﻿1
00:00:17.950 --> 00:00:38.650
الحديث الضعيف ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليها ثياب رقاق شفافة فاعرض اعرض وقال ان المرأة اذا بلغت سن المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه

2
00:00:39.150 --> 00:00:51.900
هل هذا معقول؟ اول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع والثاني هل يعقل اسماء بنت ابي بكر من افضل النسا تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يرمي وراه الجلد

3
00:00:52.900 --> 00:01:13.950
غير معقول غير معقول فهو منكر متنا وضعيف سنده اما ابن عباس فانه لما فسر قوله تعالى زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفان والذين رووا عن هذا قال هذا يحتمل انه اراد تفسير الاية قبل نزول الحجاب

4
00:01:15.050 --> 00:01:35.700
ومعلوم ان مسألة الوجه له حلال حال قبل نزول الحجاب وحال بعده وبعضهم قال اراد التمثيل بمال لا يظهر ليشير الى ان الوجه والكفان يجب سترهما وعلى كل حال عندنا احاديث كثيرة

5
00:01:36.000 --> 00:01:57.100
تدل على الوجوه والدليل العقلي اللي ذكره الاخ سليم اوافق عليه شريعة حكيمة ما هي هينة من لدن حكيم خبيث واذا قيل رخص لها في الوجه من اجل ان تستدلها بالنظر على الطريق. قل الحمد لله

6
00:01:57.850 --> 00:02:17.750
يغني عن هذا النقاب ثم مال للكفين فاذا قالوا ان الكفين الة الاخذ لاعطى وما اشبه ذلك ان هذا في البيت ولا من رحمته واضح والان الامم التي اباحت الكشف

7
00:02:17.950 --> 00:02:36.200
للوجه الان هي تئن وتحن الى العادات الاولى كأنه من حالتها اليوم وتحن الى الحالة الاولى لان النساء ما اقتصرن على الوجه ولا اقتصرنا على الوجه الطبيعي بدأت تكشف الراس والرقبة

8
00:02:36.250 --> 00:02:55.700
والى المرفق نعم وليتها تدخل الوجه على حاله تضفي عليه شيئا من التجميل  تحمل شفاه وتسويد اجفان وتزجيج حواجب وما اشبه ذلك نسأل الله ان يوفق الامة الاسلامية لما فيه الخير والصلاح

9
00:02:56.000 --> 00:03:18.500
فالمسألة ذي يا شيخ لو اني اظن ان ان العام والنصر ذكر العالم العامية اللي ما له هوا ما يصدق واللي له هوا يحتج نعم حفظك الله يا شيخ بعض الناس يعني اذا سافر البلاد خارج المملكة يعني

10
00:03:19.250 --> 00:03:33.450
اذا كشف اذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء وبعضهم وبعضه وبعض الناس ايضا يعني يحتار يتبع العلماء اللي هنا او يتبع العلماء اللي هنا هل رأيت هذا

11
00:03:34.000 --> 00:03:46.700
هل رأيتم لا موجود بس كلمني اسألك هل رأيته ولا لا؟ قل نعم ولا لا طيب لا انا حدثني من اثق بها انه كان يدرس في المانيا مدة طويلة حسب دراستي

12
00:03:46.950 --> 00:04:09.050
ومعه امرأته تحتجب كما تحتجب في بلده قال وكان الناس اذا رأوها يتميزون عنها حتى تعبد احتراما له هذا في المانيا عاد ما ادري عن بقية البلاد افهمت نعم  ها

13
00:04:09.750 --> 00:04:26.850
ها؟ فرنسا وامريكا اكبر دولتين اوروبيتين نعم؟ مدرسة في بريطانيا في الحجاب الاسلامي كامل يا شيخ. ايه ماني قايل الشي لكن بعض الناس والعياذ بالله له هوا وعنده ضعف اذا رأى الناس يشوفون هالمرأة هذي

14
00:04:27.100 --> 00:04:45.050
قال هذي معناه يبي يفعلون به الافاعيل قال يا شيخ انتشر الحمد لله في كل مكان الحجاب؟ ايه. الحمد لله اشكال لكنه ضعف شخصية اي نعم انا حدثني سمعت بالاذاعة والله مدري

