﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:38.900
باب ذبح باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن قد ها نعم ما اوجب عمره هل اراد العمرة لوحدها؟ او اراد التمتع لا والله حتى هو مدير التمتع بان اسمع

2
00:00:39.250 --> 00:00:53.350
كل من اعتمر في اشهر الحج وهو يريد الحج  ما هو جاي من الحج هو هو جاي من الحج نعم ربما يكون الانسان متى ذهب في في ايام الحج في اشهر الحج

3
00:00:53.650 --> 00:01:29.850
يريد العملة فقط ولا على باله ان يحج ثم اختار له ان يحج هذا نقول انه مفرد نعم يا سليم   عمل ايش؟ نعم   ان هم ارادوا لوجه الله ولا الراجل عمل لنا هذه الاهالي يعني غير معهم لكنها غيرة الهوجاء

4
00:01:30.450 --> 00:02:02.000
والشد في الدين فلذلك لبس الايمان الذي هو ايش؟ يسوق الانسان للعمل وارادة وجه الله  اليس النصارى ابتدعونا رهبانية ما كتب عليه نعم شيخ بارك الله فيك الفرق بين كلامنا قبل قليل

5
00:02:02.100 --> 00:02:21.500
اخواني الأساتذة اعتمروا ولم يطرأ على بالهم حتى. نعم. ثم بدا له ان يحج نعم. نعم فايش؟ فهو مخلص. نعم. لانه جاب لك سفرة واحدة في اشهر الحج. نعم   ها يعني لا يشترط ان يكون نويت التمتع

6
00:02:21.600 --> 00:02:36.750
هذا المعنى يعني بعظ الناس يظنون ان التمتع لا بد ان تكون بلسانك او بقلبك. نويت التمتع فنحن نقول ما حاجبنا هو بمجرد ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج وهو ناوي للحج

7
00:02:36.850 --> 00:02:52.850
متمكن لان بعض الناس يقولون ان معنى قول العلماء ان ينوي التمتع معناه انه ينوي العمرة ناوي التمتع به هذا ما حاجة هو اذا نوى العمرة واحل منها فقد تمتع

8
00:02:53.450 --> 00:03:09.850
نعم باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

9
00:03:09.900 --> 00:03:27.350
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل

10
00:03:28.050 --> 00:03:47.250
قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه يعني مع انها ضبطت

11
00:03:47.900 --> 00:04:09.200
وهذا امر واضح اذا ذبح الرجل عن اهله بدون علمهم فانه يجزئ لانه هو راعي والمسؤول عنهم وهم اذنين له بالوقف لكن ما تقولون لو ان رجلا ضحى عن شخص بدون اذنه وامره

12
00:04:09.450 --> 00:04:31.650
وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع اهله فهل يجزئ او لا يجزئ نقول ان ذبحه ناول عنه يعني ناوي ان هذه الاضحية عن الاول تواكيلا عنه فهذا لا يصح

13
00:04:31.950 --> 00:04:56.650
ان على قول من يرى جواز التصرف الفضول واما اذا نوى الثواب له دوام لمن ذبح له لا انه كالمنفذ الوكيل فهذا لا بأس به فهمتم الفرق  طيب طيب هذا انسان ذبحه فيه عن شخص

14
00:04:58.150 --> 00:05:21.600
كانه وكيل عنه كانه وكيم عن ليذبح له بدون مكان هذا نقول انه لا يصح لانه عبادة لم يذل له فيها الا اذا قلنا بجواز تصرف الفضول يعني يعني التصرف الذي يتوقف

15
00:05:21.650 --> 00:05:42.900
على اجازة من تصرف له وهو الصحيح فانه اما اذا ذبحها على انه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان هنا لا يشترط اذنه ولا يشفل فيه لا ما شكرته انما يكون له الاحسان فقط

16
00:05:43.400 --> 00:05:56.650
اجر الاحسان فقط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة التي رفعت يدي الصبي الهذا حج؟ قالت نعم ولك اجر؟ قال نعم ولك اجر ولم يكن لك اجر الحج

17
00:05:57.900 --> 00:06:21.200
يعني اجر الحبس  لكن هذا يؤجر آآ اجر المحسن تقرأ علينا الحديث هذا قوله باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن اما التعبير بالذبح مع ان الحديث مع ان حديث الباب بلفظ النحر فاشارة الى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح

18
00:06:21.450 --> 00:06:41.450
وسيأتي بعد سبعة ابواب من طريق سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحن ونحر البقر جائز عند العلماء. الا ان الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وخالف الحسن ابن صالح فاستحب نحرها واما قوله من غير امرهم

19
00:06:41.450 --> 00:06:57.800
فاخذه الذي استحب نحو العرش كانه قاسها على الابل التي تجزئ عن سبع ولكن القياس في ان يحمل والفرق ظاهر الفرق ان عنق الابل قوي فلو ذبحت من عند الرأس

20
00:06:57.850 --> 00:07:19.200
لشق ذلك مشقة عظيمة عليها لانه يبقى سير الدم طويلة فتتألم لكن اذا نحرها في اسفل الرقبة فهو قريب من القلب بمجرد ما يضخ القلب اول مرة يندفع الدم ولهذا كان موت الابل اسرى من موت الشاة

21
00:07:19.450 --> 00:07:35.450
لماذا لان المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبيا واما النحل فهو قريب جدا من القلب وهذه من حكمة الله عز وجل ان الابل تنحر وما سواها يذبح نعم

22
00:07:35.500 --> 00:08:00.750
واما قوله من غير امرهن فاخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتاج الى الاستفهام. لكن ليس ليس ذلك دافعا فيجوز ان يكون علمها بذلك تقدم بان يكون استأذنهن في ذلك. لكن لما ادخل اللحم عليها احتمل عند

