﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:40.800
حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال قال بما اهل به النبي

2
00:00:40.800 --> 00:00:57.350
صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد ابن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي؟ قال قال بما

3
00:00:57.350 --> 00:01:15.550
به النبي صلى الله عليه وسلم قال وامكث حراما كما انت ما اعرف ايش قال فاهدي فاهدي. نعم. وامكث حراما كما انت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم

4
00:01:15.550 --> 00:01:41.350
عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللتك اهلال صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فامرني فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم امرني

5
00:01:41.350 --> 00:02:01.350
فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. قال الله واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه

6
00:02:01.350 --> 00:02:28.000
وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي قوله رضي الله عنه فاتيت امرأة من قوم فمن شر فمشطتني هذا وش تبي هل هي محرم او غير محرم فماذا نعمل نحمله على المحكم. وانها كانت محرما له

7
00:02:28.450 --> 00:02:53.350
لانه لا يجوز للانسان ان يمكن امرأة غير محرم ان تمشط رأسه وفي ايضا قوله فقدم عمر فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا باتمام الاتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان

8
00:02:53.350 --> 00:03:14.550
فانه لم يحل حتى نحر الهدي يريد رضي الله عنه منع المتعة وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة انه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم احرموا بالحج يوم الثامن

9
00:03:15.350 --> 00:03:31.900
اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عنده حج والحمد لله نبقى في بيوتنا فيرى فرأى رضي الله عنه ان يمنع الناس من المتعة من اجل ان يأتوا بعمرة في غير اشهر الحج

10
00:03:33.300 --> 00:03:54.650
فيكون البيت دائما معمورا بالعمار لكن قوله رضي الله عنه مرجوح لماذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقال في استدلاله الاية واقيم الحج والعمرة لله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين بالسنة كيف اتمامه

11
00:03:55.850 --> 00:04:16.600
فاتمام الحج والعمرة اذا كان قارنا ان ايش؟ ان يتمتع ويفسخ القران الا اذا كان معه ندم ولا ينافي الاية الكريمة لان الذي يأتي بعمرة اولا ثم بحج ثانيا اتم الحج واتم العمرة

12
00:04:16.650 --> 00:04:31.450
واما قوله نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانا لم لم يحن حتى نحر الهدي فنعم اذا كان الانسان معه الهدي فلا يمكن ان يحل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج

13
00:04:31.900 --> 00:04:47.100
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج

14
00:04:47.600 --> 00:05:04.450
وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن

15
00:05:04.450 --> 00:05:25.350
عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج. وليالي الحج وحرم  قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليال الحج. نعم

16
00:05:25.850 --> 00:05:51.300
وحرم بالحج وحرم وحرم الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم من لم يكن منكم معه هدي معه فاحب ان يجعلها عمرة محبة. امين. فاحب فليفعل. فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل

17
00:05:51.300 --> 00:06:11.300
ومن كان معه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي. فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله

18
00:06:11.300 --> 00:06:38.300
عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هلتاه؟ قلت  يعني يا هذه  فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضيرك. انما انت امرأة من بنات ادم

19
00:06:38.300 --> 00:07:00.350
الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله ان يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى بالبيت قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر

20
00:07:00.550 --> 00:07:25.300
حتى نزل المحصب ونزلنا معه في الاخر  نعم. قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر. حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغ ثم اتي ها هنا

21
00:07:25.350 --> 00:07:49.950
فاني انظر كما ندعوكم حب الام انظركما. يعني انتظركم. ينظر الحال كما الحال. نعم. انظر الحال كما سبحان الله فاني انظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت

22
00:07:49.950 --> 00:08:12.050
فرغت فرغت وهرغت من الطواف. حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. شف الاثار اللي في الترجمة

23
00:08:12.150 --> 00:08:32.450
قوله وقال ابن عمر نعم. باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الى قوله في الحج وقوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء تقدير قوله الحج اشهر معلومات اي الحج

24
00:08:32.450 --> 00:08:55.150
حج اشهر معلومات او اشهر الحج او وقت الحج اشهر معلومات. فحدث المضاف فحذف المضاف واقيم يضاف اليه مقامه وقال الواحد يمكن حمله على غير اغمار وهو ان الاشهر جعلت نفس الحج وهي وهي ان الاشهر

25
00:08:55.150 --> 00:09:13.600
جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ ابو اسحاق في المهذب المراد وقت احرام الحج. لان الحج لا يحتاج الى اشهر. فدل على ان المراد وقت

26
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
الاحرام به واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الاملاء للشافعي ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين

27
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة. وهل يدخل يوم النحر او لا قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة ولا

28
00:09:53.600 --> 00:10:08.050
يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة

29
00:10:08.050 --> 00:10:28.050
والتابعين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة وليس بواضح. لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم

30
00:10:28.050 --> 00:10:44.250
الحج في غير اشهره انقلب عمرة. تجزئه عن عمرة عن عمرة الفرض واما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط ان يكون ضانا دخول الوقت لا عالم فاختلفا من وجهين

31
00:10:44.500 --> 00:11:04.500
قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج الى اخره. وصله الطبري والدارقطني. من طريق ورقاء عن عبدالله بن دينار عنه قال الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن

