﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:53.500
نعم يا احمد  في شوط واحد من الاشواط هل يصح طوافه؟ شرط واحد فقط؟ ايه. واحد. سبعة. السابع. يعني شد واحد يكون طرف سبعة اشواط الاثنين  كما رأيتم  ولهذا كان المسألة واقعة

2
00:00:53.650 --> 00:01:11.800
فان كان طواف الوضع فعليه ذنب وان كان طواف الافاضة فهو الان لم يحل التحلل الثاني وان كان طواف القدوم فالامر سهل. لانه اذا حج بعده صار قاربا حيث ادخل الحج على العمرة قبل الطواف

3
00:01:12.650 --> 00:01:34.650
فهمت الان ثلاثة احوال ان كان طواف الوداع فعليه دم وان كان طواف القدوم صار قال حيث ادخل الحج على العمرة قبل طوافها لان هذا الطواف لا يعتد به وان كان طواف الافاضة فهو لا يزال الان على ما بقي من احرامه

4
00:01:35.150 --> 00:01:53.700
فعليه ان يتجنب اهله والا يتزوج ان لم يكن له زوجة حتى يرجع الى مكة ويطوف طواف الافاضة نعم شيخ بارك الله فيكم قوله روعة ابراهيم. نعم. هل يفهم من هذا ان ابراهيم هو من هو اول من بنى الكعبة؟ هذا فيها قوله

5
00:01:53.700 --> 00:02:12.450
القول الاول ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو اول من بنى الكعبة وهذا ظاهر القرآن والقول الثاني انه جدل البناء جدد البناء والاول اقرب الان واما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حرام بحرمة الله

6
00:02:12.650 --> 00:02:38.950
منذ خلق السماوات والارض فالمراد ان الله كتب حرمة بالله المحفوظ نعم نعم. اي نعم يعني مثلا اذا كان هذي هذي المصلحة متعين كالصلاة مثلا ما يمكن يتركها يقول انا اتركها مثلا محاباة لقوم لاني لو صليت امامه حصل في هذا المسجد

7
00:02:39.350 --> 00:03:03.700
نعم ثلاثة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال ان قومه

8
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
ان قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك فعل ذلك قومك ليدخلوا ومن شاء ويمنع من شاء. ايش؟ ان شاء الله. نعم. ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا ان

9
00:03:23.700 --> 00:03:41.550
قومة حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان اوصق بابه وان اوصق بابه ابه بالارض حدثنا عبيد بن اسماعيل قال ان جميع الحجر من من البيت

10
00:03:41.850 --> 00:04:08.550
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سألته عائشة امن البيت؟ قال نعم نحتاج الى بيان في الشرع على قوله يا شيخ ان ادخل الجدر في البيت  نعم. قوله عن الجذر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للاكثر. وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. وفي رواية مستملي الجدار

11
00:04:08.550 --> 00:04:28.550
قال الخليل الجدر لغة لغة في الجدار انتهى ووهم من ظبطه بظمها لان المراد فجر. ولابي داوود في مسنده عن ابي الاحوص شيخ مسدد فيه الجدر او او الحجر في الشك. ولابي عوانة من طريق شيبان عن الاشعث

12
00:04:28.550 --> 00:04:48.550
بغير شك قوله امن البيت هو؟ قال نعم. هذا ظاهره ان الحجر كله من البيت. وكذا قوله في الطريق الثانية ان ادخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن ابيه عن مرهد ابن شرخبيل قال سمعت ابن عباس يقول

13
00:04:48.550 --> 00:05:07.700
لو وليت من البيت لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لادخلت الحجر كله في البيت فلم يطاف به الا فلم يطاف به ان لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن امه عن عائشة قالت كنت

14
00:05:07.700 --> 00:05:27.700
احب ان اصلي في البيت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فادخلني الحجر فقال صل فيه فانما هو قطعة من البيت ولكن قومك استخسروه حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت. ونحوه لابي داوود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ولابي

15
00:05:27.700 --> 00:05:47.700
من طريق قتادة عن عروة عن عائشة ولاحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه انها ارسلت الى شيبة الحجبي ليفتح لها البيتين البيت ليفتح لها البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا اسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة وقد جاءت

16
00:05:47.700 --> 00:06:05.000
روايات اصح اصح منها مقيدة وقد جاءت روايات اصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق ابي قزعة عن الحارث ابن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى ازيد فيه من الحجر

