﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:41.900
حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت

2
00:00:41.900 --> 00:00:59.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اللهم صلي وسلم يعني ولم يذكر استغفار الطبيب نعم باب التلبية اذا انحدر في الوادي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال

3
00:00:59.700 --> 00:01:19.200
كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم اسمع ولكنه قال اما موسى كاني انظر الي كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي

4
00:01:19.900 --> 00:01:42.300
فهمتي واجد الحذيفة قوله اذا انحدر كذا في الاصول وحكى عياض ان بعض العلماء انكر الاثبات انكر اثبات الالف وغلط رواتب نعم يقول اورد فيه حديث ابن عباس اما موسى كأني انظر اليه اذا انحدر الى الوادي يلبي وفيه قصة وسيأتي بهذا الاسناد باتم من هذا

5
00:01:42.300 --> 00:01:58.050
في كتاب اللباس وقوله اما موسى كأني انظر اليه قال المهلب هذا وهم من بعض رواته لانه لم يأت اثر ولا خبر موسى حي وانه سيحج وانما اتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي

6
00:01:58.700 --> 00:02:17.250
ويدل عليه قوله في الحديث الاخر ليضلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى وهو تغليط بمجرد التوهم سيأتي في اللباس بالاسناد المذكور بزيادة ذكر ابراهيم فيه افيقال ان ان الراوي غرق فزاده

7
00:02:17.400 --> 00:02:36.250
وقد اخرج مسلم الحديث من طريق ابي العالية عن ابن عباس بلفظ كاني انظر الى موسى هابطا من الثنية واضعا اصبعيه في اذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار. وله جؤار الى الله بالتلبية. قاله لما مر بوادي الازرق

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.000
واستفيد منه تسمية الوادي وهو خلف خلف امج بينه وبين مكة ميل واحد وامج هو امج بفتح الهمزة او خلف ايش يقول خلف بينه وبين خلف امج ها؟ خلف همج امج امج همزة ميم جيم

9
00:02:56.200 --> 00:03:14.900
كان مسلم جبل يقول وامج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قارية ذات مزارع هناك. نعم وفي هذا الحديث ايضا ذكر يونس. نعم اما الدجال فانه لا يدخل مكة الى المدينة. كما جاء ذلك في احاديث كثيرة

10
00:03:15.750 --> 00:03:40.900
وهو ايضا مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن وان كان لا يعرف القراءة ويخفى على المنافق وان كان يعرف القراءة باب كيف تهل الحائض والنفساء فهلا تكلم به واستهللنا واهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما

11
00:03:40.900 --> 00:03:57.300
الا لغير الله به وهو من استهلال الصبي حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله

12
00:03:57.300 --> 00:04:20.100
عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال النبي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وانا حائض. ولم اقف بالبيت ولا بين

13
00:04:20.100 --> 00:04:43.550
الصفا والمروة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك. هذه

14
00:04:44.800 --> 00:05:16.050
عندك هذا؟ هذا هذه قوله هذه الشرح هذه هذا هذه لكن اصلح فقال هذه مكان عمرتك. قالت فخاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا. بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما

15
00:05:16.050 --> 00:05:40.300
طافوا طوافا واحدا انا عندي طواف واحدا نسخة طوافا اخر وهذا هو الاصح   لكن في هذا الحديث من الفوائد ان الحائض اذا قدمت مكة وهي حائض لا لا تطوف ولا تسعى

16
00:05:41.300 --> 00:05:56.900
لانها لانها رضي الله عنها قالت لم اط في البيت ولا بين الصفا والمروة وفيه دليل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من ان  السعي لا يصح الا بعد طواف النسك

17
00:05:58.100 --> 00:06:21.300
والا لقدمت السعي لانها لان السعي يجوز للحائض وفي ايضا دليل على ان القارن لا يحل الا يوم النحر يحل من العمرة والحج جميعا وفيه ايضا دليل على قول الراجح

18
00:06:21.500 --> 00:06:48.350
ان المتمتع لا يكفيه سعي واحد بل لا بد من طوافين وسعيين طواف هذه العمرة طواف سائر العمرة وطواف وسعي   لقوله رضي الله عنها  قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا

19
00:06:49.150 --> 00:07:07.500
ثم طافوا طوافا واحدا بعد الرجع من منى واما الذين جمعوا بين العمرة والحج فانما طافوا طوافا واحدا يريد بذلك السعي لأن لأن الذين جمعوا بين العمرة والحج طرف الطوافين

20
00:07:08.400 --> 00:07:28.400
طواف القدوم وطواف الافاضة لكن المراد بالطواف هنا يعني بين الصفا والبر باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:28.650 --> 00:07:44.150
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ان يقيم على احرامه وذكر قول سراقة

22
00:07:44.900 --> 00:07:57.600
ان كان علي رضي الله عنه قد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبقي على احرامه قارنا واما ابو موسى فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

23
00:07:57.800 --> 00:08:16.200
ان يجعل احرامه بالحج عمرة لانه لم يسق الهدم وبه دليل على سعة النسك وانه يصح الاحرام بالشيء المجهول لانك اذا قلت احرمت بما احرم به فلان فهو مجهود لا تدري اكان احرم بعمرة ام بحج

24
00:08:17.350 --> 00:08:41.050
ام بحج وعمرة لكن الحج اه واسع في النية طيب فمن قال الان احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يصح او لا يصح البخاري رحمه الله يقول من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاذان النبي