15
00:04:45.500 --> 00:05:06.950
عدد كبير من النسا تظاهرنا عند بيت الرئيس الامريكي البيت الابيض يريدن الحجاب هاي واضحة والحمد لله عند شهادة رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما نعم هذا اكبر دليل

16
00:05:07.500 --> 00:05:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسانه الى يوم الدين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج

17
00:05:23.150 --> 00:05:42.750
باب اذا وقف في الطواف وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري

18
00:05:42.850 --> 00:06:02.150
اذا وقف الطواف يعني اذا قطعه او وقف قائما فماذا يصنع قال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع الى حيث قطع عليه

19
00:06:02.400 --> 00:06:20.050
ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه هذه المسألة اه اختلف بها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف اذا قطع الطواف فهل يعود ويكمل

20
00:06:20.350 --> 00:06:44.450
او يستأنف او يفرق بين طول الزمن وقصره والصحيح انه اذا قطعه بغرض شرعي لصلاة الجماعة وجنازة حضرت وما اشبه ذلك وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم المهم لغرض شرعي

21
00:06:44.600 --> 00:07:02.700
فلا بأس بهم ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف او اكمل من حيث وقف فيه خلاف ايضا منهم من قال لابد ان يعيد الشوط من اوله فاذا قدر

22
00:07:02.750 --> 00:07:31.700
انه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر او من عند الركن اليماني فانه اذا زال العارض يعود من من الحجر ويستأنف الشوك ان شاء عاد وان شاء استمر ماشيا من مكانه اذا كان الحجر اقرب الى اقرب اليه

23
00:07:31.850 --> 00:07:50.700
استمر ماشيا في من مكانه بغير نية الشوق فاذا وصل الحجر نوى الشوط الذي قطعه ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه انه لا يستأنف الشوط بل يبتدأ من حيث قطع

24
00:07:51.800 --> 00:08:07.300
ولا حاجة الى الى ان يستأنب الشوط لانه لم لم يبطل ولو قلنا بالبطلان لقلنا السبع كله ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوك اما اذا قطعه آآ بحدث مثلا

25
00:08:08.000 --> 00:08:31.100
فعلى قول من يقول يشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف الشأن السبع من جديد وعلى القول الراجح انه اذا احدث في اثناء الطواف استمر ولا حاجة ان يخرج يستمر ويكمل لانه ليس هناك دليل

26
00:08:31.700 --> 00:08:48.900
ان يدل على ابطال الطواف في الحدث او على انه يشترط الوضوء للطواف او يذكر ذكرها بصيغة التمريظ وهو اذا ذكر الشيء معلقا بصيغ التمريض يدل على انه ضعيف عنده

27
00:08:49.400 --> 00:09:10.600
لكنه يذكره لعل احدا يطلع على طرق اخرى تكون اه صحيحة باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين

28
00:09:10.750 --> 00:09:33.200
وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو

29
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
تعنى ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما ايقع الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلفه

30
00:09:53.300 --> 00:10:11.250
كالمقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال وسألت ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم

31
00:10:11.350 --> 00:10:33.200
هذه المسألة الطواف هل يسن له ركعتان في كل اسبوع او له ان يجمع عدة اسابيع يعني مثلا سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع ثم يصلي ركعتين كان المؤلف رحمه الله يدل على انه لكل اسبوع ركعتين

32
00:10:33.700 --> 00:10:57.450
ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطوع ولا بين طواف الافاضة وطواف الوداع كلها يسن ان يصلي ركعتين خلف المقام وهل تجزئ عنها المكتوبة نستمع قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف

33
00:10:57.750 --> 00:11:20.600
مثل ان يفرغ من طوافه ثم تقام صلاة الفجر فيصلي الفجر هل تجزئ او لا عطاء يقول انها تجزئ وقاس ذلك على تحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة لان المقصود ان يصلي ان يصلي بعد الطواف فوق الحصن

34
00:11:21.350 --> 00:11:43.650
لكن الزهري رحمه الله يقول  السنة افضل يعني ان تأتي بركعتين خاصة للطواف ولا شك انه افضل كما قال الزهري رحمه الله لكن اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لا بد ان تصلي المكتوبة اولا

