرق رحم وما معه وهذا اتلاف له وكاتم الضالة يلزم

27
00:09:15.700 --> 00:09:38.700
بايش بدفع قيمتها مرتين تنكيلا له ومن سرق ثمرا او كثرا ضوعفت عليه القيمة التعزير بالمال او حماية الواجب المحرمات بالمال امر جاءت به السنة لنا ان نقول للناس من فعل شيء من هذه المحظورات فعليه الفدية

28
00:09:39.100 --> 00:10:01.400
وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن اجماع على عدمها فالاجماع مسلم والا فبدون اجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات واضح فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحظورات من وجهين الوجه الاول من الناحية النظرية

29
00:10:01.500 --> 00:10:19.200
اذا تكلمنا فيها من ناحية النظرية هي وليد طيب اما من ناحية نظرية فلا نرى لايجابها دليلا الا ما جاء به الدين اما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات

30
00:10:19.400 --> 00:10:35.750
ولا سيما ان اكثر العلماء على هذا الاصل فانه يصوغ لنا ان نفتي الناس بوجوب الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي؟ ايش؟ صيام ثلاثة ايام متفرقة او متتابعة في مكة او في بلده

31
00:10:36.050 --> 00:10:55.700
اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا ايضا سهل كم يكون من صاع  ثلاث اسواق سهلة لابحشاه يعني ما فيها صعوبة لكن انت اذا قلت للعامي عليك فدية هيبته

32
00:10:56.050 --> 00:11:13.650
هيبته انه يفعل المحظورات وله قليل لكن لو تقول ما عليك الا التوبة والاستغفار ملأك ملأ لك اجواء مكة وجدة والطائف استغفارا ولكن لا تأخذ منه كرش ولا لا؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام

33
00:11:13.800 --> 00:11:33.900
وتدمت اصبعه وسلمت النعلة يرى الحمد لله شوي ولا بالنعلة نعم لان المال عندهم اغلى من البدن البدن يمشي ويطيب لكنه مشكل على كل حال ما دام في هذا مصلحة

34
00:11:34.500 --> 00:11:53.350
وحماية للمحظورات وتهيب للعوام فانه يصوغ القول به واذا احب الانسان ان يحتاط لنفسه اي احتاط لنفسه وان لا يقول على الله ما لم ير انه من شريعته فليقل ايه

35
00:11:53.500 --> 00:12:13.450
قال العلماء عليك كذا وكذا قال العلماء عليك كذا وكذا وارجو انه بهذه العبارة يسلم من التبعة لانه عزاه الى غيره من اجل هذه المصلحة العظيمة وهكذا يقال في ترك الواجب

36
00:12:14.400 --> 00:12:33.900
من واجبات الحج والعمرة الفقهاء يرون انه يجب عليه دم ولا في التخيير ما فيه تخيير فان لم يجد صام عشرة ايام ونحن نقول لا دليل على هذا ثم لا دليل على انه اذا لم يجد فعليه

37
00:12:34.900 --> 00:12:49.350
يا مشطية غاية ما في ذلك حديث ابن عباس من مس شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما بل يهرق دما زعل بعض العلماء ان مثلها القول عن ابن عباس

38
00:12:49.800 --> 00:13:07.800
لا مجال للاجتهاد فيه وعندي ان فيه نظرا وانه للاجتهاد في مجال وهو ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى ان حلق الرأس الذي فيه اسقاط واجب ايه ايش؟ فدية لكن على التخيير

39
00:13:08.000 --> 00:13:23.550
فيقول اذا ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه اسقاط الواجب فيجب فيه دم بل الرأي فيه مجال ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول شيئا من نسكه شيئا نكرة في سياق الشرط

40
00:13:24.050 --> 00:13:42.150
ولو اخذنا بعمومها يقلن على الانسان دم اذا ترك الاشارة الى الحجر واذا ترك الهرولة نعم الرمل يعني الرمل واذا ترك الاطباع وما اشبه ذلك ولا احد ولا علمت احدا يقول بهذا ان عليه ذنب

