﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:40.700
حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال قال بما اهل به النبي

2
00:00:40.700 --> 00:00:57.300
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي؟ قال قال بما

3
00:00:57.300 --> 00:01:19.950
به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهتى وامكث حراما كما انت هذا فيش قال فاهدي فاهدي. نعم. وامكث حراما كما انت حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه

4
00:01:19.950 --> 00:01:41.300
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو ببطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللتك اهلال صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت لا فامرني فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني

5
00:01:41.300 --> 00:02:01.300
احللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. قال الله واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه

6
00:02:01.300 --> 00:02:25.750
وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي قوله رضي الله عنه فاتيت امرأة من قومي فمن شر فمشطتني هذا  مجتهد هل هي محرم او غير محرم فماذا نعمل نحمله على المحكم

7
00:02:25.850 --> 00:02:53.300
وانها كانت محرما له لانه لا يجوز للانسان ان يمكن امرأة غير محرم ان تمشط رأسها وفي ايضا قوله فقدم عمر فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا باتمام الاتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان

8
00:02:53.300 --> 00:03:14.450
فانه لم يحل حتى نحر الهدي يريد رضي الله عنه منع المتعة وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة انه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم احرموا بالحج يوم الثامن

9
00:03:15.250 --> 00:03:31.800
اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمرة وحج والحمد لله نبقى في بيوتنا فرأى رضي الله عنه ان يمنع الناس من المتعة من اجل ان يأتوا بعمرة في غير اشهر الحج

10
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
فيكون البيت دائما معمورا بالعمار لكن قوله رضي الله عنه مرجوح بماذا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقال في استدلاله بالاية واقيموا الحج والعمرة لله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين للسنة

11
00:03:53.250 --> 00:04:16.400
كيف اتمامهم فاتمام الحج والعمرة اذا كان قارنا ان ايش ان يتمتع ويخسر ويفسخ القران الا اذا كان معه نادي ولا ينافي الاية الكريمة لان الذي يأتي بعمرة اولا ثم بحج ثانيا اتم الحج واتم العمرة

12
00:04:16.600 --> 00:04:31.100
واما قوله نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانا لم لم يحل حتى نحر الهدي فنعم اذا كان الانسان معه الهدي فلا يمكن ان يحل ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج

13
00:04:31.800 --> 00:04:46.800
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج

14
00:04:47.550 --> 00:05:04.400
وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن

15
00:05:04.400 --> 00:05:24.600
عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم  قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليال الحج

16
00:05:25.800 --> 00:05:51.250
وحرم بالحج وحرم وحروب الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم من لم يكن منكم معه هدي معه فاحب ان يجعلها عمرة محبة. فاحب فليفعل. فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل

17
00:05:51.250 --> 00:06:11.250
من كان معه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي. فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله

18
00:06:11.250 --> 00:06:38.250
عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هلتاه؟ قلت  يعني يا هذه  فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضيرك. انما انت امرأة من بنات ادم

19
00:06:38.250 --> 00:07:00.150
الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك تعس الله ان يرزقكها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى. فطهرت ثم خرجت من منى بالبيت قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر

20
00:07:00.500 --> 00:07:25.150
حتى نزل المحصب ونزلنا معه للاخر  نعم. قالت ثم خرجت معه في النثر الاخر. حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فالتهل بعمرة ثم فرغا ثم اتي ها هنا

21
00:07:25.300 --> 00:08:03.200
فاني انظر كما حك  انظركما يعني انتظركما انت انظر لحاله كما نعم انظر الحال كما انظركما حتى تأتيان قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت قراءته فرغت فرغت وهرغت وفرعت من الطواف. حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم

22
00:08:03.200 --> 00:08:22.250
فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. شف الاثار اللي في الترجمة قوله وقال ابن عمر نعم باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الى قوله في الحج

23
00:08:22.400 --> 00:08:44.900
وقوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال العلماء تقدير قوله الحج اشهر معلومات اي الحج حج اشهر معلومات او اشهر الحج او وقت الحج ينشرون معلومات فحدث المضاف فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه

24
00:08:45.100 --> 00:09:12.900
وقال الواحد يمكن حمله على غير اظمار وهو ان الاشهر جعلت نفسا الحج وهي وهي ان الاشهر جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ ابو اسحاق في المهذب المراد وقت احرام الحج. لان الحج لا يحتاج الى اشهر. فدل على ان المراد

25
00:09:12.950 --> 00:09:34.900
وقت الاحرام به واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؟ وهو قول ما ونقل عن الاملاء للشافعي ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين. ثم اختلفوا

26
00:09:34.900 --> 00:09:54.900
فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة. وهل يدخل يوم النحر او لا؟ قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر

27
00:09:54.900 --> 00:10:18.000
في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب

28
00:10:18.000 --> 00:10:34.000
واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة وليس بواضح. لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم الحج في غير اشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة عن عمرة الفرض

29
00:10:34.750 --> 00:10:54.450
واما الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط ان يكون ظانا دخول الوقت لا عالم فاختلفا من وجهين قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج الى اخره. وصله الطبري والدارقطني. من طريق ورقاء عن عبدالله بن دينار عنه قال

30
00:10:54.450 --> 00:11:10.950
الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبدالله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ناف عن ابن عمر مثله والاسنادان صحيحان. واما ما رواه مالك في الموطأ