32
00:11:04.500 --> 00:11:27.300
ناف عن ابن عمر مثله والاسنادان صحيحان. واما ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال من ائتمر في اشهر الحج دوار او ذي القعدة او ذي الحج او ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع. فلعله تجوز في اطلاق ذي الحجة جمعا بين

33
00:11:27.300 --> 00:11:51.300
روايتين والله اعلم قوله وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن عن مقسم انه قال لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه اخر عن ابن عباس قال لا يصلح ان يحرم احد

34
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
عجل لا في اشهر الحج قوله وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان وصله سعيد ابن منصور. قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال اخبرنا الحسن هو البصري ان عبدالله بن عامر احرم من خرسان فلما قدم على عثمان لامه

35
00:12:11.300 --> 00:12:30.500
فيما صنع فيما صنع وكره. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فنامة وقال غزوت وهان عليك نسكك

36
00:12:30.750 --> 00:12:50.750
وروى احمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود ابن ابي هند قال لما فتح عبدالله بن عامر خرسان قال لاجعلن شكري لله ان اخرج من موضعي هذا محرما فاحرم مني ساغور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه

37
00:12:50.750 --> 00:13:09.100
الاسانيد يقوي بعضها بعضا وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد ابن اسحاق ان ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الاثر للذي قبله ان بين خراسان ومكة اكثر من مسافة

38
00:13:09.800 --> 00:13:28.200
اشهر الحج فيستلزم ان يكون احرم في غير اشهر الحج فكره فكره ذلك عثمان. والا فظاهره يتعلق بكراهة احرامي قبل الميقات فيكون من متعلق سيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان

39
00:13:28.400 --> 00:13:45.550
ثم اورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها اقرب الاقوال او المالك رحمه الله انها ثلاثة اشهر وليس المعنى انه يمكن ان يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة

40
00:13:45.600 --> 00:14:06.700
لكن المراد انه يجوز ان يؤخر افعال النسك التي لم تقيد بوقت معين الى اخر الشهر فمثلا الطواف طواف الافاضة ليس مخصوصا بوقت معين فلك ان تؤخره الى اخر الشهر

41
00:14:07.050 --> 00:14:28.550
ولا يجوز ان تؤخره الى ما بعده الا لعذر كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع ان ان تطوف كذلك آآ السعي لك ان تؤخره الى اخر الشهر شهر ذي الحجة كذلك الحلق

42
00:14:28.900 --> 00:14:47.100
لك ان تؤخره الى اخر ذي الحجة واما الرمي والمبيت فهو مقيد بزامن معين ويختص به  ولا يستقيم القول بانها عشر من ذي الحجة لان المشكلة لان بعد عشر ذي الحجة

43
00:14:47.600 --> 00:15:10.050
تقوى اعمال من الحج نعمل نسك الرمي والمبيت ولا يصح الاحرام بالحج من بعد اه من بعد عرفة على كل الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة

44
00:15:10.250 --> 00:15:31.150
نعم  منظار يضير ظيرا ويقال ظار يدور ظورا وذر يضر ظرا باب التمتع يشير الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يضيق وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله

45
00:15:31.350 --> 00:15:52.850
وتسلية الانسان بما يكون مع غيره لان الانسان يتسلى اذا وقع الظر عليه وعلى غيره والى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون

46
00:15:53.150 --> 00:16:12.350
مع انه في الدنيا ينفع يهون عليه الامر وايضا المعذب في النار اجارنا الله واياكم منها. يرى انه لا احد اشد من تعذيبه ولو رأى ولو رأى ان احدا اشد من تعذيبه

47
00:16:12.750 --> 00:16:28.450
لهان عليه الامر نعم ايش؟ الصواب من اهم الحج قبل عشر ليل. احرم يعني لا يحمي الحج الاقرب قول الشافعي رحمه الله انه لا يصح الحج الاهتمام بالحج قبل اشهر

48
00:16:29.050 --> 00:16:50.750
وانه لو فعل انقلب عمر نعم يقول عنها رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم على كل حال اللواء اختلفت في هذا اختلفوا لكن اذا ذكر الانسان شيئا من لوازمه من لوازم شيء اخر

49
00:16:51.150 --> 00:17:08.650
اكتفى به وما زال الناس حتى الى اليوم هذه تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا؟ تقول لا اصلي. فيعرض فاذا ذكر الانسان الشيء الذي من لوازم غيره يكتفى به. نعم

50
00:17:09.250 --> 00:17:30.600
نعم عندك سؤال؟ طيب هذا رجل احرم بالعمرة لوالده لوالده نعم قريب والله نعم نعم ثم عندما قدمت ايام الحج احرم الحج بنفسي. على ان يكون حجه مفرد على ان يكون محرما في حجه. ادخل ادخل

51
00:17:30.850 --> 00:17:46.400
حج حج نفسه الحجابي الاولى عمرة يا شيخ عمر الوالد عمره ايه لكن في اسهم الحج طيب ثم احرم للحج نعم ونوى الاخراج اذا احرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج

52
00:17:46.750 --> 00:18:09.700
عن شخص ثم احرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبروا في التمتع وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر عن شخص وحج عن اخر فهو متمتع

53
00:18:10.750 --> 00:18:24.750
انت من لان العبرة بتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسك ان سكان نفسي او لاخر او احدهما لنفسه والثاني لاخر