41
00:13:42.550 --> 00:14:04.550
لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الاجماع بل بل وافق الاكثر فانه ينبغي ايش الاخذ به او على الاقل الافتاء به وهذه من السياسة

42
00:14:04.950 --> 00:14:29.200
في تربية العالم للامة مر علي ان احد التابعين اه سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيته لاني بطيء الاعد بها فافتاه فكان الابن يتصاعد هذا فقال ان لم تفعل والا افتيتك بقول فلان

43
00:14:29.700 --> 00:14:48.400
اشد من هذا من هذا القول التربية مع ان مع انه انما افتوا بالقول الاول يعتقد انه صواب لكن اراد ان يلزم ابنه القول الثاني الذي اشد اذا لم يقتنع

44
00:14:51.000 --> 00:15:07.000
وربما يكون لهذا شاهد من فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا فقال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر

45
00:15:07.250 --> 00:15:27.300
وسنتين من خلافة عمر فله ان يراجع حق شرعي له ان يراجع لانها لا تبين زوجته بهذا فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال ارى الناس قد تتابعوا في امر كانت لهم فيه اناة

46
00:15:27.600 --> 00:15:46.550
فلو امضيناه عليه كده امضاه عليهم منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية اولا منعه من من هذا الحق الثابت له علشان ايش من اجل ان لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث

47
00:15:47.900 --> 00:16:08.650
من اجل ان لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث فهذه المسائل ينبغي للعالم والمفتي ان ينتبه له والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين انهم هم الاحق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر

48
00:16:09.450 --> 00:16:32.600
قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الامة بالعلم وهذا منه هذا منه فلذلك فيما ارى ان ايجاب شيء لم يجبه الله ورسوله لا يجوز لكن اذا كان فيه مصلحة فانه يسر قول به

49
00:16:32.900 --> 00:16:50.800
لا سيما اذا كان ايش اذا كان هو قول الجمهور جمهور العلماء اما المحظورات فمنها ما ما علينا في حديث ابن عمر لبس الاشياء الخمسة كله من المحظوظات الطيب ابتداء

50
00:16:51.300 --> 00:17:08.650
ايش من المحظورات كم الطيب سبق لنا انه لا بأس به وهو القول الراجح لا سيما عند الحاجة كرجل يريد ان يشتري طيبا فوقف عند الاطفال فجعل يشم القارورات لينظر ايها اطيب

51
00:17:08.800 --> 00:17:43.550
والصواب انه لا بأس به لان المحرم لم يتلبس به شنو   نعم. نعم عملت ايه بس الليلة تزيد الحصر ده الا ان انت تفيد الحصر بس الليلة هذي نعم صدق هذا استدلال طيب. نعم. شيخ بارك الله فيكم اشكل هذه مسألة

52
00:17:43.750 --> 00:18:10.800
الزعفران اي نعم نعم مثل ما قال ورد بعض  اليكم الذي ورد من اللعن نعم والشرب او وضعه في الاكل لا يسمى طبيب. نعم لكن استعمال المطيب  ثم هذا الطيب بيعلق بالشفتين

53
00:18:11.350 --> 00:18:34.300
ويبيع الاطباء اذا كان الانسان له شهادة يبيع ها؟ لو انتبهت واحد  الله المستعان  يعني مثلا لو واحد جاب  دخلوا حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه  فيها زعفران

54
00:18:35.250 --> 00:18:57.600
فهذا محل نظر عاد هل هل نقول ان الرجل لم يطيب كما قال وليد البارحة او نقول هذا تكلف ويحصل من هذا انه نقطع الليل ويدخن ولا يعود لو انا ارى المستريح ما يجوز

55
00:18:58.600 --> 00:19:03.250
ابدا الا اذا الا اذا طبخت حتى زال الرائحة زاد الرأي