23
00:08:00.750 --> 00:08:20.000
لها ان يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه. وان يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمرة عن عمرة في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة قوله لا نرى بضم النون اي لا نظن. قوله الا الحج تقدم القول فيه في الكلام

24
00:08:20.000 --> 00:08:39.300
على باب التمتع والافراج والقران وقوله فدخل علينا بظم الدار على البناء للمجهول قوله بلحم بقر قال ابن بطال اخذ بظاهره جماعة فاجازوا الاشتراك في الهدي والاضحية ولا حجة فيه لانه يحتمل ان يكون عن كل واحد بقرة عن كل

25
00:08:39.300 --> 00:09:00.800
لواحدة بقرة واما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه بقرة واحدة فقد قال اسماعيل القاضي فرد يونس بذلك وقد خالفه غيره انتهى. ورواية يونس اخرجها النسائي وابو داوود وغيرهما. ويونس ثقة

26
00:09:01.000 --> 00:09:16.950
ثقة حافظ وقد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظه اصرح من لفظ يونس. قال ما ذبح عن ال محمد في حجت الودائع ان ما ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة

27
00:09:17.200 --> 00:09:40.050
وروى النسائي ايضا من وما ذبح مم ولفظ ولفظه اصرح من لفظ يونس قال ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة وروى النسائي ايضا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن من اعتمر من

28
00:09:40.050 --> 00:10:05.150
في حجة الوداع بقرة بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري واما ما رواه عمار الدهن عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. اخرجه النسائي ايضا فهو شاذ. مخالف لما تقدم. وقد رواه

29
00:10:05.150 --> 00:10:25.150
مصنف في الاضاحي ومسلم ايضا من طريق ابن عيينة عن عبدالرحمن ابن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر لم يذكر ما زاده عمار الدهني. واخرجه مسلم ايضا من طريق عبدالعزيز المادشون. عن عبدالرحمن لكن بلفظ اهدى بدل ضحى

30
00:10:25.150 --> 00:10:45.150
والظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحو فحمله بعضهم على الاضحية فان فان رواية ابي هريرة صريحة في ان ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ اهدى وتبين انه هدي تمتع انه هدي

31
00:10:45.150 --> 00:11:06.450
هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والاضحية والله اعلم واستدل به على ان الانسان قد يلحق يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير امره ولا علمه

32
00:11:06.600 --> 00:11:25.400
وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة. وفيه جواز الاكل من الهدي والاضحية. وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد ابواب انتهى؟ نعم وفيه اشكال من جهة الناس زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كن تسعا

33
00:11:26.000 --> 00:12:01.200
والبقرة لا تجزئ الا عن سبيله قد يقال ان الثنتين الباقيتين فذبح عنه ما شاء لا تنشأ وهذا سهل الاجابة على هذا سهل. هم يحيى  بعض الناس بالبقرة افضل تضحية بالبقرة ان اضحية البقرة افضل من بدنك. مم

34
00:12:01.550 --> 00:12:20.000
علاه علاش؟ لا حجة عليه لان هذا ليس اضحية هذا هدي واما لفظحها فمن كما قال ابن حجر لان هذا الذبح وقع في الضحى فتستغرب بعض الواجب او ضحى ولا فهو هدي

35
00:12:20.800 --> 00:12:57.700
نعم ايش الافضل الاضحية بالشاة هذا الافضل ثم صبع البدنة ثم سبع البقرة الهلي والاضحية لا تذبح الا بعد طلوع الشمس نعم فانه لا يحل اذا كان صاغ الهدي الا بنهي. فاذا هل يبقى الشمس حتى ينحرفها؟ نعم

36
00:12:58.400 --> 00:13:18.650
اذا ما استفاد من بعد الله الى الامام من هذا دفن لا استفاد الرمي النهر النهر ما في اشكال لان النهر ينحر الانسان باي مكان لو على سفوح الجبال المشكلة الرامي انه محصور بمكان معدي

37
00:13:19.500 --> 00:13:42.150
لا الان يعني المعلومة الان للمصلحة لانه لو بقي كل انسان ينحر او يذبح هديه عند خيمته لا حصل ظرر عظيم. ونحن ادركنا بعضه لما كان الناس كل ينحر او يذبح عند خيمته

38
00:13:42.550 --> 00:14:00.700
حصل رائحة كريهة ما يقدر الانسان يبقى في منى ولا اه ولا يومين ويحصل اوبئة لكن الحمد لله الان كما ترون نعم  ايش؟ ها؟ ما يذبح للحاكم لا لا لا

39
00:14:01.350 --> 00:14:20.100
انت تريد ان تأكل لحمك نعم. جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز لقاءه من الدماء التي يتقرب بها الى الله؟ ما الذي؟ ما الذي  القاؤه من الدماء التي تقر بها الى الله. ما يجوز

40
00:14:20.600 --> 00:14:44.700
يجب على الانسان ان يأكل ويطعم الا اذا كان المساكين حوله وقال الجماعة خذوه فلا بأس   الانسان الاول الا الفلوس الاكارم وما اشبه ذلك مشقة على الناس الان اخليها اما ان تشتغل بين الحكومة او الفقراء

41
00:14:44.800 --> 00:15:06.800
ويأخذونه نعم لونها ايه خليها بما يسمونه الشرك كل ما لا ينتفع به فلا بأس بالقائه ورميه في في البرق اذا كان لا ينتفع بها وان كان ينتفع به فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يسلخوا جلد الشاة الميتة