﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:38.850
باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج

2
00:00:38.950 --> 00:00:56.200
فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن. قالت عائشة رضي الله عنها فحظت

3
00:00:56.250 --> 00:01:14.950
فلم اطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس حسبه هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة وسميت بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها للمحصر

4
00:01:16.150 --> 00:01:42.350
وهو مكان معروف  فسميت ليلة الحصر فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال وما طب وقال وما طفتي؟ قال وما طفتي؟ ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم

5
00:01:42.350 --> 00:02:08.400
بعمرة ثم موعود ثم موعودك كذا وكذا قالت صفية ما اراني الا حابستهم. قال عقر حلقا اوما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس يمكن قالت عائشة رضي الله عنها فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة

6
00:02:08.400 --> 00:02:25.500
او انا مسعدة وهو منهبط منها هذا شك حديث يعارض المعروف لان عائشة رضي الله عنها حاضت بسلف وعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل عليها وهي تبكي

7
00:02:26.400 --> 00:02:48.350
وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة ثم انها فيها ايضا من الشيء غادي ان النبي صلى الله عليه وسلم تأله عن حالها بعد قدومها مكة هل طافت او لا؟ ومثل هذا لا يخفى عليه

8
00:02:48.550 --> 00:03:06.400
غالبا ففي اشكال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

9
00:03:06.400 --> 00:03:24.050
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

10
00:03:24.200 --> 00:03:47.600
فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا واضح هذه اقسام النسك ثلاثة احرام بالعمرة قام بالحج اكرام بهما جميعا ولكن قولها رضي الله عنها اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج

11
00:03:49.000 --> 00:04:14.250
يحمل على انه ابتدأ الاحرام بالحج ثم قيل له قل حجة وعمرة فقررنا بعد ان احضر بالحج وهذا جائز على مذهب بعض اهل العلم ان يدخل العمرة على الحج كما انه يجوز بالاتفاق

12
00:04:14.300 --> 00:04:34.950
ان يدخل الحج على العمرة وعلى هذا فيكون صفة قران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة يكون القرآن كم صفتان الصفة الاولى بل ثلاث صفات الصفة الاولى ان يحرم بهما جميعا

13
00:04:35.050 --> 00:04:58.800
يقول لبيك عمرة وحج والثانية ان يحرم اولا للحجز ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعا وهذا انفسخ الحديث والثالثة ان يحرم اولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها

14
00:04:59.900 --> 00:05:18.850
الرابع ان يحرم اولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في احرامه يعني لا تحل والى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء  حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر

15
00:05:18.950 --> 00:05:38.950
قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما عثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما. فلما رأى علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت

16
00:05:38.950 --> 00:05:54.100
ابتلي اداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد لكن قول ابن علي رضي الله عنه ليس بحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج وعمرة ولم يتمتع

17
00:05:54.350 --> 00:06:10.900
حيث كان معه الهدي ولا شك ان من كان معه ندي فالافضل ان يكون قارنا واما من ليس معه هدي فالافظل ان يكون متمتعا واما نهي عثمان رضي الله عنه

18
00:06:11.100 --> 00:06:31.650
المتعة فكما اسلفت لكم انه رضي الله عنه وعمر ابا بكر نهوا عن ذلك من اجل ان يعمر البيت الحرام بالزائرين لان الناس في ذلك الوقت اذا كان يتهيأ لهم

19
00:06:31.700 --> 00:06:49.200
ان يأتوا بعمرة وحج لسفر واحد كان سهلا عليه واذا انشأوا السفر من بلادهم من بلاد بعيدة على الابل ما فيه صعوبة فخاف هؤلاء الخلفاء ان يتهاون الناس في زيارات البيت

20
00:06:50.700 --> 00:07:15.150
ولكن لا شك ان ان الاولى ما دلت عليه السنة وهو الامر بايش للمتعة وان الافضل ان يتمتع الانسان على كل حال الا اذا ساق الهدي فالافضل القراءة نعم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

21
00:07:15.150 --> 00:07:35.450
كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم باطل

22
00:07:36.500 --> 00:07:59.500
اذا برأ الدبر يعني دبر الابل الذي يكون بسبب التحميل عليها تكون جروح على ظهورنا فيقولون اذا برأ الدبر مات يبرأ بعد اشهر او اشهر المهم او شهرين الثاني يقول

23
00:07:59.700 --> 00:08:28.950
ونعم اذا برأ الدواء وايش؟ عفا الاثر وعفا الاثر عفا الاثر يعني امها والمراد اثر الابل لانه كان في الاول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من اثار اه خفاف الابل

24
00:08:29.650 --> 00:08:59.500
ذو حوافد الحمير والخيل وعفى الاثر الثالث وانسلخ صفره المراد سفر محرم انسلخ محرم اه حلت العمرة لمن اعتمر فيقال هذا كلام باطل والعمرة تحل في اشهر الحج وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في فيمن للتمتع بالحفظ

25
00:08:59.950 --> 00:09:20.050
نعم قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله يعني هو حلم كله

26
00:09:21.100 --> 00:09:39.500
حتى اوردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جرادا وقالوا يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا اشير الى بهذا الجماعة الجماع كيف نجامع بين العمرة والحج

27
00:09:40.300 --> 00:09:58.500
ونخرج الى منى وذكروا احد يقطر منيا قال افعلوا ما امرتكم به وهذا يدل على انه يحل بين العمرة والحج في التمتع حل كامل يحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات

28
00:09:59.450 --> 00:10:24.700
نعم حدثنا محمد بن المثنى نعم يحيى  امره عليه الصلاة والسلام  بايش امر الصحابة؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم فيقال انه اباحة او الاباحة هذي ايش؟ ان يقارن امر الاباحة امر الوجوب

29
00:10:25.800 --> 00:10:40.500
لذلك تقول هل يقال انه امر سنة او وجوب الصحيح انه امر سنة ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة ان ينفذوا يجب ان ننفذه لان

30
00:10:40.600 --> 00:11:01.700
اه مجاهرة الصحابة من مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها فساد كبير فيقول من بعدهم اذا كان الصحابة خالفوا الرسول فكيف لا نخالف ثم انه ثم ان فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنة عمليا

31
00:11:02.500 --> 00:11:21.150
والتطبيق العملي قد يكون ابلغ من من المثال القوي وهذا الذي ذكرته الان واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هل فسق الحج الى العمرة للتمتع هل هو واجب او سنة او في التفصيل

32
00:11:22.100 --> 00:11:35.900
اكثر العلماء على انه سنة واعني باكثر العلماء الذين يجوزون يجوزون الفصل لان من العلماء من من مانع الفصل وقال لا يمكن ان ان يفسخ الانسان حجه الى عمرة ابدا

33
00:11:36.450 --> 00:11:55.000
لكن هذا قول ضعيف جدا ولا معول عليه ومنهم من قال وسنة مطلقة ومنهم من قال هو واجب مطلقا ومنهم من فصل من هو واجب حق الصحابة رضي الله عنهم من اجل تثبيت السنة وتطويقها

34
00:11:55.650 --> 00:12:17.050
ولا يخفى علينا جميعا ان هناك فرقا بين ان يعصي الانسان آآ اوامر ابيه مشافهة مجابهة وبين ان يعصي ذلك في وقت اخر بينهما فرق عظيم والصواب ان ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ان ذلك واجب

35
00:12:17.200 --> 00:12:35.500
في حق الصحابة رضي الله عنهم سنة في حق غيره ولهذا قال ابو ذر رضي الله عنه قال انها ليست عامة ولكنها لنا خاصة يعني عند الصحابة ومراده بذلك الوجوب

36
00:12:36.250 --> 00:12:54.950
ففهمت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل

37
00:12:55.950 --> 00:13:12.550
حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفص رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله

38
00:13:12.600 --> 00:13:31.800
ما شأن الناس حل؟ ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ ولم قالوا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر

39
00:13:33.000 --> 00:13:47.700
وهكذا من ساق الهدي لا يمكن ان يجعلها عمرة يجب ان يبقى على احرامه الى يوم الدين وقوله لبت رأسي انما لبده لطول المدة لانه لم يقصره ولن يحلقه الا يوم

40
00:13:47.900 --> 00:14:07.550
العيد وهو قادم في اليوم الرابع بقي الرئيس كم  وهو قد خرج في اخر ذي القعدة فلبد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأسه لاجل ان لا يحتاج الى حلق او الى تقصير

41
00:14:08.400 --> 00:14:29.800
نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة نصر نصر ابن عمران الضبعي قال تمتعت فنهى ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فامرني فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور

42
00:14:29.800 --> 00:14:50.950
متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقم عندي فاجعل لك سهما اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لم؟ فقال لي الرؤيا التي رأيت

43
00:14:51.800 --> 00:15:09.000
قيادة دنية على ان ما افتى به ابن عبد الله ابن عباس هو الصواب لانه رأى في المنام ان رجلا دعا له بقبولها ولو كانت غير صواب اذا كانت مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا

44
00:15:09.150 --> 00:15:29.700
ليس عليه امران فهو وفي هذا الدليل على مكافأة من بشرك بما سوء لان ابن عباس كافأه يعني يقيم عنده فيجعل له سهما من ماله وفيه دليل على ان الرؤيا

45
00:15:31.150 --> 00:15:54.800
قد تكون ضرب امثال وقد تكون باللازم بلازم الشيء وقد تكون بالصريح وهذي اللي حصلت لهذا الرجل ايش بالله لا باللازم لان من لازم القبول ان يكون العمل صحيحا   نعم

46
00:15:54.900 --> 00:16:29.200
قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل هل يقال للخارج انه ما يحل حتى للقادر نعم اذا ساق الهدي اذا ساق الهدي اي نعم نقولها ها  لو طاف ما يحل اه يعني الحديث انه لا يحل

47
00:16:29.900 --> 00:16:45.300
فهمت؟ نعم. طيب هذا ظهر الحديث انه لا يحصل التحلل برمي كما في العقبة يوم العيد والحلق وانه لا بد من النحر اذا كان قساق الهدي وهذا القول ليس ببعيد

48
00:16:45.400 --> 00:17:03.500
انه اذا ساق الهدي ينتظر حتى اه حتى ينحرق قد يجد اهل الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوها يد محله لكن اكثر العلماء على ان الحكم واحد فيمن ساق الهدي وغيره

49
00:17:03.900 --> 00:17:36.800
انه اذا رمى وحلق حل  انتهى الوقت ما رأيناك يا سليم؟ ما رأيتك اول ما حضرت انا؟ سألت عنك ولم تجيب  اين انت  فين؟ ايه يعني مشغول  نعام  وبعد الليلة عندك شغل

50
00:17:38.550 --> 00:17:43.550
بارك الله فيك يعني ليلة او ليلتين