35
00:11:43.900 --> 00:12:01.950
ثم تصلي ركعتي الطواف ثانيا حتى ولو كانت المكتوبة ولو كانت المكتوبة الفجر لان ركعتي الطواف من ذوات الاسباب وذوات الاسباب على القول الراجح تصلى في وقت النهي ثم استدل

36
00:12:03.000 --> 00:12:22.600
لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين وهذا عام والزهري من افقد التابعين يقول ما صلى تبوعا الا نعم ما طاف اسبوعا الا صلى ركعتين

37
00:12:23.300 --> 00:12:52.650
وهذا يشمل طواف الفرض والواجب والسنة طواف الفرض نسي طواف الافاضة وطواف العمرة طواف طواف المسنون التطوع وطواف القدوم لمن كان مفردا او قارنا وطواف الواجب طواف الوداع ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر

38
00:12:53.500 --> 00:13:04.050
آآ ايقع الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين

39
00:13:04.200 --> 00:13:26.300
وطاف بين الصفا والمروة وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئا واحدا له اجزاء الطواف والصلاة بين خلف المقام والطواف بين الصفا والمروة فهذه اجزاء العمرة

40
00:13:26.800 --> 00:13:42.750
فلا يصح ان يقال رجل على زوجته بين اجزائهم وقال رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سبحان الله استدلال الاولين مبارك وواضح وثلج على القلب

41
00:13:43.600 --> 00:13:58.100
هو ما ذهب يعلل ويجلل ويقول حل التحلل او محل لا ذكر السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين خرج من المقام وسعى بين الصفا والمروة فجعل العمرة

42
00:13:58.350 --> 00:14:18.750
مكونة من من ايش من اجزاء واذا كان كذلك فلا يصلح ان الانسان يطأ بين بين الطواف للبيت والطواف في الصبر والمرأة لكن لو فعل ماذا يكون لو فعل ان كان جاهلا

43
00:14:19.050 --> 00:14:44.150
او ناسيا فالقول الراجح انه ايش؟ لا شيء عليه لان جميع المحظورات اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه  طيب اما اذا كان متعمدا عالم فهل

44
00:14:44.700 --> 00:15:04.850
تفسد العمرة او لا تفسد نقول تفسد العمرة تفسد وماذا يجب هل نقول اقطعها الاية لانها فسدت كسائر العبادات اذا فسدت فسدت لا يجوز المضي في فاسد وهذا رأي ابن حزم رحمه الله

45
00:15:05.550 --> 00:15:25.800
يرى ان الحج اذا فسد ما يمكن يستمر فيه فسد خلاص ولكن اهل العلم على خلاف قوله رحمه الله يقولون انه يفسد بمعنى انه يلزم قظاؤه ولكن يستمر فيه ويكمله

46
00:15:26.750 --> 00:15:50.350
والزمه الفدية والقضاء طيب الان في هذه المسألة نقول استمر واسع وقصر ثم اعد العمرة احرم من الميقات الذي احرمت منه اولا لا من التنعيم او ادنى الحل بل من الميقات الذي احرمت منه اولا ولو كان ذا الحليفة

47
00:15:51.300 --> 00:16:19.900
ثم امشي ثم اقضها طف واسعى وقصر طيب وماذا عليه من الفدية الفدية على المذهب يقولون ما عدا الجماع وما عدا جزاء الصيد فالفدية فيه فدية اذى فدية اذى معنى في الاذى انه يخير

48
00:16:20.250 --> 00:16:47.250
بين صيام وصدقة ونسك صيام ثلاثة ايام صدقة لاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والثالث النسك ولكن هل لنا ان نسوس الناس وملزم من تعمد بالشاة اولا نعم الجواب نعم

49
00:16:47.500 --> 00:17:03.250
لنا هذا لان بعض الناس يقول اذا كانت المسألة في الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين المسألة هينة ولا يبقى للاحرام عنده حرمة لكن نعم اذا جاءنا تائبا نادما

50
00:17:03.600 --> 00:17:10.950
حزينا وعلمنا صدقه فهنا نقول نقول بالتخيير طيب