17
00:06:05.200 --> 00:06:27.700
وله من وجه اخر حتى ازيد فيه من ازيد ازيد يعني الرسول قالها نعم وله من وجه اخر عن الحارث عنها فاني فان بدا لقوم ان يبنوه بعدي فهل امي لاريك ما تركوا منه؟ فاراها قريبا من سبعة اذرع. وله من طريق سعيد ابن ابن ميناء

18
00:06:27.700 --> 00:06:45.700
عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة اذرع. وسيأتي في اخر الطريق الرابعة قول يزيد ابن رومان الذي رواه عن عروة انه اراه الجليل ابن حازم فحزره ستة اذرع او نحوها

19
00:06:46.000 --> 00:07:06.000
ولسفيان ابن عيينة في جامعه عن داوود ابن شابور عن مجاهد ان ابن الزبير زاد فيها ستة اذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله ليزيد عن ابن الزبير ستة اذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من اهل العلم من قريش

20
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
اخرجه البيهقي في المعرفة عنه. وهذه الروايات كلها تجتمع على انها فوق الستة ودون السبعة. واما رواية عطاء عند عن عائشة مرفوعة لكنت ادخل فيها من الحجر خمسة اذرع فهي شادة. والرواية السابقة ارجح لما فيها من

21
00:07:26.000 --> 00:07:46.000
عن الثقات الكفار ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو انه اريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر تجتمع من الروايات الاخرى فان الذي عدا الفرجة اربعة اذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث ابي عمر ابن عدي ابن حمراء

22
00:07:46.000 --> 00:08:06.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا ادخلت فيها من الحجر اربعة اذرع فيحمل هذا على الغاء الكسر ورواية ورواية عطاء على جنبه ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم ارى من سبقني الى ذلك. وساذكر ثمرة هذا البحث

23
00:08:06.000 --> 00:08:27.850
في اخر الكلام على الحديث قوله الم تر. من ثمرة هذا البحث شيء شيء مهم ان الانسان لو استقبل طرف الحجر مما يلي الشام فان كنا ان الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح. وان قلنا انه ليس من البيت الا ستة وعشرين

24
00:08:28.050 --> 00:08:54.800
فاستقباله غير صحيح واضح طيب الان اذا نظرنا الى وجدنا انه دون ذلك متجه الى نصف البناية القائمة متجه الى نسبة المياه القائمة ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط

25
00:08:55.600 --> 00:09:18.650
تكون الكعبة قريبا عن يمينه اذا كان قريبا من الكعبة  ورآنا الذي يكون في الصف الثاني اقرب الى الكعبة من الامام الذي في الصف الاول لانها تنحني فجعلوا قلب البناية

26
00:09:18.900 --> 00:09:42.500
القائمة جعلوه هو نقطة الاستقلال وعلى هذا فيكون الحجر كله عن اليمين فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستجاب وقد نبه المسؤولون لكن بعد ان فات الاوان

27
00:09:43.500 --> 00:10:01.850
على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأ لكنه فات الاوان والامر في هذا ان شاء الله واسع وكل ما اتسعت الدائرة هان انحراف فلعلنا نراجع اخر البحث الذي وعد به رحمه الله

28
00:10:03.050 --> 00:10:23.050
قوله ستة اذرع او نحوها. قد ورد ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية. وانها ارجح الروايات وان الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم. وهو اولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة. لاجل الاضطراب كما

29
00:10:23.050 --> 00:10:46.800
جناح اليه ابن الصلاح وتبعه النووي لان شرط الاضطراب ان تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح او الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيده ان الاحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد. وهو ان قريشا

30
00:10:46.800 --> 00:11:04.500
قروا على بصره عن بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وان وان ابن الزبير اعاده على بناء ابراهيم. وان الحجاج اعاد على بناء قريش ولم تأتي رواية قط. صريحة ان جميع الحجر من بناء ابراهيم في البيت

31
00:11:04.750 --> 00:11:24.750
قال المحب الطبري في شرح التنبيه له والاصح ان القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة اذرع. والرواية التي جاء فيها ان الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. فان اغلاق فان اطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا. وانما قال

32
00:11:24.750 --> 00:11:47.100
ذلك نصرة لما رجحه من ان جميع الحجر من البيت وعمدته في ذلك ان الشافعي نص على ايجاب على ايجاب الطواف خارج خارج الحجر. ونقل ابن عبدالبر الاتفاق عليه. ونقل ابن عبدالبر الاتفاق عليه ونقل غيره انه لا يعرف لا يعرف