25
00:08:42.000 --> 00:08:56.650
فهل هذا القيد من البخاري يدل على ان الانسان لو قال احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصلح او لا يصلح ظاهر كلام البخاري انه لا

26
00:08:57.950 --> 00:09:17.200
ولكن الظاهر انه يصلح لان مراد القائل قوة قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول احرمت بما اعظم به النبي فنقول له ان كنت عالما فمعنى قولك هذا انك احرمت

27
00:09:18.000 --> 00:09:41.650
قارنا وان كنت جاهلا فتعلم فيقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا شوف الترجمة يعني قيد البخاري هذا فيه اشكال قوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأجلال النبي صلى الله عليه وسلم. اي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

28
00:09:41.650 --> 00:10:04.250
فجاز الاحرام على الابهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه الا على فعل من يتحقق انه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. واما مطلق  لكن لا يلزم منه جواز جواز تعليقه الا على فعل من من يتحقق انه يعرفه

29
00:10:05.700 --> 00:10:21.150
كما وقع في حديثي الباب واما مطلق الاحرام على الابهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم بما شاء. لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وهذا قول وهذا قول الجمهور

30
00:10:21.250 --> 00:10:42.350
وعن المالكية لا يصح الاحرام على الابهام. وهو قول الخوفيين. قال ابن المنير اصحاب ابي حنيفة رحمه الله  قال ابن قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لانه اشار بالترجمة الى ان ذلك خاص بذلك الزمن لان علي

31
00:10:42.350 --> 00:11:02.350
وابا موسى لم يكن عندهما اصل يرجعان اليه في كيفية الاحرام. فاحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم اما الان وقد استقرت الاحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا يصح ذلك والله اعلم. وكانه اخذ الاشارة من تقييده بزمن النبي

32
00:11:02.350 --> 00:11:25.150
صلى الله عليه وسلم هذا فتح اولى العين لا العينين هذا قرأت فتح الباري العين غير هذا فيه نعم وش يقول يقول اي هذا باب في بيان من اهل اي احرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاجلال النبي صلى الله عليه وسلم. واشار بهذا الى جواز الاحرام على

33
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
الابهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. وقيل كأن البخاري لما ما لم يرأ احرام التقليد ولا الاحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك اشار بهذه الترجمة بقوله باب من اهل في زمن النبي

34
00:11:45.150 --> 00:12:08.250
صلى الله عليه وسلم كاهلاله الى ان هذا خاص بذلك الزمن فليس لاحد ان يحرم ما احرم به بما احرم به فلان. بل لا بد ان يعين العبادة التي تراها ودعت الحاجة الى الاطلاق والحوالة على احرامه صلى الله عليه وسلم لان عليا وابا موسى لم يكن عندهما اصل يرجعان

35
00:12:08.250 --> 00:12:33.700
اليه في كيفية الاحرام فاحال على النبي صلى الله عليه وسلم فاما الان وقد استقرت الاحكام وعرفت مراتب كيفيات الاحرام انتهى. قلت هذا الذي قلناه هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى احرام التقليد ولا الاحرام المطلق اشار بهذه الترجمة الى ان هذا خاص

36
00:12:33.700 --> 00:12:56.400
بذلك الزمن لانه ذكر في الترجمة مطلقا نعم لانه ذكر في الترجمة مطلقا من اهل كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اين تأتي هذه الاشارة الى ما ذكره ترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو فافهم

37
00:12:56.700 --> 00:13:19.600
الظاهر اني كلام ابن حجر صحيح واواجه انه اذا كان الانسان جاهلا لا يدري اي انسان افضل تعلقه بما احرم به فلان لانه يثق به وهذا له وجه لكن لو ان احدا قال احرمت بما احرم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

38
00:13:21.200 --> 00:13:39.350
فهل هذا صحيح نقول اما ان كان عالما بما احرم به فكأنه قال  وان لم يكن عالما فلمحبته للتأسي قال هذا ويسأل كيف كان حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

39
00:13:39.950 --> 00:14:00.550
طيب فاذا سأل وقيل كان قارنا فهل يبقى على انه قارئ لا يقول اجعله متعة الا ان تكون قد سقت الهدي ان كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك والا فاجعله عمرة لتصير متمتعا

40
00:14:01.750 --> 00:14:21.600
نعم يا سيدي  نعم  والطالبة على كل حال ان يكون اذا اذا قال احرمت بما احرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلانا بماذا احب ان كان احلى بعمرة متمتعا فصحيح

41
00:14:22.050 --> 00:14:38.650
ان قال احلمت قارنا او مفردا قلنا لهذا الذي قال احرمتك احرم فلان قلنا له اجعلها عمرة لان ابا موسى رضي الله عنه كان مع علي ابن ابي طالب ومع ذلك

42
00:14:39.600 --> 00:14:54.750
قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها عمرة لانه لم يستغ الهدي اما علي فكان قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشركه في هديه

43
00:14:55.050 --> 00:15:15.700
لانه ايش؟ انه يعني وما ادري وش سوى ذاك الحمد لله اهو له ان ان يصله الى ما شاء اذا لم يعلم حال الرجل الذي علق احرامه بصفة احرامه يصفه لي ما شاء

44
00:15:15.750 --> 00:15:16.450
نعم