31
00:11:11.300 --> 00:11:33.350
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال من ائتمر في اشهر الحج توالي او ذي القعدة او ذي الحج او ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع فلعله تجوز في اطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين والله اعلم. قوله وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم

32
00:11:33.350 --> 00:11:55.650
دار قطني من طريق الحاكم عن عن مقسم عنه قال لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج ورواه ابن جرير من وجه اخر عن ابن عباس قال لا يصلح ان يحرم احد بالحج الا في اشهر الحج. قوله وكره عثمان رضي الله عنه ان

33
00:11:55.650 --> 00:12:09.950
من خراسان او كرمان وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال اخبرنا الحسن هو البصري ان عبد الله بن عامر احرم من خرسان فلما قدم على

34
00:12:09.950 --> 00:12:30.450
عثمان لامه فيما صنع فيما صنع وكره. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان هنامة وقال غزوت وهان عليك نسكك

35
00:12:30.650 --> 00:12:46.000
وروى احمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود ابن ابي هند قال لما فتح عبدالله بن عامر خرسان قال لاجعلن شكري لله ان اخرج من موضعي هذا محرما فاحرم منا سابور

36
00:12:46.450 --> 00:13:09.050
فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه اسانيد يقوي بعضها بعضا وروى يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق محمد ابن اسحاق ان ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان ومناسبة هذا الاثر للذي قبله ان بين خراسان ومكة اكثر من مسافة

37
00:13:09.750 --> 00:13:28.000
اشهر الحج فيستلزم ان يكون احرم في غير اشهر الحج فكره فكره ذلك عثمان. والا فظاهره يتعلق بكراهة الاحرام قبل الميقات فيكون من متعلق سيكون من من متعلق الميقات المكاني للزماني

38
00:13:28.350 --> 00:13:45.350
ثم اورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها اقرب الاقوال او المالك رحمه الله انها ثلاثة اشهر وليس المعنى انه يمكن ان يوقع الحج بعد عرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة

39
00:13:45.600 --> 00:14:06.650
لكن المراد انه يجوز ان يؤخر افعال النسك التي لم تقيد بوقت معين الى اخر الشهر فمثلا الطواف طواف الافاضة ليس مخصوصا بوقت معين فلك ان تؤخره الى اخر الشهر

40
00:14:07.000 --> 00:14:26.150
ولا يجوز ان تؤخره الى ما بعده الا لعذر كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع ان ان اه ان تطوف كذلك آآ السعي لك ان تؤخره الى اخر الشهر شهر ذي الحجة

41
00:14:27.100 --> 00:14:47.050
كذلك الحلق لك ان تؤخره الى اخر ذي الحجة واما الرمي والمبيت فهو مقيد بزامن معين فيختص بي  ولا يستقيم القول بانها عشر من ذي الحجة لان المشكلة  بعد عشر ذي الحجة

42
00:14:47.550 --> 00:15:10.000
تقوى اعمال من الحج نعم النسك كالرمي والمبيت ولا يصح الاحرام بالحج من بعد آآ من بعد عرفة على كل الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج عرفة

43
00:15:10.200 --> 00:15:31.100
نعم  ضيف انظار يضير ظيرا ويقال ظار يدور ظورا وذر يضر ظرا باب التمتع. يشير الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يضيق وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله

44
00:15:31.400 --> 00:15:52.750
وتسلية الانسان بما يكون مع غيره لان الانسان يتسلى اذا وقع الظر عليه وعلى غيره والى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون

45
00:15:53.050 --> 00:16:12.250
مع انه في الدنيا ينفع يهون عليه الامر وايضا المعذب في النار اجارنا الله واياكم منها يرى انه لا احد اشد من تعذيبه ولو رأى ولو رأى ان احدا اشد من تعذيبه

46
00:16:12.700 --> 00:16:31.150
لهان عليه الامر نعم ايش؟ الصواب احرم يعني لا يحمي الحد الاقرب قول الشافعي رحمه الله انه لا يصلح الحج آآ الاحرام بالحج قبل اشهر وانه لو فعل انقلب عمر

47
00:16:31.650 --> 00:16:50.650
نعم. يقول عائشة رضي الله عنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم تكن هي على كل حال اللواءات اختلفت في هذا تلف لكن اذا ذكر الانسان شيئا من لوازمه من لوازم شيء اخر

48
00:16:51.150 --> 00:17:07.800
اكتفى به وما زال الناس حتى الى اليوم هذه تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا؟ تقول لا اصلي. فيعرض فاذا ذكر الانسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به

49
00:17:07.850 --> 00:17:28.750
نعم نعم عندك سؤال؟ طيب هذا رجل احرم بالعمرة لوالده لوالده نعم فريضة نعم نعم. ثم عندما اقدمت ايام الحج احرم من الحج بنفسي على ان يكون على ان يكون مفردا في حده

50
00:17:29.050 --> 00:17:46.350
ادخل حج حج نفسه الاولى عمرة يا شيخ عمر الوالدة عمرة ايه لكن في اسوء الحج طيب. احرمني الحج. ليش؟ نعم ولا وادي فراش اه اذا احنوا الانسان بالعمرة في اشهر الحج

51
00:17:46.650 --> 00:18:09.600
عن شخص ثم احرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبروا بالتمتع وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر عن شخص وحج عن اخر فهو متمتع

52
00:18:10.700 --> 00:18:24.700
تنتمي لهذا لان لان العبرة بتمتعه بين العمرة والحج طبعا كان النسك ان سكان النفس او لاخر او احدهما لنفسه والثاني لاخر