﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:36.400
تصلي وجدتها في الطبراني ها يقول حدثنا الخلان قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن صالح واسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن ابيه وسلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم اقف بالبيت طواف الصدر. فقال اذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. فقال

2
00:00:36.400 --> 00:01:00.350
اذا صليت نعم فطوفي من وراء الناس على بعيرك ادري انها صلت الصلاة اللي اللي خارج صلاة ركعتي الطواف اركب اذا هذا وظح انه صلت قبلك ان تقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري

3
00:01:00.350 --> 00:01:13.550
رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب ركوب البدن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله

4
00:01:13.550 --> 00:01:33.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة. فقال اركبها قال فانها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية. حدثنا مسلم ابن ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة

5
00:01:33.550 --> 00:01:49.150
قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا

6
00:01:50.200 --> 00:02:08.600
البدنة هي الهدي وكأن الرجل تحاشى ان يركب الهدي الذي نواه لله فيعود بعض نفعه اليه الى نفسه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان هذا النفع لا يضر الهدي

7
00:02:08.650 --> 00:02:30.950
ما دامت تطيقه اي تطيق الركوب فقال من باب التسم وفي هذه الاحاديث دليل على انه لا بأس ان يراجع المفتي ويبين له وهذا كثير في السنة راجع الصحابة في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين امرهم بالتحلل من لم يسق الهدي

8
00:02:31.150 --> 00:02:47.750
ولما امرهم بكسر القبور التي طبخوا فيها لحوم الحمر قالوا او نغسلها؟ قال او غسلوها وما دام الانسان يقصد معنى صحيحا في مراجعة المفتي فلا حرج عليه هذا من باب الطمأنينة

9
00:02:48.250 --> 00:03:07.150
ان الرسل راجعوا الله عز وجل فيما اخبرهم به لما بشرت الملائكة امرأة ابراهيم بالولد قالت يا ويلتاه االد وانا عجوز وهذا بعل شيخا وقالت مريم ان يكون الولد ولم يمسسني بشر

10
00:03:08.250 --> 00:03:25.650
وقال زكريا انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق فالمراجعة التي يقصد بها الاستيضاح والخير لا بأس به هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة ويل

11
00:03:25.850 --> 00:03:46.550
في الثالثة او في الثانية ويلك يعني الزمك الله ويلتك. والويل هو العذاب. العذاب وفسر بانه واد في جهنم والصحيح انه لانها كلمة وعيد وهي هنا ليست الوعيد وانما يجري عليه اللسان بدون قصد

12
00:03:46.650 --> 00:04:03.900
كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال للمعالم يا حين قال له يا رسول الله  هل يؤاخذ الناس بما يقولون؟ قال ثكلتك امك يا معاذ

13
00:04:04.050 --> 00:04:20.750
وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم طيب هل يجوز ان يحلبها اذا كان فيها حليب وهي هدي؟ الجواب نعم وهل يلزم ان يتصدق به

14
00:04:21.250 --> 00:04:40.250
او له ان ينتفع بها. الجواب الثاني له ان ينتفع به لانه انما اهدى البدنة واما منافعها المنفصلة فانها لم تعد كذلك لو لو اوجبها وفيها حمل دخل في ظل

15
00:04:40.550 --> 00:04:59.000
الهدي ولو حملت بعد ذلك دخل لكون هديا باب من ساق البدن معه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال

16
00:04:59.000 --> 00:05:14.400
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج

17
00:05:14.500 --> 00:05:34.500
فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد. فلما ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدا فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى

18
00:05:34.500 --> 00:05:54.500
قضية حجة ومن لم يكن منكم اهدافا ليقف في البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ان لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء

19
00:05:54.500 --> 00:06:14.500
ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى صفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. واثار

20
00:06:14.500 --> 00:06:35.650
ثقافة بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وعن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج

21
00:06:36.250 --> 00:06:54.300
فتمتع الناس معه بمثل بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث سياق جيد لكن فيه اشكالات فاول قومه تمتع

22
00:06:55.200 --> 00:07:17.450
النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتمتع بين العمرة والحج ولم يحل فكيف يخرج هذا اللفظ يمكن ان يخرج بان معنى تمتع بالعمرة الى الحج اي ضم العمرة الى الحج

23
00:07:18.450 --> 00:07:41.800
ضم العمرة الى الحج فصار قائما هذا جواب في الاشكال الثاني قوله تأهل بالعمرة ثم اهل بالحج هذا اشكال فيه اشكال لان عائشة رضي الله عنها لما قسمت الناس الى ثلاثة اقسام حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:42.050 --> 00:08:04.850
منهم من اهل بعمرة ومنهم من لا بحج ومنهم من اهل بحج وعمرة قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج وهذا صريح وتقسيم واضح والتقسيم يدل على حقيقة الواقع ليس كسياق جاء غير مقسم

25
00:08:05.600 --> 00:08:20.200
فان التقسيم يعتبر تفصيلا فيكون معارضا لحديث ابن عمر لان ظاهر حديث ابن عمر انه اهل اولا بعمرة ثم اهل بحج. فيحتاج الى جواب عندك؟ نعم. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه

26
00:08:20.200 --> 00:08:45.500
وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج قال المهلب معناه امر بذلك لانه كان ينكر على انس قوله انه قرن ويقول بل كان مفردا. فكان مفردا واما قوله وبدأ فهلا بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع. وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدمها قبل الحج. قال ولابد

