﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:32.800
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع في باب التمتع والقران والافراد بالحج. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب. قال قدمت متمتعا

2
00:00:32.800 --> 00:00:52.800
عن مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام. فقال لي اناس من اهل مكة تصير الان حجتك مكية فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:52.800 --> 00:01:17.900
يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة. وقصروا ثم اقيموا حلالا. حتى اذا كان يوم تروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا

4
00:01:17.900 --> 00:01:35.700
ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه من الفوائد بيان ظرر

5
00:01:35.900 --> 00:01:55.300
المفتين بغير علم حيث قالوا ان حجتك حجة مكية يعني ليست لست متمتعا  دخل على على عطاء رحمه الله وهو من افقه الناس في علم المناسك وسأله فذكر هذا الحديث

6
00:01:56.000 --> 00:02:24.250
وفيه اه جواز استفهام او جواز الاستفهام من العالم اذا ابانا علما لقولهم رضي الله عنهم كيف نجعلها عمرة لمتعة وقد سمينا الحج يعني احرمنا بالحج فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افعلوا ما امرتكم

7
00:02:25.400 --> 00:02:46.400
وهذا مما يؤيد وجوب التمتع على الصحابة رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالامر فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم على ان سوق الهدي

8
00:02:46.500 --> 00:03:10.800
يمنع من الحل لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن لا يحل من الحرام حتى الهدي محله  حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال

9
00:03:10.800 --> 00:03:28.000
اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في في المتعة. فقال علي ما تريد الا ان تنهى عن امر ان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا

10
00:03:28.250 --> 00:03:48.500
في هذا دليل على ان اختلاف الكبار في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف ولكن هذا لا يؤثر خلافا في القلوب خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم تجده اذا خالفه صاحبه في شيء من الاشياء صار في قلبه عليه

11
00:03:48.650 --> 00:04:13.750
وهذا من من نزغات الشيطان والواجب ان اخاك اذا خالفك في شيء ان تناقشه وتنظر ما عنده فقد يكون عندهم العلم ليس عنده ثمان توصلتم الى الاتفاق فهذا المطلوب يعني اتفقت مع على اه اتفاق في الرأي فهذا المطلوب والا

12
00:04:13.900 --> 00:04:31.900
فلكل رأي وفي هذه الحال لا لا يقال انكم اختلفتم لان كلا منكما سلك طريقا ظنه الحق فليعد كل واحد منكم الاخر. نعم. بارك الله فيكم. نعم. واختلاف القلوب. هل هذا يتم

13
00:04:32.150 --> 00:04:54.150
مع اختلاف المنهج اعني منهج معروف لا سيما اذا عرف ان الشخص المخالف انه عنده علم وعنده ورع لكنك خالف خالف خالف منهج السلام ورحمة الله. ايه. تعصب. لا. ما ندري يا اخي. هو خاله. لكن يظهر انه صاحب علم وانه صاحب ورع

14
00:04:54.150 --> 00:05:12.250
والله شك ان ان هذا لا يؤدي الى خلاف القلوب لكن اذا علمنا انه صاحب مبدأ صاحب اه حزب ويريد ان يفرق الامة بتحزبه فهذا يكرهه الانسان لا لانه خالف لكن لمنهجه

15
00:05:12.400 --> 00:05:39.350
ومبدأي البشاشة والقبول والام يترك. هذا على حسب الحال ان رأيت انك اذا بششت في وجهك واكرمته لان قلبه ورجع الى الحق فافعل والا فاطلبوها نعم يا سليم الصحابة رضي الله عنهم نشأت يجب انهم بل بينهم حزازة قلوبهم ما شاء الله اي نعم صحيح

16
00:05:39.550 --> 00:05:58.550
وهذا هو الواجب الواجب اذا اردت من صاحبك يريد الحق وخالفك في رأيك ان تحبه الى ان تكرهوا لانه مما يدل على ورعه انه خالفك لاجل حق ولم يداهمك نعم