33
00:11:47.100 --> 00:12:07.100
وفي الاحاديث المرفوعة ولا عن احد من الصحابة ومن بعدهم انه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا. ومقتضاه ان يكون جميعا الحجر من البيت ومقتضاه ان يكون جميع الحجر من البيت. وهذا متعقق فانه لا يلزم من ايجاب الطواف من ورائه ان يكون

34
00:12:07.100 --> 00:12:28.250
كله من البيت وقد نص الشافعي ايضا كما ذكره البيهقي في المعرفة التعقيم  لان اجابة طواف من ورع الحجر الزام للناس بما بما لا يلزم لان الطواف انما يكون بالبيت

35
00:12:28.650 --> 00:12:52.650
فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا انه من البذل اللهم الا ان يكون تغير البناء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فافنى والا فقدوه لماذا لا يضعوا لم يضعوا طرف الحجر او جدار الحجر من مال الشام؟ على حد الكعبة

36
00:12:53.100 --> 00:13:13.100
وهذا ومقتضاه ان يكون جميع ان يكون جميع الحجل من البيت. وهذا متعقب فانه لا يلزم من ايجاب الطواف من ورائه ليكون كله من البيت فقد نص الشافعي ايضا كما ذكره البيهقي في المعرفة ان الذي في الحجر من البيت نحو نحو من ستة اذرع

37
00:13:13.100 --> 00:13:33.100
ونقله عن عن عدة من اهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى ايجاب الطواف من وراء الحجر احتياط واما العمل فلا حجة فيه على الايجاب. فلعل النبي فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا

38
00:13:33.100 --> 00:13:59.300
من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا. فلا يؤمن من المرأة التكشف. اقول تخفيفا لانها اسهل من هذا ايش ان يهدم الزائد ويجعلها لحد الكعبة  ومن يتصور ان احدا يطوف واذا انتهى الى حد الكعبة الاول

39
00:13:59.950 --> 00:14:15.900
قوم اصاحبي مع الجدار ما احد فاهمها نعم فلعلهم ارادوا حسم هذه المادة. واما ما نقله المهلب عن عن ابن ابي زيد ان حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن

40
00:14:15.900 --> 00:14:35.900
النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك. وان الطواف قبل ذلك كان حول البيت ابي بنظر وقد اشار المهلب الى ان عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في اوائل السيرة في اوائل السيرة النبوية بلفظ

41
00:14:35.900 --> 00:14:55.900
لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه انتهى وهذا انما هو حائط وهذا انما هو في حائط المسجد لا في الحجر. فدخل الوهم على قائده من هنا

42
00:14:56.450 --> 00:15:16.450
ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الاحاديث الصحيحة. نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الهجرة وخلى بينه وبين البيت سبعة سبعة اذرع نظر. وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كامام الحرمين

43
00:15:16.450 --> 00:15:36.450
ومن المالكية كابي حسن كابي الحسن اللخمي وذكر الازرقي ان عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا. فعلى هذا

44
00:15:36.450 --> 00:15:50.750
والحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله اعلم. واما قول المهلب ان الفضاء لا يسمى بيتا وانما البيت البنيان. لان شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم

45
00:15:50.750 --> 00:16:11.600
ذلك للبيت فلا يحلف بدخوله فليس بواضح. فان المشروع من الطواف ما ما شرع للخليل بالاتفاق فعلينا ان نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت. لان العبادات لان العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بهوات المعجوز عنه. فحرمة

46
00:16:11.600 --> 00:16:34.300
ثابتة ولو فقد الجدار واما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده ما قلناه انه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته الى موضع اخر بقيت حرمة المسجد البقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة الى غير مسجد. فدل على ان البقعة اصل للجدار بخلاف العكس. اشار

47
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
الى ذلك ابن المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر عنه ان يقصر عنه فهم بعض الناس. والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. وفيه اجتناب ولي الامر ما يتسرع

48
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
الناس الى انكاره وما يخشى منه تولد الظرر عليه في في دين او دنياه. وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه بما لا فيه امر واجب وفيه تقديم الاهم فالاهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وانهما اذا تعارضا بدء بدفع المفسدة

49
00:17:14.300 --> 00:17:15.100