27
00:08:45.500 --> 00:09:11.950
ومن هذا واما قوله وبدأ فاهل بالعمرة فمعناه امرهم بالتمتع. اما هم امرهم بالتمتع. امرهم ايه امر بالميم هنا لا شك انصرف للكلام عن ظاهره فمعناه امرهم بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمرة اولا ويقدموها قبل الحج. قال ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض

28
00:09:11.950 --> 00:09:31.950
عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التأويل المتأسف وقد قال ابن المنير في الحاشية ان حمل قوله ان حمل قوله تمتع على معنى امر من ابعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وانما امر بالرجم من اوهن استشهادات لان الرجم من

29
00:09:31.950 --> 00:09:52.150
الامام والذي يتولاه انما يتولاه نيابة عن نيابة عنه. واما اعمال الحج من من افراد يعني بذلك رجم الزاني ما هو رمي الجمار لانه قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماعزا يعني امر برجله

30
00:09:52.700 --> 00:10:17.550
ولقد اسس هذا ليس بواقع نعم واما اعمال الحج من افراد وقران وتمتع فانه وظيفة كل احد عن نفسه ثم اجاز تأويلا اخر وهو ان الراوي عهد ان الناس لا يفعلون الا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق ان الناس

31
00:10:17.550 --> 00:10:35.550
ظن انه عليه الصلاة والسلام تمتع فاطلق ذلك. قلت ولم يتعين هذا ايضا بل يحتمل ان يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها

32
00:10:36.150 --> 00:10:56.150
بل قال النووي ان هذا هو المتعين. قال وقوله بالعمرة الى الحج اي بادخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وادخال العمرة على الحج. يعني في احرم اولا بحج مما احرمة بعمرة

33
00:10:56.150 --> 00:11:17.050
هذا يعكر عليه قوله في نفس الحديث فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج يعني فلا فلا يستطيع وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وانما المشكل تقرير هذا التأويل. نعم. وانما المشكل هنا قوله

34
00:11:17.050 --> 00:11:33.950
وبدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج لان لان الجمع بين الاحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على انه بدأ اولا بالحج ثم ادخل العمر ادخل عليه العمرة وهذا بالعكس

35
00:11:34.750 --> 00:11:52.000
يمكن ان يكون اهلها اولا بعمرة ثم هذا في الحج. لان عند الاهلال بدل ما يقول لبيك حجا وعمرة صار يقول لبيك عمرة وحج فيبدأ بالعمرة في التلبية خاصة وليس في عقد النية

36
00:11:52.300 --> 00:12:09.150
وما ذكره من انه احرم اولا بحج ثم احرم بعمرة هذا هو الذي يستقيم لكنه على قواعد مذهب الامام احمد لا يصلح لانهم يكونوا اذا ارسل العملة على الحج لم تنعف

37
00:12:10.050 --> 00:12:26.950
ولا يكون قاربا لكن لو ادخل الحج على العمرة الصح ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي اصح انه يجوز ادخال العمرة على الحج كما يجوز ادخال الحج على العمرة

38
00:12:27.150 --> 00:12:44.150
نعم نعم كمل واجيب عنه واجيب عنه بان المراد به سورة الاهلال اي لما ادخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا. وهذا مطابق لحديث انس طيب

39
00:12:44.200 --> 00:12:59.200
نعم. وهذا مطابق لحديث انس متقدم. لكن قد انكر ابن عمر ذلك على انس فيحتمل ان يحمل انكار ابن عمر على كونه اطلق انه وصلى الله عليه وسلم جمع بينهما اي في ابتداء الامر يمكن

40
00:12:59.250 --> 00:13:19.250
لكن يمكن لكن قد انكر ابن عمر ذلك على انس فيحتمل ان يحمل انكار ابن عمر عليه كونه اطلق انه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما اي في ابتداء الامر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس الى اخره. فان الذين

41
00:13:19.250 --> 00:13:40.800
انما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم الى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم  على كل حال لابد من التأويلات لابد من التأويل الاشكال  فنقول ان كان هذا اللفظ محفوظا بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج

42
00:13:40.850 --> 00:13:59.650
فالمعنى المراد بذلك صفة الاهلال فقط فيقول لبيك عمرة وحجا بدل ان يقول لبيك حج وعمرة واما نفس العقل الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

43
00:14:00.050 --> 00:14:21.000
احرم بالحج ثم قيل له كل العمرة وحج فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواب ادخال العمرة على الحج وعليه فيكون للقران ثلاث سور

44
00:14:21.450 --> 00:14:40.450
ان يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحج الثاني ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. كما فعلت عائشة رضي الله عنها الثالث عبد الله باصر

45
00:14:40.550 --> 00:15:05.100
جالس نعم ثم يدخل العمرة فيه وهذا مذهب الشرعي. ايه طيب. ان يحرم اولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قادم  المفاهيم المفاهيم اهل العلم بارك الله فيك ونعتذر عن المخالفين في النصر

46
00:15:05.350 --> 00:15:46.700
لانها مثل اي نعم يجب ان نوجه  جزاك الله خير ومن هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احل بعمق لعل الحلقة الصادرة فيقال انما امر بالتقسيم يقوم بوقت الحج. اذ ليس بينه وبين الحج الا

47
00:15:47.550 --> 00:16:15.200
اربعة ايام ولو خلقوا لم يبقى للحمد شيء ليتوفر الشعر للحوض في الحج نعم  نعم شخبارك الله فيك؟ ابن عمر سمى سمى قران فمك تعال. نعم. بعض الاشخاص استدل بهذا. نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص

48
00:16:15.200 --> 00:16:44.750
قسم القرآن والتمتع لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلف  المسألة فيها احتمال انها الصحابة