17
00:05:59.050 --> 00:06:17.950
باب من لجأ. صار موقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل سبق الكلام عليه وكنا الانسان يقلد من يرى انه اقرب الى الصواب لكثرة علمه وامانته وثقته نعم

18
00:06:18.800 --> 00:06:41.100
باب من لبى بالحج وسماه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه  قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج

19
00:06:41.300 --> 00:07:03.850
فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة   بهذا دليل على ان الانسان يسمي نسكه في حال التلبية ان كان في عمرة قال لبيك اللهم عمرة وان كان في حج قال لبيك اللهم حجا وان كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة

20
00:07:04.850 --> 00:07:27.200
لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية؟ او احيانا واحيانا الامر في هذا واسع فيما ارى ان كرر مع كل تلبية فهذا خير  صار يقول ذلك احيانا فالامر واسع طيب فاذا قال قائل اليس الله تعالى يقول

21
00:07:27.250 --> 00:07:50.200
واتموا الحج والعمرة لله وهذا احلم بالحج كيف نكون احوله الى عمرة نقول هذا من تمام الحج لانك اذا كنت محرما بحج ماذا يحصل لك من نسك حج فقط لكن اذا حولته الى عمرة

22
00:07:51.000 --> 00:08:10.200
حصل لك عمرة وحج طيب هذي وعد ثانيا اذا قال قائلا واذا كان محرما بحج وعمرة قارنا اتقولون انه يحوله الى عمرة ليسير متمتعا فالجواب نقول نعم فاذا قال هذا

23
00:08:10.500 --> 00:08:33.950
اذا ما استفاد شيء لان حجه وعمرته قد اتى به بهما بنية واحدة الجواب لكن التمتع يحصل على عمرة كاملة وعلى حج كامل واما القارن فان فعله كفعل المفرد كما تمام

24
00:08:34.250 --> 00:08:55.450
لا يزيد يؤخذ من هذا ان انتقال الانسان من الفاضل الى المفضول ولو كان الفاضل واجبا فانه لا لا حرج اذا انتقل اليه من جنسه ولهذا لو انه احرم متمتعا

25
00:08:56.450 --> 00:09:26.000
نعم احرم بحج مفرد بحج مفردا ثم لما رأى الزحام وشدة الحج حوله الى عمرة ليتحلل هل يجوز او لا يجوز لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا تحيل على ابطال النسك الذي الذي شرع فيه لا لما هو افضل منه

26
00:09:27.400 --> 00:09:53.950
ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسن في قارن ومفرد ان يجعل ذلك عمرة ليصير متمتعين بهذا الخير ليصيغ متمتعين اما اذا حوله الى عمرة ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يصل الى اهله فهذا لا يجوز

27
00:09:54.300 --> 00:10:26.850
فصار تحويل القران والافراد الى تمتع من اتمام الحج والعمرة لان الرجل انتقل من فاضل الى افضل نعم باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال

28
00:10:26.850 --> 00:10:44.300
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء قيل انه عمر رضي الله عنه قال برأيه ما شاء وهو انه كان ينهى عن التمتع

29
00:10:45.400 --> 00:11:06.350
وسر نهيه من اجل ان يكون البيت معمورا في كل السنة فتكون عمرك في وقت اخر غير اشهر الحج والمتمتع متى تكون عمرته جيبو جماعة في اشهر الحج وفي سفر واحد

30
00:11:07.450 --> 00:11:26.250
فرأى رضي الله عنه ان يمنع التمتع ونهى عنه وهذا عكس رأي ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع بل قال ان الرجل اذا طاف وسعى وقصر حل شاء ام ابى

31
00:11:27.450 --> 00:11:40.500
لكن رأيه رضي الله عنه في قول شاء ام ابى فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة ولم يقل انقلب احرامكم عمرة

32
00:11:40.950 --> 00:11:58.250
ولو كان ينقلب عمرة شاء ام ابى لم يكن لامر النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بجعلها عمرة ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا لم يكن له معنى فالصواب ان

33
00:11:58.600 --> 00:12:29.150
تحويل الحج المفرد او ان الحج المقرون بالعمرة الى تمتع افضل فقط واما الوجوه ففي نظر باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فضيل ابن حسين البصري حدثنا ابو معشر قال حدثنا عثمان بن غياس عن عكرمة عن ابن عباس

34
00:12:29.150 --> 00:12:50.700
رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

35
00:12:51.300 --> 00:13:11.300
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ والهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا

36
00:13:11.300 --> 00:13:32.500
والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى ابصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فان الله تعالى

37
00:13:32.500 --> 00:13:55.350
نزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واباحه للناس غير اهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واشهر الحج واشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او

38
00:13:55.350 --> 00:14:14.700
وصوم ورثة الجماع والفسوق والمعاصي والجدال المراء هذا من اجمع السياقات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

39
00:14:14.850 --> 00:14:31.500
فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام المشار اليه هل هو وجوب الهدي او هو التمتع

40
00:14:32.100 --> 00:14:52.650
في هذا قولان للعلماء فقيل انه الهدي او بدنه وعلى هذا فيكون لاهل مكة تمتع وقيل انه عائد على التمتع ووجوب الهدي فرع منه وعلى هذا فليس لاهل مكة تمتع

41
00:14:53.700 --> 00:15:12.150
وهذا هو الصواب ان اهل مكة ليس لهم تمتع لكن لو فرض ان المكي قدم من المدينة الى مكة فهنا يمكن ان يتمتع هاي واحدة من عمرة من امشي منذ الحليفة

42
00:15:12.500 --> 00:15:29.400
واذا اتى مكة طاف وسعى وقصر ويحرم بالحج يوم التروية وليس عليه هذا  لانه من حاضر المسجد الحرام اما ان يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول انا انه متمتع فلا

43
00:15:30.700 --> 00:15:57.450
وقد استدل بهذا الحديث من قال ان اهل مكة لا عمرة لهم ولا تصح منهم العمرة لان العمرة هي الزيارة والزيارة لابد ان تكون من مكان غير المزور فلابد ان يأتي بها من من الحل ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل من اهل مكة يخرج الى الحل ويأتي بعمرة

44
00:15:57.800 --> 00:16:23.600
الا قصة عائشة وقد عرفت ما ما فيها طب وفيه ايضا يقول اهل المهاجمون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا قوله المهاجرون والانصار هذا من باب التوكيد الاجماعي على الاجماع

45
00:16:24.200 --> 00:16:50.450
يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة الى المدينة الى الله ورسوله والانصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم وازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معروفات فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

46
00:16:51.350 --> 00:17:11.850
يعني ساقه مقلدا اياه والمهم السوق دون التقليد. بمعنى لو انه ساق الهدي ولم يقلده فانه يمتنع عن ان ان يحل فانه لا يحل حتى يبلغ هذه محله وفي قوله حتى محله في هذا الحديث والذي قبله

47
00:17:12.050 --> 00:17:31.400
دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل حتى انحر اي حتى يبلغ الهدي محله وعليه فيحل اذا رمى وحلق وان لم ينحر ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج

48
00:17:32.900 --> 00:18:01.650
سماها ذلك عشية اشياء اول التروية معنى التروية يعني تروية الماء وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه الى منى من اجل شرب الحجاج ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يوم يوم التروية

49
00:18:02.100 --> 00:18:27.050
والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن لان الناس قارون في منى لا لا احد ينفر والثاني عشر يوم النفر الاول والثالث عشر يوم النفر الثاني هذه الايام الخمسة كل واحد له سنة

50
00:18:27.250 --> 00:18:45.700
طيب وقول عشية التروية ظاهرها انه امرهم ان يحرموا بعد الزوال. لان العشية يكون بعد الزوال والامر ليس كذلك فان الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون الى منى ويصلون فيها الظهر لكن اطلق على ما قبل الزواج

51
00:18:45.700 --> 00:18:51.100
العشية لقربه من الزوال طيب يقول